الاطالر العام للتامـــــــــــــــــــــين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاطالر العام للتامـــــــــــــــــــــين

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-03-24, 23:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
nefnouf
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nefnouf
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 الاطالر العام للتامـــــــــــــــــــــين

مقدمة

يعيش الإنسان في قلق دائم بسبب الأخطار الكثيرة التي يتعرض لها، والتي يترتب عليها بجانب الأضرار المعنوية خسائر مالية، ولم يكن موقفه إزاء هذه الأخطار سلبيا، فقد حاول أن يتفاداها ويمنع وقوعها باستحداث وسائل مختلفة، ولكن رغم تقدم الوسائل التي كان يستعملها إلا أن هذه الأخطار ظلت تلاحقه مما حتم عليه أن يلجأ إلى وسيلة أكثر فعالية وهي التأمين، الذي اعتبره العديد وسيلة من وسائل مكافحة الأخطار والحد منها.
لقد ظهرت عدة أراء حول مفهوم التامين فهناك من ينظر إليه على انه تعاون بين مجموعة من الأفراد وما شركة التامين إلا منظم لهذا التعاون و هناك من ينظر إليه على انه مجرد عقد بين طرفين.
وسنحاول من خلال هذا الفصل والمعنون بالإطار العام للتأمين إعطاء نظرة شاملة حول تطور نظام التأمين ومفهومه من خلالمبحثين:

المبحث الأول: عموميات حول التأمين.
المبحث الثاني: عقد التأمين وعقد إعادة التأمين

المبحث الأول:عموميات حول التأمين

يعتبر نظام التأمين من أهم وسائل مواجهة الأخطار، فهو يعمل على توفير التغطية التأمينية للأفراد والمنشآت، لذا فإن دراستنا في هذا المبحث اهتمت بتطور نظام التأمين، مفهوم التأمين وهذا من خلال المطلب الأول، أما فيما يخص المطلب الثاني ركزنا على مختلف المبادئ التي يقوم عليها التأمين والأخطار القابلة للتأمين، وفي المطلب الثالث والأخير قمنا بإيضاح بعض تقسيمات أنواع التأمين.
المطلب الأول:تطور نظام التأمين ومفهومه


نظرا لتعدد الأخطار التي تواجه حياة الإنسان، لجأ الفرد إلى وسائل مختلفة لمواجهتها بحيث هذه الوسائل تطورت بتطور حياة الإنسان إلى أن وصل إلى وسيلة أكثر فعالية وهي التأمين.
ومن خلال هذا المطلب نتطرق إلى كيفية تطور نظام التأمين، ثم نتعرض إلى مختلف تعاريفه.
الفرع الأول: تطور نظام التأمين

إن حياة الإنسان منذ ظهوره على وجه الكرة الأرضية محفوفة بالمخاطر وعرضة في كل لحظة للعديد من المخاطر التي قد تصيبه في ذاته وممتلكاته وهذه المخاطر هي مواكبة وملازمة لحياة الإنسان بشكل دائم ،كما أن مصادرها متنوعة فمنها ما هو ناتج عن عوامل غير إرادية وبعضها من فعل الشخص نفسه أو بفعل الغير مثل حوادث النقل والسرقة ومهما اختلفت أنواع الأخطار التي يتعرض لها الإنسان نجد أنها تشترك جميعا في أن وقوعها يؤدي إلى إصابة الإنسان في خسائر
مالية، لذلك وجب البحث عن الوسائل والأساليب التي من شأنها أن تخفف للفرد الخسائر الناتجة عن هذه المخاطر إلى أدنى نسبة ممكنة.

لقد حاول في بداية الأمر على حماية نفسه ابتداءا بالوقاية وهذا من أجل تفادي الحوادث.
لكن هذه الوسيلة لم تكن فعالة، فظهر التضامن الجماعي كوسيلة في المجتمعات البدائية تحقق للإنسان الأمن من المخاطر التي يتعرض لها، ولكن سرعان ما انتشرت روح الفردية والاستقلالية وحلت محل روح الجماعة.



ثم ظهرت فكرة الادخار التي اعتمد عليها الفرد للتوفير في وقت الرخاء ما يحتاج إليه في أوقات الشدة، لكن تبين مع مرور الزمن أن هذه الوسيلة وإن كانت مجدية فهي محدودة أي هي غير كافية
لمحو آثار الكوارث.
ومع تطور المجتمعات ودخولها عصر الصناعة والتكنولوجيا والمنافسة دفع الإنسان إلى البحث عن وسيلة أكثر فعالية بغرض توفير الأمان والاستقرار، فظهرت فكرة التأمين، حيث أصبح يلجأ إلى مؤسسات مؤهلة قادرة على تغطية المخاطر وذلك بواسطة عقود التأمين، اتخذت في بداية الأمر شق "التأمين التبادلي"وهو يجسد فعلا صورة التأمين التعاوني حيث يتفق عدد معين من الأشخاص على تأمين مخاطر محددة، فيدفع كل منهم اشتراكا يكون الهدف منه تغطية الخسائر التي يتعرض لها أي واحد من هؤلاء خلال مدة زمنية معينة، في التأمين التبادلي يظهر طالب الأمان وهو المؤمن له في العقد طرفا مؤمنا ومستأمنا في نفس الوقت، وما يميز التأمين التبادلي أنه لا يهدف إلى تحقيق الربح وإنما غرضه هو التعاون.
ثم انتقل إلى شق التأمين التجاري أي التأمين عن طريق الاكتتاب لدى مؤمن معين –شركة التأمين –ودفع أقساط ثابتة تتحدد في عقد التأمين الذي يتم إبرامه بين المستأمنين كل على حدى وشركة التأمين،وهنا تبدو صورة التعاون أقل وضوحا مقارنة مع الشكل الأول. حيث أنه بالرغم من أن شركة التأمين تقوم بدور الوسيط بين المستأمنين إلا أنها تعمل في هذا المجال على تحقيق الربح، لهذا يطلق على هذا النوع من التأمين بالتأمين التجاري، وهو النظام الأكثر استعمالا في العديد من دول العالم الفرع الثاني: مفهوم التأمين
لقد قدمت عدة تعاريف للتأمين لكل منها زاوية تنظر إليها، فمنها من يأخذ بالأساس القانوني ومنها من يأخذ بالأساس الفني.
التأمين لغة: يعني الضمان والقدرة على درء الأخطار
التعريف القانوني: تعرف المادة 619 من القانون المدني الجزائري التأمين بأنه:«عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك مقابل قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
نلاحظ من هذه المادة أن المشرع الجزائري ركز على العلاقة القانونية بين المؤمن والمؤمن له بحيث حدد حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العقد ولكن يعيب على هذا التعريف إغفاله الجانب الفني للتأمين واقتصاره على العنصر القانوني باعتباره علاقة بين المؤمن والمؤمن له فقط.
التعريف الفني: عرف الأستاذ هيمار التأمين على أنه:"عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين وهو المؤمن له نظير دفع قسط، على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من الطرف الآخر وهو المؤمن، بمقتضاه يدفع هذا الأخير أداء معينا عند تحقق خطر معين، وذلك عن طريق تجميع مجموعة من المخاطر وإجراء المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء ".
يؤكد هذا التعريف على العلاقة التعاونية التي تربط مجموعة المؤمن لهم والعلاقة بينهم وشركة التأمين التي تقوم بدور إدارة وتنظيم العلاقة بين المؤمن لهم وإجراء المقاصة بينهم.
يعتبر تعريف "هيمار" من أشهر وأدق وأشمل تعريفات التأمين لأنه أظهر العناصر القانونية والفنية لعملية التأمين، فقد حدد أطراف العقد والخطر المؤمن منه والقسط، كما أبرز الناحية الفنية لعملية التأمين والأسس التي تقوم عليها وهي تجميع المخاطر المتشابهة في الطبيعة والنوعية وإجراء المقاصة بينها وفقا لقوانين الإحصاء.
ومنه نستنتج أن تعريف التأمين مرتبط بالجانب القانوني والفني.
رغم أن التأمين كان وسيلة لمواجهة الأخطار، إلا أنه في بعض الأحيان لا يمكن التأمين على بعض المخاطر، لأن هناك شروط أساسية وفنية يجب توافرها في أي خطر حتى يمكن التعامل معه تأمينيا وفقا لأسس علمية سليمة.
المطلب الثاني: الأخطار القابلة للتأمين ومبادئ التأمين

في هذا المطلب سنتعرف إلى أهم الشروط الواجب توفرها في الخطر حتى يكون قابلا للتأمين والمبادئ التي يقوم عليها.

الفرع الأول: الأخطار القابلة للتأمين

من الناحية النظرية يمكن التأمين على جميع الأخطار، لكن عمليا توجد بعض الأخطار غير قابلة للتأمين، فشركات التأمين لا تقبل تغطية جميع الأخطار التي يرغب المؤمن لهم تحويلها لها، فهناك خصائص معينة يجب توافرها في الخطر لقبول تغطيته، فهذه الخصائص تعد بمثابة شروط مسبقة يجب توافرها في الخطر حتى يكون قابلا للتأمين من بينها:
1) أن يكون الخطر حادثا مستقبليا:هذا يعني أنه لا يجوز التأمين على خطر قد زال قبل التعاقد أو وقعوقت إبرام العقد، فمثلا لا يتصور قبول التأمين على عقار من خطر الحريق في حين أن العقار نفسه قد أزيل أو قد احترق بالكامل منذ قترة وغير موجود أصلا عند طلب التأمين عليه، فالخطر المطلوب التأمين منه هنا قد حدث في الماضي ولن يحدث في المستقبل .وبهذا فإن وجود الشيء موضوع التأمين سليما عند التعاقد له أهمية حتى يكون الحادث المراد التأمين منه أمر مستقبلي، أما إذا تحقق الخطر قبل إبرام التعاقد، فيعتبر التأمين باطلا
2) أن يكون الحدث محتمل الوقوع: يقتضي هذا ألا يكون الخطر مؤكد الحدوث ولا يمكن تحديد الوقت الذي سيقع فيه لأن هذا أمر يرفضه كلا طرفي العقد،فبالنسبة للمؤمن تكون الخسارة التي سيتحملها مؤكدة الدفع ومساوية لأقصى خسارة مادية محتملة، أما بالنسبة للمؤمن له فقيمة القسط الذي يدفعه ستتعادل مع قيمة الشيء موضوع التأمين. وفي المقابل أن لا يكون مستحيل الوقوع، فلا يمكن التأمين على خطر لن يتحقق أبدا، لان المؤمن له سيتحمل قسطا دون أن يتمتع بأية تغطية تأمينية.وبهذا لابد أن يكون الخطر محتمل الحدوث، بمعنى أن يقع بين التأكد التام و الاستحالة
3) أن يكون الحادث مستقلا عن إرادة الطرفين: هذا يعني أن لا يكون المؤمن له قد تعمد إيقاع الخطر لأن هذا ينفي صفة الاحتمالية للخطر، وهذا ما نعنيه بقولنا أن لا يكون وقوع الخطر أمرا إراديا لئلا ينقلب التأمين إلى وسيلة للكسب غير المشروع من قبل المؤمن له ولا يجوز التعويض على هذه الأخطار.
4) أن يكون محل الخطر مشروعا: أي أن لا يكون محل عقد التأمين مخالفا للنظام العام والآداب العامة، فلا يجوز التأمين على مخاطر يكون موضوعها التهريب.
لما كان من الشروط الواجب توفرها في الخطر أن يكون محل عقد التأمين مشروعا كان لابد من توفر مبادئ قانونية خاصة بالتأمين، وهذا ما سنبينه في الفرع الموالي.

الفرع الثاني: مبادئ التأمين

تخضع عقود التأمين لبعض المبادئ أو الشروط القانونية مستمدة من التشريعات التي تنظم عمليات التأمين ومن بينها: مبدأ المصلحة التأمينية، مبدأ حسن النية، مبدأ السبب القريب، مبدأ التعويض، مبدأ المشاركة في التأمين، ومبدأ الحلول في الحقوق.
1) مبدأ المصلحة التأمينية: يقال أن للشخص مصلحة تأمينية في الشيء موضوع التأمين عندما يعود عليه هذا الشيء بمنفعة مادية هذا في حالة بقاء الشيء على ما هو عليه، أما في حالة تحقق حادث لهذا الشيء فإنه يلحق بالشخص خسارة مادية، وحتى توجد مصلحة تأمينية يجب أن تكون مصلحة مادية وبذلك لا تعتبر المصلحة العاطفية كافية لإبرام عقد التأمين، فمثلا أسرة لها مصلحة تأمينية في بقاء رب الأسرة أي المؤمن عليه على قيد الحياة، فهذا جانب معنوي في هذه المصلحة إلا أن هناك جانبا ماديا يتمثل فيما ينفقه رب الأسرة لكفالتها، كما يجب أن تكون المصلحة مشروعة فلا يجوز التأمين على بضائع مسروقة.
2) مبدأ حسن النية: يقضي هذا المبدأ على أن يفصح طرفي العقد عن كل البيانات والحقائق، فلا يخفي بذلك أي بيانات تكون جوهرية بالنسبة للتعاقد، فإذا أخل أحد الطرفين بهذا المبدأ فإن العقد يصبح باطلا، فبالنسبة للمؤمن له يكون الإخلال بمبدأ حسن النية إما بحسن نيته فيعطي بيانات خاطئة ولكنه لا يعرف ذلك وفي هذه الحالة لا يبطل التعاقد، وإما أن يكون بقصد غش المؤمن وتضليله ففي هذه الحالة يبطل العقد ويحتفظ المؤمن بالأقساط التي دفعها المؤمن له. وترجع أهمية هذا المبدأ إلى أن المؤمن لابد أن تتوفر لديه جميع الحقائق الخاصة بالتعاقد حتى يستطيع أن يقرر رفض أو قبول التأمين من أجل تحديد الأقساط
3) مبدأ السبب القريب: يقصد بهذا المبدأ أنه لقيام المؤمن بدفع التزاماته وهو التعويض أن يكون الخطر المؤمن منه هو السبب القريب لا السبب البعيد لحدوث الخسارة ،وكلمة "القريب" لا يقصد بها القريب في الزمن ولكن المقصود بها القريب في السبب وعليه فالسبب القريب هو السبب الفعال في وقوع الخسارة والمباشر
4) مبدأ التعويض:إن كلمة تعويض تعني القيمة المستحقة للمؤمن له نتيجة الأضرار المترتبة على وقوع الخطر المؤمن ضده وينص هذا المبدأ على أن تكون قيمة التعويض المقدمة للمؤمن له بقدر ما لحقه من خسائر عند تحقق الخطر المؤمن ضده هذا من أجل منع المؤمن له من المقامرة على وقوع الخطر أو افتعاله.
5) مبدأ المشاركة في التأمين :يقضي هذا المبدأ على أن يقوم المؤمن له بالتأمين على نفس الشيء موضوع التأمين وعلى نفس الخطر لدى أكثر من مؤمن، بحيث تشترك مجموعة من المؤمنين في تحمل الخسارة نتيجة تحقق الخطر المؤمن منه مع مراعاة مبدأ التعويض وبهذا تكون جملة المبالغ المؤمن بها أكثر من قيمة الأصل المؤمن عليه.
6) مبدأ الحلول: يقصد بمبدأ الحلول، أن شركة التأمين تحل محل المؤمن له في كافة حقوقه اتجاه الغير، أي مطالبة الغير بالتعويض عن الخسارة التي لحقت به، على أن يكون هذا الإحلال في حدود قيمة التعويض التي قام المؤمن بدفعها للمؤمن له، وترجع أهمية مبدأ الحلول في كون أن المؤمن له يحصل على قيمة التعويض من طرف الغير المسبب في الضرر هذا من جهة، ومن جهة أخرى يحصل على قيمة التعويض من المؤمن بقيمة الخسارة الفعلية وفقا لشروط العقد وبالتالي يكون المؤمن قد تحصل على تعويض مضاعف للخسارة الفعلية التي لحقت به ومنه يصبح التأمين وسيلة لكسب غير مشروع.
نتيجة لتعدد المخاطر التي يتعرض لها المؤمن له وتحديد الشروط الواجب توفرها في الخطر حتى يمكن للتأمين تغطيتها، على هذا الأساس تم تحديد الأنواع المختلفة للتأمين وهذا ما سنراه في المطلب الموالي.

المطلب الثالث: أنواع التأمين

للتأمين أنواع متعددة تختلف باختلاف المنطلق والمعيار الذي يتم بموجبه تصنيف هذه الأنواع ومن هذه المعايير: الخطر المؤمن ضده، الإدارة العملية لهيئة التأمين، الحرية في التأمين، الهيئة التي تقوم بدور المؤمن، وفيما يلي سنتعرض لكل نوع وفقا لهذه المعايير.

أ‌- معيار الخطر المؤمن ضده: يمكن تصنيف التأمين تبعا للخطر المؤمن ضده إلى الأنواع التالية:
1- تأمينات الأشخاص: وتشمل أنواع التأمين ضد الأخطار التي تصيب الأشخاص مباشرة في حياتهم أو صحتهم ومن أنواعه: التأمين على الحياة، التأمين ضد الحوادث الشخصية، التأمين ضد الشيخوخة، تأمينات نفقات الزواج والولادة، والتأمين ضد البطالة.
2-تأمينات الممتلكات: وتشمل أنواع التأمين ضد الأخطار التي تصيب ممتلكات الشخص ومن أنواعها: التأمين البحري، التأمين ضد السرقة، التأمين ضد الحرب والزلازل والبراكين وتأمين المحاصيل الزراعية
3-تأمين المسؤولية المدنية: وهي تأمين شخص من خطر يكون قد سببه شخص آخر يكون مسؤولا عنه، وهنا تلتزم شركة التأمين بدفع قيمة التعويض للشخص الذي أصيب بالخطر ومن أمثلتها: تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب السيارات، وتأمين المسؤولية المدنية من إصابات العمل وأمراض المهنة.

ب‌- معيار الإدارة العملية لهيئة التأمين: يتم تصنيف التأمين تبعا للإدارة العملية لهيئة التأمين إلى.
1-التأمين على الحياة: يشمل أنواع التأمينات المختلفة المتعلقة بحياة الإنسان مثل دفع مبلغ معين عند وفاته أو دفع مبلغ معين عند بلوغه سنا معينا أو ضمان معاش يدفع له مدى حياته.
2-التأمينات العامة: وتشمل جميع التأمينات الأخرى ما عدا التأمين على الحياة ويدخل في ذلك التأمين البحري، التأمين ضد الحوادث...إلخ.

ج- معيار الحرية في التأمين: يتم تصنيف التأمين بموجب معيار الحرية إلى:
1-التأمينات الخاصة أو الاختيارية: وتعني أن الشخص يكون حرا في التأمين أو عدم التأمين مثل التأمين على الحياة، التأمين ضد الحريق...إلخ.
2-التأمينات الاجتماعية أوالاجبارية: هي تلك التأمينات التي تلزم الدولة بالتعاقد عليها وذلك بهدف اجتماعي مثل تأمين السيارات، التأمين ضد العجز، الوفاة، البطالة، المرض وإصابات العمل.
د-معيار الهيئة التي تقوم بدور المؤمن: تبعا لهذا المعيار نستطيع أن نميز بين الأنواع التالية:
1-التأمين التعاوني: هو تأمين تقوم به جمعيات تعاونية أو مؤسسات لاتهدف إلى الربح، تتكون من أعضاء مستأمنين يؤمنوا بعضهم بعضا دون وسيط سوى الشركة التي تمثلهم، وأن ما يدفعه كل مستأمن إنما يريد به التعاون مع زملائه في تخفيف الضرر أو رفعه عن أحدهم، وبالتالي الهدف الأساسي للتأمين التعاوني هو خدمة الأعضاء والتعاون وليس تحقيق الربح
2-التأمين التبادلي: في هذا النوع تتعاون مجموعة من الأشخاص الذين يتعرضون لنفس النوع من المخاطر إلى الاتفاق على تقاسم الخسارة المالية التي تصيب واحدا منهم بحيث يتحمل كل منهم
جزءا من الخسارة
3-التأمين الذاتي: يقصد به تخصيص بعض الشركات مبالغ مالية تقتطعها من أرباحها لاستعمالها عند تعرضها لخسارة نتيجة تحقق خطر معين وبذلك هي توفر المبالغ التي كانت ستذهب إلى شركات التأمين على شكل أقساط في حالة ما إذا الخطر لم يتحقق حيث يكون مجموع الأقساط التي تدفعها تفوق حجم الخطر. وبالتالي تعتبر الأموال المخصصة بمثابة تأمين ذاتي.
4-صناديق التأمين الخاصة: هي عبارة عن جمعيات مكونة من مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة واحدة أو صلة اجتماعية معينة يكون غرضها أن تؤدي لأعضائها تعويضات مالية محددة في حالات معينة مثل زواج العضو، أو بلوغه سنا معينة، أو وفاته...إلخ، وتسمى هذه الصناديق بصناديق الإعانات
5-التأمين الحكومي: تقوم الحكومة في هذا النوع بدور المؤمن عندما تلاحظ أن الهيئات الخاصة بالتأمين تمتنع عن قبول تأمينات معينة تعتبرها الحكومة ضرورة اجتماعية مثل التأمين ضد أخطار الحروب، فالحكومة في عملها هذا لا تهدف إلى الربح وإنما إلى المصلحة الاجتماعية وما يميز هذا النوع أنه إجباري في أغلب الأحيان، أقساطه منخفضة نسبيا من الأنواع
الأخرى .
6-التأمين التجاري: يقوم بهذا النوع شركات مساهمة التي تهدف في العادة إلى تحقيق الربح، يتكون رأس مالها من حصص متساوية في الحقوق والواجبات تسمى كل حصة منها سهما، وتتحدد مسؤولية المساهمين بمقدار مساهمة كل واحد منهم برأس مال الشركة.

من خلال الأنواع التي قسمت وفقا لمعيار الهيئة التي تقوم بدور المؤمن نستنتج أن التأمين التعاوني يشبه إلى حد كبير التأمين التبادلي، حيث يكون الهدف في النوعين خدمة الأعضاء و التعاون وليس الحصول على الأرباح، كما أن الإدارة تكون في يد الأعضاء أنفسهم، إلا أن جمعيات التأمين التعاوني يكون لها رأس مال عكس جمعيات التأمين التبادلي بحيث مسؤولية العضو فيها غير محدودة بينما الجمعيات التعاونية تتحدد مسؤولية كل عضو بقيمة القسط الذي يدفعه. و كذلك بالنسبة للتأمين التجاري يكون المؤمن والمؤمن له شخصان مختلفان، بينما في التأمين التبادلي يكون كل فرد مؤمِنا ومؤمَنا له في نفس الوقت.
أما فيما يخص القسط، ففي التأمين التجاري يكون مبلغا محددا يدفعه المؤمن له مهما كانت قيمة
الخسارة التي تصيبه سواء وقع الخطر أو لم يقع عكس ما نراه في التأمين التبادلي فلا يكون مبلغ
القسط محددا بل تتوقف قيمته على مقدار الخسارة التي تصيب الفرد أو الجماعة.
أما الفرق بين التأمين الحكومي و التأمين التجاري أن الذي يقوم بدور المؤمن في التأمين الحكومي هو الحكومة عكس التأمين التجاري الذي تقوم به شركات المساهمة و تكون مسؤوليتها محدودة بقيمة الأسهم ،كذلك التأمين التجاري هدفه الربح في مقابل ذلك يهدف التأمين الحكومي إلى المصلحة الاجتماعية وأقساطه قيمتها اقل من قيمة الأقساط التي تتقاضاها شركات المساهمة.








 


قديم 2009-03-24, 23:17   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
nefnouf
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nefnouf
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2

المبحث الثاني:عقد التأمين و عقد إعادة التأمين

من خلال هذا المبحث سنتطرق إلى الجانب القانوني للتأمين والمتمثل في عقد التأمين، فهو عقد ينشأ بين طرفين بحيث يقوم الطرف الأول بدفع الأقساط والثاني يقوم بدفع التعويضات في حالة وقوع الخطر، لذا قسمنا هذا المبحث إلى ثلاث مطالب:
المطلب الأول: نتعرض فيه إلى عقد التأمين.
المطلب الثاني: الأركان الأساسية لعقد التأمين وأطرافه.
المطلب الثالث: عقد إعادة التأمين.
المطلب الأول: عقد التأمين

التأمين هو عقد كسائر العقود الأخرى في القانون المدني وله نفس الصفة القانونية ولذا فإن دراسة هذا الجانب القانوني تقتضي أن نبين ما هو عقد التأمين؟ ما هي أهم خصائصه؟.
الفرع الأول: تعريف عقد التأمين

يمكن تعريف عقد التأمين على أنه اتفاق بين طرفين، يتعهد الطرف الأول فيه ويسمى المؤمن بتعويض الخسارة المحققة نتيجة وقوع الخطر المؤمن منه، وهو مبلغ لا يتعدى المبلغ المنصوص عليه في عقد التأمين، في مقابل أن يقوم الطرف الثاني-المؤمن له- والذي يريد أن يحول الخطر عن عاتقه بدفع مبلغ معين أو عدة مبالغ بصفة منتظمة. ولا يستحق التعويض إلا عند وقوع الخطر المؤمن منه ويكون لصالح المستفيد، حيث يكون المستفيد الشخص نفسه المؤمن له أو شخص آخر يشترط أن يكون التأمين لصالحه
ومن خلال التعريف المقدم نستنتج أن عقد التأمين يقوم على بعض العناصر الأساسية وهي: طرفا العقد, الخطر المؤمن ضده أو موضوع التأمين, مبلغ التأمين, القسط, ومدة التأمين.
v طرفا العقد: وهما المؤمن أي شركة التأمين، والمؤمن له.
v موضوع التأمين: هو الشيء الذي يقع عليه الخطر أو المؤمن عليه.
v مبلغ التأمين: هو القيمة المالية التي يحصل عليها المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه من المؤمن.
v القسط: هو مقابل التأمين، وهو ما يدفعه المؤمن له لقاء تغطية المؤمن للخطر المؤمن منه ،هذا المقابل يسمى بالقسط في التأمين التجاري ،ويسمى الاشتراك في كل من التأمين التبادلي والاجتماعي.
v مدة التأمين: هي الفترة الزمنية التي تتضمن سريان عقد التأمين.
الفرع الثاني:خصائص عقد التأمين

هناك خصائص تميز عقد التأمين عن باقي العقود الأخرى ومن بينها أنه عقد احتمالي ،
عقد معاوضة،عقد ملزم للجانبين،من العقود المستمرة وأنه عقد إذعان.
1. عقد التأمين عقد احتمالي: يقصد به أن المتعاقدان لا يستطيعان أن يحددا وقت إبرام العقد مقدار ما سيؤديه كل منهما لأن تحديد هذا المقدار يتوقف على أمر مستقبلي غير محقق الوقوع أي يتوقف على عنصر الاحتمال.حيث يتوقف دفع مبلغ التأمين والأقساط على أساس تحقق الخطر المؤمن منه فإذا لم يتحقق الخطر فإن المؤمن لا يدفع شيئا بينما يكون المؤمن له قد دفع أقساط التأمين، أما إذا تحقق الخطر فإن المؤمن له يأخذ مبلغ التأمين الذي قد لا يتعادل مع عدد الأقساط المدفوعة وبذلك يتحقق الاحتمال بين طرفي عقد التأمين بحيث يعتبر هذا العقد عقدا إحتماليا
والجدير بالذكر أن صفة الاحتمال إنما تلحق التأمين من الناحية القانونية على العكس ما إذا نظرنا إلى التأمين من الناحية الفنية فنجد أن عنصر الاحتمال يتضاءل وذلك لقيام التأمين من هذه الناحية على أسس علمية تجعله ضئيلا.التأمين عقد معاوضة: يقصد بالمعاوضة أن يتلقى فيه كل من المتعاقدين مقابلا أو عوضا لما أعطاه، حيث يعطي المؤمن مبلغ التأمين ويأخذ مقابلا له أقساط التأمين ويعطي المؤمن له الأقساط ويأخذ مقابلا لها مبلغ التأمين، وبهذا يسعى كل منهما إلى تحقيق منفعة شخصية له.
3. عقد التأمين عقد ملزم للجانبين: ينشىء عقد التأمين التزامات متبادلة على كاهل الطرفين، وذلك أن هذا العقد يرتب إلزاما على المؤمن بتغطية الخطر المؤمن منه ودفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر، كما يرتب إلزاما على المؤمن له بدفع أقساط التأمين وبالتالي عقد التأمين من العقود الملزمة للجانبين حتى ولو لم يتحقق الخطر المؤمن منه، حيث يترتب على ذلك أن المؤمن لا يقوم بدفع مبلغ التأمين وهذا لا ينفي على العقد صفة الالتزامات المتبادلة بل يكفي تعهد المؤمن بتغطية المخاطر عند وقوعها وهذا يعد إلتزاما.
4. عقد التأمين من العقود المستمرة: العقد المستمر هو العقد الذي يمتد تنفيذه في الزمان أي تنفذ فيه الالتزامات بأداء مستمر، وفي هذا الشأن نجد أن تنفيذ الالتزامات لا تتم دفعة واحدة فالمؤمن له قد يستمر في دفع الأقساط أو الاشتراك من بداية سريان العقد إلى غاية وقوع الخطر أو إلى غاية انتهاء مدة عقد التأمين، أما بالنسبة للمؤمن فإنه يلتزم طول مدة سريان العقد بضمان تغطية الخطر المؤمن منه بصفة مستمرة مادام العقد لم ينته وبالتالي فعقد التأمين هو من العقود المستمرة.5
5. عقد التأمين عقد إذعان: هو عقد يقتصر فيه أحد الطرفين على قبول ما يعرضه الطرف الآخر من شروط دون مناقشته، ففي عقد الإذعان نجد أن شركة التأمين تستقل بوضع شروط العقد ويقتصر المؤمن له على قبولها دون مناقشة وبالتالي إذا أراد المؤمن له إبرام عقد التأمين فلا يكون أمامه سوى الاستسلام والإذعان للشروط الواردة بالعقد ولكن هذا العقد خاضع للقواعد العامة التي وضعها المشرع وهذا من أجل حماية الطرف المذعن وهو المؤمن له. 6

نستنتج أن من خصائص عقد التأمين أنه من ا لعقود الملزمة للطرفين، ومن العقود المستمرة وعقد معاوضة ، هي خصائص مشتركة بين عقد التأمين وأنواع العقود الأخرى، أما الخاصيتين أنه عقد إذعان ومن العقود الاحتمالية فهي خصائص ذاتية ينفرد بها عقد التأمين.
المطلب الثاني: الأطراف والأركان الأساسية لعقد التأمين

عقد التامين هو عقد ينشأ بين طرفين تنشأ بينهما التزامات ولكن حتى يكون هذا العقد صحيحا ومشروعا يجب أن يقوم على أركان أساسية لانعقاده ومن خلال هذا المطلب سنحاول أن نبين ماهما طرفا العقد وما هي الأركان التي يقوم عليها العقد .
الفرع الأول: أطراف عقد التأمين

ينعقد عقد التأمين بين طرفين يسمى أحدهما بالمؤمن ويطلق على الثاني اسم المؤمن له، وسنتعرض لكل منهما مع تحديد واجباتهما.
1. المؤمِّن: يختلف مفهوم المؤمن باختلاف أنواع التأمين، ففي التأمين التجاري هو شركة من شركات التأمين، أما في التأمين التبادلي هو جمعية من الجمعيات التعاونية، إلا أن كلاهما يقومان بدفع التعويض عند حصول الخطر .
وتتلخص واجبات المؤمن فيما يلي ..
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/n/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] الالتزام بدفع مبلغ التأمين أي التعويض عند حصول خسارة سواء كان نقديا أو عينيا مثل القيام بتصليح الشيء الذي وقع عليه الخطر.
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/n/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] أن ينشئ لصالح المؤمن لهم وديعة لدى السلطات النقدية تكون ضمانا لحقوقهم في حالة عدم قدرته على التعويض.
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/n/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] تطبيق نصوص عقد التأمين في حالة حصول الخطر أو انتهاء عقد التأمين.
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/n/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] المشاركة في الأرباح و العمولة في أنواع التأمين التي تخضع لذلك.
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/n/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] أن لا يقدم المؤمن إلى المؤمن له معلومات قد تؤدي إلى تضليل طالب التأمين و أن يخطره بأي تعديلات ينوي القيام بها.
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/n/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] القيام بالكشف المباشر عند حدوث الخطر لتقدير الأضرار والخسائر.
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/n/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] القيام ببحوث عملية للحد من الحوادث والخسائر وتشجع المؤمن لهم على الالتزام للوقاية منها.
2. المؤمَّن له: هو الطرف الآخر في العقد، غير أن هذا الطرف يمثل عادة صفات ثلاث، صفة المتعاقد الذي يبرم عقد التأمين مع المؤمن، وصفة المهدد بالخطر المؤمن منه وصفة المستفيد الذي تدفع إليه قيمة التعويض
وتتلخص واجباته فيما يلي
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/n/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] على المؤمن له أن يلتزم بدفع المستحقات المالية المترتبة عليه والمتمثلة في الأقساط.
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/n/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] عليه أن يقوم بتقديم البيانات التي تتعلق بالشيء المؤمن عليه وعدم إخفائها.
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/n/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] إشعار أو إبلاغ المؤمن بالخطر عند حصوله خلال المدة المتفق عليها.
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/n/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] إبلاغ المؤمن بأية تعديلات أو إضافات طرأت على الشيء موضوع التأمين، أو عن تغيير مهنته.
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/n/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] تقديم كافة الوثائق المتعلقة بالخطر عند حصوله مثل التقارير الطبية.
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/n/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG] أن يلتزم بمبدأ حسن النية أثناء مدة سريان العقد.










قديم 2009-03-24, 23:18   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
nefnouf
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nefnouf
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرع الثاني: الأركان الأساسية لعقد التأمين


من بين الأركان التي يقوم عليها عقد التأمين هي: الرضا، المحل والسبب.
1. الرضا: يفيد تلاقي إرادة المؤمن له من جهة وإرادة المؤمن من جهة ثانية بطريقة الإيجاب من المؤمن له والقبول من المؤمن من أجل إبرام عقد التأمين على المخاطر يتحدد بمقتضاه إلتزامات كل من المؤمِن والمؤمن له، ولكي يكون هذا العقد صحيحا يجب أن تتوفر الأهلية القانونية للجانبين وأن تكون الإرادة غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا. فالأهلية يقصد بها التمتع بالشخصية القانونية فهذا ليس مشكلا بالنسبة للمتعاقد بالغ سن الرشد وشركات التأمين بصفتها تتمتع بالشخصية القانونية، إنما الإشكال يطرح بالنسبة للشخص غير بالغ سن الرشد، فالأهلية المطلوبة عند إبرام عقد التأمين تسمى بأهلية الإدارة ومن ثم يجوز للقاصر إبرام عقد التأمين بشرط أن يكون مأذونا بإدارة أمواله أما القاصر غير المأذون له، فهو غير أهل لإبرام عقد




التأمين وإذا تم إبرامه يكون قابلا للبطلان لمصلحته، إلا أنه يجوز لوكيله أو الولي أو الوصي عنه أن يبرم عقد التأمين لصالحه ولحسابه، ومن عيوب الإرادة أنه يجب أن تكون إرادة الطرفين خالية من جميع عيوب الرضا وهي الإكراه، الغلط، التدليس، والاستغلال

2. المحل: يتمثل محل عقد التأمين في الخطر الذي يخشى المؤمن له من وقوعه في المستقبل، والخطر هو محل إلتزام كل من المؤمن له والمؤمن فالمؤمن له يلتزم بدفع الأقساط ليؤمن على نفسه من المخاطر والمؤمن يلتزم بدفع مبلغ التأمين لتأمين المؤمن له من الخطر، فالخطر إذن هو من وراء القسط و مبلغ التأمين وهو القياس الذي يقاس به كل من القسط ومبلغ التأمين و لوجود المحل يجب أن تتوافر فيه بعض الشروط هي نفسها شروط الخطر فيجب أن يكون مستقبلي، محتمل الوقوع، مستقل عن إرادة الطرفين، ومشروعا.

3. السبب: بشكل عام السبب هو الغرض المباشر الذي يدفع بالمتعاقد إلى إبرام العقد، وهذا ما يسمى بالسبب القصدي. إن السبب الحقيقي في عقد التأمين هو المصلحة المراد التأمين عليها من وقوع المخاطر، فمصلحة المؤمن له تكمن في المحافظة على الشيء أو الشخص المراد التأمين عليهما من المخاطر بشرط أن تكون مشروعة وهي ذات قيمة اقتصادية أو معنوية
يحرر عقد التأمين كتابيا ويوقع من جانب طرفي العقد إلى جانب هذا يشترط في عقد التأمين أن يستوفي على بعض الشكليات من بينها
ü اسم كل من الطرفين المتعاقدين وعنوانهما.
ü الشيء أو الشخص المؤمن عليه.
ü طبيعة المخاطر المضمونة.
ü تاريخ الاكتتاب.
ü تاريخ سريان العقد ومدته.
ü مبلغ الضمان.
ü مبلغ القسط.
كل هذه الشروط تكون مكتوبة وموضحة في وثائق عقد التأمين وفيما يلي سنعرض أهم نماذج عقد التأمين.
الفرع الثالث: نماذج عقد التأمين

في هذا الصدد يمكن التمييز بين أربعة أنواع من الوثائق وأولها هو طلب التأمين، ثانيها
مذكرة التغطية المؤقتة، ثالث هذه الوثائق هو وثيقة التأمين النهائية ورابعها هو ملحق
وثيقة التأمين
1. طلب التأمين: تبدأ مراحل التعاقد في التأمين بتقديم طلب من المستأمن إلى المؤمن سواء في مقره أو عن طريق وسيط التأمين الذي يسعى إليه في موطنه ويقدم له نموذجا مطبوعا لطلب التأمين ليقوم بملىء بياناته ويتضمن هذا الطلب عادة أسئلة تتعلق بعناصر التأمين خاصة عنصر الخطر، مبلغ التأمين، كيفية دفع الأقساط ويقوم المؤمن له بالإجابة على هذه الأسئلة.
2. مذكرة التغطية المؤقتة: لصحة المذكرة المؤقتة يجب أن تتضمن العناصر الأساسية للتأمين من خطر، مبلغ التأمين، قسط التأمين، ومدة التأمين وهذه المذكرة تصدر من المؤمن وعليها توقيعه فهي تعتبر تسجيلا لإتفاق يكون قد تم بين طرفي التعاقد فهي تشهد على رضاء المؤمن في هذا الاتفاق، أما رضاء المؤمن له فيشهد عليه طلب التأمين المقدم منه.
3. وثيقة التأمين النهائية: هي النموذج الأخير والنهائي المثبت لعقد التأمين، ولم يتطلب القانون شكلا معينا لهذا النموذج، فيمكن أن يحرر في ورقة رسمية مطبوعة أو مكتوبة باليد، وتتضمن هذه الوثيقة شروط وبيانات خاصة بالتعاقد ثم يتم التوقيع على هذه الوثيقة من طرف المؤمن.
4. ملحق وثيقة التأمين: قد يقوم الطرفان بالاتفاق على إدخال بعض التعديلات على عقد التأمين القائم بينهما، فقد تتغير بعض عناصر الخطر مما يقضي بتعديل قيمة القسط، وقد يرغب المؤمن له في إضافة أخطار جديدة أو يغير مدة العقد ومثل هذا التعديل اللاحق قد يتم عن طريق التأشير على هامش الوثيقة الأصلية وتوقيع المؤمن على هذا التأشير، أو عن طريق خطابات متبادلة بين الطرفين، أو عن طريق وثيقة إضافية ومن هنا كان استعمال تعبير ملحق الوثيقة للدلالة على هذه التعديلات.
المطلب الثالث: عقد إعادة التأمين

قد تجد شركة التأمين نفسها أحيانا أمام طلب التأمين لمخاطر مركزة بحيث أن إمكانياتها المالية لا تسمح لها بقبوله، وحتى لا تضيع متعامليها تحتفظ بجزء في حدود طاقتها وتحول الباقي إلى شركة تأمين أخرى أو إلى عدة شركات وبالتالي توزع الخطر على عدة مؤمنين ويطلق على هذه العملية بإعادة التأمين وهذا ما سنتطرق إليه من خلال تعريف عقد إعادة التأمين، و ماهي أطرافه و الطرق التي يتم بها؟ .
الفرع الأول: تعريف عقد إعادة التأمين

يمكن تعريف عقد إعادة التأمين على أنه عقد بمقتضاه تلتزم إحدى شركات التأمين في تحمل أعباء المخاطر المؤمن منها لدى شركة أخرى.
كما يمكن تعريفه على أنه إتفاق بين هيئتين من هيئات التأمين، تتعهد بمقتضاه إحدى الهيئتين بتحمل جزء من العقد الذي تلتزم به الهيئة الثانية لأحد الأشخاص في مقابل مبلغ تدفعه الهيئة الثانية إلى الهيئة الأولى.
وبناء عليه عقد إعادة التأمين هو عقد بين شركة التأمين المباشرة وشركة إعادة التأمين، تلتزم بمقتضاه شركة التأمين المباشرة بدفع حصة من أقساط التأمين المستحقة لها من المستأمنين لشركة إعادة التأمين مقابل إلتزام هذه الأخيرة بتحمل حصة من المخاطر التي تلتزم بها شركة التأمين المباشرة.
مما سبق يمكننا القول بأن المبلغ الذي تنازلت عنه شركة التأمين المباشرة أي المؤمن الأصلي لشركة إعادة التأمين يسمى بالمبلغ المعاد تأمينه.
المبلغ الباقي المتفق عليه في وثيقة التأمين الأصلية يسمى بالمبلغ المحتفظ به أما المبلغ الذي يدفعه المؤمن الأصلي لشركة إعادة التأمين مقابل قبولها للعملية يسمى بقسط إعادة التأمين.
من خلال تعريف عقد إعادة التأمين نستنتج أنه هناك طرفان في العقد وهما المؤمن الأصلي وشركة إعادة التأمين.
الفرع الثاني: أطراف عقد إعادة التأمين

يوجد لعقد إعادة التأمين طرفان رئيسيان هما المؤمن الأصلي وشركة إعادة التأمين.
1. المؤمِّن الأصلي: وهو شركة التأمين التي تقوم بعملية التأمين وتسمى أيضا بالمؤمن المباشر، وعلى هذا الطرف إلتزامات اتجاه الطرف الآخر منها:
ü الإبلاغ الفوري عن حدوث الخطر لشركة إعادة التأمين.
ü تقديم تقرير عن الحادث أو الضرر.
ü الإلتزام بدفع الأقساط المتفق عليها.
2. شركة إعادة التأمين: هي شركة من شركات التأمين تقوم بتحمل جزء من المخاطر التي يلتزم بها المؤمن الأصلي، وتلتزم شركة إعادة التأمين بما يلي:
ü تطبيق نصوص وثيقة التأمين ودفع التعويض المتفق عليه عند حدوث الخطر.
ü الإلتزام بتقديم وثائق أو معلومات يطلبها المؤمن الأصلي.
ü الإلتزام بإنشاء وديعة لدى المؤمن الأصلي تكون ضمانا له.

بشكل عام لا يعطي عقد إعادة التأمين للمؤمن له الذي هو طرف في عقد التأمين أي حق قبل شركة إعادة التأمين، حيث أن هذا العقد ليس إلا تنظيما للعلاقة بين المؤمن المباشر أي شركة التأمين وشركة إعادة التأمين، وبذلك لا يكون للمؤمن له أي حق في مطالبة شركة إعادة التأمين بالتعويض في حالة تحقق الخطر، حيث تقع المسؤولية بكاملها على المؤمن الأصلي(شركة التأمين).
وهذا لا يعفي المؤمن الأصلي بالتزاماته قبل المؤمن له، ومنه لا توجد علاقة بين المؤمن له وشركة إعادة التأمين.
عقد إعادة التأمين كباقي العقود الأخرى، فإنه لا يختلف عن عقد التأمين كونه يقوم على نفس المبادئ القانونية وهي مبدأ المصلحة التأمينية، مبدأ حسن النية ومبدأ التعويض، وله نفس الأركان وهي الرضا، المحل والسبب.

الفرع الثالث: طرق إعادة التأمين


تختلف طرق إعادة التأمين باختلاف الاتفاق الذي ينظم العلاقة بين المؤمن المباشر وشركة إعادة التأمين لذلك نشأت عدة طرق لإعادة التأمين وهي: الطريقة الاختيارية، الطريقة الإجبارية والتأمين المشترك.
1. الطريقة الاختيارية: في هذه الطريقة يبرم عقد إعادة التأمين بين شركة التأمين الأصلية وشركة إعادة التأمين على خطر معين، وهو عقد مستقل تعالج فيه كل عملية على حدى وبمقتضى هذه الطريقة تكون شركة التأمين الأصلية حرة في إعادة التأمين سواء بالنسبة للخطر المطلوب إعادة التأمين ضده، أو في تحديد المبلغ المعاد تأمينه، أو في إختيار المؤسسة التي يعاد التأمين لديها، وتجري عملية إعادة التأمين بهذه الطريقة كما يلي:
يقوم المؤمن الأصلي الذي هو شركة التأمين بتقديم قصاصة بعدد مؤسسات إعادة التأمين تحتوي على جميع تفاصيل الخطر من بينها القسط ومبلغ الاحتفاظ، ويتم توقيعها من طرف شركة إعادة التأمين معينة بذلك نسبة القبول المرغوب فيها، فإذا كان المبلغ المطلوب إعادة التأمين به كبيرا ولم تغطه شركة إعادة التأمين تمرر القصاصة على عدة شركات حتى يتم تغطية المبلغ.
لكن من عيوب هذه الطريقة هو ضياع الوقت بسبب الإجراءات المختلفة التي يجب إتباعها حتى يصبح عقد إعادة التأمين نافذا ومن الواضح أن ذلك يعرض شركة التأمين إلى إمكانية تحقق الخطر قبل أن يتم الاتفاق على إعادة التأمين وبذلك يتعرض لخسارة كبيرة تسيء إلى مركزه المالي.
ونظرا لأهمية هذا العيب لجأت شركة التأمين إلى أساليب أخرى لإعادة التأمين وهي:
2. الطريقة الإجبارية: بموجب هذه الطريقة يتفق المؤمن الأصلي مع إحدى شركات إعادة التأمين على التنازل عن جزء معين من عملياتها التي تحددها الاتفاقية أما شركة إعادة التأمين توافق على قبول هذه العمليات وهنا تسير الأمور تلقائيا

و يكمن الاختلاف بين الطريقتين، أنه بموجب الطريقة الإجبارية هناك عقد عام بين شركة التأمين وشركة إعادة التأمين على خلاف الطريقة الاختيارية هناك عقد مستقل لكل عملية من العمليات.وما يعيب على الطريقة الإجبارية، أن شركة التأمين لا تستطيع أن تحتفظ لنفسها بأية عملية تراها مربحة إذ أنها مضطرة إلى إعادة التأمين لكل عملية تستوفي الشروط وكذلك تكون شركة إعادة التأمين مضطرة إلى تغطية جميع الأخطار التي تحدد في الاتفاقية حتى ولو كانت شركة التأمين قد أخطأت في تقدير الخطر بالنسبة لأي عملية من العمليات.

3. التأمين المشترك: عندما يخشى المؤمنون حدوث خسارة على نطاق واسع نتيجة إصابة عدد كبير من المؤمن لهم بخطر معين مثلا في حالة الحروب والزلازل فإنهم ينشئون حسابا مشتركا بمعنى أن أي عملية تأمين يعقدها أحد هؤلاء المؤمنين تدخل في حساب مشترك إما بالتساوي فيما بينهم أو بحسب نسب معينة ينص عليها الاتفاق

وفي الأخير ومن خلال تعريفنا لعقد التأمين وعقد إعادة التأمين نستنتج العلاقة بينهما، حيث أن عقد التأمين لا يختلف كثيرا عن عقد إ عادة التأمين، فعقد التأمين هو اتفاق بين طرفين تتعهد فيه شركة التأمين بأن تدفع إلى شخص طبيعي أو معنوي مبلغا معينا من المال في حال وقوع الخطر، أما عقد إعادة التأمين فهو اتفاق بين هيئتين من هيئات التأمين وتتعهد بمقتضاه إحدى الهيئتين بتحمل جزء من العقد الذي ترسله الهيئة الأولى إلى الهيئة أو الهيئات التي يمكن إعادة التأمين لديها وعادة ما تتم هذه العملية إذا كان مبلغ الخطر المؤمن عليه كبيرا جدا يفوق إمكانياتها.
إن عقد التأمين هو أصل العملية التأمينية وحتى تفي شركة التأمين بالتزاماتها وتضمن الوفاء بالاحتياجات المتوقعة لزبائنها بسرعة ودون خسائر تلجأ إلى إعادة التأمين لدى هيئات أخرى التي بدورها تتحمل نسبة من قيمة التغطية للخطر المؤمن ضده لضمان سلامة العملية التأمينية.



خلاصة

يعد نظام التأمين من الأنظمة التي شهدت تطورا كبيرا في الحياة المعاصرة، فالتأمين في جوهره هو تنظيم يضم عددا من الأشخاص يجمعهم هاجس التحسب لخطر معين سعيا لتوفير الضمان والاستقرار لمن يلحق به هذا الضرر عن طريق توزيع عبئه على الجميع.
وبتعدد الأضرار التي يتعرض لها الإنسان تعددت صور وأنواع التأمين، هذا ما أدى إلى نشوء عقد التأمين الذي يعتبر اتفاقا بين شخصين فأكثر يهدف إلى إنشاء علاقة قانونية، ويقوم هذا العقد على مبادئ وخصائص تميزه عن بقية العقود الأخرى.
ومع الزمن أخذت فكرة التعاون والمشاركة في تحمل الخطر تتبلور في شكل واضح حتى أصبحت هناك أفكار بإنشاء جهات متخصصة تتولى العمليات التأمينية .









قديم 2009-04-29, 07:30   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
noorqq
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجو الافادة عن ترحمة عن حياة العالم الفرنسي هيمار مولودة اعمالة .... الخ وجزاكم الله خيرا










قديم 2010-12-27, 15:39   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
swileh04
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا شكرا شكراااااااااااااااا










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc