![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
إستشارة فـيـمـــا يخــــــص الإختصاص النوعــــي
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() شخص يعمل لدى البلدية لمدة 10 سنوات بعقود عمل محددة المدة
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() الإختصاص النوعي يكون أمام المحكمة الإدارية لكن الجزائر لم تجسد هذه المحاكم إلى غاية اليوم و ذلك حسب نصوص المواد 7 و 7مكرر من قانون الإجراءات المدنية القديم و المادة 800 و مايليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد علما بأن البلدية لديها الشخصية المعنوية و لا يمكنها التنازل إلى درجة الأفراد
أما بالنسبة إلى العطل السنوية فهي من حقه المطالبة بها كونه موظفا مهما كانت صفته و في هذه الحالة هو موظف متعاقد فقط و الله أعلم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() إضافة فقط يتوجه إلى الغرفة الإدارية بالمجلس التي تقع البلدية في دائرة اختصاصه
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() اخالفك الراي في مسالة الاختصاص النوعي كون طابع الخصومة ليس خصومة تختص بها المحاكم الادارية او مجالس القضاء كما هو ساريي الخصومة صحيح انها مع البلدية الا ان طابعها اجتماعي كونها مسالة عمل و الاجراءات التقاضي في مسائل العمل مختلفة جدا عن الطابع الاداري كون المتقاضي سيلجا الى المصالحة و غيرها انا من رايي ان الاختصاص اجتماعي و الله اعلم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() بالعكس أخي slomerck يقول نص المادة 800:المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية
تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها إن العامل عامل متعاقد فقط أي أن الإدارة هي التي قامت بتوظيفه و لا يتعلق بالوظيف العمومي اسمح لي أن أذكر أنه قضاء العمل يكون تابعللقسم الاجتماعي بالمحاكم و ليس الغرفة الاجتماعية، فالقسم بالمحكمة و الغرفة بالمجلس القضائي... و شكراً. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() لكن ما يقلقني يا اخي nazizo ان الكثير من النزاعات التي تكون البلدية طرفا فيها لا تكون من اختضاض القاضي الاداري اختلطت علي الامور |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() أخي إذا كنت تتحدث عن ما يوجد في الكتب فهذا شيء أما إذا كنت تتحدث عن الواقع فلا قانون في بلادنا لازم تكون عندك معرفة كبيرة
أنا الذي أعلمه أنه كل عامل حتى و لوكان متعاقدا يحميه قانون العمل و منه قانون المنازعات العمالية و لكن البلدية كطرف في النزاع معناه إختصاص إداري و الله أعلم لكن أخي أعدك بطرح موضوعك على بعض أساتذتي و أنقل إليك بإذن الله كل ملاحظاتهم امنحني فقط بعض الوقت... لأنه موضوع مهم جدا لذا حاول بدورك البحث لإفادتنا فيه و شكرا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() المبدأ السائد الذي جاءت به المادة 07 من قإم هو المعيار العضوي الذي يخول الاختصاص للقاضي الاداري في كل نزاع تكون الدولة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() هذا و أضيف أن المنازعات المتعلقة بالتعويض عن حوادث المرور التي ترتكبها السيارات الادارية |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() شكرا لكن في قضية الحال هل الاختصاص للقضاء الاداري ام العادي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() إن عدم إلتزام الادارة بمنح العامل حقه المشروع في العطلة القانونية |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() في الموضوع بعض النقاط لم تنتبهوا لها منها هذين السؤالين: |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() اذا قالت نضال فصدقوها ان القول ما قالت نضال |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() جزاك الله خيرا أستاذي الكريم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() مدة العمل هي 10 سنوات من 98 الى 2008 |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc