أسئلة قانون بيئي سيدي بلعباس - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أسئلة قانون بيئي سيدي بلعباس

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-10-18, 20:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
eglwach47
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










B10 أسئلة قانون بيئي سيدي بلعباس

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه كانت أسئلة ماجستير قانون بيئي لجامعة سيدي بلعباس
القانون الإداري : تكلم عن حدود إختصاص القاضي الإداري الجزائري
القانون الدولي العام: تنص الفقرة 01 من المادة 110 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة على مايلي :"تصدق على هذا الميثاق الدول الموقعة عليه كل منها حسب أوضاعها الدستورية
-حلل هذا النص على صوء مبادئ القانون الدولي العام.
بخصوص التنظيم فقد جيدفقط بعض التأخر الطفيف في طرح السؤال

بالتوفيق للجميع









 


قديم 2010-10-18, 22:09   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

فعلا كما تفضلت أخي الكريم، كل شيء جرى على ما يرام

أما عن الأسئلة، فهي أسئلة في متناول الجميع، سهلة مقارنة بتلك التي طرحت السنوات الفائتة

بالتوفيق للجميع ان شاء الله










قديم 2010-10-18, 22:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
هيثم المناع
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا
فيما يخص قانون دولي عام في متناول الجميع
أما قانون إداري فعلى حسب رأي موضوع معقد نوعا ما يستحق الوقوف عنه و مناقشته إن أمكن مع القول أنه في المتناول
عموما الأسئلة سهل الممتنع إن صحت التسمية

وتوفيق للجميع










قديم 2010-10-18, 23:24   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
latifa-star
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية latifa-star
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

alors ya haytham madabik jawbna 3la qst ta3 9anoun dawli min jak sahal ana nhawesse na3raf la reponse










قديم 2010-10-21, 09:43   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
منتهى الرقة-*
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية منتهى الرقة-*
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام أحسن مصمم 
إحصائية العضو










افتراضي

كانت اجابتي في القانون الاداري

مبحثين

المبحث الاول القضاء الاداري

المطلب الاول القضاء الاداري في فرنسا*3 مراحل*

المطلب الثاني القضاء الاداري في الجزائر*مرحلتين*

المبحث الثاني
اختصاص القاضي الاداري تكلمت عن القرار*دعوى الالغاء*المرفق العام *النظام العام-تحديد الضرائب-نزع الملكيه للمنفعة العامة



الما في الدولي العام

تكلمت عن المعاهدة ككل انواع المعاهدات ثم التسجيل ثم التصديق بما فيها التحفظ و تطرقت للدول الناقصة السيادة المحمية و التابعه و المشمولة بالوصاية


اي اهلية التعاقد *الرضا* ثم الاثار القانونيه بما فيها انقضاء المعاهدة










قديم 2010-10-21, 23:55   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
احمد الباروني
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B4

انا يا سيدي الكريم لم اشارك لكن اعطيك الاجابة
القانون الدولي تتحدت عن مبدا التحفظ لا غير
القانون الاداري تتحدت ىفي المبحت الاول حول اعتناق الجزائر للازدواجية
وفي المبحت التاني حول المعير العضوي للاختصاصالاداري تجزؤه لمطلبين الاول في ظل قانون الاجراءات المدنية القديم والثني في ظل القانون الجديد وتختم وفقط










قديم 2010-10-22, 23:30   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
acha
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالنسبة لسؤال القانون الدولي العام :

- هناك من قال بأن المقصود من السؤال هو مبدأ التحفظ على المعاهدات لا غير .
- وهناك من توسع في الموضوع فأدخل كل ما له علاقة بموضوع المعاهدات
* بالرجوع الى صيغة السؤال كما اورده صاحبه في بداية الصفحة وهو كالتالي :
تنص الفقرة 01 من المادة 110 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة على مايلي :"تصدق على هذا الميثاق الدول الموقعة عليه كل منها حسب أوضاعها الدستورية "
-حلل هذا النص على ضوء مبادئ القانون الدولي العام.


نلاحظ ما يلي :
- المقصود من السؤال يتعلق بالمعاهدات الدولية بصفة عامة دون تصنيف .
- لاحظوا في بداية المادة وردت كلمة "تصدق "وعليه يكون المطلوب بالتحديد وبشكل أساسي هو " التصديق على المعاهدات "
وعادة ما يتحدد في المعاهدة المبرمة بين أشخاص القانون الدولي طريقة أوسيلة التعبير عن ارتضاء هذا الشخص الدولي بالمعاهدة ، ومن بين هذه الطرق : التصديق ، الانضمام، تبادل وثائق الانشاء ، ايداع وثائق التصديق ...
وبالنسبة لميثاق الامم المتحدة اذا اعتمدنا فقط الفقرة المذكورة في نص السؤال فانه لايتم الارتضاء الا بالتصديق على الميثاق.
فإذا كان التصديق هو التأكيد الرسمي على ارتضاء الالتزام بالمعاهدة التي سبق التوقيع عليها أو إقرارها ، والحكمة منه من الناحية القانونية هو اقرار بأثر رجعي من جانب الشخص القانوني الدولي - الدولة - على تصرفات على تصرفات الوكيل الذي قام بإبرام المعاهدة الدولية اضافة لذلك فان التصديق لا يكون الا في الامور الجوهرية باعتبار انه تأكيد تام من طرف الشخص الدولي على ما يريد الإقدام عليه ،و مع ذلك فإن التصديق هو إجراء داخلي يقوم به الشخص القانوني الدولي وفقا لدستوره .

والموضوع طويل لكن يمكن ان يشمل النقاط التالية :
- حرية الدولة في التصديق.
- السلطة المختصة بالتصديق : بعض الدساتير في الوقت الحاضر تجعل الاختصاص بالتصديق مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، حيث يقوم رئيس الدولة بعملية التصديق بعد موافقة البرلمان ، وقد يكون ذلك بالنسبة لبعض المعاهدات أو لكل المعاهدات كما هو الشأن عليه في دستور الجزائر لسنة 1996.
بالنسبة للجزائر ومن خلال الددستور نجد عدة مواد تنص على ذلك منها من اوكلت المهمة لرئيس الجمهورية لوحده .
كالمادة 77 الفقرة 9 التي تنص : « يضطلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحيات الآتية :
- يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها، ».
ومنها من اوكلت المهمة لرئيس الجمهورية والسلطة التشريعية معا في انواع معينة من المعاهدات
كالمادة 131 الذي نصت : « يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات ............بعد أن توافق عليها كل غرفة من البرلمان صراحة. »
* الرقابة الدستورية من طرف المجلس الدستوري إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية ، وإذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق، أو اتفاقية، فلا يتم التصديق عليها .
- التصديق الناقص : ومثاله قيام السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة بالتصديق بمفرده على المعاهدة بالرغم من ان الستور قد اشرك السلطة التشريعية الى جانب السلطة التنفيذية في عملية التصديق.
فيه عدة اتجاهات فقهية
1 منهم من اعتبره تصديق صحيح.
2 بطلان التصديق.
3عدم صحة التصديق الناقص والقبول به في ذات الوقت اذا لم يخل بقاعدة جوهرية من قواعد القانون الداخلي للدولة.
وقد اعتبرت اتفاقية فينا التصديق الناقص غير مشروع
- بالنسبة لموضوع التحفظ على المعاهدات ارى أنه ليس بالامر الهام في الاجابة على السؤال وان كان قد يكون احد حيثيات او عنصر من عناصر الاجابة ، لان التحفظ لايرد فقط على عملية التصديق وإنما قد يرد ايضا على التوقيع على المعاهدة ، والتحفظ عموما كيان منفصل عن المعاهدة وقد يكون اعفائيا اي باستبعاد مواد او بنود من المعاهدة أو قد يكون تفسيريا .
وقد ظهرت عدة نظريات عالجت موضوع التحفظ منها :
1 نظرية الإجماع : ومفادها ان التحفظ مشروع في حالة واحدة وهي أن تكون مقبولة من جميع أطراف المعاهدة
2 نظرية الدول الأمريكية : تبقى الدولة المتحفظة طرفا بشرط عدم سريان النصوص التي جرى التحفظ بشأنها في مواجهة هذه الدول المعترضة على التحفظ
3 نظرية محكمة العدل الدولية : اجازت التحفظ عموما الا في حالات محددة كالنص بعدم التحفظ على مادة في الاتفاقية ذاتها او النص على عدم التحفظ على مواد معينة وكان من بينها المواد المتحفظ عليها.

هذا ما اردت قوله بالنسبة للسؤال المطروح وارى انه سؤال محدد للغاية لا يحتمل تأويلات كثيرة أو توسع في غير محله وفي ذات الوقت فهو سؤال ليس سهل كما يعتقد البعض .











قديم 2011-08-21, 16:03   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
dingo
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

baraka lahoo fikoom










 

الكلمات الدلالية (Tags)
أسئلة, بلعباس, تدني, سيدي, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc