![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
حاص للاخ habba ismail اقسام القانون
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() إن القول بأن القانون العام اتسع ليشمل معظم قواعد القانون الخاص, يرجع إلى التدخلالمستمر للدولة في تنظيم العلاقات الخاصة و تقييد الحريات الفردية بقواعد آمرة لاتجوز مخالفتها. و أصحاب هذا الرأي هم الذين يفرقون بين القانون الخاص و العام علىأساس أن القانون العام قواعده آمرة و القانون الخاص قواعده مكملة بحيث يلعب مبدأسلطان الإرادة دورا كبيرا في مجال العلاقات الخاصة, و لكن هذا الرأي لا يــمكنالأخذ به لأن قواعد القانون الخاص قد تكون أيضا آمرة فالقواعد المتعلقة بالنظامالعام و الآداب العامة كلها آمرة لا تجوز مخالفتها على النحو السلف ذكره في تقسيمالقواعد القانونية إلى آمرة و مكملة.(1) و هناك من يرى أن القانون العام يهدفإلى تحقيق المصلحة العامة بينما يهدف القانون الخاص إلى تحقيق المصلحة الخاصة لدىالأفراد و هذا غير صحيح إذ القانون سواء كان عاما أو خاصا يهدف إلى تحقيق النظامالعام في المجتمع أي تحقيق المصلحة العامة فالملكية في إطار القانون الخاص مثلاتحقق وضيفة اجتماعية.(2) فالقانون يهدف إلى تنظيم الحيات الاجتماعية ولا تتصورحماية المصلحة الخاصة إذن تعارضت مع المصلحة العامة . و يذهب البعض إلى أنالمصلحة العامة هي معيار التفرقة بين القانون الخاص و العام و يبررون ذالك بأنهمإذا كان صحيحا إن جميع قواعد القانون تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة فإن القانونالعام و حده هو الذي يحقق المصلحة العامة مباشرة أما القوانين الأخرى فتسعى لتحقيقالمصلحة العامة غير مباشرة و لكن يمكن الرد على هذا الرأي بأنه يصعب تحديد التفرقةبين المصلحة العامة المباشرة و الغير المباشرة (3) فقانون الأسرة مثلا قانون خاص , ولا يمكن القول بأنه ينظم المصلحة الخاصة أو المصلحة العامة غير المباشرة , فإنتنظيم الأسرة يحقق مصلحة المجتمع بالدرجة الأولى. و هناك من يرى أن القانونالعام لا ينظم العلاقات المالية بينما القانون الخاص لا ينظم إلى العلاقات المالية, و هذا المعيار أيضا غير صحيح , لأن القانون العام له جانبه المالي المتعلق بالضرائبو الرسوم و الأموال العامة كما أن للقانون الخاص جانبه غير المالي المتعلق بالحقوقاللصيقة بالشخصية و كذلك بعلاقات الأسرة. و المعيار الصحيح الذي يمكن الاستنادإليه, هو أنه في القانون العام تكون الدولة طرفا في العلاقة القانونية باعتبارهاصاحبة السيادة أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بينالأفراد بعضهم ببعض أو بينهم و بين الدولة باعتبارها شخصا عاديا. فالمشروعات العامةالتي تباشـرها الدولة عن طريق المؤسسات العامة تخضع من حيث إرادتها و نظامهاالقانوني و المالي للقانون العام و لكن إذا أبرمت عقودا مع الأفراد كالبيع أوالإيجار فيحكم هذه العلاقة القانون الخاص إذ تظهر الدولة فيه كشخص عادي. و ترجعأهمية تقسيم القانون إلى قانون عام و خاص إلى أن قواعد القانون العام لها طبيعةخاصة فلا يجوز اكتساب الأموال العامة بالتقادم, و لا يجوز توقيع الحجز عليها كما أنهناك سلطات ممنوحة للهيئات العامة فقط كنزع الملكية للمنفعةالعامة. 1-Mazeaud : Op cit, p 44 et 45. 2-Alex Weill : Op cit , p 37-38. 3- رمضان أبو السعود: ص 66. المطلب الثاني: فروع القانون العام منبين فــروع الـقانــون العــام, القانون الدولي العام ,القانون الدستوري , القانونالمالي , القانون الإداري , القانون الجنائي , و قانون الضمان الاجتماعي. أولا: القانون الدولي العام. هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدول فيما بينها , وتحدد حقوقها وواجباتها في حالة السلم و الحرب , فتبين الشروط اللازم توافرها لقيامالدولة و حقوقها باعتبارها صاحبة السيادة. و هناك من يرى أن قواعد القانونالدولي العام لا تعد قواعد قانونية, لأنه لا توجد سلطة عامة تضع القواعد و تراقبها , و تتولى توقيع الجزاء على مخالفيها لكن يمكن الرد على هذا الرأي بأنه و إن لمتوجد سلطة تشريعية تسن قواعد القانون الدولي إلا أن مصادر القانون العرف أيضا , والقانون الدولي مصدره العرف الدولي و المعاهدات الدولية , أما بخصوص عدم وجود سلطةعليا توقع الجزاء فإن ميثاق الأمم المتحدة نص على توقيع الجزاء على مخالفيه , ومنالجزاءات قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض الحصار و استعمال القوة المسلحة و قد طبقهذا الجزاء في حرب الخليج 1990, لكن لا يمكن الاستناد إلى هذا للقول بأنه جزاء عاميطبق بنفس الدرجة على جميع الدول . و ضعف الجزاء لا يعيب القاعدة القانونية بل يظلالقانون الدولي قانونا. ثانيا: القانون الدستوري. هو القانون الأساسي فيالدولة و هو أعلى درجة في النظام القانوني و يظم مجموعة قواعد تبين نظام الحكم والسلطات العامة في الدولة و الهيئات التي تمارسها و اختصاصها و علاقاتها ببعضهاالبعض. كما يبين الحريات العامة للأفراد, كحرية الرأي و الاجتماع و التنقل والواجبات العامة للأفراد: كأداء الخدمة الوطنية. ثالثا: القانون المالي. هذاالقانون يتضمن القواعد التي تبين الإدارة المالية للدولة فيتعرض لميزانية الدولةوالضرائب و القروض و كيفية تحصيلها و توزيعها فيبين بصفة عامة النفقات العامة والإيرادات العامة, و قد أصبحت الأحكام التفصيلية للضرائب المباشرة و غير المباشرةموضوع قانون مستقل , كما صدر أيضا قانون مستقل خاص بالتسجيل و يشمل إيضاح مختلفرسوم التسجيل مع ملاحظة أن قانون التسجيل و إن كان قانونا عاما فهو مرتبط بالقانونالخاص إذ يقتضي معرفة الأحكام الخاصة بالميراث و الهبات و التصرفات الناقلة للملكيةبوجه عام لتقدير رسوم التسجيل المتعلقة بها.(1) رابعا: القانونالإداري. يتعرض لنشاط السلطة التنفيذية و الخدمات التي تقوم بها من إدارةالمرافق العامة, كما يتعرض لعلاقة الحكومة المركزية بالإدارات الإقليمية و بالمجالسالبلدية و المحلية و المؤسسات العامة و على العموم على كيفية استغلال السلطةالتنفيذية للأموال العامة. خامسا: قانون الضمان الاجتماعي. يستفيد العمالالذين يحددهم القانون من نظام الضمان الاجتماعي , و ذلك للحصول على تعويض في حالةإصابات العمل , و المرض و العجز و الشيخوخة و التقاعد و استفادة العمال من هذاالنظام تكون في مقابل اشتراكهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي , و قيامهم بدفع أقساطشهرية محسوبة بنسبة معينة من مرتب كل منهم و يتمتع صندوق الضمان الاجتماعي فيتحصيله لأقساط الاشتراك بكل مميزات السلطة العامة. سادسا: القانونالجنائي. ينقسم القانون الجنائي إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية. 1-قانون العقوبات: هو مجموعة القواعد التي تحدد أنواع الجرائم من جناية أو جنحةأو مخالفة, و تبين أركان الجريمة و عقوباتها , و يعد التشريع المصدر الوحيد للقانونالجنائي إذ تقتضي المادة الأولى منه بأن (لا عقوبة ولا جريمة بدون نص) . و قدأثير جدل فقهي حول تحديد طبيعة قواعد القانون الجنائي فرأى البعض أنها تنتمي إلىالقانون الخاص ذلك لأن الجريمة اعتداء على حقوق و مصالح الأفراد. و تذهب غالبيةالفقه إلى اعتبار القانون الجنائي قانونا عاما لأن الجريمة اعتداء على حق المجتمعككل وليس على الفرد فقط, فلا يستطيع الشخص التنازل عن حقه في توقيع العقاب علىالجاني, فالدعوة العمومية ترفعها النيابة العامة مدافعة عن حق المجتمع فلا يملكوكيل الدولة الصلح أو التنازل عن الدعوى متى رفعت للقضاء.(1) 2-قانون الإجراءاتالجزائية: يتناول الإجراءات التي تتبع من وقت وقوع الجريمة إلى حين توقيع العقاب ،فيبين الإجراءات الخاصة بضبط المتهم و القبض عليه و التفتيش و الحبس الاحتياطي والتحقيق الجنائي و محاكمة المتهم و تنفيذ العقوبة و طرق الطعن. المطلب الثالث: فروع القانون الخاص: من أهم فروع القانون الخاص، القانون المدني، القانونالتجاري و القانون الدولي الخاص. أولا: القانون المدني. و يتضمن مجموعةالقواعد التي تنظم العلاقات بين الأشخاص ، و هو أصل القانون الخاص و تفرعت عنهالقوانين الأخرى ، كالقانون التجاري ، و قانون التأمين ، و قانون الأسرة ، وقانونالملكية الفكرية و الأدبية ، و يعتبر القانون المدني الأصل العام بالنسبة لها جميعاو يرجع إلى القواعد فيه. و يشمل القانون المدني مجموعة القواعد الخاصة بالأحوالالشخصية كالأهلية المطلوبة لاكتساب الحق و التحمل بالالتزام ، وحالات نقص أو فقدانالأهلية ، مع ملاحظة أن المسائل المتعلقة بالأسرة خصص لها تشريع خاص بمقتضى القانون 84-11المؤرخ في 9جوان 1984 و المتضمن قانون الأسرة. و يتضمن القانون المدنيأساسا القواعد المتعلقة بالأحوال العينية ، فخصص الكتاب الثاني منه للالتزامات ومصادرها و آثارها و انقضائها ، كما نظمت فيه مجموعة من العقود. و خصص الكتابالثالث للحقوق العينية الأصلية ، فتعرض لكيفية اكتساب الملكية و الحقوق العينيةالأخرى المتفرعة عن حق الملكية ، كحق الارتفاق ، وحق الانتفاع و حقالاستعمال. أما الحقوق العينية التبعية وهي الرهن الرسمي و الرهن الحيازي و حقالتخصيص و حقوق الامتياز فخصص لها الكتاب الرابع. 1-إسحاق إبراهيم منصور نضريتاالقانون و الحق 1993 ص55. ثانيا: القانون التجاري. يتضمن هذا القانونالقواعد المختصة بالأعمال التجارية التي يقوم بها الشخص أيا كانت صفته، كما يتضمنمن جهة أخرى الأحكام التي تنطبق على الأشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة لهم ،فيتبين أن المشرع أخذ بمعيارين معا، المعيار الموضوعي و المعيارالشخصي. فالقانون التجاري يطبق على الأعمال التجارية بصرف النظر عما إذا كانالشخص الذي يقوم بها مكتسبا لصفة التاجر أو لا و هذا هو المعيار الموضوعي الذيتضمنته المادة 2 من القانون التجاري, كما يتعرض لكيفية إمساك الدفاتر التجارية ،و التصرفات الواردة على المحل التجاري ، و تنظيم الشركات التجارية ، و نظام الإفلاسو التسوية القضائية كما تعرض كذلك للأوراق التجارية. و يعتبر القانون التجاريعرفا من القانون المدني و استقل هذا الأخير لما تتطلبه المعاملات التجارية من سرعةو توفير الثقة و فيما يلي نميز بينهما في المسائل التالية: 1-في الإثبات: الأصلهو حرية البينة في المواد التجارية أما في المواد الميدانية فيجب إثبات ما تجاوزقيمته 1000 د.ج بالكتابة. 2-الإفلاس: وهو خاص بالقانون التجاري إذ تقوم جماعةالدائنين أو وكيل التفليسة نيابة عنهم بإجراءات جماعية تحقق مبدأ المساواة بينهم،أما في القانون المدني فيستطيع أي دائن الحجز أو حبس أموال مدينه بإجراء إنفرادي ،فلم ينظم القانون المدني نظام الإعسار على غرار تنظيم القانون التجاري لنظامالإفلاس. القانون المدني يجيز للقاضي أن يمنح أجلا للمدين للوفاء بالدين، بينماالقانون التجاري يستلزم الوفاء بالدين في ميعاده نظرا لما يقتضيه هذا القانون منسرعة و تداول. في القانون المدني لا تنفذ حالة الحق في مواجهة المدين و بالنسبةللغير إلا إذا قبلها أو أعلن بها. أما في المواد التجارية فحوالة الحقوق الثابتة فيالأوراق التــجارية تكون نافذة بمجرد التوقيـــع. ثالثا: القانون الدوليالخاص. هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات ذات العنصر الأجنبي بين الأفراد منحيث بيان المحكمة المختصة ، و القانون الواجب التطبيق فإذا كان أحد عناصر العلاقةأجنبيا سواء من حيث الأشخاص كزواج جزائري من أجنبية أو من حيث الموضوع كأن يتوفىجزائريا تاركا عقارات بالخارج ، أو من حيث المكان، كأن يبرم عقد زواج أو بيع فيالخارج فيتناول القانون الدولي الخاص القانون الواجب التطبيق هل هو القانون الوطنيأو الأجنبي ، كما يبين أيضا المحكمة المختصة بنظر النزاع ، و تسمى هذه القواعدبقواعد الإسناد. أما أحكام الجنسية فقد وردت في قانون مستقل يبين شروط اكتسابالجنسية و كيفية فقدها و سحبها. و هناك من يرى أن هذه القواعد إلى جانب القواعدالتي تنظم توطن الأجانب في الدولة و تبين مركزهم في قواعد تنتمي إلى القانون العاملأن الدولة طرف فيها و تمارس هذا الحق بمالها من سلطة و سيادة و بالتالي يدمج أصحابهذا الرأي القانون الدولي الخاص ضمن فروع القانون المختلط.(1) Marty et Raynaud : op cit , P81. 1- المطلب الرابع: فروع القانون المختلط : إن وصفبعض فروع القانون بأنها قواعد قانونية مختلطة يعبر وصفا حديثا و ما زال بعضالمؤلفين يرفضون هذه الفكرة على أساس أنها تعبر عن الفشل في تحديد الطبيعةالقانونية لبعض القوانين و التردد في اعتبارها من القانون العام أو الخاص فيعتبرتكييفها ضمن القانون المختلط تهربا من تحديد طبيعة . و لكن لم أدمج في هذا المطلبإلا القوانين التي تجمع قواعدها فعلا ما بين القانون الخاص و العام و تدمجها ضمنأحدهما ، و يعتبر إهمالا لقواعدها الأخرى ، و من ذلك قانون الإجراءات المدنية قانونالعمل القانون البحري و الجوي. أولا: قانون الإجراءات المدنية. ينظم هذاالقانون إجراءات التقاضي ، و هو من القانون الخاص لأن صاحب الحق يستطيع التنازل عنحقه ، فالخصومة ملك الخصوم يسيرونها وفق مشيئتهم فيملكون ترك الخصومة أو التنازل عنالحكم الصادر فيها. و ينظم قانون الإجراءات المدنية السلطة القضائية ، فيبيناختصاص المحاكم المختلفة ، و الإجراءات الواجب إتباعها أمامها ، و طرق الطعن فيالأحكام ، فهو في هذا الجانب يتبع القانون العام. ثانيا: قانون العمل. يقصدبه مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات القانونية الناشئة عن عقد العمل و اعتبارالعامل أثناء تأدية عمله تابعا لرب العمل. و ينظم قانون العمل حقوق العمالوواجباتهم ، و نظرا لأن العامل طرف ضعيف في التقاعد فقد تدخلت الدولة بوضع قواعدآمرة تضمن حقوق العمال من حد أدنى للأجور ، و حد أقصى لساعات العمل و الراحةالأسبوعية ، و الحماية الاجتماعية ، و هناك من اعتبر قانون العمل قانونا عاما نظرالتدخل الدولة المستمر في تنظيم أحكامه فأصبحت معظم قواعده آمرة ، و قد بينت أنه لايمكن الاعتماد على معيار القواعد الآمرة للقول بأن القانون العام ، ذلك أن القانونالخاص أيضا يتضمن قواعد آمرة ، لكن يعتبر قانون العمل قانونا مختلطا لأنه يتضمنالقواعد التي تنظم العلاقة بين العمال و أصحاب الأعمال ، و هذا هو الجانب الخاص أماالجانب الآخر فيتعلق بالقانون العام إذ أن القواعد الخاصة بتفتيش أماكن العمل ومراقبة مفتشية العمل على الاتفاقيات الجماعية إلى جانب قواعد التجريم و العقوباتتتدخل الدولة فيها بما لها من سيادة على المجتمع. و مازال الفقه يعتبر هذهالقواعد تكميلية فقط و ليست أساسية، و بالتالي يرون عدم الاعتماد عليها لتحديدطبيعة قانون العمل، إذ يظل قانون العمل وفقا لرأيهم قانونا خاصا و تضل طبيعةالعلاقة بصدد قانون العمل طبيعة خاصة لا تتعلق بالسلطة العامة.(1) و لا أرى أنالقواعد العامة السابق ذكرها و المتعلقة بتدخل الدولة بما لها من سيادة قواعدتكميلية ، و لكنها أساسية لحماية العامل الخاصة ، و بالتالي يكون قانون العملقانونا مختلطا. ثالثا: القانون البحري. هو مجموعة القواعد المتعلقة بالملاحةالبحرية لأن ضروف الملاحة البحرية و الأخطار التي يمكن أن تنشأ عنها استلزمت وضعقواعد خاصة بها. و من الأسباب التي أدت إلى فصل القانون البحري عن القانونالتجاري ، ارتفاع قيمة السفينة ، و تعرضها لأخطار جسيمة و وجودها أثناء استغلالهافي غالب الأوقات بعيدة عن رقابة مالكها. و ينقسم القانون البحري إلى قانون بحريعام و قانون بحري خاص: 1-القانون البحري العام: يشمل القواعد القانونية التيتنضم العلاقات البحرية بين الدول سواء وقت السلم أو في وقت الحرب. و من أهم المسائلالتي يتعرض لها هذا القانون حرية الملاحة ، و البحار ، و البحر الاقليمي ، و الحصارالبحري ، و الغنائم البحرية ، و يتفرع عن هذا القانون ، القانون الإداري البحريالذي يحكم العلاقات بين الأشخاص القائمين بالاستغلال البحري من جانب و الدولة ومؤسساتها المختلفة من جانب آخر ، كالقواعد الخاصة بسلامة السفن و صلاحياتها للملاحةو الإشراف على استخدام الملاحين ، و بمؤهلات الربانية ، و ضباط الملاحة ،والمهندسين البحريين . و تظهر الدولة في هذه الحالة بصفتها صاحبة السيادة و بوصفهاممثلة للسلطة العامة.(1) 2-القانون البحري الخاص: هو مجموعة القواعد القانونيةالتي تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد و الهيئات الخاصة بصدد الملاحة البحرية ،و هذا المعنى الخاص هو الذي يقصد عادة بمصطلح "القانون البحري" و يتناول السفينة وأشخاص الملاحة النحرية و النقل البحري . و يحدد التزامات كل من الشاحن ، و الناقل ومسؤوليته كما ينظم القواعد التي تحكم الحوادث البحرية و التأمين البحري ، كما يحددالعلاقة بين ربــان السفينــة و ملاحيها مع مالكها و مسؤوليته هذا الأخيرقبلهم.(2) رابعا: القانون الجوي. ينظم القانون الجوي العلاقات الناشئة عنالملاحة الجوية ، فيشمل تحديد مختلف أصناف الملاحة الجوية ، كما يحدد شروطالإستغلال التجاري الخاص بتنظيم النقل الداخلي و الدولي . و يحدد شروط تنقلالطائرات ، و كيفية استعمال الفضاء الجوي و مراقبة صلاحية الطائرات ، و حمايةالمطارات . و تنتمي هذه القواعد إلى القانون العام لأن الدولة تكون طرفا فيهابصفتها صاحبة السيادة . و يتعرض هذا القانون بالأخص إلى مسؤولية الناقل الجوي عننقل الركاب و البضائع ، و هذه القواعد تنتمي إلى القانون الخاص . ويستمد القانونالجوي معظم قواعده من المعاهدات الدولية (3)، لذا ترى غالبية الفقهاء أنه منالضروري أن يكون للقانون الجوي كيان مستقل ، لأنه لم يراع في هذه الاتفاقيات إلاالضرورة التي تقتضيها الملاحة الجوية دون أن يؤخذ بعين الاعتبار القواعد العامةالسائدة في القوانين الداخلية.(4) 1-Marty et Raynaud ![]() 2- يلاحظ أن هناك من يعتبره قانونا خاصا باعتبار أن القانونالتجاري البحري هو من أهم فروعه و إطاره الصحيح هو القانون الخاص. 3-انضمتالجزائر إلى اتفاقية فرسوفيا المبرمة في 32/10/1929 و إلى اتفاقية شيكاغو المبرمةفي سنة 1944 و إلى اتفاقية روما المبرمة في 1962 4- د . محمد فريد ألعريني: القانون الجوي ، الدار الجامعية ، 1986 ، ص 34 و35.
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
للاخ, القانون, اقصاء, habba, ismail |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc