إليك أخت سوار - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إليك أخت سوار

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-12-20, 18:42   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
3adawi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي إليك أخت سوار

إليك أخت سوار الاجابة على سؤالك المتعلق برد الاعتبار
لو كنت استطيع كتابتها كلها باللغة الفرنسية لفعلت.


طلب من طرف الطالب :
1- طلب خطي
2- قسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية
3- الوصل الذي يتم منحه له من طرف مصلحة الضرائب المتنوعة يثبت به تسديد المصاريف القضائية ، محضر محرر من طرف محضر قضائي يثبت تسديد التعويضات المدنية أو إعفاء من أدائها أو انه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ بهذه الوسيلة المادة 683 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

من طرف وكيل الجمهورية :

1- إجراء تحقيق بمعرفة مصالح الأمن أو الدرك أو الجهات التي كان المحكوم عليه مقيما بها المادة 686 من قانون الإجراءات الجزائرية الجزائري
2- اخذ رأي قاضي تطبيق العقوبات
3- إحضار نسخة من الأحكام الصادرة بالعقوبة
4- إحضار مستخرج من سجل الإيداع
5- اخذ رأي مدير المؤسسة العقابية عن سلوك الطالب و مدة عقوبته
6- إحضار القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية المادة 687من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
7- إرسال المستندات مشفوعة برأيه إلى النائب العام

عرض الملف على غرفة الاتهام :

- يقوم النائب العام أو مساعدوه بوظيفة النيابة العامة لدى غرفة الاتهام المادة 177 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
- يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال 05 أيام على الأكثر من استلام أوراقها ويقدمها مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهام المادة 179 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
- يقوم النائب العام برفع طلب رد الاعتبار القضائي إلى غرفة الاتهام بالمجلس القضائي و يجوز للطالب أن يقدم مباشرة إلى غرفة الاتهام سائر المستندات المفيدة المادة 688 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

الفصل في طلب رد الاعتبار :

تفصل غرفة الاتهام في الطلب خلال شهرين بعد إبداء طلبات النائب العام وسماع أقوال الطرف الذي يعنيه الأمر أو محاميه المادة 689 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
لا يجوز في حالة رفض الطلب تقديم طلب جديد قبل انقضاء مهلة سنتين اعتبار من تاريخ الرفض المادة 691 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
ينوه عن رد الاعتبار على هامش الأحكام الصادرة بالعقوبة وبصحيفة السوابق القضائية وفي هذه الحالة لا ينوه عن العقوبة في القسيمتين2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية المادة 692 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري








 


قديم 2008-12-20, 19:21   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سوار1
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

merci Adawi pour votre explication
mai je répete j 'ai pa 1 probleme avec la langue arabe
لو كنت استطيع كتابتها كلها باللغة الفرنسية لفعلت
je la maitrise tré bien.










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc