المادة 16
تقيد العريضة حالا في سجل خاص تبعا لترتيب ورودها، مع بيان أسماء وألقاب الخصوم ورقم القضية وتاريخ أول جلسة.
يسجل أمين الضبط رقم القضية وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الافتتاحية، ويسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم.
يجب احترام أجل عشرين (20) يوما على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضور، والتاريخ المحدد لأول جلسة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يمدد هذا الأجل أمام جميع الجهات القضائية إلى ثلاثة (3) أشهر، إذا كــان الشخص المكلف بالحضــور مقيمــا في الخارج.
المادة 18
يجب أن يتضمن التكليف بالحضور البيانات الآتية
1 - اسم ولقب المحضر القضائي وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته،
2 - اسم ولقب المدعي وموطنه،
3 - اسم ولقب الشخص المكلف بالحضور وموطنه،
4 - تسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي، وصفة ممثله القانوني أو الاتفاقي،
5 - تاريخ أول جلسة وساعة انعقادها.
المادة 19
مع مراعاة أحكام المواد من 406 إلى 416 من هذا القانون، يسلم التكليف بالحضور للخصوم بواسطة المحضر القضائي، الذي يحرر محضرا يتضمن البيانات الآتية
1- اسم ولقب المحضر القضائي، وعنوانه المهني وختمه وتوقيعه، وتاريخ التبليغ الرسمي وساعته،
2 - اسم ولقب المدعي وموطنه،
3 - اسم ولقب الشخص المبلغ له وموطنه، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي يشار إلى تسميته وطبيعته ومقره الاجتماعي، واسم ولقب وصفة الشخص المبلغ له،
4 - توقيع المبلغ له على المحضر، والإشارة إلى طبيعة الوثيقة المثبتة لهويته، مع بيان رقمها، وتاريخ صدورها،
5 - تسليم التكليف بالحضور إلى المبلغ له، مرفقا بنسخة من العريضة الافتتاحية، مؤشر عليها من أمين الضبط،
6 - الإشارة في المحضر إلى رفض استلام التكليف بالحضور، أو استحالة تسليمه، أو رفض التوقيع عليه،
7 - وضع بصمة المبلغ له في حالة استحالة التوقيع على المحضر،
8 - تنبيه المدعى عليه بأنه في حالة عدم امتثاله للتكلــيف بالحــضور، سيصدر حكــم ضـده، بــناء عـلى ما قدمه المدعي من عناصر.
المادة 281
النسخة التنفيذية، هي النسخة الممهورة بالصيغة التنفيذية.
توقع وتسلم من طرف أمين الضبط إلى المستفيد من الحكم الذي يرغب في متابعة تنفيذه، وتحمل النسخة التنفيذية العبارة التالية "نسخة مطابقة للأصل مسلمة للتنفيذ" وكذا ختم الجهة القضائية.
المادة 282
لا تسلم إلا نسخة تنفيذية واحدة.
إلا أن الخصم المستفيد الذي أضاع قبل التنفيذ النسخة التنفيذية أو تعذر عليه التنفيذ، لاسيما بسبب إتلافها أو تمزيقها، يمكنه الحصول على نسخة تنفيذيـة ثانية، وفقا لأحكام المادتين 602 و603 من هذا القانون
المادة 301
يجوز تخفيض آجال التكليف بالحضور في مواد الاستعجال إلى أربع وعشرين (24) ساعة.
في حالة الاستعجال القصوى، يجوز أن يكون أجل التكليف بالحضور من ساعة إلى ساعة، بشرط أن يتم التبليغ الرسمي للخصم شخصيا أو إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي.
المادة 302
في حالة الاستعجال القصوى، يجوز تقديم الطلب إلى قاضي الاستعجال خارج ساعات وأيام العمل، بمقر الجهة القضائية حتى قبل قيد العريضـة في سجل أمانة الضبط.
يحدد القاضي تاريخ الجلسة، ويسمح عند الضرورة، بتكليف الخصم بالحضور من ساعة إلى ساعة.
ويمكنه الفصل خارج ساعات العمل وحتى خلال أيام العطل
المادة 303
لا يمس الأمر ألاستعجالي أصل الحق، وهو معجل النفاذ بكفالة أو بدونها رغم كل طرق الطعن. كما أنه غير قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل.
في حالة الاستعجال القصوى، يأمر القاضي بالتنفيذ بموجب النسخة الأصلية للأمر حتى قبل تسجيله
المادة 304
تكون الأوامر الاستعجالية الصادرة في أول درجة قابلة للاستئناف.
وتكون الأوامر الاستعجالية الصادرة غيابيا في آخـر درجة، قابـلة للمعارضة.
يرفع الاستئناف والمعارضة خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر، ويجب أن يفصل في ذلك في أقرب الآجال
المادة 307
يفصل الرئيس في الطلب بأمر، خلال أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إيداع الطلب.
إذا تبين أن الدين ثابت، أمر المدين بالوفاء بمبلغ الدين والمصاريف، و إلا رفض الطلب.
الأمر بالرفض غير قابل لأي طعن، دون المساس بحق الدائن في رفع دعوى وفقا للقواعد المقررة لها
المادة 308
يسلم رئيس أمناء الضبط إلى الدائن نسخة رسمية من أمر الأداء.
يتم التبليغ الرسمي وتكليف المدين بالوفاء بأصل الدين والمصاريف في أجل خمسة عشر (15) يوما.
يجب أن يشار في التكليف بالوفاء، تحت طائلة البطلان، بأن للمدين حق الاعتراض على أمر الأداء في أجل خمسة عشر (15) يوما تبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي.
يقدم الاعتراض على أمر الأداء بطريق الاستعجال أمام القاضي الذي أصدره.
للاعتراض أثر موقف لتنفيذ أمر الأداء
المادة 309
إذا لم يرفع الاعتراض في الأجل المحدد، يحوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به، وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض.
كل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خــلال ســنة واحدة (1) من تــاريخ صــدوره، يــسقــط ولا يرتب أي أثر
المادة 310
الأمر على عريضة أمر مؤقت، يصدر دون حضور الخصم ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات الحالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف، إلى رئيس الجهة القضائية المختصة، ليفصل فيها خلال أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 311
تقدم العريضة من نسختين. ويجب أن تكون معللة، وتتضمن الإشارة إلى الوثائق المحتج بها، وإذا كانت العريضة مقدمة بشأن خصومة قائمة، فيجب ذكر المحكمة المعروضة أمامها الخصومة.
يجب أن يكون الأمر على عريضة مسببا، ويكون قابلا للتنفيذ بناء على النسخة الأصلية.
كل أمـر على عريضـة لم ينفـذ خلال أجل ثلاثة (3) أشهـر من تاريخ صدوره، يسقط ولا يرتب أي أثر
المادة 312
في حالة الاستجابة إلى الطلب، يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدر الأمر، للتراجع عنه أو تعديله.
وفي حالة عدم الاستجابة إلى الطلب، يكون الأمر بالرفض قابلا للاستئناف أمام رئيس المجلس القضائي.
يرفع الاستئناف خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ أمر الرفض.
يجب على رئيس المجلس القضائي أن يفصل في هذا الاستئناف في أقرب الآجال.
لا يخضع هذا الاستئناف للتمثيل الو جوبي بمحام.
تحفظ النسخة الثانية من الأمر ضمن أصول الأحكام بأمانة ضبط الجهة القضائية المعنية.
المادة 313
طرق الطعن العادية هي الاستئناف والمعارضة.
طرق الطعن غير العادية هي اعتراض الغير الخارج عن الخصومة والتماس إعادة النظر والطعن بالنقض.
يبدأ سريان أجل الطعن ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم.
ويسري هذا الأجل كذلك في حق من قام بالتبليغ الرسمي.
يعتبر الاعتراف كتابة بالتبليغ الرسمي أثناء سير الخصومة، بمثابة التبليغ الرسمي
المادة 314
لا يكون الحكم ألحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول أو أي دفع من الدفوع الأخرى التي تنهي الخصومة، قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين (2) من تاريخ النطق به، ولو لم يتم تبليغه رسميا.
المادة 316
في حالة الحكم على الخصوم بالتضامن أو في نزاع غير قابل للتجزئة، فإن أجل الطعن لايسري إلا على من تم تبليغه رسميا.
عندما يكون الحكم لصالح عدة أطراف متضامنين أو معنيين بالتزام غير قابل للتجزئة، جاز لكل منهم التمسك بالتبليغ الرسمي الذي قام به أحدهـم
المادة 317
لا يسري الأجل على شخص موضوع تحت نظام الولاية، إلا من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم، إلى وليه أو وصيه أو المقدم عليه، وفي حالة وجود تضارب بين مصلحته ومصلحة أحدهم ، يتم التبليغ الرسمي إلى المتصرف الخاص
المادة 318
في حالة وقوع تغيير في أهلية المحكوم ضده، لا يسري الأجل، إلا بعد تبليغ رسمي جديد إلى الشخص الذي أصبحت له الصفة لاستلامه
المادة 319
في حالة وفاة المحكوم عليه، لا يستأنف سريان الأجل إلا بعد التبليغ الرسمي للورثة، ويكون التبليغ الرسمي صحيحا إذا تم في مسكن المتوفى.
يكون التبليغ الرسمي صحيحا إذا سلم إلى الورثة جمـلة ودون تحديد أسمـائهم وصفاتهم
المادة 320
في حالة وفاة الخصم الذي قام بالتبليغ الرسمي للحكم، يبلغ الطعن إلى الورثة في مسكن المتوفى ، طبقا للمادة 319 أعلاه.
غير أنه لا يمكن للخصم المطالبة بالحكم ضد الورثة، إلا إذا أدخلوا في الخصام.
المادة 321
يكون التبليغ الرسمي للطعن صحيحا إذا تم في العنوان المذكور في الحكم.
المادة 322
كل الآجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة حق، أو من أجل حق الطعن، يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق، أو سقوط ممارسة حق الطعن، باستثناء حالة القوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها التأثير في السير العادي لمرفق العدالة.
يتم تقديم طلب رفع السقوط إلى رئيس الجهة القضائية المعروض أمامها النزاع، يفصل فيه بموجب أمر على عريضة غير قابل لأي طعن، وذلك بحضور الخصوم، أو بعد صحة تكليفهم بالحضور
المادة 323
يوقف تنفيذ الحكم خلال أجل الطعن العادي كما يوقف بسبب ممارسته.
باستثناء الأحكام الواجبة التنفيذ بقوة القانون، يؤمر بالنفاذ المعجل، رغم المعارضة أو الاستئناف، عند طلبه في جميع الحالات التي يحكم فيها بناء على عقد رسمي أو وعد معترف به أو حكم سابق حـاز قوة الشيء المقضي به، أوفي مادة النفقة أو منح مسكن الزوجية لمن أسندت له الحضانة.
يجوز للقاضي في جميع الأحوال الأخرى، أن يأمر في حالة الاستعجال بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون كفالة
المادة 324
يجوز رفع الاعتراض على النفاذ المعجل، أمام رئيس الجهـة القضائية المعروض أمامها الاستئناف أو المعارضة، ويجوز له توقيف النفاذ المعجل، عن طريق الاستعجال، إذا رأى أن الاستمرار فيه قد تترتب عليه آثار بالغة أو آثار يتعذر استدراكها.
يفصل رئيس الجهة القضائية في الاعتراض على النفاذ المعجل في أقرب جلسـة
القسم الأول - في المعارضة
المادة 327
تهدف المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغيب، إلى مراجعة الحكم أو القرار الغيابي.
يفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون، ويصبح الحكم أو القرار المعارض فيه كأن لم يكن، ما لم يكن هذا الحكم أو القرار مشمولا بالنفاذ المعجل
المادة 329
لا تقبل المعارضة إلا إذا رفعت في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أو القرار الغيابي.
المادة 330
ترفع المعارضة حسب الأشكال المقررة لعريضـة افتتاح الدعوى.
يجب أن يتم التبليغ الرسمي للعريضة إلى كل أطراف الخصومة.
يجب أن تكون العريضة المقدمة أمام الجهة القضائية مرفقة ، تحت طائلة عدم القبول شكلا، بنسخة من الحكم المطعون فيه.
المادة 331
يكون الحكم الصادر في المعارضة حضوريا في مواجهة جميع الخصوم ، وهو غير قابل للمعارضة من جديد
القسم الثاني - في الاستئناف
المادة 332
يهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة.
المادة 334
الأحكام الفاصلة في جزء من موضوع النزاع أو التي تأمر بالقيام بإجراء من إجراءات التحقيق أو تدبير مؤقت، لا تقبل الاستئناف إلا مع الحكم الفاصل في أصل الدعوى برمتها، مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
يتم الاستئناف في الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع والحكم الفاصل في موضوع الدعوى بموجب نفس عريضة الاستئناف.
يترتب على عدم قبول استئناف الحكم الفاصل في موضوع الدعوى، عدم قبول استئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع.
المادة 336
يحدد أجل الطعن بالاستئناف بشهر واحد (1) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم إلى الشخص ذاته.
ويمدد أجل الاستئناف إلى شهرين (2) إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار.
لا يسري أجل الاستئناف في الأحكام الغيابية إلا بعد انقضاء أجل المعارضة
المادة 337
يجوز للمستأنف عليه، استئناف الحكم فرعيا في أية حالة كانت عليها الخصومة، ولو بلغ رسميا بالحكم دون تحفظ وحتى في حالة سقوط حقه في رفع الاستئناف الأصلي.
لا يقبل الاستئناف الفرعي إذا كان الاستئناف الأصلي غير مقبول.
يترتب على التنازل في الاستئناف الأصلي عدم قبول الاستئناف الفرعي إذا وقع بعد التنازل
الفصل الثالث - في طرق الطعن غير العادية
المــادة 348
لــيس لطــرق الطــعــن غير العادية ولا لآجال ممارسته أثر موقف، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 349
تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الفاصلة في موضوع النزاع والصادرة في آخر درجة عن المحاكم والمجالـــس القضائية
المادة 350
تكون قابلة للطعن بالنقض، الأحكام والقرارات الصادرة في آخر درجة، والتي تنهي الخصومة بالفصل في أحد الدفوع الشكلية أو بعدم القبول أو أي دفـع عارض آخر
المادة 354
يرفع الطعن بالنقض في أجل شهرين (2) يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم المطعون فيه إذا تم شخصيا.
ويمدد أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة (3) أشهر، إذا تم التبليغ الرسمي في موطنه الحقيقي أو المختار
المادة 355
لا يسري أجل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الغيابية، إلا بعد انقضاء الأجل المقرر للمعارضة
المادة 356
يترتب على تقديم طلب المساعدة القضائية، توقيف سريان أجل الطعن بالنقض أو أجل إيداع المذكرة الجوابية.
المادة 357
يستأنف سريان أجل الطعن بالنقض، أو أجل إيداع المذكرة الجوابية للمدة المتبقية، ابتداء من تاريخ تبليغ المعني بقرار مكتب المساعدة القضائية بواسطة رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام
المادة 361
لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم أو القرار، ما عدا في المواد المتعلقة بحالة الأشخاص أو أهليتهم وفي دعوى التزوير
المادة 365
إذا كان قرار المحكمة العليا، فيما فصل فيه من نقاط قانونية، لا يترك من النزاع ما يتطلب الحكم فيه، فإن النقض يكون بدون إحالة.
يجوز كذلك النقض بدون إحالة، والفصل في النزاع نهائيا، عندما يكون قضاة الموضوع قد عاينوا وقدروا الوقائع بكيفية تسمح للمحكمة العليا أن تطبق القاعدة القانونية الملائمة.
يجوز للمحكمة العليا، أن تمدد النقض بدون إحالة إلى أحكام سابقة للحكم أو القرار المطعون فيه، إذا ترتب على نقضهما إلغاء تلك الأحكام بالتبعية.
في هذه الحالات، تفصل المحكمة العليا بتحديد من يتحمل المصاريف القضائية المترتبة على مراحل الخصومة أمام قضاة الموضوع.
ويكون قرار المحكمة العليا قابلا للتنفيذ
المادة 367
تخطر جهة الإحالة بموجب عريضة، تتضمن البيانات المطلوبة في عريضة افتتاح الدعوى، مرفقة بقرار النقض، ويجب إيداع العريضة، تحت طائلة عدم القبول المثار تلقائيا، قبل انتهاء أجل شهرين (2) من التبليغ الرسمي لقرار المحكمة العليا للخصم شخصيا، ويمدد هذا الأجل إلى ثلاثة (3) أشهر، عندما يتم التبليغ الرسمي إلى الموطن الحقيقي أو المختار.
يسري أجل الشهرين (2) حتى في مواجهة من بادر بالتبليغ الرسمي.
يترتب على عدم إعادة السير في الدعوى أمام جهة الإحالة في الآجال أو عدم قابلية إعادة السير فيها، إضفاء قوة الشيء المقضي به للحكم الصادر في أول درجة، عندما يكون القرار المنقوض قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف.
تستأنف جهة الإحالة، النظر في الدعوى في مرحلة الإجراءات التي لم يشملها النقض
المادة 375
في حالة رفض الطعن بالنقض، أو عدم قبوله، لا يجوز للطاعن أن يطعن بالنقض من جديد في نفس القرار، أو يطعن فيه بالتماس إعادة النظر
المادة 379
لا تقبل المعارضة في قرارات المحكمة العليا
القسم الثاني - في اعتراض الغير الخارج عن الخصومة
المادة 384
يبقى أجل اعتراض الغير الخارج عن الخصومة على الحكم أو القرار أو الأمر، قائما لمدة خمس عشرة (15) سنة، تسري من تاريخ صدوره، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
غير أن هذا الأجل يحدد بشهرين (2)، عندما يتم التبليـغ الرسمـي للحكـم أو القرار أو الأمر إلى الغير، ويسري هذا الأجل من تاريخ التبليغ الرسمي الذي يجب أن يشار فيه إلى ذلك الأجل وإلى الحق في ممارسة اعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
المادة 386
يجوز لقاضي الاستعجال أن يوقف تنفيذ الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه، باعتراض الغير الخارج عن الخصومة حسب الأشكال المقررة في مادة الاستعجال.
يتبع لاحقا