المادة 48 هي توسعة لنطاق المادة 31 و ليس الغاء لها - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المادة 48 هي توسعة لنطاق المادة 31 و ليس الغاء لها

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-04-18, 16:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
pef_11
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية pef_11
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي المادة 48 هي توسعة لنطاق المادة 31 و ليس الغاء لها

لو لم تضاف المادة 48 لاصبحت الرتب المستحدثة مثل مكون و ناظر متوسطة ومشرف تربوي.... غير معنية بالمادة 31 لان هذه الاخير ة تسري على الرتب والمناصب التي تم استحداثها بموجب المرسوم 315-08 فقط ، اما الرتب المستحدثة في المرسوم المعدل فهي خارج نطاق المادة 31 ، وبوجود المادة 48 تم توسيع مفعول المادة 31 الى الرتب المستحدثة بالمرسوم الذي يتضمن التعديل .
اكرر لو بقت المادة 31 وحدها لكان استاذ مكون لا يستفيد من حق الجمع بين الاقدمية الحالية والسابقة و بوجود ها -اي المادة 48 - مع عدم الغاء المادة 31 (انظر المادة 45 التي تضمنت المواد الملغاة) تكون مبدا الاحتفاظ بالقدمية يشمل الجميع
والله الوفق









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-04-18, 16:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سليمسعدون
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سليمسعدون
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية خالصة إلى الجميع. أما بعد، لماذا هذا الغموض و بالتالي كثرة التساؤلات ، لأن الجميع لم يفهم و خاصة المادة 48 الجديدة المعوضة للمادة 31 .
بكل بساطة نطالب أعضاء المكتب الوطني وعلى رأسهم الأستاذ نوار العربي المنسق الوطني ، أن يشرحوا للجميع وبكل دقة و باعطاء أمثلة واضحة لهذه المادة على موقع النقابة (cnapest)
وخاصة الإدماج الى رتبة الأستاذ الرئيسي و الى رتبة الأستاذ المكون ،. وهذا حق للجميع.
وفي حالة عدم توضيح أعضاء المكتب الوطني لهذه المادة ، فاعلموا اخواني الأساتذة أن هذه المادة تخص فقط الذين أدمـجوا الى رتبة أستاذ مكون ليحق لهم المشاركة في مسابقة الترقية الى مفتش التربية والتكوين. وبالتالي أعضاء المكتب الوطني لا يريدون شرحها لأنهم يعلمون أن الأساتذة لا يرضيهم هذا ( فهو ظلم كبير خاصة للذين أقدميتهم قريبة من 20 سنة او 10سنوات ) ، و بالتالي القطيعة .
اذن زملائي الأساتذة ألحوا و ألحوا من قريب أو بعيد على أعضاء المكتب الوطني لشرح هذه المادة بكل دقة على موقع النقابة لتوضيح الرؤية، لأننا نريد العمل في الشفافية.
أريد المساندة منكم لهذاالموضوع. وشكرا.










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-18, 16:41   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
سليمسعدون
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سليمسعدون
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pef_11 مشاهدة المشاركة
لو لم تضاف المادة 48 لاصبحت الرتب المستحدثة مثل مكون و ناظر متوسطة ومشرف تربوي.... غير معنية بالمادة 31 لان هذه الاخير ة تسري على الرتب والمناصب التي تم استحداثها بموجب المرسوم 315-08 فقط ، اما الرتب المستحدثة في المرسوم المعدل فهي خارج نطاق المادة 31 ، وبوجود المادة 48 تم توسيع مفعول المادة 31 الى الرتب المستحدثة بالمرسوم الذي يتضمن التعديل .
اكرر لو بقت المادة 31 وحدها لكان استاذ مكون لا يستفيد من حق الجمع بين الاقدمية الحالية والسابقة و بوجود ها -اي المادة 48 - مع عدم الغاء المادة 31 (انظر المادة 45 التي تضمنت المواد الملغاة) تكون مبدا الاحتفاظ بالقدمية يشمل الجميع
والله الوفق
لا تنسى سيدي الكريم ان المادة 31 تنتهي صلاحيتها في 31**12**2012 والمادة 48 تنتهي صلاحيتها في 31**12**2016









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-18, 16:42   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
pef_11
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية pef_11
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 48 لا تلغي 31 بل توسعها فقط










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-18, 16:45   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سليمسعدون
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سليمسعدون
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فهمنا لكن ما ردك ان المادة 31 قاربت على انتهاء الصلاحية ما فائدة منها.










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-18, 16:54   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
pef_11
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية pef_11
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا المرسوم متمم ....اي المادة 48 متمتة للمادة 31 و بما انها متممة لها فهي تشملها اي ان المادة 31 محتواة في المادة 48 والعكس غير صحيح
والكل يبدا من تاريخ التوقيع .... هل يمكنك ان تتصور -وفي نفس القانون - مادة تبدا من 2008 و مادة من 2012 .
تسري جميع موادة في نفس التاريخ و تنتهي في نفس التاريخ لانه سيصبح كلا متكاملا










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-18, 16:56   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
سليمسعدون
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سليمسعدون
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pef_11 مشاهدة المشاركة
هذا المرسوم متمم ....اي المادة 48 متمتة للمادة 31 و بما انها متممة لها فهي تشملها اي ان المادة 31 محتواة في المادة 48 والعكس غير صحيح
والكل يبدا من تاريخ التوقيع .... هل يمكنك ان تتصور -وفي نفس القانون - مادة تبدا من 2008 و مادة من 2012 .
تسري جميع موادة في نفس التاريخ و تنتهي في نفس التاريخ لانه سيصبح كلا متكاملا
بكل بساطة نطالب أعضاء المكتب الوطني وعلى رأسهم الأستاذ نوار العربي المنسق الوطني ، أن يشرحوا للجميع وبكل دقة و باعطاء أمثلة واضحة لهذه المادة على موقع النقابة (cnapest)









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-18, 16:57   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
mehdi179
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

فهمونا الله يخليكم اين انت اخي العابد الكنتي










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-18, 16:58   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
سليمسعدون
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية سليمسعدون
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mehdi179 مشاهدة المشاركة
فهمونا الله يخليكم اين انت اخي العابد الكنتي
بكل بساطة نطالب أعضاء المكتب الوطني وعلى رأسهم الأستاذ نوار العربي المنسق الوطني ، أن يشرحوا للجميع وبكل دقة و باعطاء أمثلة واضحة لهذه المادة على موقع النقابة (cnapest)









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-18, 16:58   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
rafik70
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية rafik70
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

??????????????????????










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-18, 17:17   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
pef_11
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية pef_11
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من اركان القاعدة القانونية انها لا تخالف مبادئ المنطق و العقل السليم ....










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-18, 17:56   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
anana
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة pef_11 مشاهدة المشاركة
لو لم تضاف المادة 48 لاصبحت الرتب المستحدثة مثل مكون و ناظر متوسطة ومشرف تربوي.... غير معنية بالمادة 31 لان هذه الاخير ة تسري على الرتب والمناصب التي تم استحداثها بموجب المرسوم 315-08 فقط ، اما الرتب المستحدثة في المرسوم المعدل فهي خارج نطاق المادة 31 ، وبوجود المادة 48 تم توسيع مفعول المادة 31 الى الرتب المستحدثة بالمرسوم الذي يتضمن التعديل .
اكرر لو بقت المادة 31 وحدها لكان استاذ مكون لا يستفيد من حق الجمع بين الاقدمية الحالية والسابقة و بوجود ها -اي المادة 48 - مع عدم الغاء المادة 31 (انظر المادة 45 التي تضمنت المواد الملغاة) تكون مبدا الاحتفاظ بالقدمية يشمل الجميع
والله الوفق
السلام عليكم

حسب فهمي المتواضع أن المادة 48 تخص فقط الأساتذة الذين تقترب مدة خبرتهم من 20 سنة

مثلا أنا تعييني في 5 جانفي 2002 كأ ت ث

ما قولك في وضعيتي ، هل أدمج كأستاذ رئيسي

بارك الله في الجميع









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-18, 22:07   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
bramok
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

حسب فهمي الاستاذ اكبر اويساوي 5سنوات خدمة فعلية يرقى الى استاذ رئيسي
والاستاذ الرئيسي الاكبر اويساوي 15سنة يرقى الى استاذ مكون
وبعد نهاية 5 سنوات حسبهم وحسب فهمي 50بالمئة تأهيل والاخرى مسابقة

فأرجوا تعليق على هذا الاقتراح










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-18, 23:13   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
pef_11
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية pef_11
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anana مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

حسب فهمي المتواضع أن المادة 48 تخص فقط الأساتذة الذين تقترب مدة خبرتهم من 20 سنة

مثلا أنا تعييني في 5 جانفي 2002 كأ ت ث

ما قولك في وضعيتي ، هل أدمج كأستاذ رئيسي

بارك الله في الجميع
الادماج ينتهي بسريان القانون ، عندها تبدا أليات الترقية المعروفة وهما المسابقات والتسجيل على قوائم التأهيل

ان الذي تنقصه سنة عن الادماج ، في العام المقبل لا يدمج بل يشارك في المساقبة المفتوحة لتلك الرتبة وفق عدد مناصب تحددها الادارة الوصية او بالتسجيل على قوائم التأهيل في حدود 50 بالمائة









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لنطاق, المادة, العام, توسعة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc