![]() |
|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() وعليكم السلام ورحمة الله |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() ثمن القطعة التي بعتَها، كم بقي عندك؟ قبل أن تشتري الأرض الأخرى؟ |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..اما بعد ...قد يمتلك المسلم أرضاً يقصد بامتلاكها أن يجعلها في المستقبل مكاناً للإعمار والسكنى وقد تبقى هذه الأرض سنوات وهي معدة لهذا الغرض فهذا النوع من الأراضي قد نص عامة الفقهاء على أنها لا تجب فيها الزكاة ذكر ذلك علماء الحنفية و المالكيةو الشافعية و الحنابلةومما دل على ذلك ما يلي أولاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة" [6] . قال ابن عبد البر:"وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض ولا يراد به التجارة" [7] . قال النووي:"هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف" [8] . ثانياً: ما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال:" أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يُعد للبيع" [9] . ومفهوم الحديث يدل على أن ما لم يعدّ للبيع من الأموال لا تجب فيه الزكاة إلا ما وجب بنص آخر كأنواع الزكاة الأخرى. ثالثاً: الآثار الواردة عن السلف في هذا، ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:"ليس في العروض زكاة، إلا ما كان للتجارة" [10] . رابعاً: الإجماع، فقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء من السلف والخلف على أنه لا زكاة في الأموال المقتناة، ومن ذلك ما نقله أبو عمر ابن عبد البر حيث قال:" فأجرى العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخلف سائر العروض كلها على اختلاف أنواعها مجرى الفرس والعبد إذا اقتنى ذلك لغير التجارة، وهم فهموا المراد وعلموه فوجب التسليم لما أجمعوا عليه؛ لأن الله عز وجل قد توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين أن يوليه ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيراً" [11] . وقال ابن حزم:" مما اتفقوا على أنه لا زكاة فيه كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة, من جوهر وياقوت... وسلاح وخشب ودروع وضياع..." [12] الخ. خامساً: أن الأصل عدم وجوب الزكاة في الأراضي، إلا بدليل، ولا دليل فيها[13]. سادساً: من التعليل: قالوا: إن الزكاة لا تجب إلا في الأموال النامية و الأرض المعدة للإعمار والسكنى ليست كذلك . وبهذا يتضح أن الأراضي المعدة لغرض الإعمار والسكنى لا تجب فيها الزكاة حتى لو بقيت معدة لذلك عدة سنوات ما دامت نية مالكها لم تتغيّر عن هذا القصد... نقله اخوكم سفيان الثوري السلفي. |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
ولكن السائل ذكر أن الأرض كانت عنده، ثم باعها ليشتري بها أرضا أخرى، ولم يذكر هل اشترى هذه الأرض مباشرة بعد بيعه للأولى، أو أن ذلك المال الذي قبضه من بيعه للأرض بقي عنده حولا كاملا، بل قد يظهر من كلامه أن ذلك المبلغ لا يزال قائما، والأرض الثانية لم يشترها بعدُ. فالسؤال يحتاج إلى مزيد تفصيل في نظري، والله أعلم. ففي صورة مسألته: نبحث هل تجب الزكاة في المبلغ الذي قبضه من الأرض لا في نفس الأرض -إذ لم تُعدَّ للتجارة.....- ؟ |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() السلام عليكم بعد الصلاة السلام القطعة التي بيعت تم شراء أخرى مباشرة بثمنها و زيادة أخرى لأن الأرض الثانية أكبر |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
إذا كان كذلك، فإنه لا تجب عليك في هذه الأرض زكاة، إلا إذا كان عندك مال آخر يبلغ نصابا وحال عليه الحول فإنك تزكي عنه فقط. والله أعلم |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
آداب, أخبر, الزكاة؟ |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc