![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقادير زكاة الفطر الدقيق 2000 غرام الزبيب 1640 غرام الفرينة 1400 غرام الكسكس 1800 غرام العدس 2100 غرام المحمصة 2000 غرام اللوبيا 2060 غرام التمر 1800 غرام الجلبانة المكسرة 2240 غرام الحمص 2000 غرام القمح 2040 غرام الأرز 2300 غرام ملاحظة : هذه المقادير مأخوذة من الموقع الرسمي في شبكة الإنترنت للشيخ العالم: محمد علي فركوس حفظه الله ـ أستاذ بكلية أصول الدين ـ الخروبة ـ جامعة الجزائر العاصمة ـ www.ferkous.com ================================================== == الفطر نقودًا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدهأما بعد: زكاة الفطر تخرج طعاما وليس نقودا، وسنظهر ذلك بالأدلة والبراهين من القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلام وكلام العلماء . قال الإمام البخاري رحمه الله (1407)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْعُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاقَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِصَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّوَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَبِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِوأخرجه مسلم رقم (1635) وقال الإمام البخاري رحمه الله. رقم (1410)حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِنَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْتَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِوَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْتُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِوأخرجه مسلم رقم (1640) وقال الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في شريط مسجل رقمه ( 317) من سلسلة الهدى والنور، ما يلي : رسوله قال الصحابة ليس بالتمويهِ ما العلم نصبك للخلاف سفاهةً بين الرسول وبين رأي فقيهِ كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذراً من التعطيل والتشبيهِ. فالشاهد: يجب أن يُفهَّم هؤلاء أن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يتبع ذلك بأن نقول: هناك أحاديث تقول بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " فرض صدقة الفطر صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من أَقِط أو صاعاً من زبيب" ـ وهذا هو الحديث الأول . والحديث الثاني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " فرض صدقة الفطر طـُهْرَة للصائم و طُـُعمة للمساكين" المقصود بهذه الصدقة هو الإطعام بنصّ هذا الحديث، فيُلفِت نظرهم إلى هذا الحديث وذاك الحديث، الحديث الأول يفصل نوع الطعام الذي فُرض فيه صدقة الفطر، والحديث الثاني يُلفت النظر إلى الحكمة من شرعية صدقة الفطر، فهي لها شعبتان. هذه الحكمة لها شعبتان: إحداهما: تتعلق بالمزكي. والأخرى تتعلق بالفقير. فبالنسبة للحكمة الأولى المتعلقة بالمزكي تقول: " طهرة للصائم" هذه الصدقة طهرة للصائم. وبالنسبة للأخرى: "طـُعْـمَة للمساكين".ـ وهذه حكمة تتعلق بالفقيرـ فأنت إذا أعطيته نقداً لم تطعمه كما يتوهم كثير من الناس. وقريبا جرى بيني وبين أحدهم نقاش، يقول - مستحسناً مقدماً الرأي والعقل على النقل- يقول نحن إذا أعطينا الفقير المال فهو يتوسع فيه يشتري ثياب لأهله لأطفاله.. إلى آخره!!. فنحن قلنا له: يا أخي المقصود من هذه الصدقة ليس ما هو المقصود من الصدقة من زكاة السنوية التي تجب بشروطها المعروفة منها النصاب، فينبغي أن يخرج إما من الذهب وإما من الفضة، هنا ليس الأمر كذلك؛ لأن ليس المقصود التوسعة العامة في كل شيء على الفقير، وإنما المقصود توسعة خاصة، وهي في الطعام، وليست هذه التوسعة خاصة في يوم العيد-لأنه هو يوم واحد- وإنما التوسعة أيضاً لما بعد يوم العيد، وهذا هو الذي يقع حينما يتوفر عند الفقراء والمساكين آصُع من هذا الطعام الذي فرضه رب العالمين على لسان نبيه الكريم، فيصبح غنياً - نوعاً ما- شهور وربما أكثر من ذلك على حسـب ما ربنا عز وجل أرسل إليه من الصدقات، الحمد للههذه الصدقة ليس المقصود بها إلا التوسعة على الفقراء في طعامهم فقط... انتهى كلامه رحمه الله. قال سماحة الإمام: محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله- شريط مفرغ رقم: (274) من سلسلته الهدى والنور السائل : عند نهاية شهر رمضان يكثر الجدل حول زكاة الفطر؛ فهناك أناس يظنون أ، إخراج الزكاة نقدا أمر سهل . أما أهل العلم يقولون أنه من اللازم أن تخرج الزكاة من غالب قوت الناس ـ أي الأكل الشائع في البلد ـ، فما حكم ذلك ؟ الشيخ : لا شك أن الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون؛ لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقِط"، ـ الأقط : يشبه الجبن ـ فَـعَيَّـنَ الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الفريضة التي فرضها الله تعالى ، ليس نقوداً وإنما هو طعام مما يقتاته ـ أي يأكله ـ أهل البلد في ذلك الزمان. ومعنى هذا الحديث: أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسون الجديد والنظيف و.. و.. إلى آخره.. وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفي ما يليه من الأيام بعد العيد، وحينما أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد، وأما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقاً؛ فعيد الفطر هو يوم واحد، وعيد الأضحى أربعة أيام. فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعهود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت. فحينما يأتي إنسان ويقول: [ لا، بل نخرج الزكاة نقودا وقيمة، هذا أنفع للفقير!! .] هذا يخطئ مرتين: المرة الأولى: أنه خالف النص، والقضية تعبُّدية ـ أي عبادة ـ، هذا أقل ما يقال. لكن الناحية الثانية خطيرة جداً؛ لأنها تعني أن الشارع الحكيم -ألا وهو رب العالمين- حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة لا يدري ولا يعرف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرفها هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج الزكاة نقودا و قيمة أفضل!! لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل، وكان الإطعام هو البدل؛ لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته؛ إن كان بحاجة إلى طعام اشترى الطعام، إن كان بحاجة إلى شراب اشترى الشراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثياب ؛ فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام!! إذاً له غاية؛ ولذلك حدد المفروض؛ ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة ـ أي المذكورة ـ في هذا الحديث وفي غيره. فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للمشرع ـ لله سبحانه وتعالى ـ بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم هم أفضل وأنفع للفقير، هذا لو قصده كفر به، لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، ولكنهم يغفلون فيتكلمون بكلام هو عين الخطأ. إذاً: لا يجوز إلا إخراج ما نص عليه الشارع الحكيم، وهو طعام على كل حال. وقال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمدوعلى آله وأصحابه أجمعينوبعد: فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاةالفطر نقودًاوالجواب : لا يخفى على كل مسلم له أدنى بصيرة أن أهم أركان دينالإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ومقتضى شهادة أن لاإله إلا الله، لا يُـعْـبَـدُ إلا الله وحده، ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله، أن لا يُـعْـبَـدُالله سبحانه إلاَّ بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وزكاة الفطر عبادة بإجماعالمسلمين والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بماثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم المُـشَرِّع الحكيم، الذيقال عنه ربه تبارك وتعالى:{وماينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى} وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليسمنه فهو رد)، وقال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وقد بَـيَّنَ الرسول صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة : صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أوصاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقِـطْ ، فقد روى البخاري ومسلم رحمهما اللهعن عبد الله ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْصَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَىوَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّىقَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) وقال الصحابي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:(كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أوصاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب) - وفي رواية (أو صاعًا من أقط) ـ متفق على صحته. فهذه سُـنَّـةُ محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر ومعلوم أن وقت هذا التشريع أي إخراج الزكاة طعاما وُجد عند المسلمين رغم وجود الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدةآنذاك ـ وخاصة مجتمع المدينة النبويةـ ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الدينار والدرهم في زكاة الفطر، فلو كان شيء يجزئ في زكاةالفطر منهما لذكره صلوات الله وسلامه عليه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة،ولو ذكرهما لنقله أصحابه رضي الله عنهم ....إن الأصل فيالعبادات التوقف، ولا نعلم أن أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقودفي زكاة الفطر وهم أعلم الناس بسُنَّـتِهِ صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها، ولو وقع منهم شيء في ذلك لنُقِلَ كما نـقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمورالشرعيةوقد قال الله سبحانه : {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}،[الأحزاب:21]، وقالعز وجل {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي اللهعنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوزالعظيم} [التوبة:100]، ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج زكاة الفطر نقودا لا يجوز ولايجزئ عمن أخرجها، لكونه مخالفًا لما ذُكِرَ من الأدلة الشرعية. وأسأل الله أن يوفقنا وسائرالمسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريموصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. انتهى. من مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله (14/208-211) وقال العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى : ولا تُجزِأُ إخراجُ قيمةِ الطعامِ لأنَّ ذلك خلافُ ما أَمَرَ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم. وقد ثبتَ عنه صلى الله عليه وسلّمأنه قالَ: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ»، وفي روايةٍ: «من أحْدَثَفي أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ»، رواه مسلم. وأصلُه في الصحيحين، ومعنى رَدٌّ: مردودٌ. ولأنَّ إخراجَ القيمةِ مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم حيث كانوا يخرجونَها صاعاً من طعامٍ، وقد قال النَبيُّ صلى الله عليه وسلّم: «عليكم بسُنَّتيوسنةِ الخلفاءِ الراشدينَ المهديينَ من بعْدِي» ولأن زكاةَ الفطرِ عبادةٌ مفروضةٌمِن جنسٍ مُعيَّن فلا يجزأُ إخراجها من غير الجنسِ المعيَّن كما لا يُجْزأُ إخراجهافي غير الوقتِ المعيَّنِ. ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم عيَّنَها من أجناسٍمختلفةٍ وأَقْيامُها مختلَفةٌ غالباً. فلو كانت القيمةُ معتبرةً لكان الواجبُ صاعاًمن جنسٍ وما يقابلُ قيمتَه من الأجناس الأخْرَى. ولأنَّ إخراج القيمةِ يُخْرِجُزكاة الفطر عن كَوْنِها شعيرةً ظاهرةً إلى كونها صدقةً خفيةً فإن إخراجَها صاعاً منطعامٍ يجعلُها ظاهرَةً بين المسلمينَ معلومةً للصغير والكبير يشاهدون كَيْلهاوتوزِيعَها ويتعارفونها بينهم بخلاف ما لو كانت دراهم يُخْرِجها الإِنسانُ خفيةبينه وبين الآخذ. قال الخرقي رحمه الله: وتَبِـعَهُ ابن قدامة علىومن أعطى القيمة ـ نقودا ـ لم تجزئه. ذلك في المغني تحت هذهالمسألة. مسألة رقم (1966) وقال النووي رحمه الله:ولم يُـجِزْعامة الفقهاء إخراج القيمة. انتهى. منقولمن شرح مسلم تحت حديث (984) وقال ابن ضويان رحمه الله: ولا تُـجْزِئُ إخراجُ القيمة في الزكاة مطلقا... لمخالفته النصوص. باختصار من منار السبيل (1/203( بتصرف من فتوى للشيخ يحي الحجوري من موقعه . ومن موقع الإمام الآجرّي رحمه الله تعالى www.ajurry.com &جزى الله خيرا كل من نشر هذه الورقة وقام بتوزيعها لتعم الفائدة وهذه بعض المرفقات للفائدة والدال عل الخير كفالعه ![]() 4778 كيلوبايت عرض تنزيل ![]() 3724 كيلوبايت عرض تنزيل ![]() 6360 كيلوبايت عرض تنزيل ![]() 3061 كيلوبايت عرض تنزيل منقول
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() جزاك الله خيرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() جزاك الله خيرا ورزقك من واسع فضله |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() بارك الله فيك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() وفيكم بارك الله جميعا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() جزاكِ الله كل خير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() شكــــــــــــــــــــــرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() بارك الله فيك على انزال الجدول مفصل |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() جزاكم الله خير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
مقادير, الفطر, زكاة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc