![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() اخوتي هناك طائفة ليست بقليلة من المسلمين تتبنى ما يسمى بزواج المتعة .ونحن طبعا من السنة لا نعمل به ولا نمارسه .
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السلام عليكم
زواج المتعة من عقائد الرافضة هداهم الله وهو حرام شرعا بالادلة الشرعية وباجماع العلماء ومن بين هته الادلة حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ : " أَيُّهَا النَّاسُ , إنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ , أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا " حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم اسال الله لي ولك التوفيق واعلم ان ليس كل شيء فعله كثير من الناس هو الحق السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() بعض حجج تحريم المتعة قَدْ قُلْت لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَحْبِسُهُ + يَا صَاحِ هَلْلَك فِي فَتْوَى ابْنِ عَبَّاسِ؟ هَلْ لَك فِي رُخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٌ + تَكُونُ مَثْوَاك حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ؟ أخرج أبو عوانة في صحيحه (3|22)، من طرق عن عبد الله بن وهب (ثبت)، قال : أخبرني يونس (ثقة): قال ابن شهاب (ثبت): وسمعت الربيع بن سبرة (ثقة) يحدث عمر بن عبد العزيز، وأنا جالس أنه، قال: «ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفُتيا». وهذا غاية في الصحة. قال أبو عوانة (#4057): حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، ثنا عمي، ح وحدثنا محمد بن يحيى، ثنا هارون بن معروف، وأبو سعيد الجعفي، قالا: أنبا ابن وهب، ح وحدثنا محمد بن عوف، ثنا أصبغ بن الفرج، عن عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب... أقول: عبد الله بن عباس وسبرة بن معبد كلاهما مدنيان. الأول توفي سنة 70هـ وعمره 72 سنة. والثاني توفي في خلافة معاوية أي قبل سنة 60، وهو أقدم من ابن عباس لأنه كان شاباً في عام الفتح (في الصحيح: "و كنت أَشَبُّ منه فإذا نظرت إلى رداء صاحبى أعجبها، و إذا نظرت إلي أعجبتها، ثم قالت أنت و رداؤك يكفيني"). والربيع قد روى عن أبيه وعن عمرو بن مرة اللذان توفيا في خلافة معاوية. فلا ينكر عليه أن يحدث عن بلديه ابن عباس، وقد حدّث عمن هم أقدم وفاة منه. قال الجصاص في "أحكام القرآن" (3|96): «ومما يدل على رجوعه عن إباحتها، ما روى عبد الله بن وهب (ثقة ثبت فقيه) قال: أخبرني عمرو بن الحارث (ثقة فقيه) أن بكير بن الأشج (أبو يوسف المدني، ثقة ثبت فقيه) حدثه أن أبا إسحاق مولى بني هاشم (أحسبه ثقة) حدثه أن رجلاً سأل ابن عباس فقال: "كنت في سفر ومعي جارية لي ولي أصحاب، فأحللت جاريتي لأصحابي يستمتعون منها". فقال: "ذلك السفاح". فهذا أيضا يدل على رجوعه». علي بن أبي طالب روى الطبري أنه سُئِلَ "الحكم" الشيعي عن الآية التي يزعمون كذباً أنها نزلت في المتعة: «أمنسوخة هي؟». قال: «لا. قال علي: "لولا أن عمر t نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي"». قلت: وهذا الذي قاله الحكم الشيعي كذبٍ صريح، وأن علياً t ما قال ذلك، بل الثابت عنه في الموطأ والصحيحين وغيرهما أنه كان يرى المتعة محرمة وأنه أنكر بشدة على ابن عباس إباحتها حتى قاله له: «إنك أمرؤٌ تائه». والراوي عنه للتحريم هو ابنه، وهو أعلم الناس به. وأما الحكم فكوفيٌّ ضعيفٌ عند أهل الحديث، عدا أنه –باتفاقهم– لم يلق علياً، وروايته عنه منقطعة. مع العلم أن السنة والشيعة يتفقون على أن علياً قد روى عن رسول الله r تحريم المتعة. إلا أن الشيعة الإمامية يحملون ذلك على التقية، بينما ينكر ذلك أهل السنة وكذلك الشيعة الزيدية والإسماعيلية. وأخرج عبد الرزاق (7|501): عن معمر عن الزهري: أن حسناً وعبد الله ابني محمد أخبراه: عن أبيهما محمد بن علي (ابن الحنفية) أنه سمع أباه علي بن أبي طالب يقول لابن عباس –وبلغه أنه يرخّص في المتعة– فقال له علي: «إنك امرؤٌ تائه. إن رسول الله r نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية». وأخرجه مسلم في صحيحه (3|1535 #1407)، من طريق مالك عن الزهري بإسناده أن رسول الله صلى r نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. والحكمة في جمع علي بين النهي عن الحمر والمتعة أن ابن عباس كان يرخص في الأمرين معاً، فرد عليه علي في الأمرين معاً وأن ذلك يوم خيبر. فإما: أن يكون النهي عنهما وقع في زمن واحد، أي أن الإذن الذي وقع عام الفتح لم يبلغ علياً لقصر مدة الإذن وهو ثلاثة أيام. وإما أن يكون تحريم الحمر الأهلية في غزوة خيبر، ثم وقع تحريم المتعة بعدها بقليل في عام الفتح. قال ابن عيينة: «يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، ولا يعني نكاح المتعة». قال ابن عبد البر: «وعلى هذا أكثر الناس». وقال أبو عوانة في صحيحه: سمعت أهل العلم يقولون: «معنى حديث علي أنه: نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأما المتعة فسكت عنها. وإنما نهى عنها يوم الفتح». أما عن زمن وقوع تحريم المتعة فقد قال ابن حجر: «لا يصح من الروايات شيء بغير علة، إلا غزوة الفتح. وأما غزوة خيبر –وإن كانت طرق الحديث فيها صحيحة– ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم. وأما عمرة القضاء، فلا يصح الأثر فيها لكونه من مرسل الحسن ومراسيله ضعيفة لأنه كان يأخذ عن كل أحد، وعلى تقدير ثبوته فلعله أراد أيام خيبر لأنهما كانا في سنة واحدة في الفتح وأوطاس سواء. وأما قصة تبوك، فليس في حديث أبي هريرة التصريح بأنهم استمتعوا منهن في تلك الحالة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قديما ثم وقع التوديع منهن حينئذ والنهي، أو كان النهي وقع قديما فلم يبلغ بعضهم فاستمر على الرخصة، فلذلك قرن النهي بالغضب لتقدم النهي في ذلك. على أن في حديث أبي هريرة مقالا، فإنه من رواية مؤمل بن إسماعيل عن عكرمة بن عمار، وفي كل منهما مقال. وأما حديث جابر، فلا يصح فإنه من طريق عباد بن كثير وهو متروك. وأما حجة الوداع، فهو اختلاف على الربيع بن سبرة. والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر. فإن كان حفظه، فليس في سياق أبي داود سوى مجرد النهي، فلعله –صلى الله عليه وسلم– أراد إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك. فلم يبق من المواطن –كما قلنا– صحيحاً صريحاً سوى غزوة خيبر وغزوة الفتح. وفي غزوة خيبر من كلام أهل العلم ما تقدم». جابر بن عبد الله: أخرج مسلم: حدثنا حامد بن عمر البكراوي: حدثنا عبد الواحد –يعني ابن زياد–، عن عاصم، عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: «ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين». فقال جابر: «فعلناهما مع رسول الله r، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما». قال النووي: «هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ. وقوله "حين نهانا عنه عمر" يعني حين بلغه النسخ». قال ابن حجر: «فإن كان قوله "فعلنا" يعم جميع الصحابة، فقوله "ثم لم نعد" يعم جميع الصحابة، فيكون إجماعاً! وقد ظهر أن مستنده الأحاديث الصحيحة التي بيناها... وإنما قال جابر "فعلناها" وذلك لا يقتضي تعميم جميع الصحابة، بل يصدق على فعل نفسه وحده». فإن قيل: هل يمكن تغيب سنة عن جابر وهو صحابي؟ أقول: نعم. لقد غاب عن علم عمر حكم الاستيذان، ووعاه أبو موسى وأبو سعيد وأبي. وكان حكم تحريم المتعة عند عمر وعلي وغيرهما، وغاب عن ابن عباس. وكان حكم الإجلاء عند ابن عباس، نسيه عمر سنتين فلما ذكر أجلى أهل الذمة. وكان حكم الجدة عند المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، ولم يعلمه أبو بكر وعمر. وكان حكم ميراث الجد عند معقل بن سنان، وغفل عنه عمر. وابن عمر لم يلتفت إلى رواية إجارة كلب الزرع، وكان ذلك عند أبي هريرة محفوظاً. ولذلك قال الشافعي: «ما منا من أحد إلا وتعزب (أي تغيب) عنه سُنّة». وقد سبق النقل أن عمر بن الخطاب إنما نهى عنها بسبب تحريم رسول الله r لها. فقال: «والله لا أعلم أحداً يتمتّع وهو محصنٌ إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلّها بعد إذ حرّمها». قال الطحاوي: «خطب عمر فنهى عن المتعة، ونقل ذلك عن النبي r، فلم ينكر عليه ذلك منكر. وفي هذا دليل على متابعتهم له على ما نهى عنه». ولا يعرف عن صحابي أظهر خلاف عمر، إلا ابن عباس. ولم يظهر رأيه إلا في عهد متأخر كذلك. وبيان ذلك في كلامنا عن ابن عباس. عبد الله بن الزبير: أخرج مسلم من طريق ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: «إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة»، يعرض برجل (يعني ابن عباس). فناداه (يعني ابن عباس) فقال: «إنك لجلف جاف. فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين»، يريد رسول الله r. فقال له ابن الزبير: «فجرب بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك». أبو هريرة: قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (3|26): حدثنا أبو بكرة قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل (ليّن) قال ثنا عكرمة بن عمار (جيد إلا في يحيى بن أبي كثير) عن سعيد بن أبي سعيد المقبري (ثقة) عــن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله r في غزوة تبوك فنزل ثنية الوداع. فرأى مصابيح ونساء يبكين، فقال: «ما هذا؟». فقيل: «نساء تمتع بهن أزواجهن وفارقوهن». فقال رسول الله r: «إن الله حرم –أو هدر– المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث». وأخرجه البيهقي في سننه (7|207) من طريق مؤمل. والحديث حسّنه ابن حجر، وله شاهد عند الطبراني من حديث جابر من طريق صدقة بن عبد الله. ومذهبنا أن لا نحتج بالحديث الحسن. عمران بن حصين: أما حديث عمران بن حصين، فهو ليس في زواج المتعة، بل هو في متعة الحج! ولهذا أورده البخاري مختصراً برقم 1496 في "باب الحج" بهذا النص: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا همام، عن قتادة قال: حدثني مطرف عن عمران t قال: «تَمَتَّعْنَا على عهد رسول الله r. فنزَل القرآن. قال رجلٌ برأيه ما شاء». وأخرجه مسلم في "باب الحج" كذلك: حدثنا حامد بن عمر البكراوي ومحمد بن أبي بكر المقدمي قالا: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا عمران بن مسلم، عن أبي رجاء قال: قال عمران بن حصين: «نزلت آية المتعة في كتاب الله -يعني متعة الحج- وأمرنا بها رسول الله r، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها r، حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء». وهو عند النسائي في "مناسك الحج". وكذلك أخرجه الدارمي في "المناسك". وأخرجه البيهقي في "باب من اختار التمتع بالعمرة إلى الحج". قال: «حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك: أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني: ثنا يونس بن حبيب: ثنا أبو داود: ثنا شعبة: أخبرني حميد بن هلال العدوي: سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير، يحدث عن عمران بن حصين قال: قال لي: ألا أحدثك حديثاً لعل الله أن ينفعك به؟ إن رسول الله r جمع بين حجة و عمرة، ثم لم ينه عنه، و لم ينزل قرآن يحرمه. و إنه قد كان يسلم علي، فلما اكتويت، انقطع عني. فلما تركت عاد إلي، يعني الملائكة. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث شعبة». فيتضح من جمع طرق الحديث أنه يتحدث بشكل خاص على متعة الحج التي هي الجمع بين الحجة والعمرة، وليس عن متعة النساء. وهذا بإجماع أئمة الحديث الذين هم أهل هذا الشأن. عبد الله بن مسعود: لم يذكر أحد من العلماء أن ابن مسعود قد اختلف مع عمر في المتعة. بل هو من أتبع الناس لعمر. والمنقول عنه تحريم المتعة. أخرج عبد الرزاق في مصنفه (7|506 #14048): عن ابن عيينة (الإمام الثبت المشهور) عن إسماعيل (بن أبي خالد، ثقة ثبت) عن قيس (بن أبي حازم، ثقة مخضرم احتج به الشيخان) عن عبد الله بن مسعود قال: «كنا نغزو مع رسول الله r، فتطول عزبتنا. فقلنا: "ألا نستخصي يا رسول الله؟". فنهانا، ثم رَخَّصَ أن نتزوج المرأة إلى أجلٍ بالشيء. ثم نهانا عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية». وأخرج مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني: حدثنا أبي و وكيع وابن بشر، عن إسماعيل، عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: «كنا نغزو مع رسول الله r ليس لنا نساء. فقلنا: "ألا نستخصي؟". فنهانا عن ذلك. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل». ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين}. و حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد مثله. قال البيهقي: «(أخبرنا) أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي - فذكر الحديث بإسناده عن عبد الله بن مسعود في المتعة (قال عقبه ![]() وظاهر من هذا أن الخلاف في لفظ الحديث هو من إسماعيل بن أبي خالد، حيث ينشط في بعض الأحيان فيذكر الحديث كله، وأحياناً يختصره. وهنا تبرز أهمية جمع طرق الحديث، حتى أن أحمد بن حنبل يقول: «الحديث إذا لم تجمع طرقه، لم تفهمه. والحديث يفسر بعضه بعضاً». وقال يحيى بن معين: «لو لم نكتب الحديث من مئة وجه، ما وقعنا على الصواب». وقال أبو حاتم الرازي: «لو لم يُكتب الحديث من ستين وجهاً، ما عقلناه». وكل الذين نقلوا عنه تلك الألفاظ عن قيس هم من الثقات. وبجمع ألفاظ الحديث يتبين بوضوح أن المتعة قد جازت في الجهاد مع طول العزبة، ثم نسخها رسول الله r، ونهى عنها. ولهذا شواهد عديدة نقلها فقهاء الكوفة عن ابن مسعود. فمنها ما رواه محمد بن الحسن (صاحب أبي حنيفة) في كتاب الآثار (1|152): باب المتعة (#698) حدثنا يوسف عن أبيه (قاضي القضاة) عن أبي حنيفة (الإمام) عن حَمَّاد (فقيه الكوفة) عن إبراهيم (النخعي، أعلم الناس بحديث ابن مسعود) عن عبد الله بن مسعود t أنه قال: «شكونا العزوبة فأُحِلَّت لنا المتعة ثلاثاً قط، ثم نسختها آية النكاح والعدة والميراث». قلت: هذا إسنادٌ رجاله كلهم أئمة فقهاء مشاهير، وهو يصلح في الشواهد. أمنا عائشة: قال ابن عبد البر في التمهيد (10|116): «وأجمعوا أن المتعة نكاح لا إشهاد فيه ولا ولي، وأنه نكاحٌ إلى أجَلٍ تقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما. وهذا ليس حكم الزوجات في كتاب الله ولا سنة رسوله r». ثم روى عن الحارث بن أبي أسامة (وهو في زوائده للهيثمي ص537) قال: حدثنا بشر بن عمر (ثقة) قال حدثنا نافع بن عمر (ثقة ثبت) عن ابن أبي مليكة (ثقة ثبت فقيه): أن عائشة كانت إذا سَئِلَت عن المتعة، قالت: «بيني وبينكم كتاب الله. قال الله –عز وجل–: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}. فمن ما زوجه الله أو ما ملكه فقد عدا». عمر بن الخطاب: وزعم بعض الشيعة أن نهي عمر عن المتعة كان لمجرد أنها لم يكن لها شهود. واحتجوا بذلك بخبرٍ موضوعٍ أخرجه عبد الرزاق (#14031) عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم (جيد) أن محمد بن الأسود بن خلف (الخزاعي) أخبره (عن رجلٍ مجهول): «أن عمرو بن حوشب استمتع بجارية بكر من بني عامر بن لؤي فحملت. فذكر ذلك لعمر، فسألها. فقالت: استمتع منها عمر بن حوشب. فسأله، فاعترف. فقال عمر: من أشهدت؟ قال: –لا أدري أقال أمها أو أختها أو أخاها– وأمها. فقام عمر على المنبر فقال: ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولاً ولم يبينها إلا حددته؟». قال (الخزاعي): «أخبرني هذا القول عن عمر من كان تحت منبره سمعه حين يقوله. قال فتلقاه الناس منه». انتهى. قلت: أي أخبره بذلك شخص مجهول. فهذا باطلٌ بلا ريب، خاصة أنه يخالف رواية الثقات. وقريب منه ما أخرجه عبد الرزاق (7|503 #14038): عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن ربيعة بن أمية بن خلف تزوَّجَ مولدةً من مولدات المدينة بشهادة امرأتين، إحداهما خولة بنت حكيم –وكانت امرأةً صالحة–. فلم يفجأهم إلا الوليدة قد حَمَلت. فذكرت ذلك خولة لعمر بن الخطاب، فقام يجرّ صنفة ردائه من الغضب حتى صعد المنبر فقال: «إنه بلغني أن ربيعة بن أمية تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امرأتين، وإني لو كنت تقدمت في هذا لرجمت». وهذا منقطع، إذ لم يسمع عروة من عمر ولا من عثمان ولا من علي. وهو كذلك يخالف ما رواه مالك في الموطأ (2|542): عن ابن شهاب (الزهري، ثبت) عن عروة بن الزبير (ثبت): أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: «إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه». فخرج عمر بن الخطاب فَزِعَاً يجُرّ رِداءَهُ، فقال: «هذه المتعة! ولو كنت تقدمت فيها لرجمت». ورواية معمر تخالف كذلك رواية يونس، أخرجها ابن شبة في تاريخ المدينة (2|717) عن هارون بن معروف عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن عروة، وفيه: فلما حملت المولدة من ربيعة ابن أمية فزعت خولة فأتت عمر بن الخطاب فأخبرته الخبر، ففزع عمر، فقام يجر من العجلة ضفة ردائه في الأرض حتى جاء المنبر، فقام، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: «بلغني أن ربيعة بن أمية تزوج امرأة سرا فحملت منه، وإني والله لو تقدمت في هذا لرجمت فيه». فلم تكن خولة شاهدة على النكاح لكنها هي التي شكت عمرواً، وليس في هذه الرواية ذكر المتعة بل النهي عن نكاح السر. والصواب ما رواه مالك. أما الصحيح الثابت عن عمر بن الخطاب، فهو ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (3|551): حدثنا عبد الله بن إدريس (ثقة فقيه) عن يحيى بن سعيد (الأنصاري، ثقة ثبت) عن نافع (ثقة ثبت) عن ابن عمر قال: «قال عمر: "لو تَقَدَّمْتُ فيها لَرَجَمْتُ". يعني المُتعة». يقصد: لو أني بيّنتُ لهم التحريم من قبل، لرجمت الذي فعل المتعة. وإسناده صحيح كالشمس، وهو يشهد لما رواه مالك. وزعم بعض الشيعة أن عمر t قد منع متعة النساء منعاً إدارياً (!) أي لأنه كرهها كما كره متعة الحج، وليس لأنه يرى تحريمها. وهذا هو الكذب الوقح الصريح {إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ}. فكيف يقسم عمر –وهو الصادق البار– على رجم الذي يفعلها إن كان منعه لها لمجرد كراهية؟! بل هو أعلن بصراحة أن سبب رجمه من يفعلها هو أن رسول الله r قد حرّمها تحريماً دائماً إلى يوم القيامة. وأخرج ابن ماجه في سننه (1|631): حدثنا محمد بن خلف العسقلاني (جيد) ثنا الفريابي (محمد بن يوسف، ثقة) عن أبان بن أبي حازم (جيد) عن أبي بكر بن حفص (ثقة) عن ابن عمر قال: لما وُلِّيَ عمر بن الخطاب، خَطَب الناسَ فقال: «إن رسول الله r أَذِنَ لنا في المتعة ثلاثاً ثم حرّمَها. والله لا أعلم أحداً يتمتّع وهو محصنٌ إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلّها بعد إذ حرّمها». وهذا حديث قال عنه ابن حجر في تلخيص الحبير (3|154): إسناده صحيح. وهو كما قال. قال الجصاص في "أحكام القرآن" (3|102): «وقال (عمر) في خبر آخر: "لو تقدمت فيها لرجمت". فلم ينكر هذا القول عليه منكر، لا سيما في شيء قد علموا إباحته وإخباره بأنهما كانتا على عهد رسول الله r. فلا يخلو ذلك من أحد وجهين: إما أن يكونوا قد علموا بقاء إباحتها، فاتفقوا معه على حظرها. وحاشاهم من ذلك، لأن ذلك يوجب أن يكونوا مخالفين لأمر النبي r عياناً. وقد وصفهم الله تعالى بأنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فغير جائز منهم التواطؤ على مخالفة أمر النبي r. ولأن ذلك يؤدي إلى الكفر وإلى الانسلاخ من الإسلام. لأن من علم إباحة النبي r للمتعة، ثم قال: "هي محظورة" من غير نسخ لها، فهو خارج من الملة. فإذا لم يجز ذلك، علمنا أنهم قد علموا حظرها بعد الإباحة، ولذلك لم ينكروه. ولو كان ما قال عمر منكراً، ولم يكن النسخ عندهم ثابتاً، لما جاز أن يقروه على ترك النكير عليه. وفي ذلك دليل على إجماعهم على نسخ المتعة. إذ غير جائز حظر ما أباحه النبي r إلا من طريق النسخ». وأخرج عبد الرزاق (#14035): عن معمر، عن الزهري، عن سالم (بن عمر، ثقة ثبت): قيل لابن عمر: «إن ابن عباس يرخِّص في متعة النساء». فقال: «ما أظن ابن عباس يقول هذا». قالوا: «بلى، والله إنه ليقوله». قال: «أما والله ما كان (ليتجرأ) ليقول هذا في زمن عمر. وإن كان عمر ليُنَكّلَكُم عن مِثْلِ هذا. وما أعلمه إلا السِّفاح (أي الزنا)». إسناده في غاية الصحة. وروى ابن أبي شيبة (3|551): حدثنا مروان بن معاوية (ثقة) عن العلاء بن المسيِّب (ثقة) عن أبيه (ثقة) قال: قال عمر: «لو أُتِيتُ بِرَجُلٍ تمتّعَ بامرأةٍ لرجَمتُهُ إن كان أَحصَنَ. فإن لم يكن أحصن ضربتُه». وروى عبد الزراق (#14024) عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: «لم يُرِعْ عمر –أمير المؤمنين– إلا أم أراكة، قد خَرَجَتْ حبلى. فسألها عمر عن حملها فقالت: استمتع بي سلمة بن أمية بن خلف». قال عمر بن شبة في "أخبار المدينة": «واستمتع سلمة بن أمية من سلمى مولاة حكيم بن أمية بن الأوقص الأسلمي. فولدت له، فجحد ولدها... فبلغ ذلك عمر فنهى عن المتعة»، ولم يذكر سنده. لكن روى عبد الزراق (7|500 #14029): عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: «قَدِمَ عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة. فأتى بها عمر وهي حبلى، فسألها، فقالت: "استمتع بي عمرو بن حريث". فسأله، فأخبره بذلك أمراً ظاهراً. قال فهلا غيرها. فذلك حين نهى عنها». وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بلفظ: «حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث». وأخرجه ابن شبة (2|716) من طريق الأجلح عن أبي الزبير بمتن مخالف، مما يظهر اضطراب أبي الزبير. والرواية شاذة غير محفوظة، وهي من أوهام أبي الزبير. وله نظيرها في طلاق ابن عمر لزوجته كما في سنن أبي داود (2|256). والمعروف –عند أهل السير والتاريخ– أن نهي عمر عن المتعة كان لما سمع أن أحد ابني أمية بن خلف قد فعل المتعة بجهل. قال ابن حجر: «وأما سلمة ومعبد (ربيعة) فقصتهما واحدة، اختلف فيها: هل وقعت لهذا أو لهذا؟». ثم لم أجد ما يثبت لهذين الصحبة سوى حديث ضعيف، "فذكره لأجله في الصحابة من لم يمعن النظر في أمره" كما قال ابن حجر في الإصابة (2|520). والصواب أن ذلك الحديث عن أمية وليس عن ابنه، وقد وَهِمَ من أثبت لهما الصحبة. كما أنه قد ثبت أن ربيعة بن أمية بن خلف قد هرب من عمر إلى قيصر فتنصّر وارتد عن الإسلام. فإن كانوا يحتجون بعمله في المتعة، فلبئس القدوة هو، نسأل الله أن يحشرهم معه جميعاً {وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} (الحجر:25). {احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ} (الصافات:22). عبد الله بن عمر قال ابن حجر في تلخيص الحبير (3|154): «وروى الطبراني في الأوسط (9|119) من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم: أتى ابن عمر فقيل له: "إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة". فقال: "معاذ الله! ما أظن ابن عباس يفعل هذا". فقيل: "بلى". قال: "وهل كان ابن عباس على عهد رسول الله إلا غلاماً صغيراً؟". ثم قال ابن عمر: "نهانا عنها رسول الله. وما كُنَا مُسافِحين" إسناده قوي». والحديث قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (4|265): «رجاله رجال الصحيح، خلا المعافى بن سليمان وهو ثقة». وروى ابن أبي شيبة (3|551): حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه (ابن عمر) قال: سُئِلَ عن متعة النساء، فقال: «لا نعلَمُها إلا السِّفَاحَ». فهذا صريحٌ في أن ابن عمر يرى أن المتعة هي الزنا بعينه. فإن قيل: لا يجوز أن تكون المتعة زنا لأنها كانت مباحة في أول الأمر، ولم يبح الله تعالى الزنا قط. قيل له: لم تكن زنا في وقت الإباحة، فلما حرمها الله تعالى جاز إطلاق اسم الزنا عليها. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا عُبَيدة عن عُبَيْدِ الله عن نافع عن ابن عمر، سُئِلَ عن المتعة، فقال: «حرام». فقيل له: «إن ابن عباس يُفتي بها». فقال: «فهلا تَرَمْرَمَ (أي تكلّم) بها في زمانِ عُمَر؟». قلت: فهذا دليلٌ على أن ابن عباس لم يجرئ على البوح بمذهبه على عهد عمر. ولو كان عنده دليلٌ عليه لتكلم. وإنما أظهر مذهبه على عهد عليّ فأنكر عليه ذلك وعنّفه وقال له: «إنك امرؤٌ تائه» (كما في الصحيح)، ولم يستطع ابن عباس أن يجيبه. معاوية بن أبي سفيان: أخرج عبد الرزاق (7|499): عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله t يقول: «استمتع معاوية ابن أبي سفيان مقدمة من الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها "معانة"». قال جابر: «أدركَتْ معناة خلافة معاوية حَيّة». قلت: فهذا صريحٌ أن استمتاع معاوية t كان قبل التحريم، وليس في عهد عمر (وهو من أسمع الناس له) وليس في عهد خلافته. أبو سعيد الخدري: وروى عبد الرزاق في مصنفه (7|498): عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: وأخبرني من شئت (رجل مجهول)، عن أبي سعيد الخدري قال: «لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقاً». قلت: إسناده ضعيف لأن عطاء يأخذ من الضعفاء. قال ابن حجر: «وهذا –مع كونه ضعيفا للجهل بأحد رواته– ليس فيه التصريح بأنه كان بعد النبي r». سعيد بن المسيب روى ابن أبي شيبة (3|551): حدثنا عَبدة عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيِّب أنه قال: «رحِمَ الله عمر، لولا أنه نهى عن المتعة صار الزنا جِهاراً». وقال: حدثنا ابن إدريس عن داود (بن أبي هند، ثقة متقن) عن سعيدِ بن المُسيِّب قال: «نَسَخَت المُتعةَ آية الميراثُ» (إذ المتعة لا ميراث فيها بالإجماع). وأخرجه عبد الرزاق (7|505 #14045): عن الثوري عن داود، بمثله. وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (1|326). وآية الميراث هي: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ...} (النساء: من الآية12). قال أبو جعفر النحاس: «وذلك أن المتعة لا ميراث فيها. فلذلك قال فيها بالنسخ. وإنما المتعة أن يقول لها: "أتزوّجك يوماً –وما أشبه ذلك– على أنه لا عِدَّةَ عليكِ ولا ميراثَ بيننا ولا طلاق ولا شاهداً يشهد على ذلك". وهذا هو الزنا بعينه! ولذلك قال عمر t: "لا أوتى برجُلٍ تزوَّجَ متعةً إلا غيّـبته تحت الحجارة". قُرِئَ على أحمد بن محمد بن الحجاج عن يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل (بن خالد، ثقة ثبت) عن ابن شهاب قال: قال لي سالم بن عبد الله –وهو يُذاكرني–: "يقولون بالمتعة هؤلاء! فهل رأيتَ نِكاحاً: لا طلاقَ فيه، ولا عِدّةَ له، ولا ميراثَ فيه"؟!». القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق روى عبد الرزاق (#14036) عن معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: «إني لأرى تحريمها في القرآن». فقلت (الزهري): «أين؟». فقرأ عَلَيَّ هذه الآية {والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم}. قال أبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (1|327): «وهذا قولٌ بيّنٌ لأنه: إذا لم تكن تطلَّق ولا تعتدّ ولا ترِث، فليست بزوجة!». مجاهد وقد ذكر الطبري في تفسيره (5|12): ثلاثة روايات عن مجاهد:
ابن جريج: روى الأبار في تاريخه (كما في تاريخ بغداد 7|255) عن زنيج (ثقة) أنه سمع جرير بن عبد الحميد الضبي (ت188هـ) يقول: «رأيت بن جريج ولم أكتب عنه شيئاً... فإنه أوصى بنيه بستين امرأة، وقال "لا تزوجوا بهن فإنهن أمهاتكم"، وكان يرى المتعة». ومن روى غير هذا الرقم فقد أخطأ. وكان يتزوج من بنات الموالي الذين يزورون مكة. إذ أن الأسر الحجازية ما كانت ترضى بالنهاريات ونكاح النهاريات، فما بالك بالمتعة؟ كما أن الأسر العلية ذات النسب والحسب، لم تكن لتعطي ابن جريج المولى الرومي. ولذلك احتاج لأن يوصي بنيه. على أنه رجع في آخر حياته لما سمع حديث عبد العزيز بن عمر الذي أخرجه مسلم في صحيحه. أخرج أبو عوانة في مستخرجه على الصحيح (3|31 #4087): حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ويحيى بن أبي طالب قالا: ثنا عبد الوهاب بن عطاء قال: أنبا عبد الملك بن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، أن الربيع بن سبرة، حدثه عن أبيه قال: خرجنا مع رسول الله (ص) حتى إذا كنا بعسفان قال استمتعوا بهذه النساء. فجئت أنا وابن عمي إلى امرأة ببردين فنظرت فإذا برد ابن عمي خير من بردي وإذا أنا أشب منه. قالت برد كبرد. فتزوجتها فاستمتعت منها على ذلك البرد أياما، حتى إذا كان يوم التروية قام النبي (r) بين الحجر والركن فقال: ألا إني كنت أمرتكم بهذه المتعة، وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان استمتع من امرأة فلا يرجع إليها، وإن كان بقي من أجله شيء فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئا. قال ابن جريج يومئذ: "اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد ثمانية عشر حديثاً أروي فيها لا بأس بها". وهذا إسناد صحيح. فابن جريج يروي في هذه الراوية عن عبد العزيز بن عمر، وقد كان واليا على الحرمين. وابن جريج أكبر منه سنا. وقد توفي عبد العزيز سنة 150 تقريبا، وابن جريج قريب من هذا التاريخ أو بعده. وقد روى عنه ابن جريج بصيغة الإخبار في بعض الروايات، فثبت سماعه منه. فهذا يعني أن ابن جريج سمع الحديث من عبد العزيز بآخرة وتراجع، حيث أن ابن جريج قد رحل إلى البصرة في آخر حياته وحدث بها. وعبدالوهاب لحق ابن جريج في أواخر حياة ابن جريج، فيكون هذا آخر قول لابن جريج رحمه الله. جعفر الصادق: أخرج البيهقي في سننه الكبرى (7|207): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو محمد الحسن بن سليمان الكوفي ببغداد ثنا محمد بن عبد الله (بن سليمان المطين الكوفي، ثقة) الحضرمي ثنا إسماعيل بن بهرام (جيد) ثنا الأشجعي (إمام ثبت) عن بسام الصيرفي (شيعي جيّد) قال: سألت جعفر بن محمد (هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب) عن المتعة، فوصفتها. فقال لي: «ذلك الزنا». |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | ||||
|
![]() اقتباس:
بارك الله فيك وجعلها الله لك في ميزان حسناتك اخي الكريم وفيت وكفيت كثر الله منة امثالك |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() شكرا لك وجزاك الله خيرا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() المتعة =زنا بل اكبر من الزنى |
|||
![]() |
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc