مستعجل جدا جدا جدا - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مستعجل جدا جدا جدا

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-11, 12:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
mourad sami
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 مستعجل جدا جدا جدا

أريد بحث في التطور التاريخي للصفقات العمومية









 


قديم 2011-11-11, 21:19   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
وردة أمل
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية وردة أمل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا الذي وجدته

التطور التاريخي لصفقات العمومية
المرحلة الاولى والثانية

1)
من الاستقلال حتى 1967

وهي مرحلة إنتقالية إتسمت بتطبيق القانون الفرنسي إستنادا إلى النص قانون
31/12/1962 الذي
يمدد العمل بالقوانين الفرنسية إلى الجزائر
(إلى ماكان منها منافيا لسيادة الوطنية )
2)
من 1967 إلى 1982

وهي مرحلة صدر فيها أول إصلاح للصفقات العمومية في الجزائر بموجب الامر
67-90 بتاريخ 17/06/1967يتضمن القانون الصفقات العمومية وقد عرفت الصفقات العمومية في هذا القانون ب "الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو عمالتها أو البلديات أو المؤسساتها و المكاتب العمومية قصد إنجاز أشغال أوتوريدات أوالخدمات ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون " ونلاحظ أن المشرع قد استخدم في هذا النص مجموعة من العناصر يمكن اعتبارها معايير للتعريف بالصفقات العمومية هي :

معيار الشكلي
: الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة

معيار العضوي
: تبرمها الدولة العمالات (الولايات) أو البلديات أوالمؤسسات و المكاتب العمومية

معيار المادي
: قصد انجاز أشغال أو التوريداتأو الخدمات ضمن الشروط المحددة في هذا القانون .

وقد استثنى هذا القانون عدد من العقود الأدارية في مجال تطبيقه ومنها عقود التزويد بالغاز و التأمين والماءوالكهرباء وهي عقود إدارية وفق المعايير التي يحددها المشرع ولكنها تخضع لأحكام خاصة
المرحلة الثالثة والرابعة

فتمثلت في صدور مرسوم
82/145 وذلك بتاريخ 10/04/1982 وينظم صفقات المتعامل العمومية وقد حاول هذا الأخير تقديم تعريف الصفقات العمومية من خلال المادة الرابعة والتي جاء فيها :"الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة حسب التشريع الساري على العقود والمبرمة وفق
الشروط الواردة في هذا المرسم و قصد انجاز أشغال و اقتناءالمواد والخدمات
" وقد إستعمل في هذا المرسوم مصطلح جديد لم يكن معروف في ظل قانون الصفقات العموميةالقديم هو مصطلح المتعامل العمومي وقد دفع إلى ذلك تقديم تعريف بهذاالمتعامل في المادة الخامسة وجاء فيها "ويقصد بالمتعامل العمومي في مفهوم هذا المرسوم مايلي :
-
جميع الإدرات العمومية

-
جميع المؤسسات و الهيئات العمومية

-
جميع المؤسسات الإ شتراكية
أي وحدة التابعة لمؤسسة إشتراكية يتلقى مديرها تفويض لعقد الصفقة تطبق احكام هذا المرسوم
على الصفقات التى تبرمها المؤسسة التي يكون جل راسمالها عموميا
"

ونلاحظ أن المشرع بهذه المادة وسع من مدلول المتعامل العمومي أو الجهة الإدارية المتعاقدة ليشمل المؤسسة الأشتراكية و الأقتصادية
(الصناعية والتجارية ) خلافا لما كان سائدا في القانون القديم الذي اقتصر فيه مدلول المتعامل على الإدارة في معناها التقليدي أي المرافق العامة الأدارية دون المرافق العامة الأقتصادية وقد أثرت ذلك سلبا على المؤسسات الأقتصادية مما دفع بالمشرع إلى التراجع عن هذا التوسع في مدلول المتعامل العمومي وقد حصر العقود الإدارية في
مجال الإدارة العامة في معناها الضيق
. وذلك بموجب مرسوم رقم 86-126 المؤرخ في 13/05/1986 ومرسوم 88/72 المؤرخ في 29/03/1988

مرحلة الإصلاح
1991

وهي مرحلة تتسم بصدور المرسوم التنفيذي رقم
91/434 الصادر في 09/11/91 المتضمن الصفقات العمومية . بطريقة تختلف بشكل ملحوظ عن مرسوم 82/145 وقد وردة تعريف العقد الإداري او الصفقة العمومية في هذا المرسوم من خلال المادة الثالثة و التي جاء فيها " الصفقة العمومية هي عقود مكتوبة "وحسب مفهوم المشرع ساري على العقود والمبرمة وفق لشروط الواردة في هذا المرسوم قصد إنشاء و إنجاز أشغال وإقتناء مواد وخدمات لحساب المصلحة المتعاقد وبتحليل نص هذه المادة نستنتج أن المشرع إستعمل عدة معايير منها :

المعيارالشكلي
: وهو الكتابة التي تعبر في هذا المجال ركنا في العقد وليس مجرد وسيلة للأتبات

المعيار المادي
: وهو المعيار الذي يحدد محتويات العقود والمواد التي تدخل في اطار الصفقات العمومية وهي عقود التوريد وعقود الأقتناء و المواد والخدمات

المعيار العضوي
: الذي كان معولا عليه في القوانين السابقة فلم يشر أليه المشرع في المادة ولكنه تعرض له في المادة الثانية حيث جاء فيها في المادة 2 "لاتطبق أحكام هذا المرسوم إلا على الصفقات المتضمنة مصاريف الإدرات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة والولايات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المسمات أدناه : لمصلحة التعاقدة " .

هكذا حدد معنى المصلحة المتعاقدة التي أشارت إليها المادةالثالثة من المرسوم
على أنها نفس الجهات الإدارية المعروفة في ظل القوانين السابقة وزيادة عبارة الموسسات المستقلة وعلى هذا الأساس يمكن القول أن المشرع أضاف جديد في هذه للمادة ويمكن حصره في نقطتين التاليتين :

فقد أضاف المشرع في هذا المرسوم مؤسسة جديدة للمؤسسات التقليدية التي كانت تشكل المعيار العضوي وهي المؤسسات المستقلة التي أغفل عن ذكرها في النصوص القانونية السابقة كالمجلس الأعلى لشباب و المجلس الأعلى للمرأة والمجلس الأعلى للأعلام والمجلس الأعلى للنقد والقرض وغيرها من المؤسسات المستقلة كما أضاف إلى نفس المعيار و مؤسسات آخرى كمراكز البحث والتنمية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف هاته الأخيرة بإتجاه المشاريع و الأستثمارات عمومية
بمساهمة نهائية لمزانية الدولة .

وهنا لابد من الإشارة إلى أن الشرع وسع من مجال المعيار العضوي عندما أشار ألى المؤسسات الإدارية والمؤسسات عمومية دات طابع إقتصادي التي كانت خارج نطاق تطبيق قانون الصفقات العمومية وكان من الشأن هذه الإضافة أن تحدث خللا كبيرا في أوساط المؤسسات العمومية الأقتصادية التي تحكمها قواعد الأقتصاد الحر وتستعصي بطبيعتها الخوض لقواعد القانون الإداري و هدف هذه الموسسة الأقتصادية أن كان نظامها القانوني أنما هو تحقيق الربح حيث يكون الهدف من اية مؤسسة عمومية ادارية هو تحقيق المصلحة العامة عن أن المشرع لم يخضع المؤسسات الأقتصادية لقانون الصفقات العمومية الشتراط وهذا الشرط هو
: أن تكلف المؤسسة من قبل الدولة بأنجاز استثمار عمومي بمساهمة نهائية (كلية )

لميزانية الدولة فعقود أو الصفقات الموسسات الأقتصادية لا تخضع لقانون الصفقات العمومية إلا إذا صرفت الأموال على مشروعيتها كليا ميزانية الدولة
.

و الواقع أن المشرع اكتفى هنا بنقل محتوى المادتين
55 و56 من القانون التوجيهي للؤسسات العمومية الأقتصادية الصادرة بقانون رقم 88/01 ا لمؤرخفي12/01/1988

واللتان أخضعتا المنزعات التي تكون المؤسسات العمومية الأقتصادية طرف فيها إلى القضاء الإداري عندما تكون المؤسسة مكلفة بترميم مباني عامة أجزء من أملاك الدولة أو عندما تؤهل قانون للممارسة صلاحيات السلطة العامة وتسلم بموجب ذكر تراخيص و اجازات عقود إدارية
.

اما النقطة الثانية فتتعلق بالتسمية الجديدة التي اضافها هذا وهي تسمية
(المصلحة المتعاقدة ) و هي تسمية فرضية في نظرة الواقع الذي يقضي بان الجهة التي تبرم الصفقة قد لا تكون هي نفسها الجهة التي تصادق علي هذه الصفقة كلية الحقوق مثلا لانها هي المنتفعة او بين الجهة التي تصادق علي هذه الصفقة و من ثم فقد ميز الشرع بين الجهة المتعاقدة و هي الجهة التي تبرم الصفقة كلية الحقوق مثلا لانها هي المنتفعة بها و بين الجهة التي تصادق و توافق علي هذه الصفقة جامعة الجزائر مثلا لانها هي التي خولت هذا الحق بموجب السلطة التي اسندت لها و هو ما اشارت إليه المادة السابعة من نفس المرسوم و التي جاء فيها "لاتصح صفقات المتعامل العمومي ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة وهي :

الوزير فيها يخص صفقات الدولة
مسؤؤل الهيئة الوطنية المستقلة
الوالي فيها يخص صفقات الولاية
رئيس المجلس الشعبي البلدي فيها يخص البلدية
المدير العام او المدير فيها يخص صفقات المؤسسات العمومية الوطنية و المحلية ذات الطابع الإداري
ويمكن كل وحدة في هذه السلطات ان تفوض صلاحيا تها في هذا المجال إلي المسؤؤلين المكلفين علي اي حال بتحضير الصفقات و تنفيذها طبقا للاحكام التشريعية و التنظيمية
الجاري العمل بها
.

و يلاحظ مما سبق انه رغم التغيرات و التعديلات الكثيرة التي فرضها قانون الصفقات العمومية عبر هده المراحل إلا ان المشرع بقي يركز علي معيار اساس لتعريف العقد الإداري هو المعيار العضوي و هذا ما تكرر في مادة الاولي من امر
67/ 90 والمادة الرابعة من مرسوم 18/145 و المادتان الثانية و الثالثة من المرسوم التنفيذي 91/434

إلا ان المسالة ليست بهذه البساطة إذ لا بد من اللجوء إلي معيار اخر لتحديد العقود الإدارية في التشريع الجزائري
. وبالتالي تحديد القانون الواجب تطبيقه عليها خصوصا في الوقت الراهن خاصة بعدما اخذ المشرع إزدواج القضاء إلم يعد ممكن بالنسبة للقاضي
المدني ان يبحث في نزاعات إدارية كما كان الامر في ظل وحدة القضاء و إزدواج القانون
,

فقد كان القاضي الإداري في ظل ذلك النظام يعتمد علي المعيار العضوي فإذا ما وجد انه مختص في النزاع بناء علي هذا المعيار طبق القانون الملائم علي القضية التي امامه و إلا الحكم بعدم الإختصاص بغض النظر عن محتوى هذا النزاع
,فلو إفترضنا مثلا ان العقود كان موضوعها خدمة مرفق عام .لكن لم تكن الدولة ولا الولاية ولا البلدية ولا اية مؤسسة ذات طابع إداري , فإن القاضي الجزائري في ظل المعيار العضوي يحكم بعدم الإختصاص و لن يبحث في هذا النزاع تماما .اما اليوم فإن مثل هذا الموضوع لا يمكنه ان يحدث لان القضاء اصبح مزدوجا وبالتالي لم يعد بإمكان القاضي ان يحكم في كل المنازعات بل اصبح متخصصا في مجال القضاء المدني فقط و عليه فإننا نرى انه اصبح من الواجب علي القاضي الإداري في الوقت الراهن و ذلك رغم التعديلات التي عرفتها المادة 7 من الإجراءات المدنية في البحث في معيار لاخر لتحديد المادة الإدارية و بالتا لي تعريف العقد الإداري









قديم 2011-11-12, 16:32   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
laysa
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

كتاب قانون الأسرة الجزائري










قديم 2011-11-13, 09:49   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
aissam .3820
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية aissam .3820
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة laysa مشاهدة المشاركة
كتاب قانون الأسرة الجزائري












قديم 2011-11-13, 18:47   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
laysa
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا










قديم 2011-11-13, 19:57   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
aissam .3820
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية aissam .3820
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mourad sami مشاهدة المشاركة
أريد بحث في التطور التاريخي للصفقات العمومية















 

الكلمات الدلالية (Tags)
مستعجل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:02

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc