هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أمها - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أمها

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-12-06, 20:45   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
k.farida
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أمها

أرجوكم أجبوني هل من حق الزوج منع زوجته من زيارة أمها بحجة انه لا يحبها و لا يحب التكلم معها و لا رؤيتها









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-12-07, 06:10   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
k.farida
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل من مجيب ؟؟؟؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-07, 08:29   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*أميرةالجزائرية*
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية *أميرةالجزائرية*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


فتوى للعلامة ابن باز - رحمه الله - :

" إذا منعك الزوج من الصلة لم يلزمك طاعته؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول:

(إنما الطاعة في المعروف)

فإذا أمرك بقطيعة الرحم فلا سمع ولا طاعة

ولا مانع أن تصلي أرحامك بالمال والدعاء لهم بالتوفيق والهداية

ولاسيما إذا كانوا فقراء تحسنين إليهم من الزكاة أو غيرها، من مالك لا من ماله هو

لا مانع أن تعطي أرحامك وتصلي أرحامك من مالك أنتِ لا من ماله هو

أما ماله فلا بد من إذنه

أما مالك أنتِ إذا وصلت أمك أو أخواتك أو عماتك أو خالاتك بشيء من المال لفقرهن

فلا بأس ولا حرج عليك

وإذا كنت تخشين من شره فصليهن سراً بطريقة خفية لا يعلمها جمعاً بين المصلحتين:

حتى تتقين شره، وحتى تفعلين المعروف في أقاربك المحاويج

من طريق السر، أو من طريق الخفية حتى لا يسيء إليك وحتى لا يضرك وحتى لا يتسبب طلاق

نسأل الله للجميع الهداية"

الموقع الرسمي لفضيلته : نور على الدرب : حكم منع الزوجة من صلة أرحامها، وضابط الرحم الذي يوصل
https://www.binbaz.org.sa/mat/9542

" إذا كان المنع لا وجه له فلا ينبغي له ذلك، لا يعينها على قطيعة الرحم

وأما إذا كان هناك أسباب تمنع من الزيارة

لأن الزيارة تضر هذه الزوجة ، تضر زوجها؛ لأنهم يخببونها عليه

أو لأن عندهم منكرات لا يحب أن تذهب إليهم وتشاهدها، أو ما أشبه ذلك

فله حق في هذا المنع "

الموقع الرسمي لفضيلته : نور على الدرب : منع الزوجة من زيارة الأقارب
https://www.binbaz.org.sa/mat/12464


وقال العلامة ابن عثيمين -رحمه الله - :

"لا يحل للزوج أن يمنع الزوجة من صلة أرحامها

لأن صلة الرحم واجبة والقطيعة من كبائر الذنوب

ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

إلا إذا كانت صلتها لأقاربها تتضمن ضرراً على زوجها

مثل أن يكون الأقارب أهل شر وفساد ونميمة فيفسدوا بين المرآة وزوجها

فحينئذٍ له أن يمنعها منهم أي من زيارتهم وصلتهم

ويمكن أن يقال الصلة ليست خاصة بالزيارة

ربما تصلهم بالهدايا أو غيرها مما يؤلف قلوبهم ويوجب المحبة

على كل حال ليس للزوج أن يمنع امرأته من صلة رحمها الصلة المعرفة

إلا إذا كان صلتها لأقاربها يتضمن ضررا عليها أو عليه فله أن يمنع ذلك"

الموقع الرسمي لفضيلته : مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النساء
https://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5097.shtml










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-07, 13:27   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
k.farida
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوووووووورة الأخت أميرة على الاجابة و بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-07, 15:11   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
بني بلعيد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بني بلعيد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا لايحق أخلاقا ولاشرعا لأنه من صلة الرحم.










رد مع اقتباس
قديم 2011-12-09, 19:55   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أبو جابر الجزائري
عضو محترف
 
الأوسمة
المرتبة الاولى وسام ثاني أحسن عضو مميّز لسنة 2011 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا منعها من زيارة أهلها فهل تطيعه؟

سؤال:


هل يجوز طاعة الزوج في عدم رغبته في زيارة الزوجة لبيت أهلها؟

الجواب:


الحمد للهن

لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، ولو كان ذلك لزيارة والديها ، وينبغي له أن يأذن لها ، حتى تتمكن من صلة رحمها ، لكن إن منعها من الزيارة لزمها طاعته ، وليس له أن يمنع والديها من زيارتها أو الكلام معها .

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة ، وما ذكرناه هو الراجح من أقوالهم .

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس له أن يمنعها من زيارة والديها .

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن له أن يمنعها ، ويلزمها طاعته ، فلا تخرج إليهما إلا بإذنه ، لكن ليس له أن يمنعها من كلامهما ولا من زيارتهما لها ، إلا أن يخشى ضررا بزيارتهما ، فيمنعهما دفعا للضرر .

قال ابن نجيم (حنفي) : " ولو كان أبوها زمِنا مثلا ، وهو يحتاج إلى خدمتها ، والزوج يمنعها من تعاهده ، فعليها أن تعصيه ، مسلما كان الأب أو كافرا , كذا في فتح القدير . وقد استفيد مما ذكرناه أن لها الخروج إلى زيارة الأبوين والمحارم ، فعلى الصحيح المُفتى به : تخرج للوالدين في كل جمعة بإذنه وبغير إذنه ، ولزيارة المحارم في كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه " انتهى من "البحر الرائق" (4/212).

وقال في "التاج والإكليل على متن خليل" (مالكي) (5/549) : " وفي العُتْبية : ليس للرجل أن يمنع زوجه من الخروج لدار أبيها وأخيها ، ويُقضى عليه بذلك ، خلافا لابن حبيب . ابن رشد : هذا الخلاف إنما هو للشابة المأمونة , وأما المتجالّة فلا خلاف أنه يُقضى لها بزيارة أبيها وأخيها , وأما الشابة غير المأمونة فلا يقضى لها بالخروج " انتهى .

والمتجالة هي العجوز الفانية التي لا أرب للرجال فيها . "الموسوعة الفقهية" (29/294).

وقال ابن حجر المكي (شافعي) : " وإذا اضطرت امرأة للخروج لزيارة والدٍ ، أو حمام ، خرجت بإذن زوجها غير متبهرجة ، في مِلْحفة وثياب بذلة ، وتغض طرفها في مشيتها ، ولا تنظر يمينا ولا شمالا ، وإلا كانت عاصية " انتهى من "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/78).

وقال في "أسنى المطالب" (شافعي) (3/239) : " وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها ، والأولى خلافه " انتهى .

وقال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة : " طاعة زوجها أوجب عليها من أمها ، إلا أن يأذن لها " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (3/47).

وقال في الإنصاف (حنبلي) (8/362) : " لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها , ولا زيارةٍ ونحوها . بل طاعة زوجها أحق ".

وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء" : " ما حكم خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه ، والمكث في بيت أبيها من غير إذن زوجها ، وإيثار طاعة والدها على طاعة زوجها ؟

ج : لا يجوز للمرأة الخروج من بيت زوجها إلا بإذنه ، لا لوالديها ولا لغيرهم ؛ لأن ذلك من حقوقه عليها ، إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي يضطرها للخروج " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (19/165).

ومما يدل على اشتراط إذن الزوج في زيارة الأبوين : ما جاء في الصحيحين في قصة الإفك ، وقول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم : " أتأذن لي أن آتي أبوي ". البخاري (4141) ومسلم (2770).

قال العراقي في "طرح التثريب" (8/58) : " وقولها : أتأذن لي أن آتي أبوي : فيه أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها ، بخلاف ذهابها لحاجة الإنسان فلا تحتاج فيه إلى إذنه ، كما وقع في هذا الحديث " انتهى.

ومع ذلك فإن الأولى للزوج أن يسمح لزوجته بزيارة والديها ومحارمها ، وألا يمنعها من ذلك إلا عند تحقق الضرر بزيارة أحدهم ، لما في ‏منعها من قطيعة الرحم ، وربما حملها عدم إذنه على مخالفته ، ولما في زيارة أهلها وأرحامها من تطييب خاطرها ، وإدخال السرور عليها ، وعلى أولادها ، وكل ذلك يعود بالنفع على الزوج والأسرة .

والله أعلم .
المرجع:










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-06, 12:45   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
minoucha dame paris
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للزوج, أمها, دموع, سيارة, زوجته


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:04

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc