حكم القاضي في الطلاق - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم القاضي في الطلاق

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-07-27, 20:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عاشق المعرفة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي حكم القاضي في الطلاق

اود ان اطرح سؤال هام جدا هل حكم القاضي في الطلاق حكم منشئ له ام كاشف فقط و لماذا و شكرا









 


قديم 2011-07-28, 14:13   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
طوبى للشام
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

المشرع الجزائري نص صراحة على أن الطلاق لا بثبت إلا بحكم
المادة ( 49 ق أ ج )
وهو ما يعني أن حكم القاضي ينشأ الطلاق
.....................
ولعل هذه المادة من أكبر المواد كارثية
في قانون الأسرة الجزائري رغم تعديله سنة 2005
لان الطلاق بهذه الطريقة لن يثبت إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح
وهو ما يأخذ وقتا يتداخل مع مدة العدة وحسابها
كون الشريعة الإسلامية تبدأ حسابها من يوم تلفظ
الزوج بالطلاق
وهو ما قد يجعلنا نتصور كوارث كثيرة في هذا الشأن
لا يتسع المقام لذكرها









قديم 2011-07-29, 00:21   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اعتقد ان حكم الطلاق كاشف لان القاضي لا يملك رفض طلب الطلاق وانما فقط يجسده من خلال الحكم









قديم 2011-07-29, 09:25   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
هذا كان سؤال الماجستير في البليدة 2009، و الإجابة تختلف حسب صور فك الرابطة الزوجية، فالطلاق بإرادة الزوج و الطلاق بالتراضي حكم القاضي كاشف للطلاق من حيث الأصل، و إلا لما اعتبرت الزوجة قد بانت من الزوج بمجرد صدور الحكم، و أما التطليق أي طلاق القاضي و الخلع فالحكم منشئ لأن القاضي هو من يطلق في هاتين الحالتين، و الله أعلم.










قديم 2011-08-07, 00:17   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
طوبى للشام
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم:
هذا كان سؤال الماجستير في البليدة 2009، و الإجابة تختلف حسب صور فك الرابطة الزوجية، فالطلاق بإرادة الزوج و الطلاق بالتراضي حكم القاضي كاشف للطلاق من حيث الأصل، و إلا لما اعتبرت الزوجة قد بانت من الزوج بمجرد صدور الحكم، و أما التطليق أي طلاق القاضي و الخلع فالحكم منشئ لأن القاضي هو من يطلق في هاتين الحالتين، و الله أعلم.
لو كان كاشفا لكانت بائنا مند التلفظ بالطلاق
وليس من يوم صدور الحكم
وهذا هو أكبر خلل في المادة 49 كما قلت للأخ في الرد أعلاه









 

الكلمات الدلالية (Tags)
الطلاق, القاضي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc