السلام ، أرجوا أن تجيبك هذه الفقرة المأخوذة من مذكرة تخرج للمدرسة العليا للقضاء
الإختصاص بنظر الدعوى وتقادمها:
أولا:الإختصاص بنظر دعوى المسؤولية الطبية المدنية:
الإختصاص هو سلطة الحكم بمقتضى القانون في خصومة معينة( 1).وقد يكون محليا أو نوعيا.
10 "من قانون الإجراءات المدنية على أنه:" يكون الإختصاص - -1 الإختصاص المحلي:نصت المادة" 8
للجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدى عليه....
-وفي الدعاوى المتعلقة بالخدمات الطبية ،أمام الجهة القضائية للمكان الذي قدم فيه العلاج".
ولا يعد الإختصاص المحلي من النظام العام( 2). ذلك يجوز لطرفي الخصومة الحضور بإختيارهما
أمام القاضي حتى ولو لم يكن مختص محليا بنظر الدعوى، وفقا للمادة 28 من نفس القانون.
-2 الإختصاص النوعي:يؤول الاختصاص للفصل في دعاوى المسؤولية الطبية المدنية للمحكمة،سواء
الفرع المدني لها إذا رفعت بصفة مستقلة أمام القاضي المدني،أو كدعوى مدنية تبعية للدعوى الجزائية
متى كان خطأ الطبيب قد كل جريمة يعاقب ليها قانون العقوبات.نصت المادة 3 من قانون الإجراءات
الجزائية على أنه:"يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسها....
تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه