المادة (146) :
"فضلاً عن ضباط الشرطة القضائية، يؤهل الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للقيام بصفة تحفظية بحجز النسخ المقلدة والمزورة من المصنف و/أو من دعائم المصنفات أو الأداءات الفنية، شريطة وضعها تحت حراسة الديوان.
يخطر فوراً رئيس الجهة القضائية المختصة إقليمياً استناداً الى محضر مؤرخ وموقع قانوناً يثبت النسخ المقلدة المحجوزة.
تفصل الجهة القضائية في طلب الحجز التحفظي خلال ثلاثة (3) أيام على الأكثر من تاريخ إخطارها."
ما المقصود بالجهة القضائية المختصة في نص المادة 146 ؟
و ادا لم يخطر فورا رئيس الجهة القضائية بمحضر الحجز اي بعد 30 يوم مثلا
هل يوقع بطلان الاجراءات ام لا ؟
ادا كان الجواب نعم هل يثار دلك كدفع اولي ؟
ارجو مساعدتي اليوم
سلام