هذه ابرز معلومات و أهمها حول عقد العمل المدعم :
1 - اقتطاعات التأمين : يدفعها المستخدم وتقدر ب : 3000 دج
2 - يتقاضى المتعاقد حسب 12000 التي تدعم بها الدولة +35% من عند المستخدم وفي الاخير تبقى المفاهمة بين المتعاقد والمستخدم
3- الدفع كل ثلاث أشهر وتصب في حساب المستخدم
4 - يدفع المستخدم كحد أدنى 18000 لأن الاجر القاعدي في الجزائر
5- يدخل في التقاعد
المستفيد من هذا العقد يعتبر عامل كباقي العمال موجود في المؤسسة يخضعون للقانون الداخلي و رفع الأجور والعلاوات ......الخ بغض النظر انه منتمي الى هذا العقد واي شيء أخر ولكن لأسف الخواص استغلو الفرصة لتلاعب بالشباب كأنه يوافق على العقد لكن هو من يدفع الإشتراك ولايعطيه زيادة ......الخ ولكن الشاب يوافق على أن لايذهب للعمل وهذا يعتبر خطأ
فقط أردت عرض عليك اتفاقية عقد العمل المدعم بين الوكالة و المستخدم لأانها تحتوي على المواد القانونية للعقد
لتحميلها هنا
أهم موادها:
المادة 03 : يلتزم مدير التشغيل للولاية بدفع اشتراك الدولة الشهري من أجر كل شاب مدمج في إطار عقد العمل المدعم.على النحو الآتي :
Cta – cid
شهادة التعليم العالي: تقني سامي:
السنة الأولى : 12000.00 السنة الأولى : 10000.00
السنة الثانية : 12000.00 السنة الثانية :10000.00
السنة الثالثة :12000.00 السنة الثالثة :10000.00
cta-cip cta-cfi
السنة الأولى : 8000.00 السنة الأولى : 6000.00
السنة الثانية : 8000.00
السنة الثالثة : 8000.00
تدفع المبالغ المخصصة لهذه العملية, كل ثلاثة أشهر, إلى حساب المؤسسة رقم……………………………………………………........................... ....... و يدفع القسم التالي إلى المستخدم بعد تقديمه لأوراق الحضور الشهرية للشباب المدمج ) حسب النموذج المرفق(.
المادة 04 : تتعهد مؤسسة............................................. ..............., بصفتها هيئة مستخدمة, بدفع أجر خاص لفائدة الشباب المستفيد من هذه العقود, على أساس القائمة الاسمية للحضور الخاصة بالشهر السابق
تتكفل المؤسسة بالاشتراكات في الضمان الاجتماعي, التي يتم حسابها على أساس أجر المنصب
المادة 06 : تلتزم المؤسسة بتوظيف 25 %على الأقل من العدد الكلي للمستفيدين لمدة سنة واحدة )01 ( على الأقل بعد انقضاء فترة عقد العمل المدعم.
المادة 07 : تسوية النزاعات.
كل نزاع يطرأ خلال تنفيذ هذه الاتفاقية, يمكن تسويته بصفة ودية بين الطرفين عند الاقتضاء, بجدر الاستناد
إلى التنظيم المعمول به.
ملاحظة:
الدولة استعملت حيل قانونية في هذا العقد لأن حسب قانون العمل جزائري تنص المادة 73 من قانون العمل و ذلك بموجب قانون 91/29 المؤرخ في 21 ديسمبر 1991 المعدل و المتمم لقانون 90/11 المتعلق بعلاقات العمل.
و في هذا الإطار نشير إلى أن انتهاء علاقة العمل التي تجمع بين المستخدم و العامل، قد تكون بصورة عادية كالاستقالة التي تعتبر حقا للعامل يمارسه متى شاء شريطة أن يقدمها لصاحب العمل في وثيقة مكتوبة، و أن لا يترك منصب العمل إلى بعد انتهاء فترة الإشعار المسبق،ا
وهنا يراعي المشرع الجانب الضعيف في القضية وهو العامل فلايمكن لعامل أن عمل 6 سنوات في منصب عمل أن يطرد الا ان كانت استقالة واذا كان طرد تذهب الى مفتش العمل لتسرجع حقك اما برجوع الى منصب العمل او التعويض لمدة العقد ويكون عن طريق خبير
ولهذا وضعت الدولة عقد 3 سنوات قابلة للتجديد أي يعتبر ادماج بصفة غير مباشرة وخاصة اذا كان في مؤسسة اقتصادية خاصة او مؤسسة عمومية
بارك الله فيك أختي و موفقة بحول الله
لا تنسينا من صالح دعائك صح عيدك
السلام عليكم