بسم الله ..و الحمد لله ..و الصلاة و السلام على رسول الله ..و على آله و صحبه و من والاه..
أمّا بعد..
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته..
إخواني أخواتي..

مبارك عليكم الشهر ..نسأل الله تبارك و تعالى أن يرحمنا..و يغفر ذنوبنا ..و يعتق رقابنا من النار..و يتقبّل منّا صيامنا ..و قيامنا ..و سائر أعمالنا..
بمناسبة هذا الشهر الفضيل أردت أن أطرح عليكم فتاوى نسائية تخص حكم الصوم للحائض
قال فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه :
يحرم على الحائض الصيام فرضه و نفله ، و لا يصح منها لكن يجب عليها قضاء الفرض منه لحديث عائشة رضي الله عنها : ((كان يصيبنا ذلك فنؤمر
بقضاء الصوم و لا نؤمر بقضاء الصلاة)) متفق عليه ، و إذا حاضت و هي صائمة بطل صيامها و لو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ووجب عليها
قضاء ذلك اليوم ان كان فرضا ، أما اذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فان صومها تام و لا يبطل على القول الصحيح
لأن الدم في باطن الجوف لا حكم له ، فالحيض لا تثبت أحكامه الا برؤيته خارجا لا بانتقاله ، و اذا طلع الفجر و هي حائض لم يصح منها صيام ذلك
اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة ، و إذا طهرت قبيل الفجر بلحظة فصامت صح صومها ، و ان لم تغتسل الا بعد الفجر كالجنب اذا نوى الصيام و هو
جنب ولم يغتسل الا بعد طلوع الفجر فإن صومه صحيح ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ((كان النبي صلى الله عليه و سلم يصبح جنبا من جماع
غير احتلام ثم يصوم في رمضان )) متفق عليه
أرجو أن تفيدكن هذه الفتوى المقدمة لكن من كتاب "دليل المرأة المسلمة "
و هناك فتاوى جديدة
كونوا في انتظارها