![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() السلام عليكم
قبل التطرق للقضية اود ان اشكركم على هذا المنتدى واتمنى لهذا الاخير المزيد من النجاحات والتقدم
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | ||||
|
![]() اقتباس:
أولا هذه الأرض ملك على الشيوع لكل ورثة الهالك قام أحد الورثة ببيعها لسبة أشخاص هل هذا البيع شمل كل الأرض أم لا أن كان قد شمل كل الأرض قالبيع باطل بطلانا مطلقا إلاّ في حدود نصيب هذا البائع أذا كان البيع قد شمل الجزء المشاء لهذا الوارث فالبيع صحيح من حيث المبدأ ويبقى الشاري مالكا على الشيوع مع باقي الورثة أما من حيث البيع لسبعة أشخاص فهنا يصح فقط البيع المبرم بين الشخص الذي أتم أجراءات الشهر وباقي البيوع تبطل يحق لأي وارث أو مالك على الشيوع أن يعترض على بيع المال الشائع للغرباء وهذا يسمى حق الشفعة وأجراءاته بسيطة جدا أنتظرك من توضيح لأن طرحك للقضية فيه كثير من الألتباس والله الموفق |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() على كل الحال انت مشكور على هذه الاجابة رغم عدم وضوح القضية جيدا
ساحاول لايضاحها |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
أ أشترى 02أرات من أحد الورثة بعقد مشهر أ باع هذه الأرض ل ب بعقد مشهر أليس كذالك أذا كان كذالك فالبيع من الناحية القنونية جد سليم وهو بيع قانوني وهذه المرأة لايحق لها الأعتراض أبدا على صحة البيع ألاذ وفق أستعمالها لحق الشفعة هذا أن كانت هي أيضا من الورثة وعلى كل حال حسب فهمي لموضوعك أن الأعتراض كان فقط أعتراضا ماديا يعني بالفم أن لم تكن هذه هي الأجابة التي تنطبق على وقائعك أعد طرح الأشكال من جديد والله ولي التوفيق |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() على كل الحال شكرا لك يا اخي الكريم على هذه الاجابة والمجهودات التي بذلتها وجزاك الله خيرا نوعا ما اجابة جزئية
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() لاترضى بأنصاف الأجابات يا سيدا علي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
ارى يا اخي ان إجابة الأخ انيس كافية ووافية |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() نزيد نوضلك القضية
المشتري الاول لاحد الورثة اشترى 2ارات كما قلت سابقا اشتراها منذ 15سنة وبخصوص المشتري ثاني الذي اشترى 2ارات من المشتري الاول اشتراها بعقد شهرة هو الان بنى عليها وهو ساكن فيها هل يمكن لهذه المراة اخراجه منها ام العدالة تعوض تلك المراة وشكرا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() السلام عليكم اخواني الكرام بالنسبة للقضية المطروحة و قبل الاجابة على التساولات لا بد من الاتي |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() الأن فهمت يا أخي، أولا وقبل كل شيء لقد مضى 15 سنة من العقد الأول، وهذه المدة سبب للتقادم العام،أي سقوط التقادم، هذا يعني إذا مضى على إبرام العقد 15سنة فلا يمكن التمسك بدعوى البطلان لأنها سقطت بالتقادم راجع بذلك المادة 101 والمادة 102 من القانون المدني الجزاءري،أما بالمشتري الثاني أولا على ما أعتقد فالعقد صخيح لأانه باع لأه 2 من عقاراته، لأانه أصبحت ملكا له، وحسب نص المادة 236 من الق الم الج،يمكن ان يبيع جزءا من الأرض فقط، وهذا الموضوع يسمى قابلية الإلتزام للإنقسام، أما حق المرأة فبصفة عامة فقد مضي من العقد الأول 15 سنة فهذا يسقط حقها لكن إذا كان العقد باطل في االأول مثلا و طلبت ببطلان العقد الأول هنا ننتقل إلى موضوع ثاني وهو ضمان التعرض الصادر من الغير،ولكن يجب أن يكون التعرض قانونيا وحقيقياأي يعني المرأة يجب أن ترفع دعوى أمام القضاء وذلك حسب نص المادة 371 الق الم الج ،وأيضا يجب على المشتري الأخير أي الذي بنى على الأرض أن يخبر الباءع وذلك حسب نص الم 372 الق الم الج ، وإذا ربحت الدعوى تلك المرأة مثلا هنا يكون ضمان الإستخقاق وهو أن يعوضه الباءع للمشتري ، وهو أن يرد قيمة المبيع وقت نزع اليد وأيضا المصاريف النافعة وهو قد بنى عليها بيتا وذلك حسب الم 375 الق الم الج،وطبعا هذا الأخير أمر جد مستبعد لأنه قد فات 15 سنة من العقد الأول، أتمكنى أنك استفدت ولو قليلا ، عموما هذا الموضوع يطول شرحه، يتطلب أكثر من ورقتين أو أكثر، بالتوفيق ان شاء اللله |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() نزيد برك نقولك العدالة ماعندها حتى دخل في هذه القضية ، وأعتقد والله أعلم أن المرأة ليس عندها أي حق لأنها فاتت 15 سنة ، وإذا كان مثلا هنامك غبن أو استلال أو ...فقط بمرور 5 سنوات من اكتشاف الخطا،أو بمرور 10 سنوات من العقد، أضن أن كل حقوقها قد تساقطوا، كماأذا أثبتت شيءا ما فالتعويض يكون من الباءع الأول أي من الورثة الذي باع الأرض، ولا يكون التعويض من المشتري الأول أوالثاني، إلا إا أثبتت سوء نيتها، وحتى هذا لقد فات عنه المدة المحددة وهي أن لا تفوت أكثر من 10 سنوات من إبرام العقد، راجع بذلك المادة 101 والمادة 102من القانون المدني الجزاءري وأعتقد سوف تجد الإجابة ، أناليس لدي التقنين المدني لو أعطيتك المادة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() ماعلاقة المرأة بأصحاب الأرض الأصليين |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() نعم يا اخي انيس المراة هذه هي من اصحاب الورثة زيد على ذلك يمكن للمشتري الثاني ان يطالبه الخروج من هذه الارض الذي اشتراها لانه بنى عليها سكن
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() يا أخي الكريم مازال الغموض يكتنف معطياتك لكن سأجيبك بقدر مافهمت منك |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الارض |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc