ارجوا منكم اعطائي امثلة توضيحية عن المادة 164 من الامر06-03 من قانون الوظيفة العمومية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتديات موظفي المصالح الإقتصادية > الركن القانوني التشريعي

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ارجوا منكم اعطائي امثلة توضيحية عن المادة 164 من الامر06-03 من قانون الوظيفة العمومية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-30, 17:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
keltoum25
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 ارجوا منكم اعطائي امثلة توضيحية عن المادة 164 من الامر06-03 من قانون الوظيفة العمومية

ارجوا منكم اعطائي امثلة توضيحية عن المادة 164 من الامر06-03 من قانون الوظيفة العمومية









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-05-30, 21:45   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
باهي جمال
مفتش التسيير المالي والمادي
 
الأوسمة
المشرف المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اكتبي المادة المعنية وسنتبادل النقاش حولها










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-01, 11:59   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
keltoum25
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hourse المادة 164

المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :

1 - الدرجة الأول :

- التنبيه،

- الإنذار الكتابي،

- التوبيخ.

2 - الدرجة الثانية :

- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،

- الشطب من قائمة التأهيل.

3 - الدرجة الثالثة :

- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام،

- التنزيل من درجة إلى درجتين،

- النقل الإجباري.

4 - الدرجـة الرابعة :

- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،

- التسريح.

المادة 164 : يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة، نظــرا لخصوصــيات بعــض الأسـلاك، علــى عقوبات أخــرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-01, 12:09   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
keltoum25
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hourse المادة 164

المادة 163 : تصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :

1 - الدرجة الأول :

- التنبيه،

- الإنذار الكتابي،

- التوبيخ.

2 - الدرجة الثانية :

- التوقيف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام،

- الشطب من قائمة التأهيل.

3 - الدرجة الثالثة :

- التوقيف عن العمل من أربعـة (4) إلى ثمانية (8) أيام،

- التنزيل من درجة إلى درجتين،

- النقل الإجباري.

4 - الدرجـة الرابعة :

- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،

- التسريح.

المادة 164 : يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة، نظــرا لخصوصــيات بعــض الأسـلاك، علــى عقوبات أخــرى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-01, 15:35   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
doka7
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يقصد من فحوى المادة 164 من الأمر 06/03 بأنه يمكن أن تكون في بعض القوانين الأساسية الأخرى عقوبات غير مذكورة في هذا الأمر وذلك حسب خصوصية كل قطاع لكن لا يجب أن تكون مصنفة في إحدا الدرجات المذكورة في بداية المادة لكي تكتسي الطبيعة القانونية










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ضروري


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc