![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() ما الفرق بين المتهم و المشتبه فيه
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() بما أن المتهم يعامل على أساس انه برئ لماذا يطلق عليه مصطلح متهم أو مشتبه فيه و ما الفرق بينهما ؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() في القانون الجزائري عادة ما لا يتم التمييز بين اللفظين إذ نجد أن الشخص المشكوك بإرتكابه الجريمة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() موضوع مهم اختي ياسمين
المتهم هو الشخص الذي يوجه إليه الاتهام بواسطة تحريك الدعوى الجنائية قبله فهو الطرف الأول في الدعوى الجنائية. ولم يميز القانون بين المتهم في كافة مراحل الدعوى الجنائية فهو يحمل هذه الصفة أيا كانت المرحلة التي تمر بها الدعوى ومن شروط صفة المتهم ينبغي أن يكون المتهم في الدعوى الجنائية شخصا ً على قيد الحياة فلا توجه إجراءات الدعوى ضد شخص ميت ، فإن حصلت الوفاة بعد رفع الدعوى يتعين إصدار قرار بحفظ الأوراق وإن كانت الوفاة أثناء سيرها أمام المحكمة فإنه يتعين الحكم بانقضائها ولا تصلح أن تحرك الدعوى على شخص معنوي لأن هذا الشخص لا يصلح أن يكون متهما وفي هذه الحالة تحرك الدعوى على ممثل الشخص المعنوي بصفته لا بشخصه * أن يكون الشخص المعنوي معينا ًً * يشُترط في المتهم أن يكون شخص يعُزى إليه أن لهُ يدا ً في ارتكاب الجريمة سواء بصفته فاعلا ً أم شريكا وتزول صفة المتهم ول بعد صدور حكم بالبراءة في الدعوى الجنائية فقط أشير أن المتهم قبل توجيه الإتهام له يدعى مشتبه فيه على غرار القانون الفرنسي الذي يستعمل عدة مصطلحات prévenu inculpé accusé |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() 3adawi |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() ههههههههه بارك الله فيك خونا نسيم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() السلام عليكم،
يكمن الفرق بين المشتبه فيه والمتهم أن هذا الأخير استعمله القانون بالنسبة لجميع مراحل الدعوى العمومية فأطلقه على كل من وجهت له النيابة العامة التهمة بتقديم طلب لقاضي التحقيق أو رفعت ضده الدعوى مباشرة أمام المحكمة في الجنح والمخالفات أما المشتبه فيه فهو مصطلح يطلق عادة على كل من تباشر ضده الشرطة القضائية وسائل البحث والتحري نظرا لما تحوم حوله من شبهات. وتبدو أهمية التمييز بينهما بالإضافة إلى طبيعة الإجراءات المتخذة في مواجهة كل منهما من حيث الضمانات إذ يتسع نطاق هذه الأخيرة إذا كان المعني متهما ومن أبرزها السلطة التي تباشر الإجراءات وذلك على النحو التالي: 1- الجهة المخولة بمباشرة الإجراءات في مواجهة المتهم هي جهة قضائية تتمتع بالاستقلالية والحياد فلا تخضع لغير القانون طبقا للمادة 138 من الدستور: السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون في حين أن الجهة المخولة بمباشرة الإجراءات في مواجهة المشتبه فيه هي جهاز الضبطية القضائية وهي جهة شبه قضائية تتكون من رجال الأمن من الدرك والشرطة...... فأعضاء هذا الجهاز يخضعون للتبعية والإشراف المزدوج وهو جهاز يلتزم في عمله بتنفيذ أوامر وتعليمات الجهة القضائية المختصة. 2- السلطة القضائية لا تخضع لغير القانون وهي تتصرف في نتائج أعمالها فتقرر ما تراه بشأنها دون تلقي أوامر أو تعليمات من أي جهة فمثلا يصدر قاضي التحقيق أمرا بأن لا وجه للمتابعة في حين أن جهاز الضبطية عند انتهائه من عمله في البحث والتحري وتحرير المحاضر لا يملك سلطة التصرف في نتائج عمله بل يرسل المحاضر إلى وكيل الجمهورية الذي يقرر ما يراه بشأنها 3- حق الاستعانة بمحامي معترف به في المراحل القضائية أي هو مقرر للمتهم ابتداء من مرحلة التحقيق القضائي ولم يعترف به في مرحلة البحث ةالتحري أو البحث التمهيدي كما يسمى أتمنى ان اكون قد افدتك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() شكرا لكم إخواني أخواتي على التوضيحات ،لكن ماذا عن مصطلح مجرم فهل يمكن إطلاق هذا المصطلح على المتهم الذي تثبت إدانته بحكم نهائي خاصة أن المادة 43 من قانون العقوبات نصت على ( ............. المجرمين اللذين يمارسون اللصوصية ................) أم يطلق هذا المصطلح على من إعتاد إرتكاب الجرائم ؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() أن لفظ المجرم يطلق غالبا علي الأشخاص الذين يتمادو في الأفعال الأجرامية أما فيما يخص لفظ نص المادة43 أن عادة اللصوص هم متعودون علي السرقة بعتبارها فعل اعتيادي.وشكرا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() المجرم بالمفهوم البسيط هو كل من ارتكب فعل معاقب عليه في قانون العقوبات |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() أما عن من ارتكب جريمة مرة واحدة فقط و لو عن طريق الخطأ فيوصف بأنه مجرم فنعم يوصف بأنه مجرم من المنظور القانوني ولهذا يقال بان القانون يحقق العدل و لا يحقق العدالة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() انا لا اساندك الراي اخي المحترم فالقانون الجزائري عند ذكره للمجرمين نجد المشرع الجزائري |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc