إستفسار - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إستفسار

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-12-11, 18:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
YASMINE27
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية YASMINE27
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي إستفسار

ما الفرق بين المتهم و المشتبه فيه









 


قديم 2008-12-11, 18:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
3adawi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Exclamation

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
المتهم هو الذي ثبتت الإدانة ضده بحكم صادر عن الجهة القضائية المختصة.
المشتبه فيه هو هو من تشير إليه الأدلة بإرتكابه الجريمة دون ثبوتها ضده ويعتبر المشتبه

كذلك في مرحلة التحقيق والمحاكمة إلى غاية صدور الحكم ضده.
إعمالا بقاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته










قديم 2008-12-11, 18:37   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
YASMINE27
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية YASMINE27
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بما أن المتهم يعامل على أساس انه برئ لماذا يطلق عليه مصطلح متهم أو مشتبه فيه و ما الفرق بينهما ؟










قديم 2008-12-11, 18:56   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
3adawi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

في القانون الجزائري عادة ما لا يتم التمييز بين اللفظين إذ نجد أن الشخص المشكوك بإرتكابه الجريمة
يطلق عليه لفظ المتهم وهذا ما لا نجده في القانون الفرنسي الذي حرص على التمييز بين اللفظين
وما يجب أن تفهمه أن المتهم هو الذي ثبت إرتكابه الجريمة وحقت عليه العقوبة بعد صدور الحكم
ضده. والمشتبه فيه هو الذي تشير الأدلة إبتداءا إلى ارتكابه الجرم دون ثبوتها ضده .
حتى هناك بعض القوانين الغربية التي يطلق فيها على المشتبه فيه الشاهد المشتبه فيه حرصا منها على تكريس قرينة البراءة










قديم 2008-12-11, 19:03   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

موضوع مهم اختي ياسمين
المتهم هو الشخص الذي يوجه إليه الاتهام بواسطة تحريك الدعوى الجنائية قبله فهو الطرف الأول في الدعوى الجنائية.
ولم يميز القانون بين المتهم في كافة مراحل الدعوى الجنائية فهو يحمل هذه الصفة أيا كانت المرحلة التي تمر بها الدعوى
ومن شروط صفة المتهم
ينبغي أن يكون المتهم في الدعوى الجنائية شخصا ً على قيد الحياة فلا توجه إجراءات الدعوى ضد شخص ميت ، فإن حصلت الوفاة بعد رفع الدعوى يتعين إصدار قرار بحفظ الأوراق وإن كانت الوفاة أثناء سيرها أمام المحكمة فإنه يتعين الحكم بانقضائها ولا تصلح أن تحرك الدعوى على شخص معنوي لأن هذا الشخص لا يصلح أن يكون متهما وفي هذه الحالة تحرك الدعوى على ممثل الشخص المعنوي بصفته لا بشخصه
* أن يكون الشخص المعنوي معينا ًً
* يشُترط في المتهم أن يكون شخص يعُزى إليه أن لهُ يدا ً في ارتكاب الجريمة سواء بصفته فاعلا ً أم شريكا

وتزول صفة المتهم ول بعد صدور حكم بالبراءة في الدعوى الجنائية

فقط أشير أن المتهم قبل توجيه الإتهام له يدعى مشتبه فيه على غرار القانون الفرنسي الذي يستعمل عدة مصطلحات prévenu inculpé accusé









قديم 2008-12-11, 19:05   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

3adawi
لا يا أخي أنت عندما قلت المتهم هو المدان فقد اهدرت مبدأ دستوري منصوص عليه م 46 من دستور 1996 و هو مبدأ عالمي
قرينة البراة الأصلية
المتهم برئ حتى تثبث إذانته
االإتهام يوجه في مرحلة التحقيق لأن قاضي التحقيق هو من يقوم بفرز المراكز القانونية دون إسناد الإذناب
الإشتباه يكون أمام الضبطية القضائية أي قبل فرز المراكز القانونية
أما الإذناب فيكون فقط امام قضاة الحكم
و بالتالي هذا هو الفرق بين المتهم و المشتبه فيه
كنت أحب ان أستفيض في الموضوع لكن أنا جد متعب و اكتفيت بذكر أهم شئ










قديم 2008-12-11, 19:07   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة haragsat مشاهدة المشاركة
3adawi

كنت أحب ان أستفيض في الموضوع لكن أنا جد متعب و اكتفيت بذكر أهم شئ

راحتك هي غايتنا يا السي حراق
ماتتعبش نفسك بزاف وتجهد نفسك ههههههه









قديم 2008-12-11, 19:11   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ههههههههه بارك الله فيك خونا نسيم










قديم 2008-12-11, 19:33   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
isma27
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية isma27
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم،


يكمن الفرق بين المشتبه فيه والمتهم أن هذا الأخير استعمله القانون بالنسبة لجميع مراحل الدعوى العمومية فأطلقه على كل من وجهت له النيابة العامة التهمة بتقديم طلب لقاضي التحقيق أو رفعت ضده الدعوى مباشرة أمام المحكمة في الجنح والمخالفات أما المشتبه فيه فهو مصطلح يطلق عادة على كل من تباشر ضده الشرطة القضائية وسائل البحث والتحري نظرا لما تحوم حوله من شبهات.


وتبدو أهمية التمييز بينهما بالإضافة إلى طبيعة الإجراءات المتخذة في مواجهة كل منهما من حيث الضمانات إذ يتسع نطاق هذه الأخيرة إذا كان المعني متهما ومن أبرزها السلطة التي تباشر الإجراءات وذلك على النحو التالي:


1- الجهة المخولة بمباشرة الإجراءات في مواجهة المتهم هي جهة قضائية تتمتع بالاستقلالية والحياد فلا تخضع لغير القانون طبقا للمادة 138 من الدستور: السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون في حين أن الجهة المخولة بمباشرة الإجراءات في مواجهة المشتبه فيه هي جهاز الضبطية القضائية وهي جهة شبه قضائية تتكون من رجال الأمن من الدرك والشرطة...... فأعضاء هذا الجهاز يخضعون للتبعية والإشراف المزدوج وهو جهاز يلتزم في عمله بتنفيذ أوامر وتعليمات الجهة القضائية المختصة.


2- السلطة القضائية لا تخضع لغير القانون وهي تتصرف في نتائج أعمالها فتقرر ما تراه بشأنها دون تلقي أوامر أو تعليمات من أي جهة فمثلا يصدر قاضي التحقيق أمرا بأن لا وجه للمتابعة


في حين أن جهاز الضبطية عند انتهائه من عمله في البحث والتحري وتحرير المحاضر لا يملك سلطة التصرف في نتائج عمله بل يرسل المحاضر إلى وكيل الجمهورية الذي يقرر ما يراه بشأنها


3- حق الاستعانة بمحامي معترف به في المراحل القضائية أي هو مقرر للمتهم ابتداء من مرحلة التحقيق القضائي ولم يعترف به في مرحلة البحث ةالتحري أو البحث التمهيدي كما يسمى


أتمنى ان اكون قد افدتك









قديم 2008-12-11, 19:46   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
YASMINE27
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية YASMINE27
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكم إخواني أخواتي على التوضيحات ،لكن ماذا عن مصطلح مجرم فهل يمكن إطلاق هذا المصطلح على المتهم الذي تثبت إدانته بحكم نهائي خاصة أن المادة 43 من قانون العقوبات نصت على ( ............. المجرمين اللذين يمارسون اللصوصية ................) أم يطلق هذا المصطلح على من إعتاد إرتكاب الجرائم ؟










قديم 2008-12-11, 20:39   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
بومريد عبدالقادر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية بومريد عبدالقادر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أن لفظ المجرم يطلق غالبا علي الأشخاص الذين يتمادو في الأفعال الأجرامية أما فيما يخص لفظ نص المادة43 أن عادة اللصوص هم متعودون علي السرقة بعتبارها فعل اعتيادي.وشكرا










قديم 2008-12-12, 10:01   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
YASMINE27
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية YASMINE27
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أرجوا ان تكون استرحت اخي حراق ، و انا انتظر توضيحاتك اكثر حقيقة لقد استفدنت منها كثيرا
وما رأيك في مصطلح مجرم على من يطلق هل على معتادي الإجرام أو على من ارتكب جريمة مرة واحدة فقط و لو عن طريق الخطأ .










قديم 2008-12-12, 10:37   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

المجرم بالمفهوم البسيط هو كل من ارتكب فعل معاقب عليه في قانون العقوبات
ارتكب جريمة فهو مجرم بالمفهوم القانوني
فلفظ مجرم لا يطلق على الشخص المرتكب الجريمة إلا بعد التحقيق فيها و صدور الحكم فيها و إلا فهو يعتبر متهماً فقط.
و بالتالي فلا حاجة لان تكون الأفعال بسيطة أو خطيرة لوصف المذان بأنه مجرم بعد صدور الحكم بالإذانة فبمجرد صدور الحكم بالإذانة و بكونه ارتكب الأفعال المجرمة فهو مجرم و هذا من المنظور القانوني
لكن لمصطلح المجرم أبعاد أخرى في علم الإجرام تبعا للنظريات التي تناولته النظرية الإجتماعية فيري الوراثية لومبروزا النفسية فرويد و ذلك تبعا لخطورة الأفعال المرتكبة و درجة الإعتياد










قديم 2008-12-12, 10:56   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

أما عن من ارتكب جريمة مرة واحدة فقط و لو عن طريق الخطأ فيوصف بأنه مجرم فنعم يوصف بأنه مجرم من المنظور القانوني ولهذا يقال بان القانون يحقق العدل و لا يحقق العدالة










قديم 2008-12-13, 11:20   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
khelil505
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا لا اساندك الراي اخي المحترم فالقانون الجزائري عند ذكره للمجرمين نجد المشرع الجزائري
1/قد استعمل هذا المصطلح للاشخاص الذين يعتادون الافعال الاجرامية كما في المادة المذكورة اعلاه اللصوصية اي الذين يعتادون هذا النشاط الاجرامي
..... العود في الجرائم......
2/ وكذالك في التركيب المادي للجرائم هنا ايضا يطلق مصطلح المجرمين وهو مصطلح استعمل في النضام التفتيشي او التنقيبي










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc