حكم زواج المسيار؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم العقيدة و التوحيد

قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم زواج المسيار؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-08-15, 09:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










Post حكم زواج المسيار؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد
هذا الكلام موجه للمطلقات والعوانس والارامل ...
تعريف زواج المسيار أو زواج الإيثار هو زواج ومصطلح اجتماعي انتشر في العقود الأخيرة بالدول العربية وبعض الدول الإسلامية. ويعني أن رجلا مسلما متزوج زواجا شرعيا مكتمل الأركان من رضا الزوجين وولي الأمر والشاهدين وتوافق الزوجة على التنازل عن حقوقها الشرعية في الزواج مثل السكن والمبيت و النفقة. وزواج المسيار محلل عند بعض المسلمين من طائفة أهل السنة والجماعة.

فقد كثر الحديث عن زواج المسيار وكثير من الناس لا يدري ما حكم هذا الزواج وما هو وصفه لذلك أحببت أن أضع للإخوة بعض كلام العلماء في زواج المسيار حتى نتدارس هذه المسألة .

فقد ذهب فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز وغيره من العلماء إلي أن زواج المسيار مباح إذا توفرت فيه شروط الزواج .
سئل فضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله:
عن زواج المسيار ، وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما ، فما حكم الشريعة في مثل هذا الزواج ؟ .
فأجاب - رحمه الله - :
" لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ، أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه " .
" فتاوى علماء البلد الحرام " ( ص 450 ، 451 ) .

لكن لما أسيء استعماله من قبَل كثيرين توقف بعض أولئك العلماء الذين كانوا يفتون بجوازه ، توقفوا عن القول بالجواز ، ومن أبرز هؤلاء الشيخان عبد العزيز بن باز والعثيمين رحمهما الله .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
ما الفرق بين زواج المسيار والزواج الشرعي ، وما الشروط الواجب توافرها لزواج المسيار؟
فأجاب :
" الواجب على كل مسلم أن يتزوج الزواج الشرعي ، وأن يحذر ما يخالف ذلك ، سواء سمي " زواج مسيار " ، أو غير ذلك ، ومن شرط الزواج الشرعي الإعلان ، فإذا كتمه الزوجان : لم يصح ؛ لأنه والحال ما ذكر أشبه بالزنى " انتهى .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 431 ، 432 ) .


https://binbaz.org.sa/mat/2890
المصدر



السحاب السلفية









 


قديم 2013-08-15, 09:06   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أقوال العلماء في هذا الزواج :
1. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : عن زواج المسيار ، وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما ، فما حكم الشريعة في مثل هذا الزواج ؟ .

فأجاب :
"لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ، أو ليالي معينة : فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح ، وعدم إخفائه" انتهى .
" فتاوى علماء البلد الحرام " ( ص 450 ، 451 ) ، و" جريدة الجزيرة " عدد ( 8768 ) الاثنين 18 جمادى الأولى 1417هـ .
هذا ، وقد نقل بعض تلامذة الشيخ رحمه الله أنه توقف عن القول بإباحته آخر أمره ، لكن لم نجد شيئاً مكتوباً حتى نوثقه .
2. وسئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله :
يدور كلام كثير حول تحريم وتحليل زواج المسيار ، ونود من سماحتكم قولا فصلاً في هذا الشأن مع بيان شروطه وواجباته إن كان في حكم الحل ؟ .
فأجاب :
"شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشاهدان ، فإذا كملت الشروط وأعلن النكاح ولم يتواصوا على كتمانه لا الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤهما وأولم على عرسه مع هذا كله فإن هذا نكاح صحيح ، سمِّه بعد ذلك ما شئت" انتهى .
" جريدة الجزيرة " الجمعة 15 ربيع الثاني 1422 هـ ، العدد : 10508 .
3. وقد سئل الشيخ الألباني عن زواج المسيار فمنع منه لسببين :
الأول : أن المقصود من النكاح هو " السكن " كما قال تعالى : ( وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) الروم/21 ، وهذا الزواج لا يتحقق فيه هذا الأمر .
والثاني : أنه قد يقدَّر للزوج أولاد من هذه المرأة ، وبسبب البعد عنها وقلة مجيئه إليها سينعكس ذلك سلباً على أولاده في تربيتهم وخلقهم .
انظر : " أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنة " ( ص 28 ، 29 ) .
4. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى الجواز ثم توقف فيه بسبب ما تخلله من فساد في التطبيق من بعض المسيئين .
والذي نراه أخيراً :
أن زواج المسيار إذا استوفى شروط الزواج الصحيح من الإيجاب والقبول ورضا الولي والشهود أو الإعلان : فإنه عقد صحيح ، وهو صالح لأصنافٍ معينة من الرجال والنساء تقتضي ظروفهم مثل هذا النوع من العقود ، وأنه قد استغل هذا الجواز بعض ضعاف الدين ، لذا فالواجب عدم تعميم هذه الإباحة بفتوى ، بل يُنظر في ظرف كلٍّ من الزوجين ، فإن صلح لهما هذا النوع من النكاح أجيز لهما وإلا منعا من عقده ؛ وذلك منعاً من التزوج لأجل المتعة المجردة مع تضييع مقاصد النكاح الأخرى ، وقطعاً للسبيل أمام بعض الزيجات التي يمكن الجزم بأنها ستكون فاشلة وتسبب ضياع الزوجة ، كمن يغيب عن امرأته الشهور الطويلة ويتركها في شقة وحدها تنظر إلى القنوات ، وتتصفح المنتديات ، وتدخل عالم الإنترنت ، فكيف يمكن لمثل هذه المرأة الضعيفة أن تقضي وقتها ؟! وهذا بخلاف من كانت تعيش مع أهلها ، أو مع أبنائها ، وعندها من الدين والطاعة والعفاف والستر ما يمكن أن يصبرها أثناء غياب زوجها .










قديم 2013-08-15, 09:07   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل : ما حكم من كان لديه رغبة في الزواج من إمرآة أخرى خشية الفتن ولكن ليس لديه مال يكفيه بسبب غلاء الأسعار وكثرة الديون فهل يجوز له نكاح المسيار ؟

العلامة الفوزان حفظه الله :

ما يؤدي الغرض المطلوب ، نكاح المسيار لا يؤدي الغرض المطلوب ، لأن الأولاد ما يسيرون عنده ولا يربيهم ، والمرآة ما تصير تحت سلطانه وتكون تحت سلطته ومراقبته لها ، ما يحصل فيه الزواج المطلوب وإنما يحصل فيه شيء واحد وهو الشهوة فقط ما تكفي . نعم .


تحميل المادة










قديم 2013-08-15, 10:08   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
سميرالجزائري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية سميرالجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا اختي الفاضلة مواضيعكم بصراحة لها فائدة كبيرة لهذه المنتدى ولمن يدخله
بارك الله فيك استفدت منها كثيرا نفع بك ...










قديم 2013-08-15, 10:14   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سميرالجزائري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية سميرالجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اكيد مجتمعنا وتقاليده وعاداته البغيضة التي دائما تخالف الشرع تجد من هذه المسألة شئ من العار للمرأة
لأنه يشبهه بزواج المتعة أو زواج غير مكتمل كما لو عرفي وهذا شئ يجعل كلام الناس وحديث المجتمع يطعن في المرأة
التي مات زوها وعندها اولاد او التي فاتها قطار الزواج او التي طلقت وماكثة في بيت ابيها ..هناك حالات يسر لها الشرع في
ذلك وجعل لها مخرجا من جحيم الوحدة اكفال الاولاد وابعادها عن الزنا العياذ بالله او نظرات الناس القاتلة للتي هي بدون زوج .










قديم 2013-08-15, 10:39   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
متبع السلف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمانة السلفية مشاهدة المشاركة
أقوال العلماء في هذا الزواج :
1. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : عن زواج المسيار ، وهذا الزواج هو أن يتزوج الرجل ثانية أو ثالثة أو رابعة ، وهذه الزوجة يكون عندها ظروف تجبرها على البقاء عند والديها أو أحدهما في بيتها ، فيذهب إليها زوجها في أوقات مختلفة تخضع لظروف كل منهما ، فما حكم الشريعة في مثل هذا الزواج ؟ .

فأجاب :
"لا حرج في ذلك إذا استوفى العقد الشروط المعتبرة شرعاً ، وهي وجود الولي ورضا الزوجين ، وحضور شاهدين عدلين على إجراء العقد ، وسلامة الزوجين من الموانع ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم : ( المسلمون على شروطهم ) ، فإذا اتفق الزوجان على أن المرأة تبقى عند أهلها ، أو على أن القسم يكون لها نهاراً لا ليلاً ، أو في أيام معينة ، أو ليالي معينة :
فلا بأس بذلك ، بشرط إعلان النكاح
، وعدم إخفائه" انتهى .
"
2. وسئل الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله :
يدور كلام كثير حول تحريم وتحليل زواج المسيار ، ونود من سماحتكم قولا فصلاً في هذا الشأن مع بيان شروطه وواجباته إن كان في حكم الحل ؟ .
فأجاب :
"شروط النكاح هي تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشاهدان ، فإذا كملت الشروط وأعلن النكاح ولم يتواصوا على كتمانه لا الزوج ولا الزوجة ولا أولياؤهما وأولم على عرسه مع هذا كله فإن هذا نكاح صحيح ، سمِّه بعد ذلك ما شئت" انتهى .

لابد من تحقق إظهار الزواج ليكون العقد صحيحا ن وما يفعله بعض الشباب من ركوب هذه الفتاوى مع إخفاء الزواج فلا يتحقق له الجواز حينئذ ، ويخشى على فاعله خفاء من الحرام ، ولأجل هذه الأمر منعه من منعه من العلماء .
جاء في ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين للدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي:
سألت شيخنا رحمه الله : كنتم قد أفتيتم بجواز زواج "المسيار" ثم توقفتم ، فما الأسباب التي دعتكم إلى التوقف ؟
فأجاب : ظهر لنا حصول بعض المفاسد التي تنافي مقصود النكاح ، وأن الحامل له والله أعلم هو مجرد المتعة التي تنتهي بالطلاق ، وربما يكون للزوج في كل بلدٍ زوجة ، ويحصل تشتت .
` مسألة ( 453 ) (20/6/1419هـ)









قديم 2013-08-15, 10:41   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أبو تُراب
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم
لكن الموضوع أظن مكانه قسم الفقه وليس العقيدة










قديم 2013-08-15, 11:16   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
المقري2013
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية المقري2013
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا
مواضيع الإخوة الأفاضل كلهم نافعة مفيدة وخاصة التي تمس أبواب العقيدة فهي تبين الإسلام المصفى من كل محدثة جديدة
أما موضوع زواج المسيار فالأفضل نقله إلى القسم الإسلامي العام ليعم النفع كل القراء أو إلى قسم النوازل فزواج المسيار من القضايا الفقهية المعاصرة وأحسن رسالة تناولته بالبحث والمناقشة -في -رأيي القاصر- هي رسالة الماجستير للدكتور أسامة عمر سليمان الأشقر بعنوان :
مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق ، زواج المسيار ـ الزواج العرفي ـ الفحص الطبي ـ الزواج بنية الطلاق
وهذا رابط الكتاب:

https://www.mediafire.com/download.php?3b9r5df43rd9iwn

والله أعلم

اللهم إني أسالك باسمك الأعظم أن تحفظ لمصرأمنها وأهلها
وأن تكفيهم نار الفتنة ولهيبها










قديم 2013-08-15, 11:16   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
وفاء الجزائريه
عضو جديد
 
الصورة الرمزية وفاء الجزائريه
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا، وفي تقديري -أخيرًا- أنَّ زواج «المسيار» بالاعتبار السابق وإن كان عقدًا صحيحًا منتجًا لآثاره -كما تقدَّم- فهو أحد الوسائل المساعدة على حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد والتقليل من العنوسة؛ غير أنه لا ينبغي التوسُّع فيه إلاَّ للقادر على تحقيق المقاصد الشرعية لهذا الزواج لكونه لا يسلم من مآخذ وهناتٍ من جملتها: اختلالُ نظام الزواج، واضطرابُ مقاصده الشرعية من السكن النفسي والمودَّة والرحمةِ والقيام الحسن على الأهل والأولاد، والإشرافِ على رعايتهم توجيهًا وتعليمًا وتربيةً ونحوها.


فهذه المقاصد السابقة قد تغيب في زواج «المسيار» في معظم الأحوال لغياب الزوج عن هذه المقاصد الشرعية وتشتُّته بأعماله وأشغاله، الأمر الذي يفضي إلى إهماله أو تساهُله في مراعاة الحقوق والواجبات الناجمة من عقد الزواج، وتخلِّيه عن مسؤوليته الأسرية الملقاة على عاتقه. كلُّ ذلك يترتَّب عليه -في غالب الأحوال- اهتزاز كيان هذا الزواج وتصدُّع أركانه.


كلام الشيخ فركوس حفظه الله........










قديم 2013-08-15, 12:48   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله في الجميع اخواني اخواتي










قديم 2013-08-15, 12:52   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو تُراب مشاهدة المشاركة
بارك الله فيكم
لكن الموضوع أظن مكانه قسم الفقه وليس العقيدة
وفيك بارك الله اعرف هذا ولكن نقل موضوعي عن التعدد الى ذلك القسم ولهذا وضعت الموضوع هنا
ثم هذه مهمة الاشراف ان وجدو الموضوع في غير مكانه سينقلونه ...كما نقلو موضوعي الآخر اتمنى ان يكون التركيز على فحوى الموضوع ... شكرا لك ..









قديم 2013-08-15, 12:54   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وفاء الجزائريه مشاهدة المشاركة
هذا، وفي تقديري -أخيرًا- أنَّ زواج «المسيار» بالاعتبار السابق وإن كان عقدًا صحيحًا منتجًا لآثاره -كما تقدَّم- فهو أحد الوسائل المساعدة على حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد والتقليل من العنوسة؛ غير أنه لا ينبغي التوسُّع فيه إلاَّ للقادر على تحقيق المقاصد الشرعية لهذا الزواج لكونه لا يسلم من مآخذ وهناتٍ من جملتها: اختلالُ نظام الزواج، واضطرابُ مقاصده الشرعية من السكن النفسي والمودَّة والرحمةِ والقيام الحسن على الأهل والأولاد، والإشرافِ على رعايتهم توجيهًا وتعليمًا وتربيةً ونحوها.


فهذه المقاصد السابقة قد تغيب في زواج «المسيار» في معظم الأحوال لغياب الزوج عن هذه المقاصد الشرعية وتشتُّته بأعماله وأشغاله، الأمر الذي يفضي إلى إهماله أو تساهُله في مراعاة الحقوق والواجبات الناجمة من عقد الزواج، وتخلِّيه عن مسؤوليته الأسرية الملقاة على عاتقه. كلُّ ذلك يترتَّب عليه -في غالب الأحوال- اهتزاز كيان هذا الزواج وتصدُّع أركانه.


كلام الشيخ فركوس حفظه الله........
بارك الله فيك اختي وفاء على الاضافة









قديم 2013-08-15, 14:25   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*(بحر ثاااائر)*
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية *(بحر ثاااائر)*
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 2014 المشرف المميز لسنة 2013 وسام أحسن إشراف 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم،
بارك الله فيك على الموضوع القيم،
والنقولات الطيبة لبعض أهل العلم الراسخين.










قديم 2013-08-15, 15:21   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
حرز الأماني
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










قديم 2013-08-15, 17:59   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ـ‗جواهرودررالسلف‗ـ
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متبع السلف مشاهدة المشاركة
لابد من تحقق إظهار الزواج ليكون العقد صحيحا ن وما يفعله بعض الشباب من ركوب هذه الفتاوى مع إخفاء الزواج فلا يتحقق له الجواز حينئذ ، ويخشى على فاعله خفاء من الحرام ، ولأجل هذه الأمر منعه من منعه من العلماء .
جاء في ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين للدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي:
سألت شيخنا رحمه الله : كنتم قد أفتيتم بجواز زواج "المسيار" ثم توقفتم ، فما الأسباب التي دعتكم إلى التوقف ؟
فأجاب : ظهر لنا حصول بعض المفاسد التي تنافي مقصود النكاح ، وأن الحامل له والله أعلم هو مجرد المتعة التي تنتهي بالطلاق ، وربما يكون للزوج في كل بلدٍ زوجة ، ويحصل تشتت .
` مسألة ( 453 ) (20/6/1419هـ)
بارك الله فيك وهذا هو الحق هناك شباب او كباار على حد سواء يركبون هذه الفتاوى ركوبا ملتويا غير الذي قاله العلماء .فتجد الذي يريد تطبيق الفتاوى حسب ما يرضيه .وأصبحت شبيهة بالمتعة..وما الفرق؟ ان كان في السر وتمنع من النفقة والسكن ...









 

الكلمات الدلالية (Tags)
المسيار؟, زواج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc