![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما حكم ارسال اليدين في الصلاة,,,,,؟ | |||
توضيح بأدلة |
![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 42.86% |
الحكم عند الامام مالك |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 28.57% |
الحكم عند جمهور العلماء |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 28.57% |
والجمع بينهما |
![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 7. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين فهذه رسالة للشيخ محمد المحفوظ بن محمد الأمين التنواجيوي الشنقيطي، وقد أيّد فيها القول بالسدل، بل جعله راجحا على القبض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد سألني بعض الأخوان المتمسكين بالسنة على منهاج سلف الأمة عن حكم القبضفي الصلاة الذي روي عن الإمام مالك كراهيته في الفرض، وقد شذّ رجال منأتباع المذهب المالكي فادعوا ندبه، مخالفةً منهم لما عليه جمهور علماءالمذهب قديماً وحديثاً، وقد كنت أجبته بجواب قديم معضد فيه الفرع بالأصلعلى صحة ما نقل فيه من الكراهة ولكنه مختصر، وقد يظن أنه لم يحصر جوانبالمسألة، وبعد ذلك وجدت عدة تآليف من علماء المذهب المالكي المهرة في علمالحديث وقد حصروا الأدلة التي يتذرع بها القائلون بالندب من علماء المذهبوبينوا ضعف جميعها، مع كثرتها ومع ثبوت الوقوع من دلالة مجموعها على وجه لميصل درجة الصحة، ولكنهم بينوا نسخ حكم القبض وأوضحوا الأصل الذي بني عليهمن سلوكه صلى الله عليه وسلم وأوضحوا رجحان السدل من أحاديث النبي صلى اللهعليه وسلم ومن الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهمأجمعين. وسوف أحاول في هذه النبذة أن ألخص ما نشره أولئك الأجلاء وأرتبه ترتيباًيقرب فهمه للمبتدئين من طلبة الفقه في بلاد المغرب التي تتبع الشعوب فيهامذهب الإمام مالك، وليفهم ضعفاء المعرفة من أبناء هذه البلاد الذين جرفتهمدعاية القول بصحة الاجتهاد من العوام وإمكان استنباطهم من الكتاب والسنةللأحكام مع جهلهم المركب تركيباً تاماً ملبساً على أصحابه تلبيساً لا يزولإلا باستكمال معرفة علوم الشرع الاثني عشرة وع علوم الشريعة الثلاثة ليفهمهؤلاء صحة علم الأقدمين. وسنرتب هذه النبذة بحول الله على مقدمة وبابين وخاتمة، أما المقدمةفسنتناول فيها الدواعي التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم لفعل القبض - علىافتراض ثبوته عنه - وهي الموافقة لأهل الكتاب فيه وأدلة ذلك، والباب الأولسنتناول فيه أدلة السدل من الأحاديث النبوية والآثار، والباب الثانيسنتناول فيه حصر أدلة القبض لليدين من السنة مع ما قيل في كل دليل منها منالضعف عند علماء السلف، أما الخاتمة فستكون إعطاء رأي شامل واضح حول ماتقدم من المسائل، والله المعين على الصواب. مــقــدمــة يقول علماء الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتابفيما لم ينزل عليه فيه شيء، وذلك قبل انتشار الإسلام ويرجع عن موافقتهم فيهبعد اتساع نشر الإسلام. لقد نقل العلامة محمد الخضر بن ما يابا في كتابه (إبرام النقض) أن البخاريومسلماً وأبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه قد أخرجوا جميعاً كونه صلىالله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه شيء، وبعدانتشار الإسلام يترك ذلك، وذلك لكون أهل الكتاب كانوا على شيء أولاً، أماالمجوس فليسوا على شيء، ولعل فعله كان لحكمة يعلمها هو، ومن المسائل التيروي عنه ذلك فيها مسألة عدم فرْق شعر الناصية ثم فرق شعره أخيراً، ومنهاعلى رأي بعض العلماء مسألتنا هذه، وشهد لكونها من ذلك ما نقله ابن أبي شيبةالمعروف من علماء الحديث بكثرة مؤلفاته فيه وجمعه في مساند ومصنفات، فقدنقل ابن أبي شيبة عن ابن سيرين - التابعي الشهير - أنه سئل عن الرجل يمسكيمينه بشماله في الصلاة فقال: إنما ذلك من أجل الروم. أهـ. ونقل عن الحسنالبصري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (كأني أنظر إلى أحباربني إسرائيل واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة) وتابع الحسن البصري فيهذا الحديث أبو مجلز وأبو عثمان النهدي وأبو الجوزاء وكلهم من أكبر علماءالتابعين. وكون القبض كان من عمل أحبار اليهود ومن عمل الروم المسيحيين كما ذكر فيالآثار السابقة، يشهد له كذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قوله (إنماأدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ووضع اليداليمنى على اليسرى في الصلاة) الحديث بالمعنى، ومثله ما أخرجه البيهقيوالدار قطني عن عائشة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ثلاث من النبوة،تعجيل الإفطار وتأخير السحور ووضع اليد اليمنى على الشمال) ومعلوم أن النبيصلى الله عليه وسلم نهى بعد فترة من حياته في المدينة عن اتباع أهل الكتابوالأخذ منهم، وغضب على عمر بن الخطاب عندما جاء بصحيفة فيها شيء من مواعظأهل الكتاب وأحكامهم، وقال إن موسى عليه السلام لو كان حياً لاتبعه، وإذاثبت عن الصحاح الستة أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أولاً موافقة أهلالكتاب فيما لم ينزل عليه شيء فيه وثبت كون القبض من عمل أهل الكتاب فهذامما يوضح سبب فعله صلى الله عليه وسلم له وسبب ثبوت تركه له كما يأتي. الباب الأول في بعض أدلة السنة لسدل اليدين أدلة سدل اليدين في الصلاة متعددة، وسنورد لعضها على سبيل الاختصار، فمهنا: (1) حديث الطبراني في الكبير ولفظه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاكان في صلاته رفع يديه قبال أذنيه فإذا كبر أرسلها)*1* أهـ. المراد منه،وهو يوافق معناه ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي الآتي، انظر كتاب إبرامالنقض لابن ما يابا ص (32). (2) ومن الأدلة للسدل كذلك حديث أبي حميد الساعدي الذي أخرجه البخاري وأبوداود، وهو في سنن أبي داود من طريق أحمد بن حنبل قال: اجتمع أبو حميد معنحو عشرة من الصحابة من بينهم سهل بن سعد، فذكروا صلاة النبي صلى الله عليهوسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم،قالوا: ولم، فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعاً ولا أقدمنا له صحبة، قال: بلى،قالوا: فاعرض، قال: كان إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهمامنكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلاً ثم يقرأ ثم يكبر فيركع)*2* أهـ. المراد منه، ولما فرغ قالوا له صدقت، ومعلوم أن موضع اليدين منالإنسان القائم جنباه لا صدره، وسهل بن سعد راوي حديث (كان الناس يؤمرون أنيضع الرجل يده اليمنى على اليسرى) بين الحاضرين، ولو لم يكن يعلم أنالحديث ترك العمل به لقال له تركت وضع اليد على اليد، وهو إنما قال لهصدقت، انظر سنن أبي داود ج1 ص (194) وإبرام النقض لابن ما يابا، محمد الخضرص (18 - 32). ولأبي حميد رواية أخرى في نعت كيفية صلاته صلى الله عليهوسلم بالفعل ترك فيها اليدين حتى استقرتا في موضعهما، وهذه الرواية الفعليةالتي ذكرها الطحاوي وابن حبان ونقلها ابن ما يابا في إبرام النقض ص (27). (3) ومن أدلته أيضاً ما نقل عن الحافظ ابن عبدالبر في كتاب العلم أنه قال: (لقد نقل مالك حديث السدل عن عبدالله بن الحسن) أهـ.*3* أنظر إبرام النقض ص (39). (4) ومنها ما روي من كون العلماء قد أثبتوا كون عبدالله بن الزبير كان لايقبض ولا يرى أحداً قابضاً إلا فك يديه، وقد نقل الخطيب في تاريخ بغداد كونعبدالله بن الزبير أخذ صفة الصلاة من جده أبي بكر الصديق رضي الله عنه،وهذا يظهر منه على هذا القول كون أبي بكر رضي الله عنه كان لا يقبض، أنظرإبرام النقض ص (38) وكتاب القول الفصل ص (24)، وهذه الرواية عن عمله، وروىعنه علمه بوقوع القبض، والظاهر تأخر العمل*4*. (5) ومنها ما نقله ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي وسعيد بنالمسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير، فقال إنهما كانوا لا يقبضون في الصلاة،وهم من كبار التابعين الآخذين عن الصحابة رضي الله عنهم ومعترف لهم بالعلموالورع، انظر إبرام النقض ص (33). ومثلهم أبو مجلز وعثمان النهدي وأبوالجوزاء، فقد نقل هؤلاء أن القبض خاص بأحبار اليهود وبالمسيحيين، فقد سئلابن سيرين عن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فقال: إنما ذلك من أجلالروم، وقال الحسن البصري: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كأني أنظر إلىأحبار اليهود واضعي أيمانهم على شمائلهم في الصلاة).*5* المرجع السابق ص (34) نقلاً عن ابن أبي شيبة. (6) ومن الأدلة أيضاً كون السدل قال العلماء إنه إما ندب أو مباح، وحينحاول أحد علماء الشافعية أن يقول إنه مكروه رد عليه الآخرون بأن الإمامالشافعي في الأم قال إنه لا بأس به لمن لا يعبث بيديه في الصلاة. وأماالقبض ففيه مع قول الندب قول بالكراهة وقول بالمنع، فصار من الشبه التييطلب تركها بالحديث المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (الحلال بينوالحرام بين وبينهما أمور مشتبهات..) الحديث، وحرمته نقلها محمد السنوسي فيكتابه (شفاء الصدر باري المسائل العشر) وكذلك نقلها الحطاب وغيره عندالكلام على القبض في الصلاة*6*. (7) ومن الأدلة أيضاً حديث المسيء صلاته الذي ذكرته رواية الحاكم عنه، وهيعلى شرط الشيخين، وفيها فروض الصلاة ومندوباتها ولم يذكر فيها القبض، ولفظه - بعد أن طلب المسيء صلاته أن يُعلَّم - قال له النبي صلى الله عليه وسلمأنه تلزمه الطهارة، ثم يكبر فيحمد الله ويمجده ويقرأ من القرآن ما أذن اللهفيه، ثم يكبر فيركع ويضع كفيه على ركبتيه حتى تطمئن مفاصله ويستوي، ثميقول: سمع الله لمن حمده، ويستوي قائماً حتى يأخذ كل عظم مأخذه، ثم يقيمصلبه ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته من السجود حتى تطمئن مفاصله، ويستوي ثميكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه، وصفَ الصلاة هكذاحتى فرغ ثم قال: (لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك) فرواية هذا الحديث منطريق الحاكم مصرحة بانحصار ما يفعل في الصلاة من الفروض والمندوبات ولمتذكر القبض، وقد قال ابن القصار وغيره إن هذا من أوضح الأدلة على عدم طلبالقبضفي الصلاة، انظر (القول الفصل) للشيخ عابد المكي ص (9) - وهو مفتيالمالكية بمكة قديماً - طبعة أبي ظبي*7*. (8) ومن الأحاديث المماثلة له في الدلالة على عدم ذكر القبض بين مندوبات الصلاة ما أخرجه أبو داود وصححه عن سالم البراد قال: أتينا عقبة بن عامر فقلنا له: حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام في المسجد فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر وسجد ووضع كفيه على الأرض ثم جافى بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه، ثم كبر ورافع رأسه فجلس حتى استقر كل شيء، ففعل ذلك أيضاً، ثم صلى أربع ركعات مثل هذه الركعة، ثم قال: هكذا رأيناه صلى الله عليه وسلم يصلي*8*، فهذا حصر عند العلماء لم يبق بعده شيء دال على طلب القبض بصفته مندوباً لأن المندوبات جاءت بالتمام، فهو دال على أن آخر عمله صلى الله عليه وسلم تركه للقبض إن صح فعله له. (9) ومن الأدلة كذلك حديث النهي عن الاكتتاف في الصلاة، والقبض عندهم هو الاكتتاف، كما ورد في كتاب القول الفصل ص (35)، والحديث أخرجه الإمام مسلم، ولفظه هو أن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال لمن رآه يصلي ضافراً رأسه: ر تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن مثل هذا كمثل من يصلي وهو مكتوف) *9*.أهـ. من تيسير الوصول الجامع الأصول ج2 ص (243). (01) ومن الأدلة كذلك كون السدل هو الأصل في بني البشر، واستصحاب الأصل قاعدة متبعة عند جل علماء الأمة حتى يصرف عنها دليل غير معارض بما هو أقوى منه، ومثل استصحاب الأصل البراءة الأصلية، قال في مرتقى الأصول: ونوع الاستصحاب ما أبانا **** إبقاء ما كان على ما كانا ومثله البراءة الأصليه **** وهي البقاء على انتفا الحكميه حتى يدلنا دليل شرعا **** على خلاف الحكم فيهما معا انظر شرح محمد يحيى الولاتي على مرتقى الأصول ص (315) وما بعدها، وهذه القاعدة هي التي جعلت المدعي بمال - مثلاً - لا يلزمه شيء استصحاباً لأصل البراءة حتى يشهد عليه عدلان، قال صلى الله عليه وسلم: (شاهداك أو يمينه)*10*. (11) ومن الأدلة أيضاً كون الإمام أحمد قد أخرج في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمر عنده النهي عن موافقة أهل الكتاب، وهذا بعد أن كان يحب موافقتهم فيما لم ينزل عليه شيء فيه، وقبضُ اليدين من عمل أهل الكتاب كما نقله ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وابن سيرين من الأئمة كما قدمنا، انظر (إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض) للشيخ محمد الخضر بن ما يابا الشنقيطي ص (33) وما بعدها*11*. فهذا من الأدلة كاف لصحة ما نقل في المدونة من كراهية القبض لليدين في الصلاة. الباب الثاني في ذكر أحاديث القبض وذكر ضعف جميعها (1) فمنها الحديث الذي أخرجه موطأ الإمام مالك عن عبدالكريم بن أبي المخارق البصري، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال: (من كلام النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة) فعبدالكريم راوي الحديث متروك، قال النسائي: لم يرو مالك رضي الله عنه عن ضعيف إلا ابن أبي المخارق فإنه منكر الحديث، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب طبعة دار المعرفة - بيروت - ص (516) ج1 قال عنه إنه ضعيف لا يحتج به. (2) الحديث الذي أخرجه البخاري وأعلَّه، وقد رواه القعنبي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة) قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم) ثم قال البخاري: قال ابن أبي أويس "ينمى" ولم يقل "ينمي" أهـ. فهذا الحديث أعله البخاري بأنه مركب للمجهول، وعليه يكون موقوفاً لا مرفوعاً، وقال الداني: إن رواية (ينمي) بفتح الياء وهم من أبي حازم، انظر شرح الزرقاني للموطأ ج3 ص (311). وقال ابن عبدالبر في التقصي إنه موقوف، ونقل عن الملا القاري أن الأمر المذكور يحتمل أن يكون الخلفاء أو الأمراء، أهـ. انظر إبرام النقض ص (7) وما بعدها. (3) ومن أدلته كذلك ما أخرجه البيهقي عن ابن أبي شيبة عن عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي عن علي رضي الله عنه أنه قال: (من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة) أهـ، قال النووي في شرحه لمسلم: عبدالرحمن الواسطي ضعيف باتفاق علماء الحديث، انظر إبرام النقض ص (13)، وقال محمود العيني: إن إسناده للنبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، انظر كتاب القول الفصل للشيخ محمد عابد المكي ص (7)، وأيضاً عبدالرحمن الواسطي ناقل له عن زياد بن زيد السوائي، وهو مجهول نقله جهله التقريب ج1 ص (267). (4) ومنها ما أخرجه أبو داود عن الحجاج بن أبي زينب قال: سمعت أبا عثمان يحدث عن عبدالله بن مسعود أنه قال: (رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعت شمالي على يميني فأخذ بشمالي فوضعها على يميني)اهـ. وهذا الحديث قال الشوكاني إنه ضعيف، والشوكاني من أهل القبض فلا يتهم، ومدار الحديث على الحجاج بن أبي زينب وليس له متابع، والحجاج هذا قال ابن المديني إنه من الضعفاء، وقال النسائي إنه ليس بالقوي، وقال ابن حجر في ج1 ص (153) من تهذيب التهذيب إنه قد يخطئ، وفي سنده أيضاً عبدالرحمن بن إسحاق الكوفي، وذلك قال النووي إنه ضعيف باتفاق، انظر القول الفصل لابن عابد ص (8). (5) ومنها حديث (إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل الإفطار وتأخير السحور، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة) فنقل كتاب إبرام النقض عن البيهقي أنه تفرد به عبدالحميد المعروف بطلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس، وطلحة هذا قال ابن حجر في تهذيب التهذيب إنه متروك الحديث ج1 ص (339)، ونقل عن يحيى بن معين والبخاري أنه ليس بشيء، انظر إبرام النقض ص (14). (6) ومنها ما أخرجه البيهقي في قوله سبحانه ((فصل لربك وانحر)) من أنه روي عن روح بن المسيب عن عمر بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس أنه قال: (وضع اليمنى على الشمال في الصلاة) وروح هذا قال فيه ابن حبان إنه يروي الموضوعات ولا تحل الرواية عنه، وراويه الثاني عمرو بن مالك قال فيه ابن حجر في ج1 ص (77) إنه له أوهام، ونقل في إبرام النقض عن ابن عدي أنه منكر الحديث وأنه يسرق الحديث، وضعفه أيضاً أبو يعلى الموصلي، فهذا الحديث في غاية الضعف، انظر إبرام النقض ص (15). (7) ومنها ما أخرجه ولم يعلق عليه عن زهير بن حرب عن عفان عن همام عن محمد بن جحادة عن عبدالجبار بن وائل عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل بن حجر (أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة فصفهما حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى) أهـ. قال صاحب إبرام النقض: هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: أولها: كون علقمة بن وائل الراوي للحديث عن أبيه لم يبلغ معه سن الرواية عنه، قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: إن علقمة بن وائل لم يسمع من أبيه. انظر ج2 ص(35)، والإعلال الثاني : يأتي في روايات للحديث من طريق أبي داود، وفيها اضطراب كثير في السند، من أراده فليراجع كتاب إبرام النقض ص (6). والإعلال الثالث لهذا الحديث آت إليه من جهة المتن أيضاً، وفي روايات الحديث المتكررة في أبي داود قال: إنه نقل عن وائل روايتين في رجوعه الثاني لن ينقل القبض في واحدة منهما، وفيه أنه روي عنه من طريق كليب بلفظه السابق وزاد فيه زيادة مختلفة ألفاظها فقال: (ثم جئت بعد ذلك في زمن فيه برد شديد فرأيت الناس تتحرك أيديهم تحت الثياب) أهـ. قال ابن مايابا: وهذه الزيادة إذا ما قبلت فإنها تجعل آخر الحديث ناسخاً لأوله، لأن الأيدي المقبوضة لا تتحرك ولا يسمى تحريكها تحركاً في عرف الكلام، وعاصم بن كليب صاحب هذه الرواية كان مرجئاً، وقال عنه ابن المديني إنه لا يحتج به عند انفراده، انظر القول الفصل للشيخ محمد عابد المكي ص(4). (8) ومما يحتجون به للقبض أيضاً ما أخرجه البيهقي من رواية يحيى بن أبي طالب عن ابن الزبير أنه قال: (أمرني عطاء أن أسأل سعيد بن جبير أين تكون اليدان في الصلاة، فقال له : فوق السرة)اهـ. قال البيهقي: هذا أصح أثر روي في هذا الباء، قال ابن مايابا: وهذا عجيب، فيحيى بن أبي طالب - راوي الأثر - قال موسى بم هارون إنه يشهد على كذبه في كلامه، ونقل عن أبي داود أنه خط على جميع ما كان مسجلاً عنده من روايته، فبان ضعفه. انظر القول الفصل للمكي ص (7). (9) ومن أدلتهم ما رواه البيهقي أيضاً من رواية شجاع بن مخلد عن هشيم عن محمد بن أبان عن عائشة أنها قالت: (ثلاث من النبوة، تعجيل الإفطار وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليسرى)اهـ. فمحمد بن أبان نقل الذهبي في الميزان عن البخاري أنه قال إنه لا يعرف له سماع من عائشة، وشجاع بن مخلد الذي نقل عنه البيهقي الحديث قال ابن حجر في تهذيب التهذيب إن العقيلي ذكره في الضعفاء، انظر تهذيب التهذيب ج1 ص(347) وبهذا تحقق ضعفه. (01) ومن أدلتهم ما رواه الدار قطني من طريق عبدالرحمن بن إسحق عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي سفيان عن جابر قال: (مر صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي واضع شماله على يمينه، فأخذ بيمينه فوضعها على شماله) وهذا في سنده عبدالرحمن بن إسحق، وقد تقدم خبره في الكلام في الكلام على الحديث الرابع، فقد قال عنه النووي في شرحه لمسلم إنه ضعيف باتفاق، وفي سند هذا الحديث أيضاً الحجاج بن أبي زينب، وذلك قد تقدم خبر ضعفه في الكلام على الحديث الرابع، فقد قال فيه المديني إنه من الضعفاء، وقال النسائي إنه ليس من الأقوياء، وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب إنه يخطئ ج1 ص(159)، وفي سنده كذلك أبو سفيان وهو طلحة بن نافع الواسطي، وقد قال المديني إن علماء الحديث كانوا يضعفونه، وسئل عنه ابن معين فقال إنه كلا شيء، انظر إبرام النقض ص(14) وتقريب التهذيب ص (339) من ج1. 11) ومنها حديث هلب الطائي الذي أخرجه الدار قطني عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه أنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمنيه)أهـ. وسماك بن حرب الذي في السند قال فيه أحمد بن حنبل إنه مضطرب الحديث وضعفه شعبة وسفيان، وقال النسائي إنه إذا انفرد بأصل لم يكن حجة، وهذا الحديث يقول الشيخ عابد إنه انفرد به، وفيه أيضاً قبيصة بن هلب، وقد قال في التهذيب إنه مجهول، وهذا الحديث مع ذلك قال فيه الترمذي إنه منقطع، انظر كتاب القول الفصل ص(6). وقد تم ما أردنا جمعه ولم يبق بعده شيء يعتد به، والقصد عندنا من جهة هو تعليم الأخوة الطلاب وتوسيع معارفهم وتعويدهم على بحث الأحاديث وقول علماء الحديث في ذلك قبل الاعتماد عليها والاستدلال بها على إثبات حكم من الأحكام. خـــــاتمـــــة بعدما تبين من رجحان أدلة السدل من السنة واشتهار العمل به في المذهب المالكي، ذلك الاشتهار الذي سجلت الشهادات عليه من جميع علماء المذاهب الأخرى، فإننا ننبه على الجميع على أن علماء المذاهب الأربعة لم ينقل عنهم قول بكراهة السدل في الصلاة، وإنما هو دائر عندهم بين الإباحة والندب بخلاف القبض، فإن فيه قولاً بالكراهة وقولاً بالمنع معترفاً بهما بجانب القول بندبه والقول بإباحته، وعليه فإن الحديث المتفق عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات..الخ) هذا الحديث يظهر كون القبض من المشتبهات التي من تَرَكها فقد استبرأ لدينه وعرضه، لأن القبض فيه شبهة التحريم بجانب شبهة الندب والطلب، وقد أوضح ذلك العلامة محمد السنوسي في كتابه شفاء الصدر باري المسائل العشر). وإذا زدنا على ذلك كونه نقل عن الإمام الشافعي أنه قال إن القصد من وضع اليمنى على اليسرى هو تسكينهما عن العبث وأن المصلي الذي لا يعبث بهما في الإرسال فليس مطلوباً منه وضع إحداهما على الأخرى. اهـ. فهذا يظهر منه أنه لا يرى القبض من السنة لترك العبث بالأيدي. ونورد أيضاً كون ابن رجب قد ذكر في شرحه للبخاري أن ابن المبارك ذكر في كتاب الزهد عن مهاجر النهال أنه ذكر عنده القبض في الصلاة فقال: ما أحسن ذلاً بين يدي عز، وحكي مثل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل، وهذا يظهر كون أحمد لم يعمل به كالشافعي، فإنه يراه هيئة خشوع عند من فعله، والخشوع المصطنع من أسباب كراهيته في المذهب المالكي، فانظر ولما في الخاتمة من كتاب القول الفصل للشيخ محمد عابد المكي، انتهى ما أردنا جمعه من المسائل التي توضح رجحان السدل في الصلاة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وجامعه هو عبد ربه وأسير ذنبه محمد المحفوظ بن محمد الأمين بن اُبَّ التَّنْواجيوي الشنقيطي تاب الله عليه وعلى والديه وعلى جميع المسلمين. الهـــوامــش 1 - يصححه موافقة معناه لحديث أبي حميد الساعدي الذي أخرجه البخاري وأبو داود. 2 - حديث أبي حميد الساعدي على شرط الصحة عند أبي داود وعند البخاري. 3 - نقل مالك رضي الله عنه حديث السدل عن عبدالله بن الحسن عهدته على ابن عبد البر وهو حافظ، وشرطه للصحة يعد في الدرجة الرابعة عند علماء مصطلح الحديث. 4 - مروي عن ابن أبي شيبة والخطيب البغدادي ناقل عن أحمد بن حنبل، فالمرجع والاعتماد على أحمد، ونقله عن أحمد أوضحه ابن ما يابا والشيخ عابد في نظرهما. 5 - أثر ابن سيرين وحديث الحسن البصري مرسلان، والمرسل حجة عند الإمام مالك وأبي حنيفة، وهو القول المصحح عند أحمد، لأن التابعي حذف الصحابي وهو عدل، انظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ صلاح الدين ص (29). 6 - تعارض الحرمة مع الندب شبهة باتفاق العلماء لحديث (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات..) الحديث، اتفق عليه البخاري ومسلم، انظر زاد المسلم ج1 ص (176). 7 - حديث المسيء صلاته رواية الحاكم له جاءت على شرط البخاري ومسلم، وتلك هي الدرجة الرابعة في الصحة، وهي أعلم من صحة ما صححه أصحاب السنن، انظر طلعة الأنوار نصاً. 8 - حديث صفة الصلاة المنقول عن أبي داود من طريق سالم البراد فقد صححه أبو داود. 9 - حديث ابن عباس في الاكتتاف صحيح أيضاً على شرط أبي داود ونصه في ج1 ص (174) كما أنه أخرجه الإمام مسلم. 10 - ومسألة الاستصحاب من قواعد الأصول التي يستدل بها مالك وغيره، قال المحجوبي ناظم أدلة مذهب مالك: وحجة لديه الاستصحاب **** ورأيه في ذاك لا يعاب واعتمادهم على مجموعة عدة آيات عدة أحاديث. 11 - الحديث الذي نقل الإمام أحمد اتفق عليه البخاري ومسلم في جانب حبه لموافقتهم ونهيه عنها أخرجه أحمد وغيره آخر الأمر، إبرام النقض ص (34،35 انتهى ما تم نقله |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() وهذه مجموعة كتب في تأييد مسأة السدل في الصلاة: |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() بارك الله فيكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() بارك الله فيك وجزاك الله كل خير ,عل هذا المجهود والشرح المفصل , وعلى هذه الكتب القيمة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ، |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() شكرا لكم على هذا المجهود وجزاكم الله خيرا
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() اخي هل يصح ان تقترح التصويت على قضية شرعية ؟؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() انظروا إلى الوزراء و الولاة و الرئيس يدخل عليهم و هم مجتمعون في قاعة فسيحة مرتبة و مؤثثة و إذا بالأخ و الأب |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]()
وضح أكثر يا أخي لوسمحت.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
كنت أعتقد أن هناك أحاديث كثيرة خاصة في الصحيحين تدعم القبض بعد الكلام الكثير التي كنت أسمعه من بعض الأشخاص الذين كانوا يضايقوننا لأننا لا نقبض وبعض أجزاء الأحاديث التي كانوا يرددونها. وهناك دليل لطالما رددوها ويردده أمثالهم إلى اليوم وسيرددونه في المستقبل وهو : كيف للإمام مالك أن يروي حديثا عن القبض في موطأه ثم لا يطبقه! كانوا يكتفون بالقول بأن هناك حديث في الموطأ عن القبض وفي أحسن الأحوال يسردونه عليك-مع أني لا أذكر - أن أحدهم سرده علي يوما رغم كثرة نقاشاتي معهم في هذا الصدد. وفي المقابل فإنهم لم يكونوا يذكرون تعقيبات العلماء وردودهم على هذا الحديث. ما أريد أن أقوله هو أنني بحاجة لأدلة أكثر من هذه للإحتجاج بها على أفضلية القبض. لأنه بالمقارنة بين هذه الأدلة والأدلة التي ذكرها مؤيد السدل يكاد يرجح السدل على القبض بالنظر إلى كثرة أدلته من جهة وإلى وضع أدلة القبض محل مراجعة واستفهام. (نشير هنا إلى المصدر الذي ذكره والمعنون ببطلان أدلة القبض). ملاحظة : نحن هنا لا نطلب آراء شخصية أو مجرد اجتهادات وإنما كلام العلماء والمتحديثين القدامى أولا بأول حتى إلى ابن القيم وتلميذه تجنبا للخلاف. وإلا فإنه من السهل الإستدلال بكلام العلماء المحدثين (علماء السلفية والسعودية) على بطلان السدل مطلقا أو على الأقل على أن الأصل هو القبض وأن السدل هو الفرع: تم اللجوء إليه في حالة خاصة المرض والعجز عند الإمام مالك مثلا. والله أعلم |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||||
|
![]() اقتباس:
المشكلة هي عندما نقع في الخلاف مع بعضنا البعض، ونعادي بعضنا البعض بسبب مسائل فقهية اختلف فيها الفقهاء جوابا على سؤالك: ما معنى السدل في اللغة: سدل : سدل الشعر والثوب والستر يسدله ويسدله سدلا وأسدله : أرخاه وأرسله....والسدل : الإرسال ليس بمعقوف ولا معقد . وقال الفراء : سدلت الشعر وسدنته أرخيته...(لسان العرب) وعليه فإن القبض ووضع اليمين على اليسار هو غير السدل فهناك فرق بينهما وبين معناه اللغوي الذي يدور حول معنى الإرخاء والإرسال هذا وقد ورد السدل في الصلاة لكنها تختص بسدل الثوب، وهذه مسألة أخرى ليست بموضوعنا.. اقتباس:
قال أبو حازم : لا أعلمه إلا يُنمي ذلك إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم – أي : يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم - . رواه البخاري ( 707 ) . ابو حازم لم يجزم بان النبي الامر ولذا يقول لا اعلمه الشوكاني :قد اعل بعضهم الحديث بانه ظن من ابي حازم وانه لوكان مرفوعا اي ثا بتا عن النبي لما احتاج ابو حازم الى قوله لا اعلمه (التوشيح عن الجامع الصحيح ج1 ص463) لأننا في هذا المقام لنا أن نتساءل: من هذا أو من هؤلاء الذين كانوا يأمرونهم بوضع اليمين على اليسار؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم في زمن الخلفاء بعده؟... لا يمكن الجزم أبدا، ولهذا قال ابن أبو حازم: لا أعلمه إلا يُنمي ذلك إلى النبي الله صلى الله عليه وسلم ********* رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى.. تتمة الحديث : (عن وائل بن حَجَر ( أنّه رأى النبيَّ صلّى الله عليه وآل رفع يديه حين دخل في الصلاة مكبِّراً، ثمّ التحَفَ بثوبه ثمّ وضع يده اليمنى على اليسرى، فلمّا أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، ثمّ رفعهما، ثمّ كبّر فركع )) هذا الحديث يحكي سُنّةً مُجمَلةٌ لا يظهر إطلاقا فيها تمييز شيء من الوجوبُ او الاستحباب والإباحة، كما لم يحدد فيها حال الاختيارُ عن الاضطرار. والظاهر أنّ عمل النبيّ صلّى الله عليه وآله ربّما كان لغرضٍ آخَرَ غيرِ بيان الأمر الشرعيّ.. فالراوي يقول: « ثمّ التحَفَ بثوبه ثمّ وضع اليدَ اليمنى على اليسرى »، فلعلّ عمل النبيّ صلّى الله عليه وآله كان للسيطرة على الثوب دون سقوطه ويدلل لذلك قول الراوي بعد ذاك: « فلمّا أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب » ************* قال الحفيد ابن رشد في بداية المجتهد: وسبب اختلاف العلماء في القبض في الصلاة، هو أنه وردت أحاديث صحيحة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر فيها أنه كان يقبض في صلاته، وثبت أيضاً كما في صحيح البخاري أنهم كانوا يؤمرون بالقبض فيها، فذهب بعض العلماء إلى أن القبض في الآثار التي فيها القبض هي زيادة من ثقة مقبولة، معمول بها، وذهب آخرون إلى المصير إل الآثار التي ليست فيها تلك الزيادة، لكون تلك الزيادة ليست مناسبة لأفعال الصلاة، وإنما هي من باب الاستعانة، ولذلك أجازه مالك رضي الله عنه في النفل، وكرهه في القبض، اهـ باختصار. أما الأحاديث الواردة في القبض فليس أكثرها صحاحاً ولا حساناً ولا سالماً من الضعف، بل كلها إما بين موقوف ومضطرب وضعيف، وكل ما ورد في القبض ليس فيه خبر إلا وفيه مقال، فلا يحتج به بوجهٍ، غير حديث وائل عند مسلم، مع ما فيه من الخلاف في سنده وإرساله ومتنه، فبقي النظر فيه: هل هناك شيء يخالفه أصلاً، أو وجد ولكن دونه في المرتبة، وجب الرجوع إليه عند أهل الأصول بلا خلافٍ أعلمه. وهنا قد عارض حديث وائل المذكور الأحاديث التي معه في القبض عند مالك أمران: أحدهما: حديثان صحيحان، وليس فيهما ما في تلك الطرق التي في القبض من المقال. أحد الحديثين: حديث المسيء في صلاته، قال ابن بطال في شرح البخاري: وحجة من كره ذلك، أي القبض، أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم المسيء صلاته الصلاة، ولم يذكر له القبض، نقله عن ابن القصار، ولعلهما –والله أعلم- أرادا حديث رفاعة بن رافع الذي أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين من طرق صحيحة عنه أنه كان جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فدخل المسجد، فصلى، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فصل فإنك لم تصل، قال: فرجع فجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعين منها، فلما قضى صلاته فجاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال صلى الله عليه وسلم: وعليك، فارجع فإنك لم تصل، وذكر ذلك إما مرتين أو ثلاثاً، فقال الرجل: ما أدري ما عبت عليَّ من صلاتي، قال صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله عز وجل، يغسل وجهه ويديه للمرفقين، ويمسح رأسه بيديه، ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر ويحمد الله ويمجده، ويقرأ من القرآن ما أذن الله له فيه، ثم يكبر فيركع، ويضع كفيه على ركبتيه، حتى تطمئن مفاصله، ويستوي، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ويستوي قائماً، حتى يأخذ كل عظم مأخذه، ثم يقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد فيمكن جبهته من السجود حتى تطمئن مفاصله ويستوي، ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعداً على مقعدته، ويقيم صله، وصف الصلاة هكذا حتى فرغ ثم قال: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. قال الحاكم: هذا حديث صحيحٌ على شرط الشيخين، وساقه من طرق. فبهذا –والله أعلم- احتج الإمام ابن القصّار، ولم يذكر له القبض، مع أنه ذكر له السنن والمندوبات، كيف يصح أن يكون القبض سنةً ولم يعلّمه له بعد أن علمه السنن و.... وثاني الحديثين: حديث أبي حميد الساعدي الذي أخرجه البخاري في الجامع الصحيح، والنسائي وأبو داود وغيهم، واللفظ لأبي داود: حدثنا مسدد، أنبأنا يحيى، قال: أخبرني محمد بن عمر عن عطاء، سمعتُ أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة، وفي رواية وأبو هريرة ومحمد بن مسلمة وسهل بن سعد ويغرهم يقول: أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: فلم؟ فوالله ما كنتَ بأكثرنا تبعاً ولا أقدمنا صحبة، قال: قالوا: فأعرض، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بيهما منكبيه، ثم يكبر حتى يقرَّ كل عظمٍ في موضعه معتدلاً، ثم يقرأ، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلاً، ثم يركع ويضع راحته على ركبتيه، ثم يعتدل ولا يصبو رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه، فيقول: سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلاً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى، فيقعد عليهما ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ثم يسجد، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظمٍ إلى موضعه، ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك، ثم يقوم من الركعتين فيكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كبر عند افتتاح الصلاة، ويصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسلم أخر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسر. قالوا: صدقتَ، هكذا كان يصلي. وهذا حديث ابن حنبل، وهو كما ترى حجة واضحة في السدل؛ لأن أبا حميد في مقام الاحتجاج على الصحابة المنكرين عليه أنه أعلمهم وأعلم منهم بصفة صلاته صلى الله عليه وسلم، لكونهم ما سلموا له أول مرة حيث قالوا له: ما كنتَ بأكثرنا له تبعاً، كما جبلت عليه الأقران من التنافس وعدم التسليم للأتراب، إلا لمن وصف لهم صلاته صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستقصاء للسنن والفرائض، ولم يترك منها شيئاً علمه، فقالوا له: صدقتَ، وسلموا له ما ادعاه، لكونهم أخبرهم بما عندهم، فحينئذ لو كان القبض من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم لأنكروا عليه قائلين له: يا أبا حميد، تركت أو نسيتَ أخذ الشمال باليمين؛ لأن المقام مقام الاحتجاج، والعادة قاضية بأنهم يناقشون فيه على أقل شيء، فحيث لم يناقشوه في ذلك علمنا أنهم متفقون على ترك القبض في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان سادلاً؛ لأن السدل هو الأصل، والأصل لا يُحتاج إلى ذكره، والتمسك به هو الحكم المتفق عليه. قلت: هذا الحديث صرح فيه بالسدل واضحاً عند كل ذي لب سليم، وهو في قوله: حتى يقر كل عظم في موقعه معتدلاً، ولا شك أن موضع اليدين جنباه، وذلك هو السدل بعينه، وهو دليلنا في الحديث. فإن قيل: أبو حميد وأصحابه وإن لم يذكروا القبض فقد ذكره غيرهم، فيكون زيادة ثقة، وهي مقبولة عند أهل الفن. قلنا: المسألة ذات خلاف، وعلى التسليم فشرطها التساوي بين الراويين في الصوف، كما هو مقرر عندهم، وما هنا ليس كذلك؛ لأن أبا حميد وأصحابه لم يخالفهم من هو أعلم منهم، بل لم يخالفهم من طريقٍ ثابتٍ إلا وائل بن حجر الحضرمي، وهو شاسع الدار من أرض حضر موت باليمن، ولم يكن ملازماً له صلى الله عليه وسلم، بل إنما أتاه مرتين، بخلاف أبي حميد وأصحابه، فإنهم لم يفارقوه منذ صاحبوه، فهم أدرى بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أولاً وآخراً، وهذا من المرجحات عند أهل الأصول والأثر، ولا أعلم في ذلك خلافاً بينهم. ************* ومن أدلة الإرسال: ما عليه عمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة مقدم على خبر الآحاد عند مالك، جاعلاً له كالناسخ لما عارضه من خبر الآحاد، وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم يأخذون بالمتأخر من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يخفى عليهم المتأخر منها، فإذا وجد مالك رضي الله عنه عمل أهل المدينة المشحونة من التابعين على خلاف ذلك الخبر، عمل بعمل أهل المدينة، وترك الخبر لقرب عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة الذين تلقوا منه الشريعة، وتلقتها منهم التابعون، فلا يمكن التابعين أن يجدوا الصحابة على عمل ويعملوا بخلافه، فعلم أن هذا العمل مستندٌ إلى خبر متأخر ناسخ للخبر الذي قبله، فصار عمل أهل المدينة لهذا المعنى كالمتواتر، والمتواتر مقدمٌ قطعاً على خبر الآحاد. وعمل أهل المدينة حجة عند مالك رحمه الله، والمقصود بعمل أهل المدينة مقصور على عمل الصحابة والتابعين بالمدينة خاصة؛ لأنهم هم الذين يتوفر فيهم ما مر من نقل خلفهم عن سلفهم ما كان يعمل به صلى الله عليه وسلم ويحصل فيهم شرط التواتر كما مر. ************ أحاديث الأحكام المصنف -عبد الله بن محمد بن أبي شيبة من كان يرسل يديه في الصلاة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم أنهما كان يرسلان أيديهما في الصلاة . ( 2 ) حدثنا عفان قال : حدثنا يزيد بن إبراهيم قال : سمعت عمرو بن دينار قال : كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه . ( 3 ) حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه سئل عن الرجل يمسك يمينه بشماله قال : إنما فعل ذلك من أجل الدم . ( 4 ) حدثنا عمر بن هارون عن عبد الله بن يزيد قال : ما رأيت ابن المسيب قابضا يمينه في الصلاة كان يرسلها . ( 5 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن العيزار قال : كنت أطوف مع سعيد بن جبير فرأى رجلا يصلي واضعا إحدى يديه على الأخرى هذه على هذه وهذه على هذه فذهب ففرق بينهما ثم جاء . ******* ونقل النوويّ في كتابه ( المجموع 311:3 ) أنّ عبدالله بن الزبير والحسن البصريّ والنَّخعيّ وابن سِيرين كانوا يَرَون الإرسال ( أي إسبال اليدين في الصلاة ) *********** وهذه رسالة أخرى أدعم بها السدل أدلة سنية السدل في الصلاة |
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي الكريم إذا بحثت في النت فلاشك أنك تجد الكثير ممن يقولون بوجوب القبض وبالأدلة وستجد من يقول بالسدل. ولو بحثنا عن حرمة الربا فستجد من يقول بالحرمة وبالأدلة وفيه من يقول بالجواز وذلك بإدخال الحيل الشيطانية مثلا يعفى عن القليل منه وما شابه ذلك . وإذا بحثت عن الرشوة ستجد من يقول بالحرمة وبالأدلة وفيه من يقول بالجواز أيضا بالتحايل على الشرع مثل من يقولون بأن الرشوة هدية. ولكن يا أخي أنت لك عقل والحمد لله ترجح به الأمور فانظر إلى الأدلة في كل هذا وأنصحك في الدليل أن لا تعدل عن الكتاب والسنة فمتى رأيت الأدلة صريحة من الكتاب والسنة فخذ بها واترك ما ناقضها تنجو يوم القيامة. عندنا يستشهدون بجواز السدل بأن الإمام مالك كان يسدل وأمر بذلك وهذا كذب عليه رحمه الله فالإمام كان مذهبه القبض ويرى بوجوبه ولكن سدل في بعض المرات ووردت روايات منها أنه كان لا يستطيع القبض لما ضربه الخليفة المنصور. وإليك ماجاء في موطأ الإمام مالك نفسه أنظر أخي فلو كان الإمام مالك يقول بالسدل ويكتب في موطئه بسنية القبض فهذا معناه أنه يقول ما لا يفعل وحاشاه ذلك وهو من خيرة علماء أهل السنة والجماعة في هذه الأمة المباركة . ![]() آخر تعديل عبد الله-1 2012-03-14 في 22:21.
|
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
ارسال اليدين في الصلاة ؟ |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc