مصطفى السباعي " هكذا علمتني الحياة "
المقدمة:
- إن موضوع المرأة يعد من المواضيع الشائكة التي حيرت العلماء والمفكرين والفقهاء، فحول هذا المخلوق تعددت الكتابات واختلفت النظريات بين مدحض ومساند ومنكر ومعترف.
فمنهم من سلب المرأة حقها في الميراث واعتبرها متاعا تباع وتشترى في الأسواق، فمن هنا انطلق الرومان واليونان لتصل المرأة في الختام إلى عبدة خاضعة لسلطان الرجل. أما في شريعة حامورابي ساوم المرأة بالماشية المملوكة، فمن قتل ابنة رجل كان عليه أن يسلم ابنته لتقتل او تملك.
ومن الملاحظ انه كلما تعاقبت الأزمان ازدادت مكانة المرأة انحلالا واضمحلالا، فالهنود اعتبروا أنه لا شيء من المضرات أسوء من المرأة، ناهيك عن اليهود الذين اعتبروها لعنة لأنها أغوت أدم عليه السلام...إلخ
آه ؟ ومن منا لم يسمع عن ذلك العصر الذي كانت تدفن فيه المولودة من جنس أنثى تحت الرمال أو ترمى من أعالي الجبال دون رأفة أو رحمة إنه ذلك العصر الذي عقبه عصر فك قيود المرأة وأطلق حريتها لترقى المرأة من نظرية سنها عصر الجاهلية على مستوى القداسة والمكانة المرموقة التي منحها إياها المولى عز وجل بتكريمها بسورة كاملة سماها سورة النساء.
فالإسلام بأحكامه ونظمه دعا إلى المساواة بين البشر رجالا كانوا أو نساء إلا في بعض الأحكام الخاصة بالمرأة.
فجعل كلاهما مكلف ومسؤول ولا فضل للرجل على المرأة إلا بالتقوى والعمل الصالح مصداقا لقوله تعالى: " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. " كما اعتبرت المرأة مسؤولة مسؤولية كاملة عن أعمالها وتصرفاتها فلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وفق النصوص الشرعية لقوله تعالى بعد بسم الله الحمان الرحيم: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن"
وقوله صلى الله عليه وسلم: " المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها"
فالشريعة الإسلامية كانت بمثابة الصفعة التي ايقضت شعوب أوروبا وبدأت تنظر للمرأة بعين الجد والحذر بدليل وضعها لوثيقة حقوق الإنسان التي تحتفل بذكراها كل عام وكأنها وحي منزل وإن كانت عمليا مازالت تحمل الكثير من التمييز والتفريق بين بني أدم.
أما الشريعة الإسلامية فقد احترمت منذ اللحظة الأولى أصل الإنسانية والإنسان وأعطته الحقوق بهذه الصفة المجردة من كل اعتبار، ونظرام إلى أن حقوق المرأة مازالت بين مد وجزر وإقبال وإدبار فقد تم انتقاء موضوع حقوق المرأة بين الشريعة والقانون من قبلنا.
فما مدى تجسيد هذه الحقوق على المستوى الشرعي والقانوني ؟
وللإجابة على التساؤل المطروح قمنا بتقسيم البحث إلى ثلاثة فصول:
حيث تعرضنا في الفصل الأول إلى ماهية الحق وأقسامه
أما الفصل الثاني فقد خصص لدراسة الحقوق المدنية للمرأة بشقيه الشرعي والقانوني.
وأخيرا الفصل الثالث الذي خصص لدراسة حقوق المرأة السياسية من الجانب الشرعي والقانوني.
كما قد اعتمدنا في دراستنا على المنهج المقارن باعتباره يتناسب وطبيعة الموضوع المدروس، وقد واجهتنا العديد من الصعوبات نذكر منها:
1 قلة المراجع المختصة في حقوق المرأة لاسيما في الجانب القانوني.
2 استحالة الإحاطة الشاملة بالموضوع نظرا لمكانة المرأة في المجتمع.
الفصل الأول:ماهية الحق وأقسامه
مقدمة الفصل :
إن نظرية الحق عادة ما تدرس بوضع مقدمة للقانون المدني الذي بدوره يعتبر :
مجموعة القواعد التي ي
حكم سلوك الأفراد في المجتمع وتضمن السلطة العامة احترامها بتوقيع الجزاء على من يخالفها ""(1)
وبالتالي فالعنصر الأساسي للقاعدة القانونية يكمن في الجزاء الذي يفرض على من يخالفها إذ أن من خصائص القاعدة القانونية أنها آمرة وناهية وذلك وذلك بهدف تنظيم المجتمع لكن الملفت للانتباه هو كون بعض القواعد القانونية وان كانت تسعى للتنظيم كمعنى لتنظيم سلوك المجتمع إلا أنها تعتمد على النواهي والأوامر بل تعمل على الموازنة بين المصالح المتعارضة أي انه يقررللبعض الحق وعلى الآخرين الواجب .
فلا يمكن تخيل وجود مجتمع منظم لا يراعي ولا يحترم الحقوق على أنواعها
وعليه فالحق هو الذي بوسعه التعبير عن حقيقة النظام القانوني وذلك يتجسد في دور الدولة حيث انه كلما تمكنت هذه الأخيرة ( الدولة ) من اللذوذ عن حقوق المواطنين وحمايتها كلما تحقق الأمن والاستقرار في المجتمع وساد النظام فيه .
إذا حماية حقوق المواطنين من قبل الدولة يلعب دورا كبيرا وفعالا في ازدهار ورقي المجتمع في شتى الميادين الاقتصادية كانت أم سياسية أو اجتماعية وكذلك الفكرية والأدبية والمدنية وغيرها من الحقوق .
وكنتيجة لتطور المجتمع وتأثير المفاهيم الدينية والاجتماعية وخاصة التيارات الفكرية التي أفرزت العديد من الحقوق من باب حماية المقومات الشخصية الإنسانية المتعلقة بحماية شخص الإنسان وكذلك حماية حياته وماله وكل ما يتعلق به أدى ذلك إلى ظهور تلك الحقوق التي بدورها تعترف بالكرامة الإنسانية المتأصلة بشخص الإنسان وبالحقوق المتساوية والثابتة
وعليه ماذا نعني بالحق وماهي أقسامه ’؟
المبحث الأول : تعريف الحق :
- إن الحق في الشرع ( الشريعة الإسلامية ) او في القانون له معاني متعددة . حيث ظهرت فكرة الحق في التشريعات وكذلك في التراث البشري منذ الأزل ثم تطور كذلك في الفقه المعاصر .
2 وبالتالي فقد ظهرت العديد من التعريفات ، كما تعرض فقهاء الشريعة الإسلامية لهدف الحق وكذلك فقهاء القانون ، ووجدت عدة مفاهيم التي سنعمل على سردها .
3 وبالتالي سنبين معنى الحق لغة ، ثم اصطلاحا الذي يتفرع عن هذا الأخير التعريف الشرعي ( الشريعة الإسلامية ) وكذلك التعريف القانوني
المطلب الأول : المعنى اللغوي للحق :
-من اجل تبيان وتوضيح معنى الحق لغة لابد علينا أن نصنفه الى حقلين هما :
1- الوجوب والثبوت
2- الإثبات والإيجاب
1- الوجوب والثبوت :
- فالحق مصدر من حق الأمر حقا وحقوقا ، أي وجب وثبت أو صح وصدق ، وذلك مصداقا لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمان الرحيم : " لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين " (2)صدق الله العظيم
كما أن الحق من أسماء الله الحسنى وكذلك من صفاته ومنه قوله جل وعلى بعد بسم الله الرحمان الرحيم:" لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن " (3)صدق الله العظيم
ولذا قال أبو البقاء « ومن اسمائه تعالى أو صيفاته ( يعنى الحق ) بمعنى الثابت في ذاته وصفاته أو في ملكوته ، يستحقه لذاته (4)
7 لفظ الحق نقيض لفظ الباطل ، حيث الباطل لايجب ولا يثبت ، بينما في الحق هو الحقيق بالثبوت والوجوب مصداقا لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمان الرحيم : " ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون (5)صدق الله العظيم
8 وعلى العدل مثل قوله تعالى بعد بسم الله الرحمان الرحيم :" ولا تقتلو النفس التي حرم الله إلا بالحق " (6) صدق الله العظيم
9 ويطلق على الحظ والنصيب لثبوته ووجوبه لصاحبه ومن ذلك قوله تعالى بعد بسم الله الرحمان الرحيم : " واتو حقه يوم حصاده " (7)صدق الله العظيم
10 واستعمل فيما يحق للإنسان أو عليه مصداقا لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمان الرحيم:" وليهلك الذي عليه الحق "(8)
هذا فيما يخص معنى –الحق –من حيث حقل الوجوب والثبوت أما الحقل الثاني فهو ملخص كما يلي :
الفرع -2- الإثبات والإيجاب :
11 وهنا يكون الحق من مصدر الحق المعتد في المعنى اثبت أو أحق بالمعنى نفسه والمعنى المقصود إن الشيء قد صار عنده لا شك فيه .
ويقال أحقه بمعنى جديرة حقا , أو احققته عليهم أوجبته وأثبته (9) .
ومنه قوله عزل وجل : " ليحق الحق ويبطل الباطل " (10) , أي يثبت الحق ويظهره .
وبالتالي يستخلص مما سبق ان الوجوب والثبوت والإيجاب والإثبات لا يفارقان مصطلح الحق في اللغة .
اما معنى الحق حتى في بعض اللغات الأخرى غير العربية فمثلا في اللغة الفرنسية DROIT مشتق من الكلمة اللاتينية direction أي مباشر ويعني الصواب والعدل والاستقامة أما في اللغة الانجليزية RIGHT يعني صواب , مستقيم , قويم , مصيب .
فهذه المعاني اللغوية متقاربة في كل اللغات وبعضها من بعض لان الحق والفرض والواجب والاستقامة كلها اشتقاقات لغوية متقاربة المعنى تعود إلى أصل واحد في كل اللغات وهو المعنى المشترك السائد ومن المعنى اللغوي اشتق الاصطلاح .
المطلب الثاني : المعنى الاصطلاحي للحق :
اما بالنسبة لتعريف الحق من الناحية الاصطلاحية لابد من حصره ووضعه في زاويتين
1 شرعية ( الشريعة الإسلامية ) .
2 قانونية .
وقد وجدت العديد من التعريفات سواء من الناحية الشرعية (الشريعة الإسلامية ) أو القانونية .
الفرع -1- المعنى الشرعي ( الشريعة الإسلامية ) :
12 إن معنى الحق في الشرع مثل العقيدة الصحيحة والعلم النافع والعمل الصالح والخلق الكريم ومن ثم فقد أطلق على الإسلام لفظ – الحق – وأطلق أيضا على الالتزامات والمصالح المقررة شرعا
قال تعالى : " هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا "(11) وقال أيضا : " وقل جاء الحق وزهق الباطل أن الباطل كان زهوقا "(12) .
والحق رسالة الرسل جميعا والإسلام وهو كذالك دعوة الأنبياء جميعا وما رسالة محمد (13) إلا تمام الدعوة واكتمالها وختامها .
والحق عند فقهاء الشريعة الإسلامية هو مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أو لهما معا يقررها المشرع الإسلامي أو الحكم الذي قرره الشارع .
ولذا قال شيخي زادة : " والحقوق مع حق ....وهو مصدر حق الشيء .....إذا وجب وثبت , ولهذا يقال مرافق الدار حقوقها " ( 13 )
وقد استعملوه فيما يثبت للإنسان بمقتضى الشرع من اجل مصالحه والذي يطلقونه على كل عين أو مصلحة تكون للشخص بمقتضى الشرع سلطة المطالبة بها أو صنعا عن غيرها أو بذلها أو التنازل عنها فيطلق على الأعيان المملوكة ويطلق الملك نفسه
الفرع 2 : المعنى القانوني :
13 من الأمور التي احتدم فيها الجدل مسالة تعريف الحق حيث لم يتفق فقهاء القانون على تعريف الحق خاص للحق ومرجع الخلاف هو تبيان وجهات النظر للإيجاد تعريف جامع مانع للحق فالبعض منهم ينكر وجوده أو بمعنى أدق حاولو إنكاره أي إنكار وجوده ومنهم من تمسك بوجود فكرة الحق رغم اختلافهم حول تعريفهم (14)
14 وكنتيجة لهذا الاختلاف فقد ظهرت عدة مذاهب وهي :
ا/ المذهب الشخصي : ينظر أصحاب هذا الرأي إلى كون الحق قدرة أو سلطة إرادية مخولة للشخص ( نظرة الإرادة أو النظرية الشخصية ) (15)
حيث يعتبر الحق في ظل هذا المذهب عبارة عن سلطة إرادية يستعملها صاحب الحق في حدود القانون وتحد حمايته .
النقد :
لقد تعرض هذا المذهب لانتقادات شديدة :
1 لأنه يربط بين الحق والإرادة في حين أن الحق قد يثبت لصاحبه دون أن تكون له إرادة أو اختيار لاستعماله والانتفاع به .
فالمجنون والصغير غير المميز يتمتعان بالعديد من الحقوق رغم فقدانهما الإرادة .
1 كما يؤخذ على نظرية المصلحة بأنها تعرف الحق انطلاقا من غايته متجاهلة جوهر الحق
2 كما أن هذا التعريف يخلط الحق واستعماله .
وكنتيجة للانتقادات الموجهة للمذهب الشخصي ظهر مذهب ثاني وهو :
ب / المذهب الموضوعي : ينظر أصحاب هذا الاتجاه إلى الحق من خلال موضوعه والغرض منه حيث عرفو الحق بأنه :" مصلحة يحميها القانون " ( 16)
وما يمكن استخلاصه من هذا الاتجاه كون المصلحة أو المنفعة هي جوهر الحق وبالتالي فلم يكن الحق في خدمة الإرادة بل الإرادة في خدمة الحق .
فكل حق مرفوق بدعوة تضمن له الحماية القانونية وترد العداء الذي يقع عليه .
النقد :
من بين الانتقادات التي تعرض لها هذا الاتجاه هي :
4 كونه عرف الحق بالغاية منه ، وهي المصلحة التي تعتبر هدفا للحق لا ركنا فيه وأثرا من أثار الحق .
5 اعتبر المصلحة معيار وجود الحق بينما هي ليست كذلك دائما إذ لا تكون دائما كل مصلحة حقا من الحقوق فهناك مصالح لا ترتقي إلى مرتبة الحقوق .
فلو قام شخص ما بنارة الشارع على حسابه الخاص فان مستخدمي الطريق أي المارة ، الاستفادة من الإنارة ولهم مصلحة فيها ولكنهم لا يملكون الدعوة لحماية هذه المصلحة إذا ما قام ذلك الشخص بوقف الإنارة فالإنارة هنا ليست حقا بل هي مصلحة المستفيد منها .
جـ / المذهب المختلط : في هذا المذهب حاول أنصاره الجمع بين المذهبين السابقين أي الجمع بين الإرادة والمصلحة فنظرو إلى الحق من خلال صاحبه ومن خلال موضوعه أو الغرض منه على حد سواء فإذا كان أنصار هذا المذهب يتفقون في الجمع بين المذهبين ( الشخصي والموضوعي ) إلا أنهم يختلفون بأيهما يبدؤون ( الإرادة أو المصلحة )
النقد :
تعرض هذا المذهب لانتقادات وهي :
6 ما يمكن قوله في هذا الصدد هو كون إن هذا الاتجاه يحوي في طياته جملة من الانتقادات الموجهة إلى الاتجاهين السابقين ( الشخصي والموضوعي )
7 كون هذا المذهب يتفق في الجمع بين المذهبين إلا أنهم يختلفون من حيث الأخذ بأي المذهبين يبدؤون
8 وقد اتجه إلى الأخذ بالمذهب المختلط وأيد النقد الموجه إلى هذه المذاهب فعرف الحق بقوله : " إن الحق مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون " (17)
ونتيجة للاختلاف الحاصل في تحديد الحق وتعريفه يمكن انتقاء التعريف التالي وهو أن الحق : " مزية أو قدرة يقرها القانون ويحميها لشخص معين على شخص اخر او على شيء معين "( مادي أو أدبي ) (18)
المبحث الثاني : أقسام الحق :
15 إن تقسيم الحقوق على اعتبارات خاصة في القانون وكذلك في الشرع ( الشريعة الإسلامية )
16 وقد عمل الفقهاء على تقسيم الحقوق إلى عدة أقسام منها الحق العام وكذلك الخاص ، الحق الحالي وغير الحالي ، وحق الله وحق العباد ، والحق المشترك ، والحقوق المادية والمعنوية بالإضافة إلى الحقوق الأدبية والمدنية وغيرها من الحقوق .
17 لكننا شخصنا وسلطنا الأضواء في دراستنا على نوعين من الحقوق إلا وهي :
18 1- الحقوق المدنية
19 2- الحقوق السياسية
التي سنعمل على توضيح كل منها على حدا مع وضع مخطط (شكل ) يوضح لنا بالتفصيل الحقوق المدنية وما يتفرع عنها .
أما بالنسبة للحقوق السياسية فسنتطرق لدراستها بالتفصيل .
شكل(1) : تقسيمات الحقوق :
المصدر : الدكتورة هجيرة نوني بن الشيخ الحسين ، موجز مدخل للقانون ، النظرية العامة والنظرية العامة للحق وتطبيقاتها في التشريع الجزائري ، منشورات حلب ، ص 152
المطلب الأول : الحقوق المدنية :
24 ان الحقوق المدنية هي الحقوق التي يتمتع بها الفرد باعتباره إنسان ويستوي في ذلك أن يكون وطنيا أو أجنبيا .
25 كما تنقسم هذه الحقوق بدورها إلى حقوق عامة وحقوقه خاصة .
26 الفرع : ا- الحقوق العامة (les droits publlics ) وهي حقوق تثبت لكل الناس بغض النظر عن انتمائهم إلى وطن أو دولة ومثالها حق الحياة وصيانة العرض والشرف والاعتبار .
كذلك حق الشغل من دولة إلى أخرى ويطلق على هذه الحقوق مصطلح الحريات العامة .
27 الفرع : 2الحقوق الخاصة : ( les droits privés) فهي فرع من الحقوق المدنية لكنها لا تشابه مع الحقوق العامة لكونها لا تثبت للكافة بالمساواة .
28 ففي الحقوق الخاصة تفاوت بين الأفراد بحسب الحالة الشخصية والمدنية وميزاتها إنها تقوم أساسا على الروابط الشخصية كعلاقات الأسرة وروابط الرقابة أو على الروابط المالية في إطار الأسرة وفي هذا جاء تقسيمها الى حقوق عائلية وأخرى مالية .
29 ا- الحقوق العائلية ( les droits de la fammile) : وهذا الحق من الحقوق هو الأخذ من الأحوال الشخصي في البلاد الإسلامية بينما يكون في قانون الأسرة في البلدان الغربية .
30 وعيب تعبير الأحوال الشخصية ( Statut pérsonnel ) كونه يعمل على نفي وجود علاقات غير العلاقات الشخصية في حين أن هذا القانون له فرعان :
31 1- فرع خاص بالأحوال الشخصية البحتة كالزواج والطلاق .
32 2- فرع خاض بالذمة المالية داخل إطار الأسرة كالوصية والميراث .
33 ب- الحقوق المالية : حيث يتم التعبير عنها بالأموال ( les biens ) لكونها تعمل على تقرير المصالح لأصحابها التي يمكن تقويمها بالمال .
34 وهي قواعد تتواجد ضمن القانون المدني والقانون التجاري .
35 وتنقسم الحقوق المالية إلى :
36 1- حقوق عينية : ا /الحقوق العينية الأصلية
37 حق الملكية
38 حق الانتفاع
39 حق الارتفاق
ب/ الحقوق العينية الشعبية
-2الحقوق الشخصية
3 الحقوق المعنوية أو الأدبية
المطلب الثاني : الحقوق السياسية :
38 وهي الحقوق المكفولة للمواطنين دون الأجانب ، والجنسية في هذا الصدد هي معيار ثبوت تلك الحقوق .
39 ومن بين الحقوق السياسية حق الانتخاب مع توفر جملة من الشروط كالسن القانونية مثلا .
40 وحق الترشح لتولي بعض المناصب والوظائف في الدولة وحق الحماية .
41 كما تقابل هذه الحقوق السياسية واجبات كأداء الخدمة الوطنية والدفاع عن الوطن وكذلك واجب الولاء للدولة وذلك يعني السعي والعمل على الذود عن الوطن ينبني عن امن الدولة داخليا وخارجيا والإخلاص للوطن
42 ويمارس الشخص هذه الحقوق ليس في مواجهة الأفراد بل في مواجهة الدولة صاحبة السلطة والسيادة (19)
43 *خصائص هذه الحقوق :
44 1- ان هذه الحقوق ليس لها طابع مالي وبالتالي لا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها أو اكتسابها بالتصادم أو انتقائها بالميراث .
45 2- هذه الحقوق نظرا للغاية التي تقررت من اجلها تخص المواطنين دون الأجانب لكن القانون قد يجيز لها على سبيل الاستثناء وفي بعض الحالات توظيف الأجانب وفي هذه الحالة ينظم القانون هذه الحالات والشروط الواجب توافرها وذلك حماية للمواطنين كما انه نتيجة للمد الديمقراطي قد سمح في بعض الدول كفرنسا مثلا للأجانب الاشتراك في بعض الانتخابات
46 3- لا تعتبر هذه الحقوق ميزات أو مصالح للمواطنين بل إنها وظائف سياسية أي ينظر إليها على أنها تكاليف وليست حقوق (20)
47 والقانون الدستوري هو الذي يعنى بتنظيم هذه الحقوق
خاتمة الفصل :
48 من خلال ما سبق طرحه يتضح لنا أن كل من الجوانب اللغوية كانت أو الاصطلاحية منها الشرعية ( الشريعة الإسلامية ) وكذلك القانونية .
49 تعمل على وضع تعريف للحق من زاويتها هي أو بمعنى أدق حسب وجهة نظر كل جانب
50 ولكن في الاخير اجمعت على نفس المفهوم واستخلاص من المفاهيم
51 فالحق في اللغة ياخذ منحى الوجود والثبوت وخاصية الإثبات والإيجاب ، أما الجانب الاصطلاحي وذلك بشعبيته الشرعي وكذا القانوني ياخذ كل منهما جملة من التعاريف التي تخص كل شق .
52 ففي الشرع ( الشريعة الإسلامية ) يجمعون على كونه مصلحة ثابتة للفرد أو المجتمع أولهما معا يقررها المشرع الإسلامي أو حكم الشارع .
53 بينما عرفه الجانب الآخر ( القانون ) وكنتيجة جدال مذهبي ساخن لأنهم يعتبرونه قدرة يقررها القانون وتجميعا شخص معين لشخص آخر أو ينصب على شيء معين مادي كان أو أدبي .
54 بالإضافة إلى أقسام الحق التي هي بدورها عديدة ومتنوعة الذي عملنا على انتقاء أهم وابرز واشمل هذه الحقوق هي الحقوق المدنية والحقوق السياسية التي لها علاقة وطيدة ومتصلة بكيان الفرد وإنسانيته .
تهميش الفصل الأول:
4 حسن الفتلاوي، نظرية الحق، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، 2002
5 القرآن الكريم، سورة يس، الآية 70
6 القرآن الكريم، سورة المؤمنون، الآية 71
7 أحمد محمد الخولي، نظرية الحق بين الفقه والقانون الوضعي، دار السلام للنشر والتوزيع والطباعة والترجمة، الطبعة 1، 2003، ص10
8 القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 42
9 القرآن الكريم، سورة الأنعام، الآية 151
10 القرآن الكريم، سورة التوبة، الآية 29
11 القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 282
12 حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص 13
13 10-القرآن الكريم، سورة الأنفال، الآية 08
14 القرآن الكريم، سورة الفتح، الآية 28
15 القرآن الكريم، سورة الإسراء، الآية 81
16 أحمد محمد الخولي، المرجع السابق، ص 14
17 حمبل الشرقاوي، نظرية الحق، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، بدون تاريخ، ص 06
18 هجيرة دنوني بن السيخ حسين، الموجز في مدخل القانون، النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، منشورات حلب، بدون تاريخ، ص 141
19 حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص 40
20 إسحاق إبراهيم منصور، نظرية القانون والحق، منشورات حلب، 1990 ص 290
21 عمر صدوق، دراسة مصادر حقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، 1995، ص 290
22 حسين الفتلاوي، المرجع السابق، ص 15
23 نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون، نظرية الحق، منشورات حلب الحقوقية، بدون تاريخ، ص 39، 40
الفصل الثاني: الحقوق المدنية للمرأة بين الشريعة والقانون
تمهيد:
مقدمة الفصل الأول:
بعدما تطرقنا في الفصل السابق إلى التعريف بالحق وتقسيماته نقوم فيما يلي بتبيان الحقوق المدنية للمرأة المقررة لها بموجب الشريعة والقانون. والحديث في هدا المحال عن الحقوق المدنية للمرأة يقودنا إلى الحديث عن مبدأ المساواة بين المرأة وأخيها الرجل لما لها من أهمية في تفصيل هذه الحقوق.
وفي الشريعة الإسلامية نجد أن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة قد نص عليه الشارع منذ أربعة عشر قرنا ولقد جاء الدستور الإسلامي (القرآن الكريم) غزيرا بمثل هذه المبادئ ومن ذلك قوله تعالى: " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم" (1)
وقوله صلى الله عليه وسلم: " كلكم لأدم وادم من تراب " (2)
ولقد كرس هذا الدستور مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في كل شي إلا فيما دعت الضرورة إلى استثنائه فالملاحظ في أغلب الأحيان نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة أنها تجمع المرأة والرجل في نفس الأحكام والتكاليف، وعموما فقد كرس الشارع الإسلامي مبدأ المساواة بكل موضوعية وشمولية، أما في مجال القانون الوضعي فقد أجمعت جل الشرائع والأمم على هذا المبدأ في عديد المحطات ولعل أهمها ما ورد في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 كما يلي: " لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء البشرية وبحقوقهم المتساوية .... شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجل من حقوق متساوية..." (3)
وهو الأمر نفسه في المواد 7-10 منه. كما كرس الدستور الجزائري 1996 هذا المبدأ واحترمه في عديد المواد منها المواد 29-31-32 ، وعموما فالقوانين الوضعية هي الأخرى قد احترمت مبدأ المساواة وأكدت عليه. فماذا قررت الشريعة والقانون من حقوق مدنية للمرأة ؟ وهو ما سيتم توضيحه في هذا الفصل.
المبحث الأول: الحقوق المدنية المقررة للمرأة بموجب الشريعة الإسلامية
- إن الحديث عن ما قررته الشريعة الإسلامية من حقوق مدنية للمرأة مرتبط بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وهو فعلا ما نص عليه القرآن الكريم وما حرص عليه نبي العالمين محمد صلى الله عليه وسلم وفي هذا المجال يطرح التساؤل التالي: ماذا قررت الشريعة الإسلامية للمرأة من حقوق مدنية؟
وهل فعلا ساوت الشريعة الإسلامية بين الرجل والمرأة؟
المطلب الأول: حقها في التصرف والعلم والعمل
الفرع الأول: حقها في التملك والتصرف
قد أبطل الإسلام كل ما كان عليه العرب والعجم من حرمان النساء من التملك أو التضييق عليهن في التصرف بما يملكن، فأثبت لهن حق الملك بأنواعه والتصرف بأنواعه المشروعة، فقد كفل لها حق الملكية الخاصة، فشرع الوصية، الهبة، الإرث لهن كالرجال وزادهن ما فرض على الرجال من مهر وإعطائهن حق البيع، الشراء … الخ (4)
حق المرأة في التملك وإقامة الثروة المالية بالطرق الشرعية ويقتضي ذلك أن يكون للمرأة حق التملك عن طريق الشراء أو الهبة أو الوصية والإرث الذي هو احد أساليب التملك ووسائله . إذ قال تعالى في إبطال ضلع الذين كانوا يمنعون النساء من الإرث ويجعلونه للرجال خاصة " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " (5)
إذ ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الذمة المالية والتصرفات القانونية الخاصة بكل واحد منهما إلا انه لم يسوي بينهما في الميراث إذ جعل للذكر مثل حظ الأنثيين .
فمتى بلغت المرأة سن الزواج وهي راشدة كان لها الحق في أن تتصرف في مالها بالبيع والشراء ، مستقلة بجميع التصرفات الخاصة بها ، العقدية والقولية والفعلية ،وكذا حق إبرام العقود المدنية ، من إجازة وعقود شركة ، وقروض ورهون وهبة ......
حق المرأة بالتصرف والامتلاك بصفة عامة ليس حق مستحدث ، وإنما هو حق معترف به منذ أكثر من 14 قرن ، يعني منذ ظهور الإسلام في مكة المكرمة ، وهذه ليست بحقوق للمرأة ذاتها وإنما هي مساواة لها بأخيها الرجل سواء بسواء ، وذلك بدون الأخذ برأي أي من أبيها أوجها ، على أساس استقلال ذمتها المالية في الشريعة الإسلامية (6)
من بين العقود التي تستطيع المرأة مباشرتها بنفسها نجد الخلع ، والذي نأخذه على سبيل المثال لا الحصر فنجد أن الخلع جعل مخرجا للمرأة من الزوجية إذا كرهت الزوج ، لسبب غير الأسباب التي يثبت لها بها حق طلب الفسخ ، وهو أن تفتدي بما تبذله من العوض عما بذله لها من مهر وغيره ، وحكمه حكم الطلاق البائن ( 7) .
وكاستثناء من الأصل العام نجد أن حرية المرأة ليست على أطلاقها في إبرام العقود ومن ذلك نذكر قوله –ص- " لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له "
الفرع الثاني : حقها في العلم والثقافة
خاطب الله تعالى النساء بالإيمان ، والمعرفة والأعمال الصالحة في العبادات والمعاملات كما خاطب الرجال ، وجعل لهن مثلما جعل عليهن وأمرهن بتعلم الكتاب والسنة والحكمة كما أمرهم ، وأجمعت الأمة على ما مضى به الكتاب والسنة من أنهن مجزيات على إعمالهن في الدنيا والآخرة ا فيجوز بعد هذا كله أن يحرمهن من العلم بما عليهن من الواجبات والحقوق لربهن وبعولتهن ولأولادهن ، فكيف تسعد في الدنيا أو الآخرة امة نصفها كالبهائم ؟ لا يؤدي ما يجب عليه لربه ولا لنفسه ولا للناس ؟ (8)
اجمع المسلمون على أن كل ما فرضه الله تعالى على عباده ، وكل ما ندبهم إليه فالرجال والنساء فيه سواء ، إلا ما استثنى مما هو خاص بالنساء لأنوثتهن في الطهارة والولادة والحضانة ، وما رفع عنهن من القتال وغير ذلك .....وقد بلغ من عناية محمد – ص – بتعليم النساء وتربيتهن أن ذكر فيمن يؤتيهم الله تعالى أجرهن مرتين يوم القيامة أي مضاعفا قوله " أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم اعتقها وزوجها فله أجران " فقرن بين ثواب التعليم والتأديب بثواب العتق الذي كان يرغب فيه كثيرا .(9)
إذا فالمرأة شخص مكلف كالرجل ، فيجب عليها طلب علم الواجبات لتكون عند أداءها على يقين ، فان يكن لها أب ، أخ ، زوج أو محرم ، يعلمها الفرائض ويعرفها كيف تؤدي الواجبات كفاها ذلك ، وان لم يكن ، سالت وتعلمت فان قدرت على امرأة تعلم ذلك تعرفت منها ، وإلا تعلمت من الأشياخ ، وذوي الإنسان من غير خلوة بها وتقتصر على قدر اللازم ومتى حدثت لها حادثة في دينها سالت عنها ولم تستحي فان الله لا يستحي من الحق (10) .
قد أوجب الإسلام على الإنسان بصفة مطلقة رجلا كان أم امرأة فأول سورة قرآنية نزلت على الرسول -ص- كانت آية: "اقرأ باسم ربك الذي خلق" والمقصود هنا باقرا ليس خطابا موجها للرجال دون النساء بل يشمل المرأة والرجل على حد سواء
فالعلم المقصود هنا هو العلم بالكتاب والسنة أي أحكام الشريعة وبالعلوم الأخرى المختلفة التي تخدم الدين والإنسان معا. والاعتصام بالكتاب والسنة النبوية، والاهتداء بهدي الرسول - ص- أساس العلم، ومن زاغ عنها هلك وضاعت حياته (11) ولنا من الأحاديث النبوية ما نستشف منها أهمية العلم بالنسبة للمرأة ومنها نذكر قوله –ص- " إنما بحثت معلما " وقال: " العلم خليل المؤمن والعقل دليله " وقال: " العلم فريضة على كل مسلم " وقال " أطلبوا العلم ولو بالصين" وقال: " العلم أفضل من العبادة "
أعطى الإسلام المرأة نفس الحقوق التي أعطاها للرجال في هذه الشؤون، وأباح لها وبنفس درجة الرجل أن تحصل على ما تشاء الحصول عليه من العلوم والآداب المختلفة ويوجب عليها ذلك، أحيانا في الحدود اللازمة والضرورية لمعرفة أمور دينها خصوصا، وحق المرأة في العلوم يشمل حق التعليم وحق العلم معا أي يشمل علوم الدين وعلوم الدنيا والكون وقيل أن الأولى علوم الدين فرض عين على كل مسلم ومسلمة، والثانية علوم الدنيا من فرض كفاية وإن تعلمها بعض الأفراد من الأمة سقطت عن الآخرين، ويذهب البعض الأخر إلى القول أن من علوم الدنيا ما قد يصبح فرض عين أيضا كأن يتعلم الطبيب الجراحة، والتاجر قواعد المعاملات، والمعلم قاعد التلقين، وهكذا (12) وفي هذا قال .ص. " تعلموا العلم فإن تعلمه قربة إلى الله عز وجل وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وإن العلم لينزل صاحبه في موضع الشرف والرفعة والعلم زينة لأهله في الدنيا والآخرة " وكذا قوله .ص. " يوزن مداد العلماء ودماء الشهداء يوم القيامة " (13)
الفرع الثالث: حقها في العمل
من عرف تاريخ الإسلام ونهضة العرب به وسيرة النبي .ص. والمؤمن به في زمنه أن النساء كن يسرن مع الرجال في كل منقبة، وكل عمل فقد يأتين ويبايعن النبي .ص. كما كان يبايعه الرجال، وكن ينفرن معهم إذا أنفروا للقتال. يخدمن الجرحى ويأتين غير ذلك من الأعمال، فأراد الله أن يختص النساء بأعمال البيوت والرجال بالأعمال الشاقة التي في خارجها، لقوله تعالى: " ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما " (14)
إذن من متطلبات الفطرة اختصاص المرأة بالحمل والرضاعة وحضانة الأطفال وتربيتهم وتدبير المنزل بجميع شؤونه، ولها الرياسة في جميع الأعمال الداخلية المختصة بها فيه، قال النبي .ص." كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع عن أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بين زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها "
وكذا قوله تعالى من كتابه الكريم " وقرن بيوتكن " (15) ومن هنا نكتشف أن مهمة المرأة هي الاستقرار في البيت ، ولا يجب أن تخرج منه إلى العمل إلا لضرورة تقتضي ذلك ، وإذا اقتضت الظروف أن تخرج المرأة للعمل فلابد أن تلتزم بمنهج الله سبحانه وتعالى ، في الوقار والاحتشام ، ولنا من قصة موسى عليه السلام مع ابنتي سيدنا شعيب اكبر مثال على ذلك لقوله تعالى : " ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب أني لما أنزلت إلى من خير فقير فجاءته أحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت أحداهما يا أبت استأجره أن خير ما استأجرت القوي الأمين " (16).
ونستفيد الكثير من قصة موسى عليه السلام مع ابنتي شعيب :
1 – أن للمرأة أن تعمل ولا حرج عليها في ذلك إذا ما التزمت بأصول اللياقة والحياء ، فلا تقحم نفسها في أماكن الزحام " إلا نسقي حتى يصدر الرعاء "
وكذلك لابد من الحياء والاحتشام " تمشي في استحياء " ولكن القضية الأساسية ليست على أخلاقها فان عمل المرأة لابد أن تكون له ضرورة تقتضيه ، وإلا فمن الاوفق الاستغناء عنه ، لان علة الخروج لابنتي شعيب " وأبونا شيخ كبير " ( 17)
سوى الإسلام بين المرأة والرجل في الحق في العمل ، فأباح للمرأة أن تضطلع بالوظائف والأعمال المشروعة التي تستطيع أداءها ولا تتنافر مع طبيعتها كامرأة ولم يقيد الإسلام هذا الحق إلا بما :
1 يحافظ للمرأة على كرامتها الإنسانية .
2 يصونها عن التبذل .
3 ينادى بها عن كل ما يتنافى مع الأخلاق الفاضلة ولا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية
4 أن تؤدي وظيفتها الأساسية التي هي الإنجاب وتربية الأطفال والاهتمام بزوجها وبيتها .(17)
الإسلام إذن لا يمنع المرأة من العمل ، ولكن ليس كل عمل لان يكون منجزا من طرف المرأة ، إذ من حقها أن تكون طبيبة ، مختصة ، وأستاذة من الابتدائي ، الثانوي ، الجامعي ، في مدارس البنات ، ومن حقها أن تكون ممرضة مرشدة اجتماعية للأطفال ولبنات جنسها . وان تقوم بالوقاية والتوعية الاجتماعية للمرأة أختها ، ولكن أفضل وظيفة لها في الإسلام هي رعاية أطفالها وبيتها بالدرجة الأولى ، ثم مشاركتها الرجل فيما لا حرج لها فيه دينيا ، اجتماعيا ، خلقيا . ( 19)
وفي هذا نجد قوله تعالى في الحث على العمل الصالح : " ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا " (20)
إذن الأصل أن العمل والكسب للأسرة من مسؤولية الرجل ، ومع ذلك فان الإسلام أباح للمرأة أن تعمل ، إذا اضطرت لذلك ، وأمنت الفتنة ، ولم يترتب على ذلك محضور شرعي غير أن الإسلام لا يشجع المرأة على الأعمال التي تتنافى وطبيعتها .(21)
المطلب الثاني : الحق في الشهادة والتقاضي :
- لقد منحت الشريعة الإسلامية للمرأة حقها في كل من الشهادة والتقاضي ، فلها أن تشهد ولكن شهادتها تكون عند الضرورة وكذلك فهذا الحق ( الشهادة ) يكون وفقا لشروط ، أما فيما يخص التقاضي ، فالإسلام لم يفرق بين الجنسين ذكرا كان أم أنثى ، فلو تنازعت امرأة – ولو كانت غير مسلمة -
مع رئيس الدولة أو ولده لا تعقد لها ولأي منهما محكمة خاصة . (22)
وعليه سوف نعمل على دراسة الشهادة أولا ثم نتطرق إلى التقاضي .
الفرع الاول : الحق في الشهادة
ا – تعريفها : هي جمع شهادة ، وهي مصدر شهد يشهد .
قال الجوهري : الشهادة خير قاطع ، والشهادة المعاينة مأخوذة من الشهود أي الحضور ، لان الشاهد مشاهد لما غاب عن غيره ، وقيل مأخوذة من الإعلام .
وقيل الشهادة أن تخبر المسلمة صادقة بما رأت أو سمعت .(23)
ب – حكمها : الشهادة فرض كفاية على من تعينت عليها .
قال الله تعالى : " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه إثم قلبه " ( 24)
جـ - شروطها : كي تقبل الشهادة لابد من توفر جملة من الشروط وهي :
5 الإسلام
6 العدالة
7 البلوغ
8 العقل
9 الضبط
10 الحفظ
11 فالشهادة بواسطتها يتم تثبيت الحقوق وذلك بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين .
قال الله تعالى : " واستشهدوا بشهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما الأخرى ".(25)
والواقع أن هذه الأمور لا تنقص من كرامة المرأة ، خصوصا وان المرأة تتمتع بجميع الحقوق والواجبات مع الرجل إلا في طبيعتها التي فطرت عليها .
فالمرأة بحكم وظيفتها الاجتماعية في رعاية النشا ، تفضي وجودها بالبيت لفترات طويلة ، هذا ما يؤثر على ذاكرتها خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية بين الناس خصوصا وان هذه المعاملات لا تقع إلا نادرا وبالتالي استوجب الشرع امرأة أخرى للتذكير .(26)
ولقد ظهرت عدة اتجاهات فيما يخص شهادة المرأة وهي :
15 الأحناف يرون أن شهادة المرأة مع الرجل جائزة في الأموال ، النكاح ، الطلاق ، كل شيء إلا في الحدود والقصاص .
16 أما الحنابلة والمالكية والشافعية فإنهم يجيزون شهادة النساء في الأموال وتوابعها خاصة ولا تقبل حتى أحكام الأبدان مثل الحدود والقصاص
وما بلغت الانتباه في هذه المسالة ( شهادة النساء ) هو عدم معادلة شهادة المرأة الحاصلة على درجات عالية غالبة نصف شهادة الرجل حتى وان كان أمي .
فالإشكال المطروح هنا هو حول الدرجة العالية للشاهد ( امرأة أو رجل ) .
وكيف لا تساوي شهادة المرأة حاصلة على الدكتوراء شهادة بواب عمارة التي تسكن فيها وربما يكون أميا .
وفي حين آخر كيف أن شهادة هذه المرأة تساوي ضعف شهادة بواب العمارة الأعمى .
وللإجابة على هذا الإشكال المطروح هو كون الشهادة مأخوذة من مشهد أن أي شيء تراه بعينك , وتراه واقعا أمامك ’و وهذا المشهد أو الشيء المشهود ليس محتاجا إلى علم ولا إلى درجات عالية , ولا إلى عقل درس حتى درجة الدكتوراء , ولكنه يحتاج إلى عين تشهد والى كلمة صدق تقال أما غير ذالك فلا (27).
في المقابل هناك حالات تقبل فيها شهادة المرأة لوحدها وذالك فيما لا يطلع عليه غيرها من الرجال .
ومن بينها حالات إثبات الولادة والثيوبة والبكر , كون هذه الأمور لا علاقة معرفية للرجال بها بل هي من اختصاص النساء وهذا لا يعد مساسا لاعتبار الرجال , لان لكل جنس مهامه .
ومعنى كل هذا أن قبول شهادة المرأة الكاملة ولوحدها يكون في مواضيع وحالات محددة , كونها مسالة تثبت في الأحكام واحتكام القضاء بها .
المطلب الثاني : الحق في التقاضي
17 القضاء هو العدل وهو الغاية من رسالات الله باعتباره قيمة من القيم الإسلامية العليا , ذلك أن إقامة العدل والحق يوصل إلى نشر الأمن والطمأنينة واستقرار علاقات الأفراد بعضهم البعض وأداء الحقوق , سواء كانت حقوق الله أو حقوق الآدميين .
فوجود المرأة أمام القضاء لا تخلوا حالتها من إحدى الأوضاع الثلاثة :
1 إما أن تكون طرفا في قضية مطروحة أمام العادلة .
2 أن تكون قاضية فيها
3 أو ان تكون شاهدة
فبالنسبة للصنف الأول ( طرفا في قضية مطروحة أمام العدالة ) كان ولا زال وقف القران الكريم معنويا بين الرجل والمرأة حيث أنها تتمتع بجميع الحقوق المخولة لها شرعا
وهي منحها اكبر قدر من هذا الحق دون قيد أو شرط يحد من حقوقها.
- أما بالنسبة للصنف الثاني ( كونها قاضية ) ما هو معروف أن تضلع المرأة للتقاضي لم يكن مشهودا لها لا أيام الرسول (ص) ولا أيام الخلفاء الراشدين . لكن هذا لا يعني أن الشريعة الإسلامية لم تمنح المرأة هذا الحق .
واختلفت الآراء حول هذه النقطة حيث ظهرت العديد من الاتجاهات :
- فالشافعية استبعدوا تماما تولي المرأة منصب القاضية واشترطوا الذكورة في هذا المجال ، حديث ابو بكر حين قال : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " (28)
- وبالتالي فقد تأرجحت الآراء بين مؤيد ومعارض لممارسة المرأة لهذا الحق رغم أن الشريعة الإسلامية لم تمنع المرأة من ( حق التقاضي ) .
المبحث الثاني : الحقوق المدنية للمرأة في القانون :
كما هو معروف فان هدف المشرع من وضع القاعدة القانونية هو تباين حقوق الأفراد وواجباتهم من جهة ومن جهة أخرى وضع حدود لها .
وكما سلف الذكر فان الحديث عن الحقوق المدنية المقررة للمرأة بموجب القانون يتطلب منا التطرق إلى الحديث عن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ، ولقد اجمع كل من الشرع والقانون على أهمية هذا المبدأ وثباته حيث كانت اغلب النصوص واردة بصفة المذكر ( فرد – شخص – مواطن ) .
ومفادها أن للمرأة ما للرجل من حقوق وواجبات والدليل على ذلك ما سيتم توضيحه في هذا المبحث .
المطلب الأول :الحق في العلم والعمل وإبرام التصرفات والعقود والتملك
الفرع الأول : الحق في العلم والتعلم
الملاحظ أن اغلب النصوص القانونية قد أكدت على هذا الحق وذلك عبر عديد المحطات .
ففي الدستور الجزائري لسنة 1996 م تم ذكر هذا الحق بالمادة 53 منه حيث كانت المادة على إطلاقها فلم تخصص ما إذا كان التعليم مجانيا بالنسبة للرجل دون المرأة أو العكس . ومن هنا نستشف مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة والذي كرسه هذا الدستور بالمواد 29 – 31 – 32 منه
أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 م فقد نص في الفقرة الأولى من المادة 26 منه على انه : لكل شخص الحق في التعليم ، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقرب بالمجان ، وان يكون التعليم الولي إلزاميا .
وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني وان يسير القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة ....( 29 )
كما نصت المادة 27 ف1 من نفس الإعلان على انه لكل فرد حق المشاركة في المجتمع الثقافي والاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه كما ذهبت في الفقرة الثانية إلى حق حماية الحقوق الفكرية والأدبية .
أما العهد الدولي بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966م فنصت المادة 13 ف1 منه على احترام الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لحق كل فرد في الثقافة المنمية للشخصية الإنسانية ودور هذه الأخيرة في تعزيز الروابط الإنسانية .
أما الفقرة الثانية فقد نصت على وجوب جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا للجميع وكذا التعليم الثانوي والفني والمهني وكذا التعليم العالي وعموما جعل الثقافة مجانية بالتدريج .
كما نصت المواد 13-14-15- من نفس الإعلان على الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بمنافع التقدم العلمي وتطبيقاته , وحماية الحقوق الفكرية ونشر العلم والثقافة (30) .
وعموما فالاتفاقيات في هذا المجال عديدة نذكر منها :
- الاتفاقية الدولية بشان القضاء على كل أشكال التمييز العنصري .
- إعلان القضاء على التمييز ضد النساء 1967.
- اتفاقية منع التمييز في التعليم سنة 1960 .
ومما نستشفه من الواقع المعاش أن القانون قد ساوى بين الرجل والمرأة , في مجال التعليم وفي كل مراحله المعروفة , حيث مكن التعليم المرأة من إثبات وجودها وكيانها على المستوى الوطني والدولي , ووعيها بكل ما يدور بها من المشاكل الاقتصادية والسياسية ومحاولتها تغيير الوضع من خلال وصولها إلى أعلى المستويات ومختلف المسؤوليات .
وما دامت المرأة عنصرا من عناصر الحياة والمجتمع الثقافي فهي محور هذه المشاكل والتي تحل عن طريق العلم والثقافة .
وفي هذا المجال ننوه بما قامت به الحكومة الجزائرية عن طريق الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار , والذي نجني ثماره سنويا من خلال نجاح آلاف النساء اللائي منعتهن ظروفهن الاقتصادية والتاريخية والاجتماعية ..من التعليم في الصغر فضلا عن ما تقدمه هذه الأجهزة من تسهيلات في هذا المجال .
الفرع الثاني : حقها في العمل
لقد أجمعت النصوص القانونية المختلفة على أن المساواة في الشغل حق معترف به لجميع الناس .
أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 م فقد جاء صريحا فيما يخص هذا الحق , حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 23 منه على انه لكل شخص الحق في العمل واختياره كما له الحق في الحماية من البطالة .
أما الفقرة الثانية فنصت على الحق في اجر مساو للعمل , في حين نصت الفقرة الثالثة على الحق في اجر عادي ومرضي ويتماشى مع الظروف المعيشية , والفقرة الرابعة نصت على حق الإنشاء والانضمام إلى النقابات , كما نصت المادة 24 من نفس الإعلان على الحق في الراحة وأوقات الفراغ وتحديد ساعات العمل والعطل , بينما نصت المادة 25 على حق التامين والخدمات الاجتماعية (31) .
كذالك نص العهد الدولي بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المواد من 6 إلى المادة 10 على هذا الحق (32 )
ما المادة 06 فقد نصت على حق العمل لكسب العيش واتخاذ الدول السياسات وبرامج لتطوير هذا الحق واحترامه وتحقيق النمو الاقتصادي .
ونصت المادة 07 على الحق في اجر عادل مساو للعمل دون تمييز وعلى وجه الخصوص تكفل هذه المادة للنساء شروط عمل لا تقل عن تلك التي يتمتع بها الرجال مع المساواة في الأجر والترقية والراحة وتحديد ساعات العمل والعطل .
المادة 08 نصت على حق تشكيل النقابات والإضراب بينما المادة 09 نصت على الحق في الضمان الاجتماعي , وبالرجوع إلى المادة 10 فقد تحدثت في إحدى فقراتها على حق المرأة العاملة في الحماية الخاصة خلال فترة الولادة وبعدها .
* حيث تمنح لها إجازة مدفوعة الأجر و هذا على المستوى الدولي أما على المستوى الوطني فقد نص الدستور الجزائري لسنة 1996 م في المادة 55 منه على ما يلي :
- لكل المواطنين الخق في العمل .)
- يضمن القانون في أثناء العمل الحق في الحماية والأمن والنظافة .
- الحق في الراحة مضمون ويحدد القانون كيفيات ممارسته .
كما نصت المادة 56 من نفس الدستور على الحق النقابي وتحدثت المادة 57 على الحق في الإضراب و بينما نصت المادة 59 على ضمان الظروف المعيشية للمواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل والعاجزين عنه .
أما قانون العمل الجزائري ( قانون90-11 ) فقد نص كذالك على هذا الحق بل وفي بعض مواده خص بها النساء دون الرجال ولعل أهم هذه المواد المادة 17 والتي تعتبر كل الأحكام أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو العقود التي من شانها التمييز بين العمال من حيث السن أو الجنس أو غيرها من الظروف بال....... وعديمة الأثر .
كما نصت المادة 28 على انه لا يجوز تشغيل العمال من كلا الجنسين الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة كاملة في أي عمل ليلي .
وفي هذا المجال نصت المادة 29 على انه يمنع المستخدم من تشغيل العاملات في أعمال ليلية إلا بعد ترخيص من مفتش العمل وفي حالات خاصة و أما المادة 55 فنصت على استفادة العاملات خلال فترة الولادة وما بعدها من عطلة الأمومة طبقا للتشريع المعمول به كما يستفدن من تسهيلات خاصة حسب النظام الداخلي للمؤسسة بينما ذهبت المادة 84 إلى الحديث على ضمان المستخدم المساواة في الأجر بين العمال .
وبالرجوع إلى الواقع المعاش فان المرأة قد وصلت في مجال العمل إلى أعلى المستويات والمسؤوليات فالمرأة هي المربي للأجيال بدءا من المنزل إلى المدرسة وعبر كل مراحل التعليم وهي كذالك العاملة والفلاحة وحتى الوزيرة بل وصلت إلى رئاسة الدولة , ومعنى ذلك أن المرأة قد وفيت حقها في مجال العمل ورغم ذالك فقد يكون لعمل المرأة عيوب عديدة , ففسح المجال للمرأة لتعمل خارج البيت يغريها فتجد فيه حرية أوسع من حريتها في البيت , كما قد يكون العمل سببا في قلة اهتمامها برسالة الأم والزوجة والمربية فتكون مقصرة تجاه عائلتها الأمر الذي يفسح المجال لتفكك الأسرة والتشرد وانحلال المجتمع.
وخلاصة القول أن حق المرأة في العمل احترمته جل القوانين وبالمقابل أعطى هذا الحق ثماره من خلال عديد الانجازات التي قامت بها نساء خالدات يشهد التاريخ بفضلهن .
الفرع الثالث : حقها في إبرام التصرفات والعقود والتملك
كما هو معروف فلكل فرد حق إبرام التصرفات والعقود متى كانت بطريقة قانونية ، وعن حق المرأة في هذا المجال فقد كانت عديد النصوص على اختلاف مستوياتها مؤكدة على حق التعاقد ولعل أبرز وأهم هذه العقود هو عقد الزواج حيث نص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 في المادة 16 منه على مايلي :
لكل فرد للرجل والمرأة متى بلغ سن الزواج حق التزوج وإنشاء أسرة دون قيد أو سبب الجنس أو الدين ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله .
يبرم عقد الزواج برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضا كاملا لا إكراه غيه (33)
كما نصت المادة 17 من نفس الإعلان على ما يلي " لكل فرد حق التملك بمفرده أو مع غيره . (34)
- لايجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا : هذا على المستوى الدولي أما على المستوى الوطني فقد نص دستور 1996م في المادة 52 منه على مايلي :
الملكية الخاصة مضمونة حق الإرث مضمون"
أما القانون المدني فجل مواده لم تميز بين الرجل والمرأة في الخطاب حيث نصت المادة 40 ق م على أن سن الأهلية يكون ببلوغ 19 سنة كاملة كما ذهبت المادة 677 ق م ، إلى أنه لايجوز تجريد أو حرمان أي شخص من ملكيته إلا في الأحوال والظروف
التي ينص عليها القانون كون هذه المادة تتحدث عن نزع الملكية الفردية للمصلحة العامة وبالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري ( قانون 84-11 ) المعدل والمتمم بالأمر ( 05-02) وبصفة الأداة القانونية التي يسير المنظومة الأسرية فقد تحدثت العديد من مواد عن جملة من حقوق المرأة التي تبين مركزها القانوني علة مستوى الأسرة أو المجتمع عموما ، ونفرق في ذلك بين مرحلتين : المرحلة الأولى قانون الأسرة بالقانون 84-11 والمرحلة الثانية بعد التعديلات الواردة عله بالأمر 05-02
وأولى هذه النقاط فيما يخص مسألة الأهلية في الزواج والتي تحدثت عنها المادة 07 ق 84-11 والتي حددت سن الأهلية في الزواج السنية للمرأة بـ18 سنة والرجل 21 سنة ثم جاء الأمر 05-02 وحددها بـ19 سنة كاملة لكليهما وذلك بالمادة 07 منه مع إمكانية الترخيص من طرف القاضي بالزواج قبل هذا السن لمصلحة أو ضرورة .
أما في مجال الأولوية فقد نص القانون 84-11 بالمادة 11 منه إلى مايلي " يتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها فأحد أقاربها لأولين والقاضي ولي من لا ولي له " بينما جاءت المادة 11 من الأمر 05-02 وأضافت أنه يمكنها أن يكون وليها أي شخص تختاره رغم وجود الولي الشرعي بصفة عامة , والملاحظ في هذه المادة أن هذا الأمر لم يكن منطقيا إذا كيف يعقل أن تختار المرأة أي شخص آخر لولايتها مع وجود الأب أو احد أقاربها وهو بذالك قد خرق أحكام الشريعة الإسلامية وتناقض معها , وفي مجال الحضانة فالملاحظ أن المشرع قد منح الأولوية دائما للمرأة كما في المادة ( 64 من الأمر 05-02 )
كما نصت المادة 63 من القانون 84-11 على أن الأم هي المسؤولة على الأولاد في حالة إهمال الأب للعائلة أو فقدانه وذالك بحكم من القاضي , كما حمى القانون المرأة الحاضنة حيث أوجبت المادة 72 من الأمر 05-02 على الزوج توفير سكن ملائم أو بدل الإيجار للمطلقة والأولاد وفي ذالك حماية للأولاد وللمحافظة على أخلاقهم تربيتهم بعيدا عن الشارع .
كما جاءت المادة 78 من الأمر 05-02 على أن الأم هي من يحل محل الأب في حالة وفاته أو فقدانه .
أما المادة 37 فقد نصت على أن الذمة المالية لكل من الزوجين مستقلة عن ذمة الآخر بمعنى أن المرأة مستقلة ماليا عن الرجل ويجوز لها إبرام التصرفات والعقود متى كانت في إطار يحترم العلاقة الزوجية , كما نصت نفس المادة على إمكانية الاتفاق على الأموال المشتركة بينهما التي يكتسبانها خلال الزواج النسب الآتية لكل منهما ، ورغم أن المرأة تبرم العقود وفي سعة مالية فالزوج ملزم بالإنفاق عليها في كل الأحوال وفي نفس الوقت فهي غير ملزمة على المساهمة في نفقات البيت إلا بإرادتها المنفردة ، أما في ما يخص الميراث فكما هو معلوم أن قانون الأسرة الجزائري مستمد من الشريعة الإسلامية وهي تفرق بين الرجل والمرأة في الميراث فتعطي للذكر مثل حظ الأنثيين وليس في هذا تمييز بين الرجل والمرأة بل هو ما اقتضاه الشارع الإسلامي فالمرأة لا تتحمل ما يتحمله الرجل من إنفاق وتصرف بل الرجل ملزم بالإنفاق عليها ذاتها وبالتالي فليس من العدل أن نساوي بينهما في الميراث ثم يأتي الرجل لينفق عليها التي ترث مثلما يرثه .
1 بعض أوجه المساواة التي جاء بها الأمر 05 – 02
2 أولا: الطلاق :
3 بالنسبة للرجل الطلاق بالإرادة المنفردة
4 بالنسبة للمرأة الخلع دون رضا الزواج المادة 54 من الأمر
5 ثانيا : أهلية الزواج :
6 19 سنة بالنسبة لكل من الرجل والمرأة
7 ثالثا : العدل عن الخطبة :
8 يكون لكل من الخاطبين
9 رابعا : الراشدة تزوج نفسها مثل الرجل المادة 11
10 خامسا : الحضانة :
للام ثم الأب ( الزوجة الزوج )
6 سادسا : الولاية : المادة 87
7 للمرأة مثل الرجل أن تختار الولي في زواجها .
8 سابعا : الأموال المشتركة والذمة المالية المستقلة لكل منهما.
9 ثامنا : الاشتراط في عقد الزواج
10 وعموما نلاحظ أن المشرع قد اتجه إلى المساواة من الرجل والمرأة بمفهوم ومنظور غربي وتخلى عن مفهوم
خاتمة الفصل الثاني :
من خلال ما سبق يتضح لنا أن المرأة قد استوفت حقوقها المدنية في كل من الشريعة والقانون ففي القانون وكما سلف ذكره فقد كانت قبل النصوص القانونية محب على حق المرأة في العمل والتعلم والتعاقد مثلها مثل الرجل وهو الأمر نفسه في الشريعة الإسلامية ، لكن ما يلاحظ على الشريعة الإسلامية أنها ميزت بين الرجل في مواضيع معنية ومثلها في الميراث والتي مفادها أن للذكر مثل حظ الأنثيين وكذا تميزه عنها في تولي بعض الوظائف ذات الولاية العامة ولكن ليس معنى ذلك أن الشارع الإسلامي لم يعدل بين الرجل والمرأة في هذه المجالات وإنما اقتضت ذلك الحكمة الإلهية فمثلا في الميراث إعطاؤه للذكر ضعف ما للأنثى راجع لكون الرجل ملزما بالاتفاق على المرأة التي هي في حد ذاتها لا تنفق على نفسها أو تساهم في نفقة عائلتها وهو الأمر الذي سيلزم منع الرجل ضعف ميراث المرأة .
أما في تولي الوظائف ذات الولاية العامة هو كون الرجل أقدر من المرأة في هذه أعباء لأنها تستخدم عاطفتها أكثر من عقلها ضف إلى ذلك عدم خبرتها في الحياة كالرجل وبالتالي فقد ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة من جهة ومن جهة أخرى أعطاها حقوقها كانت في الماضي مفهومة أو بالأحرى غير موجودة أصلا .
تهميش الفصل الثاني :
3 القران الكريم ، ةسورة الحجرات ، الاية (13)
4 صي الرحمان كفوري ، الرحيق المختوم ، بحث في السيرة النبوية ، دار النشر الحديث ، بدون تاريخ ، ص 394
5 قادري عبد العزيز ، حقوق الانسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية ، المحتويات والاليات ، دار هومة للطباعة ، الجزائر ، 2003، ص 216
6 السيد محمد ةرشيد رضا ، حقوق النساء في الاسلام ، دار الشباب ، الجزائر ، بدون تاريخ ، ص 15
7 القران الكريم ، سورة النساء ، الاية (07)
8 مولاي ملياني بغدادي ، حقوق المراة في الشريعة والقانون ، قصر الكتب الجزائر ، 1997
9 السيد محمد رشيد رضا ، حقوق النساء في الاسلام ، دار الشهاب الجزائر ، بدون تاريخ ، ص 125
10 السيد محمد رشيد رضا ، المرجع السابق ، ص 25
11 السيد محمد رشيد رضا ، المرجع السابق ، ص 14
12 حافظ عبد الرحمان بن حي الجوزي الفقيه الحنبلي ، كتاب احكام النساء ، اصدار وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية دولة قطر ، طبعة 02، 1993 ، ص 13
13 مولاي ملياني بغدادي ، حقوق الانسان في الشريعة الاسلامية ، قصر الكتب الجزائر ، 1997 ، ص 53
14 المرجع السابق ، ص 154
15 السيد رشيد رضا ، حقوق النساء في الاسلام ، دار الشهاب الجزائر ، بدون تاريخ ، ص 33
16 القران الكريم ، سورة النساء ، الاية (22)
17 القران الكريم ، سورة الاحزاب ، الاية (33)
18 القران الكريم ، سورة القصص ، الاية ( 23-126)
19 رشيد الحمبلي ، احكام المراة في القران ، شركة الشهاب ، الجزائر ، 1998 ، ص 140
20 مولاي ملياني بغدادي ، حقوق المراة في الشريعة الاسلامية ، شركة الشهاب الجزائر ص 155
21 المرجع السابق ، ص 155
22 القران الكريم ، سورة النساء ، الاية (124)
23 الموسوعة العربية الاعالمية 23 ، المراة في الاسلام ، مؤسسة اعمال الموسوعة ، الطبعة 02 ، 1999 ، ص 96
24 فؤاد عبد المنعم ، مبدا المساواة في الاسلام بحث من الناحية الدستورية مع المقارنة بالديمقراطيات الحديثة ، المكتب العربي ، 2002 ، ص 151
25 كامل محمد عوايضية ، الجامع في فقه النساء ، دار الكتب العالمية ، بيروت بدون تاريخ ، ص 399
26 القران الكريم ، سورة البقرة ، الاية ( 283)
27 القران الكريم ، سورة البقرة ، الاية ( 282)
28 الموسوعة العربية العالمية 23 ، المراة في الاسلام ، مؤسسة اعمال الموسوعة ، الطبعة 02 ، 1999 ، ص 69
29 محمد متولي الشعراوي ، فقه النساء ، شركة ابناء شريف الانصاري للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، الطبعة الاولى 1422 هــ -2001م ، ص 307
30 السيد سابق ، فقه السنة ، دار الكتاب العربي ، المجلد 2 بدون تاريخ ص 115
31 سالم البيجاني ، مكانة المراة بين الاسلام والقوانين العالمية ، ديوان المطبوعات الجامعية ،بدون تاريخ ، ص 106-107
32 قادري عبد العزيز ، حقوق الانسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية ، المحتويات والاليات ، دار هومة للطباعة الجزائر ، 2003 ، ص 216
33 المرجع السابق ، ص 223
34 المرجع السابق ، ص 271، 272، 273
35 المرجع السابق ، ص 222
36 المرجع السابق ، ص 266، 267، 268، 269
37 الزواج والطلاق في الشريعة والقانون ، مدخل فقهي عام ، قانون الاسرة ، قضاء المحكمة ، دار العلم والنشر والتوزيع ، بدون تاريخ ، ص 20
38 دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعام 1996 الجريدة الرسمية رقم 61 المؤرخة في اكتوبر 1996
الفصل الثالث: الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة والقانون:
مقدمة الفصل الأول:
تعرف الحقوق السياسية بأنها تلك الطائفة من الحقوق التي تثبت للفرد بصفته عضوا في جماعة سياسية معينة بقصد تمكنه من المشاركة في إدارة شؤون المجتمع الذي ينتمي إليه برابطة الجنسية.
وتعقيبا على دلك فإن هذه الحقوق -وكأصل عام- يتمتع بها المواطنون دون الأجانب رغم الاختلافات والاستثناءات الواردة على ذلك في بعض التشريعات الوطنية (1)
ولعل أهم عنصر في هذا التعريف هو رابطة الجنسية والتي تعد تعبيرا عن ولاء الفرد لدولته أو للمجموعة السياسية التي ينتمي إليها، وتعتبر الجنسية المحور الرئيس للحقوق السياسية. وهو ما أكدت عليه كل من المنظومتين القانونية والشرعية فما من حق إلا وكانت أهم شروط التمتع به الجنسية. لما كانت للمرأة نفس الحقوق كما للرجل في هذا المجال، ونستدل على ذلك ما جاء به دستور 1996 م في المادة 30 منه والتي لم تميز بين المرأة والرجل في اكتساب هذا الحق دون أن ننسى ما جاء في مادته السادسة والمتعلقة باكتساب الجنسية والمادة 14 المتعلقة باستردادها والمادة 18 والمتعلقة بالتجريد من الجنسية.
الحديث عن الحق في الجنسية لا يتم توضيحه إلا إذا رجعنا إلى مبدأ المساواة والذي يعتبر من بين أهم الأسس التي يقوم عليها أي حق. ونظرا لكثرة وتعدد الحقوق ارتأينا في هذا الفصل الحديث عن أهمها وأشملها وتمثلت في ثلاث حقوق، أولها الحق في الانتخاب وثانيها الحق في الترشح وثالثها الحق في تقلد الوظائف العامة. وذلك لا يمكن أن يكون على حساب باقي الحقوق ونذكر على سبيل الحصر لا المثال: الحق في إنشاء الأحزاب السياسية والجمعيات بالمادة: 41-42-43 من دستور1996، التنقل واختيار موطن الإقامة م45. حماية اللاجئين المادة 69. حق اللجوء السياسي م 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وعموما فإن الحقوق السياسية لا يمكن حصرها نظرا لتعددها من جهة وتطورها من جهة أخرى، إلا أن ما يمكن التركيز عليه هو مدى تمتع المرأة بهذه الحقوق. وهو ما يقودنا إلى طرح التساؤل التالي:
ماهو واقع الحقوق السياسية للمرأة في منظور كل من الشريعة والقانون؟
والإجابة عن هذا التساؤل تكون وفق خطة مقسمة إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول الحقوق السياسية وخصائصها بمنظور شرعي.
ونتناول في المبحث الثاني أنواع وخصائص الحقوق السياسية بمنظور قانوني.
المبحث الأول: الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية.
لقد كانت المرأة في عصور ما قبل الإسلام موضوع جدل بين من ينادون بمنحها الحقوق السياسية ومن يمنعها من مزاولة هذه الحقوق.
وعموما فقد كانت المرأة مهضومة الحقوق بأنواعها إلا ما ذكرته بعض الاستثناءات وخير دليل على ذلك تولي الرئاسة بالنسبة لملكة سبأ والتي عرف عنها الرفق برعيتها والعدل بينهم.
ولكن بمجيء الدين الإسلامي بدأت فكرة الحقوق والحريات تتبلور وكانت المرأة أهم محاور هذا الدين، وما يلاحظ في ذلك أن المرأة كانت كذلك فكرة الحقوق السياسية للمرأة المسلمة وهو ما يفتح باب التساؤل.
فما هي يا ترى الحقوق التي كلفتها الشريعة الإسلامية للمرأة؟
وللإجابة عن هذا التساؤل كان علينا أن نجسد الإجابة في مطلبين، الأول نخصصه للحديث عن أنواع الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية والثاني لخصائص هذه الحقوق.
المطلب الأول: أنواع الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية.
أقر الإسلام المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء، إلا فيما دعت الضرورة إلى استثنائه. ومن بين ما استثنى نجد الحقوق السياسية والتي ثار حولها العديد من الجدل وأسالت الكثير من الحبر إذ نجد الحقوق السياسية اتجاه فقهي ينادي بمنع المرأة من مزاولة حقوقها السياسية واتجاه أخر ينادي إلى المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية.
وسوف نخصص دراستنا هذه لنبين حق المرأة في الشريعة الإسلامية من خلال البيعة والشورى وتولي الوظائف وما يصلح لها أن نتولاه وما لا يجوز لها من خلال أقوال الفقهاء.
الفرع الأول: رئاسة الدولة:
لما أبلغ الرسول (ص) أن الفرس ولوا عليهم للرئاسة إحدى بنات كسرى بعد موته قال (ص): "ما أفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة" وعليه فالنص صريح في منع المرأة من رئاسة الدولة العليا. وهذا لا علاقة له بموقف الإسلام من إنسانية المرأة وكرامتها وأهليتها. لأن الوظائف الخطيرة لا تتفق مع تكوين المرأة النفسي والعاطفي وبخاصة ما يتعلق بالحروب وقيادة الجيوش، كون ذلك يقتضي من قوة الأعصاب وتغليب العقل على العاطفة والشجاعة في خوض المعارك ورؤية الدماء، ما نحمد الله على أن المرأة ليست كذلك وإلا فقدت الحياة أجمل ما فيها من رحمة ووداعة وحنان (2)
إلا أن الدكتور حمبلي، رحمه الله نقض ذلك موضحا أن الحديث ليس خاص بظروف فارس آنذاك لأن صيغته جاءت بلفظ عام. وعارض أيضا أن تكون المرأة بمعزل عن الحياة السياسية واستند إلى حادثة ملكة سبأ نفسها، بمفهوم المخالفة فإذا كان عدم الفلاح ملازما لتولية المرأة الضعيفة كبنت كسرى، فمفهوم المخالفة يقضي أنه إذا كانت المرأة تتسم بالعزم والحزم والجرأة كبلقيس جازت إمامتها.
وهذا ما نجده عند العلامة محمد الغزالي رحمه الله لأنه جعل المؤهلات التي تجر الأمة للفلاح هي المعيار الأساسي لانعقاد الإمامة بغض النظر عن الذكورة والأنوثة (3)
إلا أن الرأي الراجح يدعو إلى منع المرأة من تولي منصب الخلافة أو رئاسة الدولة وما في حكمها فلأن طاقة المرأة غالبا لا تحتمل الصراع الذي تقتضيه تلك المسؤولية الجسمية. ولكن الأحكام لا تبنى على النادر بل على الأعم الأغلب ولهذا قال علماؤنا " النادر لا حكم له "
الفرع الثاني: حق الاقتراع – الانتخاب-
من حقوق المرأة السياسية في الإسلام حق المبايعة أو ما يسمى اليوم بالانتخاب فالمرأة في المجتمع المؤمن من طرف إيجابي للغاية متفاعل مع الحياة الإسلامية، له دوره في الحياة السياسية للأمة مثله مثل الرجل سواء بسواء.
لهذا وجه القرآن الكريم النظر إلى اعتبار مكانتها واحترام مواقفها المشرفة على الصعيد السياسي، من ذلك اعتبار المبايعة من طرفهن وهجرتهن واختيارهن للموقف السياسي الذي يرينه وتكون له أبعاده السامية ونتائجه الإيجابية على الأمة الإسلامية (5)
إذ خصت بيعة النساء بذكر نصها في سورة الممتحنة في قوله تعالى: " يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم " (6)
في حين يذهب اتجاه آخر إلى منع المرأة من الاشتراك في عملية الانتخاب مستندين في ذلك إلى ما يلي:
1 أن عملية الانتخاب والترشح تستلزم سلسلة من الاجتماعات والاختلاطات والأسفار وما إلى ذلك مما تتعارض معه المرأة مع ما ينبغي لها أن تزج نفسها فيه فتتعرض بذلك لأنواع الشر والأذى.
2 كما يقولون أنه من المقرر في الشريعة الإسلامية أن وسيلة الشيء تأخذ حكمه فالشيء الممنوع بسبب ما يلازمه أو يترتب عليه من مفاسد تكون الوسيلة إليه ممنوعة لهذا السبب، وتطبيقا لهذه القاعدة يجب أيضا منع المرأة من الاشتراك في الانتخابات، ذلك أن المرأة تهدف من وراء تقرير حق الإنتخاب لها إلى وضع تشريع يقرر لها عضوية البرلمان وترى في الاشتراك في الانتخابات بابا تنفذ منه إلى الولاية العامة، وبناءا على ذلك فإنه لا يجوز أن نعترف لها بحق الانتخاب مادام لا يجوز لها أن تتمتع بحق الترشيح وذلك مثلا بما هو مقرر في الشريعة من أن " وسيلة الشيء تأخذ حكمه " (7)
بالإضافة إلى أن البعض نقضوا أن تكون البيعة أساسا لمشاركة المرأة في الإقتراع لأن بيعة النساء للنبي (ص) كانت بيعة على الإيمان والالتزام بشرع الله حتى تعلم كل واحدة أنها تتحمل المسؤولية بصورة مستقلة عن زوجها وأبيها وليس ثقة دليل على أحقية المرأة في اختيار الإمام مادامت هذه البيعة لم تتكرر مع باقي النساء ولم تحدث زمن الخلفاء إذ لم تكن المرأة تبايع الإمام كما ذهبوا إلى أن الشريعة لا تجيز الإنتخابات أصلا (8)
إلى أن الرأي الأرجح يقول أن للمرأة أن تبدي رأيها في اختيار ممثلي الشعب والرئيس الأعلى للدولة وكذا في الإستفتاءات التي تجري بشأن الاختيارات الوطنية في إطار تعديل أو وضع الدساتير. لأن ذلك يندرج ضمن المسؤولية الجماعية التي تحملتها منذ نزول الوحي إلى يومنا هذا (9)
الفرع الثالث: حقها في تولي المناصب العليا
وبخصوص هذا الحق انقسم الفقه إلى اتجاهين أيضا بين مؤيد ومعارض حيث نجد من الفقهاء من يقولون أن عضوية الهيئات النيابية تتضمن نوعا من التصرف في شؤون العامة ومن ثم فهي تعد من الولاية العامة التي قصرها الإسلام على الرجال دون النساء. فيجب أن تمنع المرأة من مزاولة هذا الحق ويستدلون على حجة ما ذهبوا إليه بالأدلة التالية:
الاستناد إلى بعض ما ورد في كتاب الله تعالى من آيات:
يحتج أصحاب هذا الرأي بآيات قرآنية وفي مقدمة هذه الآيات الكريمة التي يستندون إليها قوله تعالى في سورة النساء:" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم..."(10) بمعنى أن هذه الآية القرآنية قد أوجدت دون النساء باب مجلس البرلمان وهو لا يتعدى كونه قواما على الأمة كلها. ذلك أن الهيئات النيابية تقوم مقام القوام لجميع الدولة، والله جعل مقام القوامة للرجال لا للنساء، كما يستندون إلى الآية الكريمة " وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم " (11) لتأكيد أن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية هي عدم المساواة بين الرجل والمرأة.
وكذا الاستناد إلى السنة النبوية الشريفة
قوله (ص) لما هلك كسرى بلغ النبي أن فارس قد ملكوا ابنته فقال " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " ويقولون أن الرسول (ص) لا يقصد مجرد الإخبار عن عدم فلاح هؤلاء القوم لأن وظيفته (ص) بيان ما يجوز لأمته وما لا يجوز. وإنما يقصد نهي أمته عن مجاراة الفرس في إسناد شيء من الأمور العامة إلى المرأة.
كما استندوا إلى رأي الدكتور السباعي والذي يعتبر على رأس القائلين بتحريم حق ترشيح المرأة لعضوية الهيئات النيابية وحق الاشتراك في الانتخاب إضافة إلى المودودي وغيره لجنة الفتوى بالأزهر وذلك من فتواه التي أصدرتها في شهر رمضان سنة 1952 (12)
في حين يرى الاتجاه أن العجز المزعوم ليس له مسوغ لأن النبي (ص) نفذ إرادة المرأة في مسألة الأمان، فأجارت أم هاني بنت أبي طالب رجلا أسيرا من المشركين، يوم فتح مكة، وهو من أحمائها، فأراد علي أخوها أن يقتله فأخبرت النبي (ص) بذلك قائلة له: "زعم ابن أم على أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هييرة" فأجابها الرسول (ص) " أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت يا أم هاني"
هكذا يعتبر أمان المرأة بمثابة مشاركة فعالة في صناعة القرارات المهمة على مستوى الدولة في زمن الحرب. وما يهمنا هو أن للمرأة وزن كبير في التأثير على سير الدعة الإسلامية ومستقبل العلاقات بين القوى المتحاربة. خاصة إذا كان الشخص المعتبر آمنا من كبار القوم أو من كبار العسكريين (13)
كما أجاز الأمان الطبري وابن حزم أن تتولى القضاء في الأموال وفي الجنايات وغيرها (14)
إلا أن الرأي الراجح قد أجاز الإمام أبو حنيفة أن تتولى القضاء فيما تجوز شهادتها فيه، أي في غير الأمور الجنائية.
وأما أن تكون مديرة أو عميدة أو رئيسة مؤسسة أو عضوا في مجلس نيابي او وزيرة أو نحو ذلك فلا حرج إذا اقتضته المصلحة (15)
المطلب الثاني: خصائص الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية:
- إن أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء قد تناولت حياة المرأة في جميع أحوالها، ولم تدع أمرا يهم المرأة بما فيها الحقوق السياسية إلا ووضعت لها أسمى المبادئ وأقوم القواعد التي تحقق لها مصلحتها ومنفعتها. ومما زادها قوة هو تميز ها عن غيرها من القوانين الأخرى والشرائع الأخرى بعدة خصائص ترجع إلى طبيعة التشريع الإسلامي وهذه الخصائص هي:
1- كون الحقوق السياسية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالشريعة الإسلامية والتي تعتمد في أساسها على الوحي الإلهي والمتمثل في كتابه الكريم وسنة رسوله العظيم أصل الأدلة ومرجعها.
2- أن الحقوق جاءت متكاملة ووافية لمطالب حياة المرأة السياسية والاجتماعية وفي كل عصر، واقترنت بالنصوص التشريعية والأحكام والأدلة الفقهية
3- إن هذه الحقوق لم تأت بصيغة خاصة لامرأة معينة في قوم معين أو عصر معين لكنها قواعد عامة، ثابتة، مستقرة، تسد حاجة المرأة في حياتها السياسية، وتعمل على رفع مستواها في كل عصر
والدليل على ذلك أنه من خلال العصور الإسلامية ومنذ زمن الوحي حتى اليوم، تغيرت فيه الأوضاع، واندثرت فيه الجماعات، ومئات من القوانين والأنظمة، ولكن هذه الحقوق لا تزال صالحة لكل زمان ومكان ولكل الأقوام والشعوب حتى في مستواها الحضاري والثقافي والاجتماعي بمصادر وأدلة الأحكام الشرعية.
4- إن هذه الحقوق جزء من الأحكام الشرعية وأن هذه الأحكام تتميز بالمرونة والسعة وحسن التنظيم وترجع أساسا إلى مقاصد الشريعة وهي حفاظا لمصلحة الإنسان بغض النظر عن جنسه ولونه وعمره
إن هذه الحقوق جزء من الأحكام الشرعية إذ نشأت بنشأة الشريعة وتأصلت حسب الأحكام الشرعية وجاءت لكل الناس وليس للمسلمين وحدهم. وقد استفاد منها الغرب بغد ذلك في تطوير نظرته لحقوق المرأة المختلفة. وغيرها من شؤون الحياة ومازالت كثير من كتب التراث الفقهي في كل المذاهب في عواصم أوروبا ومتاحفها ومؤسسات صنع القرار السياسي والثقافي، زيادة على الجامعات والمعاهد والمؤسسات العلمية والمتخصصة فهي تجعلها مرجعا دون أن تصرح إلا عند الاضطرار والضرورة.
المبحث الثاني: الحقوق السياسية للمرأة في القانون
تطرقنا في المبحث الأول إلى ما قررته الشريعة الإسلامية من حقوق سياسية للمرأة، وكان جليا لنا مدى عناية هذا الدين بالمرأة واسترجاعه لحقوق كانت في زمن مضى حكرا على الرجال أو بالأحرى كان ذكرها محرما.
أما في المجال القانوني فإنه يتبادر إلى أذهننا مجموعة من التساؤلات. فماهي نظرة المنظومة الوضعية على المستوى الوطني والدولي للحقوق السياسية للمرأة ؟
وهل استوفت المرأة حقوقها السياسية بموجب القانون ؟
هذا ما سنتناوله في المبحث التالي معتمدين في تقسيم الخطة على مطلبين
المطلب الأول مخصص لأنواع الحقوق السياسية، بينما يخصص المطلب الثاني في المقارنة بين الحقوق السياسية للمرأة بين الشريعة والقانون
المطلب الأول: أنواع الحقوق السياسية للمرأة في القانون
الفرع الأول: الحق في الانتخاب (التصويت)
ويقصد به الحق في المشاركة الإيجابية في الانتخابات والاستفتاءات العامة من أجل اختيار وكلاء يمثلون أفراد المجتمع في المجالس النيابية وفي منصب رئيس الجمهورية والذي يتطلب موافقة السلطة التأسيسية(16). ولقد أجمعت جل التشريعات على حق المرأة في التمتع بالحقوق السياسية مثلها مثل الرجل، والدليل على ذلك ما سنوضحه كالتالي:
فعلى المستوى الوطني نجد الدستور وهو أسمى التشريعات قد أكد على الحق في التصويت من خلال المادة 50 منه على ما يلي: " لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب " وهو بذلك لم يخصص أو يميز بين الرجل والمرأة في هذا الحق.
وبالرجوع إلى قانون الانتخابات فإنه يتبين لنا أن هذا الحق مكفول لجميع المواطنين والمواطنات دون تمييز متى توفرت فيهم الشروط المحددة قانونا وهو بذلك حق وواجب وهو يقابل البيعة في الشريعة الإسلامية.
ولقد أقر هذا الأخير (قانون الانتخابات) بحق المرأة في الانتخابات خلال القوانين الانتخابية المتعاقبة، وفي هذا الصدد نصت المادة 51/2 من قانون الانتخابات لسنة 1980 م على حق المرأة في الانتخاب بنفسها أو من ينوب عنها وهو ما أكدته المادة 50/2 من قانون الانتخابات لسنة 1989 م.
بينما ألغى قانون الانتخابات لسنة 1997 م الوكالة بين أفراد العائلة إلا في حالات استثنائية قاهرة، أي أنه منح المرأة كامل الحق في الانتخاب دون وكالة وهذا على عكس بعض الدول التي مازالت فيها المرأة مقيدة بالعادات والتقاليد التي تحول دون أدائها لهذا الواجب والحق في نفس الوقت.
هذا على المستوى الوطني أما على الصعيد الدولي فقد أجمعت كل الاتفاقيات والمواثيق على حق المرأة في التصويت وذلك كالتالي:
2 الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 نص في المادة 21/3 على أن الشعب هو مصدر السلطة ويعبر عن ذلك بانتخابات نزيهة تقوم على أساس المساواة بين الجميع بلا تمييز(17)
3 أما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 25/1 فقد نص أنه
يتاح لكل مواطن أن ينتخب وينتخب. (18)
4 كما نص إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة في المادة 4/1 منه على أن حق المرأة في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات. (19)
بينما نصت اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (20-12-1952) في المادة الأولى منها على حق المرأة في جميع الانتخابات دون تمييز (20)
الفرع الثاني: الحق في الترشح
درسنا في ما سبق حق المرأة في التصويت أو في الانتخاب أي مركزها وموقعها في العملية الانتخابية بصفتها منتخبة، وتبيان هذا المركز لا يأتي إلا إذا درسناه من الجهة الأخرى بصفتها منتخبة (مترشحة).
ويقصد بالترشح الحق في طلب عضوية المجالس النيابية سواء البرلمان أو المجالس المحلية (البلدية والولائية) من خلال التقدم بطلب الترشح للجهة المختصة وعرض برنامج انتخابي مقبول أمام المواطنين والمنافسة الشريفة في الترشح. (21)
وبالرجوع إلى دستور 1996 م الجزائري نجده لم يفرق بين الرجل والمرأة في شروط الترشح لرئاسة الجمهورية بالمادة 73 منه بحيث جاءت المادة على إطلاقها بأن لم تتضمن أي شرط مفاده أن يكون المترشح رجلا وليس امرأة أي انه وبمفهوم المخالفة أن للمرأة حق الترشح الرئاسة الجمهورية متى توفرت فيها الشروط المتطلبة قانونا، وهو الأمر نفسه بالنسبة لرئاسة الجمهورية متى توفرت فيها الشروط المتطلبة قانونا، وهو ما أشارت إليه كذلك المادة 85 من قانون الانتخابات الصادر في 17/08/1989 م المعدل والمتمم والتي تحدث عن موانع الترشح العضوية مجلس النواب وهو الأخر لم يورد شرطا يتضمن أن يكون المترشح رجلا أو امرأة.
أما على المستوى الدولي فنجد أن كل المنظومات القانونية الدولية قد أكدت على حق المرأة في الترشح ونذكر على سبيل الحصر لا المثال ما يأتي:
5 العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية في المادة 25/ب على أنه لكل مواطن الحق في الانتخاب والترشح وعلى أساس المساواة (22)
6 اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة المادة 2 فيها التي أكدت على هذا الحق
7 كما نص إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في المادة 06 منه
على أنه لا تمييز في تمتع الشخص بالحقوق السياسية وحقوق المواطنة في بلده خاصة حق الاشتراك في الانتخابات والمساهمة في الحكم (23)
الفرع الثالث: الحق في تقلد الوظائف العامة
ويقصد به توفير المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في التقدم أو الالتحاق أو مباشرة الوظيفة العامة أو تبعاتها، ومعنى ذلك عدم تفضيل طبقة على أخرى في شغل الوظيفة العامة وما في هذا المبدأ في مساواة وتحقيق للعدل بين أفراد المجتمع (24)
وبالرجوع إلى الماضي فإنه لم يكن هناك تمييز بين الرجل والمرأة في تقلد الوظائف العامة بل كان تقلد الوظائف العامة حكرا على الأغنياء على حساب الفقراء ولم يكن للمرأة في ذلك مركز قانوني، أما في العصر الحديث فقد تلاشت هذه الفوارق وذلك من خلال ما سيتم تفصيله.
فعلى المستوى الوطني فقد نص دستور 1996 م في المادة 51 منه على أن المواطنين متساوون في تقلد الوظائف في الدولة دون أية شروط غير تلك المحددة في القانون. كما لا ننسى ما جاءت به المادة 164 منه والتي تحدثت عن الأعضاء المكونين للمجلس الدستوري وهم (09) تسعة أعضاء حيث لم يوجد هناك ما يدل على أن كامل الأعضاء يستوجب فيهم أن يكونوا رجالا أو يتضمن بندا يقضي بمنع النساء من حق العضوية في المجلس الدستوري.
وعموما فإن هذا الإشكال غير موجود طالما أن مبدأ المساواة في جميع الحقوق منصوص عليه دستورا (المادة 29-31 من دستور 1996 م)
- أما عن نظرة المنظومات القانونية على المستوى العالمي فنورد أهمها كالتالي:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالمادة 12/2 منه " لكل شخص ذات الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد " (25) وكانت هذه المادة صريحة لا تعليق عليها.
- أما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقد نصت المادة 25 منه على حق كل شخص في تولي الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة (26)
بينما نصت المادة 03 من اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة على أهلية النساء في تقلد الوظائف العامة وممارسة جميع الوظائف العامة دون أي تمييز بينهن وبين الرجال.
كذلك إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة في المادة 104/د والتي أكدت على هذا الحق دون تمييز.
كما نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المادة 07/ب هي الأخرى على هذا الحق وعلى جميع المستويات. (27)
وخلاصة القول أن الجانب القانوني وعلى المستويين الوطني والدولي قد أكد على حق المرأة في تقلد الوظائف العامة ولكن تمتعا بهذا الحق لا يمنع من أن يكون مقيد ببعض القيود ولعل أشملها أن لا تخرج عن رسالتها وعن المسؤولية الأولى التي خلقت لأجلها وهي مسؤوليتها تجاه بيت زوجها وأولادها فمتى أقامت التوازن بين هذه المسؤوليات ثبت لها هذا الحق. والواقع المعاش قد أثبت لنا جدارة المرأة واستحقاقها لمثل هذا الحق فقد ذهبت بذلك إلى أبعد الحدود فهي الممثلة الدبلوماسية وهي النائبة في البرلمان والمشاركة في تمثيل حكومتها واتخاذ القرارات.
المطلب الثاني: مقارنة بين الحقوق السياسية للمرأة بين الشريعة والقانون
في الحقيقة أن إجراء المقارنة بين الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة والقانون، أمر صعب لأنه لا ينبغي مقارنة التشريع السماوي بالقانون الذي وضعه البشر وذلك يعود لاعتبارات كثيرة. ومع ذلك فإن المقارنة ضرورية لإظهار الفوارق والتشابه للوقوف على أجه الاختلاف وأوجه التشابه بين حقوق المرأة في التشريع الإسلامي والقانون الوضعي.
الفرع الأول: أوجه الاختلاف
10 الحقوق السياسية للمرأة في التشريع الوضعي حديثة ولم تستمر بعد، ومازالت بين شد وجذب حسب الأهواء والنزعات، وما تليه هذه العواطف البشرية، وما تقتضيه وتفرضه عدة عوامل ومصالح كثيرة تؤدي إلى سوء تقدير الحقوق السياسية للمرأة، فبهذا تكون القوانين الوضعية عرضة للتغيير والتبديل، ولا يكون لها مقياس ثابت محكم، فما هو مباح اليوم للمرأة من حقوق سياسية، قد يصير حراما غدا، وعلى هذا الأساس تظل الحياة السياسية للمرأة في اضطراب دائم ومحددة طوال الزمن تحت حكم الميولات الفردية والشخصية والذاتية ، وما تقتضيه من تحكم وسوء التعامل.
11 أما في الشريعة الإسلامية فالحقوق السياسية للمرأة محفوظة حسب ما جاءت في نصوص الوحي الإلهي، ففي تنزيل الحكيم العليم الذي يعلم كل أحوال عباده، وما يحق لهم من خير وشر وهو منزه عما يعتري الخلق من القصور والنقص، والأهواء والعواطف.
12 الحقوق السياسية في القانون الوضعي محددة في قواعد ونصوص محددة في نطاق ضيق، وهذه النصوص والقواعد تتطور بتطور المجتمع البشري عبر العصور، بخلاف الحقوق في الجانب الشرعي فهي مرتبطة بمصادر الأحكام وأصول التشريع وقواعد الأحكام.
ونتيجة جهود الحركات النسوية التحررية في الغرب وبلاد المسلمين فقد قام تعيين الحقوق السياسية للمرأة والإعتراف بها نظريا، أما عمليا فإن الحديث ذو شجون.
19 أما في التشريع السماوي فهذه الحقوق جاءت متكاملة في نصوص الوحي، ووافية لمطالب المرأة بصفة عامة، وتندرج ضمن الأحكام الشرعية المتنوعة، غير محدودة النطاق، شاملة وجامعة لجميع متطلبات المرأة من حقوق سياسية، وغير قالبة للتطور والتغيير، وللمرأة المسلمة وغير المسلمة على حد السواء، قدر كاف من الحقوق بخلاف الحال في القوانين الوضعية الوطنية للعنصرية في معظم التغيرات والتطبيقات العملية.
18 الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية جاءت لهدف وقصد واحد إصلاح وصلاح المرأة بصفة عامة، من أجل تحقيق حياة أشمل وأفضل لها، وعلى هذا الأساس فالتشريع الإسلامي يعتبر أن ما تملكه المرأة من حقوق سياسية هو ملك الله تعالى ومخول منه، فليس لأحد أن ينتزعه منها، ولهذا لم يتطور مفهوم الحق في الشريعة الإسلامية وظل ثابتا ومستقرا باستقرار التشريع وإن حدث خلاف في تفسير النصوص الشرعية حسب كل عصر ومقتضياته وثقافته.
وإن هذه الحقوق يجب استعمالها في المصلحة العامة، أما في القانون الوضعي تعتبر حقوق المرأة مسألة شخصية، وللقانون أن يغيرها كيفما شاء حسب ظروف المجتمع وثقافته.
21 الحقوق السياسية في الشريعة الإسلامية حقوق أزلية أي أبدية، أما في القانون الوضعي فهي مؤقتة ومتغيرة تتطور بتطور حاجات المرأة والمجتمع والدولة، الثقافة والسياسة والفكرية والحضارية وما يتجسد من قضايا كثيرة عرضة للتغيير والزيادة والنقصان.
22 لا يمكن إلغاء حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، لأنها مرتبطة بالتشريع الإسلامي لكن قد يحدث أن يختلف التفسير والفهم، أما الحق فيظل ثابتا بشأن النص الشرعي الذي استقر من زمن الوحي فلا تبديل لحكم الله تعالى.
الفرع الثاني : أوجه التشابه
6 الحقوق السياسية للمرأة لم تأت لقوم معين، كما أنها لم تأت لامرأة معينة في عصر معين، بل أنها جاءت شاملة لكل النساء دون تمييز في الجنس أو اللون أو العرق وإن كانت التشريعات الوضعية وصلت إلى هذه النتيجة بعد مشقة وصراعات ومواجهات، هذا جعلها صالحة لكل زمان ومكان، كما أن الحقوق السياسية في القانون جاءت على هذه الوتيرة إذ أن كل النصوص القانونية في الدستور جاءت ناصة على المساواة بين جميع الأفراد بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة حسب جنسيتها ووطنيتها، ولم يصل بعد أي تشريع إلى التخلص من شروط الوطنية وشروط الانتخاب والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفق شروط المواطنة والجنسية.
7 أن كلا النظامين أعطى كل الحقوق السياسية للمرأة ومنعها حتى تولي بعض الوظائف كمنعها تولي الخلافة في الإسلام وتولي القضاء عند جمهور الفقهاء وكذلك في التشريع الوضعي لم يعطها حق تولي القضاء والرئاسة في الدول كلها ما عدا بعض الاستثناءات في بعض البلدان التي عصفت بها سيطرة الرجال، فاستعملت المرأة لحفظ التوازن والاستقرار السياسي.
تهميش الفصل الثالث
1- أحمد الراشدي,حقوق الإنسان دراسة مقارنة بين النظرية و التطبيق, مكتبة الشروق الدولية القاهرة سنة 2003 ص139
2- أحمد القحطان ,المرأة في الإسلام حجابها وواجباتهاو حقوقها الإنسانية و السياسية, مكتبة رحاب الجزائر ,طبعة 2 سنة 1985 ص124-126
3-أعمر يحياوي, الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية و القانون الدولي, دار هومة الجزائر 2003ص 87-91
4-يوسف الاقرضاوي , مركز المرأة في الحياة الإسلامية , مؤسسة الرسالة , الطبعة الأولى سنة 2001ص25
5-مولاي ملياني بغدادي, حقوق المراة في الشريعة الإسلامية,قصر الكتاب سنة1997ص160
6- القرآن الكريم, سورة الممتحنة الآية 12
7-أحمد القحطان, المرجع السابق, ص142
8-أ عمر يحياوي, المرجع السابق ص 73-74
9--أ عمر يحياوي, المرجع السابق ص 79
10- القرآن الكريم, سورة النساء الآية 34
11- القرآن الكريم, سورة البقرة الآية 228
12- أحمد القحطان, المرجع السابق,ص134-135
13-أ عمر يحياوي, المرجع السابق ص 101-102
15-يوسف الاقرضاوي ,المرجع السابق,ص24-25
16- خالد مصطفى فهمي , حقوق الملرأة بين الإتفاقيات الدولية والشريعةالإسلامية و التشريع الوضعي, دراسة مقارنة , الجامعة الجديدة للنشرالإسكندرية سنة 2007 ص25
17-قادري عبد العزيز , حقوق الإنسان في القانون الدولي و العلاقات الدولية , دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع , سنة 2003 ص221
18- قادري عبد العزيز, المرجع السابق ص240
19- خالد مصطفى فهمي , المرجع السابق ص127
20- خالد مصطفى فهمي , المرجع السابق ص127
21- خالد مصطفى فهمي , المرجع السابق ص136
22- قادري عبد العزيز, المرجع السابق ص240
23- خالد مصطفى فهمي , المرجع السابق ص137
24- خالد مصطفى فهمي , المرجع السابق ص145
25- قادري عبد العزيز, المرجع السابق ص221
26- قادري عبد العزيز, المرجع السابق ص240
27- خالد مصطفى فهمي , المرجع السابق ص147-148
الخاتمة:
- لقد كان التشريع الإسلامي سباقا لإعطاء المرأة حقوقها في كافة الاختصاصات، فقد رسم الله عز وجل طريقا محفوفا بالورد لها، فحد من اختلاطها بالرجل لمصلحة شرعية ولصيانة كرامتها وحماية المجتمع، ولكن رغم هذا ما تزال الشرائع والقوانين في كل أنحاء العالم تحض بعض الأفراد ببعض الأحكام لمصلحة يقتضيها ذلك التخصيص دون أن يفهم منه أي مساس بمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات والعقود والتصرفات.
وإن القوانين نظريا وإن اعترفت بحقوق المرأة السياسية، فمن الواجب العملي مازالت الممارسة السياسية قاصرة لأن هناك حقائق اجتماعية تحول دون ممارسة المرأة لحقوقها السياسية سواء في المجتمعات الإسلامية أو الغربية مما يجعل الاعتراف بالحقوق السياسية و إقرارها في التشريعات والتصريح بها والدعوة لها وإشعارها إلى حد المتاجرة بها مسألة نظرية أكثر منها عملية لأن الواقع الاجتماعي والثقافي والتركيب السياسي لأي مجتمع له رواسب وإرث متنوع لا يسهل التخلي عنه حتى في أعرق الديمقراطيات والمجتمعات الأكثر حيوية ولفظا بالتباهي بالحريات الإنسانية.
وأن التشريع الجزائري كغيره من أنواع التشريع في العالم قد اقر بحقوق المرأة السياسية، حيث شجع على ظهور الحركات النسوية كطرف فعال في هذا المجال ،وانها ورقة للتوازن السياسي والاجتماعي والثقافي في التركة السياسية للبلاد لها ايجابيات وسلبيات .
ومنذ الاستقلال أصبحت المرأة بحكم النصوص الصادرة لها الحق في تولي الوظائف العامة في الدولة والمناصب السياسية المختلفة ، واصبحت متمتعة ايضا بحقوقها المدنية المتنوعة مثلها مثل الرجل في ، فلها نظريا ان تباهي ، وان تقيم ماتما وعويلا من جانب عملي لان قضية المراة وحقوقها اصبحت تجارة سياسية وسمسرة اقتصادية على المستوى المحلي او الدولي ، اما المراة فهي تعاني وتشتغل تحت المع الشعارات وازهاها تمويعا وخداعا ومكرا وتضليلا ، لذلك لها هي اليوم اصوات تصرخ لتعود المراة للبيت ، ولعل احسن مثال واصدقه قول : غورباتشوف الذي قال في تحرير المراة : طول سنوات تاريخنا ، عجزنا ان نولي اهتمامنا لحقوق المراة الخاصة ، المتمثلة في حقها ان تكون اما وربة منزل ، ووظيفتها التعليمية التي لا غنى عنها بالنسبة للاطفال
وهذا ما ينطبق عليه قوله تعالى :" وشهد شاهد من اهلها " فما اتعس الغني الفقير ، وما ايئس الغني الفقير ، وان سباق الانسان الى مجهول وسراب بدعاوى كثيرة ثم بعد طول سفر يعود يتعب والاسوا ان يرجع بخفي حنين ، بعد طول سفر وسحر وارق ثم يكون حاله ما قاله تعالى عن اقوام اخرين :" ربنا ارنا اللذين من الانس والجن نجعلها تحت اقدامنا لنكون من الاسلفين " حيث ليلا عن الفريقان وليلا عما دون فائدة وانما بعد الضياع وانقطاع السبيل والوسائل فعل من معتبر ؟
وانما لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور
ومن لم يجعل الله له نورا فماله من نور وعليه ففي عرض الناس ان اجرام المعني او العالم او الشريف او القاضي يعد ظرفا مشددا فما بال ظروف المساكين الاغنياء بكل شيء وفق كل المقاييس ، اليس جرما غليظا ان يشعلوا من غيرهم الحقوق والمباديء والقيم وهم الاغنياء والاثرياء بالكنوز المدخرة ؟
قائمة المراجع:
I المصادر الرسمية:
1 القآن الكريم
2 دستور الجمهورية الجزائرية الديمثقراطية الشعبية لعام 1996 الجريدة الرسمية رقم 61 المؤرخة في 6 أكتوبر 1996.
3 الأمر رقم 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 الجريدة الرسمية للعدد 78 المؤرخة في 30/90/1975
4 الأمر رقم 84/11 المؤرخ في 29/01/1984 المعدل والمتمم بالأمر 05/02 المؤرخ في 27/02/2005 المتضمن قانون الأسرة الجزاءري
5 قانون رقم 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 المتعلق بعلاقات العمل، الجريدة الرمية رقم 17 المؤرخة في 25/04/1990
II المؤلفات والكتب:
الحافظ عبد الرحمن بن علي الجوزي الفقيه الحنبلي، كتاب أحكام النساء، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة قطر، طبعة 2، 1993
أحمد القحطان، المرأة في الإسلام، حجابها وواجباتها حقوقها الإنسانية والسياسية، مكتبة رحاب الجزائر، طبعة 2، 1989.
أحمد الراشدي، حقوق الإنسان ،دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، طبعة 1، 2003.
عمر يحياوي، الحقوق السياسية للمراة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، دار هومة الجزائر، بدون تاريخ.
أحمد محمد الخولي، نظرية الحق بين الفقه والقانون، دار السلام للنشر والتوزيع والطباعة والترجمة، الطبعة 1، 2003
السيد محمد رشيد رضا، حقوق النساء في الإسلام، دار الشهاب الجزائر، بدون تاريخ.
السيد سابق، فقه النساء، دار الكتاب العربي، المجلد 2، بدون تاريخ ص 115
جميل الشرقاوي، نظرية الحق، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، 2002
خالد مصطفى فهمي، حقوق المرأة بين الإتفاقيات الدولية والشريعة الإسلامية والتشريع الوضعي دراسة مقارنة، الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2007
دلاندة يوسف قانون الأسرة مدعم بأحدث المباديء واجتماعات المحكمة العليا، مادتي الأحوال الشخصية والمواريث، دارهومة الجزائر، 2002
رشيد الحنبلي، أحكام المرأة في القرآن، شركة الشهاب، الجزائر، 1998.
سالم البيحاني، مكانة المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية. ديوان المطبوعات الجامعية، بدون تاريخ.
صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، بحث في السيرة النبوية، دار الكتاب الحديث، بدون تاريخ
عمر صدوق، دراسة في مصادر حقوق الإنسان، ديوان المطبوعات الجامعية، 1995
فؤاد عبد المنعم أحمد، مبدأ المساواة في الإسلام بحث من الناحية الدستورية مع المقارنة بالديمقراطيات الحديثة، المكتب العربي، 2002
قادري عبد العزيز، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية، والمحتويات والآليات، دارهومة للطباعة الجزائر، 2003
كامل محمد عوايضية، الجامع في فقه النساء، دار الكتب العالمية، بيروت، بدون تاريخ.
محمد متولي الشعراوي، فقه النساء، شركة أبناء شريف الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة 1، 2001
مولاي ملياني بغدادي، حقوق المرأة في الشريعة والقانون، قصر الكتب، الجزائر، 1997
مولاي بغدادي، حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، شركة الشهاب، بدون تاريخ
نبيل إبراهيم سعد، المدخل إلى القانون، نظرية الحق، منشورات حلب الحقوقية، بدون تاريخ.
هجيرة دنوني بن الشيخ الحسين، موجز في مدخل القانون ، النظرية العامة للحق وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، منشورات حلب، بدون تاريخ.
يوسف القرضاوي، مركز المرأة في الحياة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، الطبعة1، 2001
الزواج والطلاق في الشريعة والقانون مدخل فقهي عام قانون الأسرة، قضاء المحكمة، دارهومة للنشر والتوزيع
الموسوعة العربية العالمية 23، المرأة في الإسلام، مؤسسة أعمال الموسوعة، الطبعة 2 ،1999.