دعوىمنع التعرض - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

دعوىمنع التعرض

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-01-02, 08:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










Icon24 دعوىمنع التعرض

هل نستطيع رفع دعوى منع التعرض امام القسم العقاري في هذه الحالة وهي مستثمرة فلاحية تعاني من الاعتداء الدائم على حدودها من طرف الجيران المحاذين لها والذين لا يعترفون بالاعتداء الذي يقومون به بالرغم من وضوح حدود ارض المستثمرة . كيف يكون مطلبنا كمدعين وكيف يكون الحكم اذا وافق القاضي على رأينا ومشى معنا في الطرح وما هو محضر الطرد والتنصيب وما هي علاقته بدعوى الحال ارجو منكم التفاعل مع السؤال؟؟؟؟؟









 


قديم 2009-01-02, 11:14   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
laumalien
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
أختيي بامكانك رفع دعوى امام العقاري كون موصوع الدعوى منصب على عقار على ان ترفقي عريضتك بمحضر معاينة لاثبات الاعتداء وعقد ملكية لاثبات الصفة في النزاع
الطلبات /
1/الزام المدعى عليهم بالخروج من الارض محل النزاع تحت غرامة تهديدية مقدارها 5000دج تسري من تاريخ صدور الحكم المنتظر
2/الزامهم بدفع مبلغ 200000دج كتعويض عن كافة الاضرار اللحقة بالعارضين
واللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــهأأعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـتم










قديم 2009-01-02, 16:50   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حسب ما أعلم مادام الأمر متعلق بمستثمرة فلاحية، فإن المستفيد منها لا يملك سوى حق الانتفاع، أما حق الملكية فهو يبقى للدولة.
وفي دعوى منع التعرض وجب أن يكون العقار محل الحيازة جائزاً تملكه بالتقادم( وإن كان لا محل فيها لبحث الملكية وفحص مستنداته). إذ لا يتم قبول دعوى منع التعرض من الحائز للأموال العامة أو الخاصة للدولة مثل هذه الحالة ، فوحدها المؤسسة العمومية المكلفة من طرف الدولة بأداء مهمة منفعة عمومية أن ترفع دعاوى الحيازة لحماية تعرضها لاعتداء من طرف الغير.
ففي هذه الحالة لا يمكن رفع دعوى منع التعرض وفقا لما أشرت إليه فترفع دعوى أمام القضاء العادي(العقاري) باسم المستثمرة يمثلها رئيسها ويتم ذكر العقد الاداري المشهر في المحافظة العقارية والمطالبة بالزام المدعى عليهم بالخروج من المستثمرة الفلاحية موضوع الدعوى نتيجة الاحتلال الغير المشروع .
ويتم الاشارة ألى أن حرمان المدعين من إستغلال الارض طوال هذه المدة قد ألحقت ضرر بالمدعي عليهم، يتعين عليه تعويضهم بعد الحكم عليهم بإخلائها، و حتى يتسنى ذلك يتطلب الأمر تعيين خبير لتقويم هذا الضررو هو أمر واقع لا مفر منه
هذا والله أعلم










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc