بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الزوجة أن تطيع زوجها، وتتقرب إلى الله تعالى بذلك، بشرط أن لا يكون في الأمر معصية لله تعالى، فقد ثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا وَلَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبٍ لَمْ تَمْنَعْهُ) رواه ابن ماجه.
ولها في ذلك الأجر الأوفى، بل هو جهاد لها في سبيل الله تعالى، ولو خالفت بغير مبرر أثمت.
أما ما فيه معصية فلا يجوز لها الطاعة فيها؛ حيث "لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق".
ويقابل ذلك وجوب إحسان الزوج لزوجته، بالكلمة الطيبة والمعاملة الحسنة والنفقة الميسرة على قدر حاله وماله.
والله تعالى أعلم.