مكتب إستشارات قانونية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مكتب إستشارات قانونية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-02-06, 22:49   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
حفوظ الجزائري
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 مكتب إستشارات قانونية

إخواني أخواتي زملائي زميلاتي في منتدى الحقوق والإستشارات القانونية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأطال الله في عمرنا وعشرتنا في هذا الصرح العلمي إبتغاء وجهه الكريم عز وعلا أما بعد :
لدي إستفسار واحد فقط وهو كيف يتم إنشاء مكتب إستشارات قانونية ؟ وهل هناك شروط لإنشاءه ؟ وهل يحتوي على ورقة الإعتماد ؟ وإن وجدت ماهي الجهة المخولة قانونا لمنحها ؟ أتمنى ممن يملك أي معلومة في الأمر أن يشاركنا وشكرا .









 


قديم 2009-02-07, 17:55   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذا السؤال سألت بدوري عند تخرجي قبل خمس سنوات
واعتقد أنني وجدت مرسوما قديما يعود لعهد بومدين
ينظم الاستشارات القانونية
مرسوم رقم 72-39 ممضي في 10 فبراير 1972 وزارة العدل الجريدة الرسمية عدد 18 مؤرخة في 03 مارس 1972، الصفحة 236 يتعلق بممارسة مهنة مستشار قانوني،










قديم 2009-02-08, 00:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
حفوظ الجزائري
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يرحم والديك خويا تواتي على هذ المعلومة القيمة ، صدقني كنت البارحة قبل كتابة هذا الموضوع أنوي الإتصال بك لأنني لحضت فيك الجدية والإستقامة وتقديم الخدمة في هذا المنتدى لأقدم لك تحية عرفان وتقدير لكن حدث أمرا ما ألهاني عن فعل ذلك ، لأفاجئ بك اليوم وأنت الوحيد لا غير حتى هذه اللحظة تجيبني عن سؤالي فهل هي الصدفة أم القلوب المتشابهة عند بعضها كما يقال ، أما فيما يخص المرسوم الذي ذكرته فإن كان يوجد لديك أرجو أن تضعه هنا كاملا لنستفيد منه جميعا وشكرا تواتي مرة أخرى .










قديم 2009-02-08, 18:28   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2009-02-09, 21:05   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
حفوظ الجزائري
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخ تواتي : هل يعني المشرع بالأساتذة في الحقوق الحاملين لشهادة الكفاءة المهنية للمحامات أم ماذا ؟
كما أريد منك يا أخي شرح المادة رقم 03 جزاك الله وشكرا .










قديم 2009-02-09, 21:06   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
حفوظ الجزائري
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخ تواتي : هل يعني المشرع بالأساتذة في الحقوق الحاملين لشهادة الكفاءة المهنية للمحامات أم ماذا ؟
كما أريد منك يا أخي شرح المادة رقم 03 جزاك الله وشكرا .










قديم 2009-02-09, 21:44   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 4 من قانون المحاماة 04/90 تمنح حق تقديم الإستشارات القانونية للمحامي و تدهلها ضمن مهامه










قديم 2009-02-09, 21:56   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
حفوظ الجزائري
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا أخ حراق على مرورك لكن أنا أريد التعليق على المادة رقم 03










قديم 2009-02-09, 22:08   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
siachentir
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بالاضافة لما ذكره الأخ حراق
لعل المحامي كان يعتبر من بين المهن المساعدة للقضاء وبالتالي يقدم الاستشارات
كما أن وظيفة أستاذ في الحقوق لا تتنافى مع ممارسة مهام محامي










قديم 2009-02-09, 22:29   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










B18



إن نص المادة في اللغة الفرنسية يعبر بشكل واضح عن المضمون
ويقصد المصالح المكلفة بالمنازعات على مستوى المؤسسات والشركات
والتي تبقى مكلفة بإسداء الاستشارات القانونية بحكم وظيفتها القانونية










قديم 2009-02-09, 23:02   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
حفوظ الجزائري
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخ حراق و تواتي انتم تتحدثون عن الإستثناء الوارد في المادة رقم 02 والذي جاء كما يلي : وذلك بصرف النظر عن مساعدي القضاء المؤهلين للإدلاء بالإستشاراتالقانونية أو تحرير الوثائق القانونية ـ هذه الفقرة مفروغ منها لأن من بين هذه الطائفة المحامين كما قلتم لكن أنا تساؤولي كان بخصوص الفقرة الأولى من نفس المادة والتي تتكلم عن الأساتذة في الحقوق ؟ فمن هم ؟










قديم 2009-02-09, 23:05   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
حفوظ الجزائري
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا تواتي عن التوضيح الموجود بالنص الفرنسي










قديم 2009-02-09, 23:10   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
حفوظ الجزائري
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

على ما أعتقد أن الأستاذ في الحقوق لا يعني فقط الأستاذ مدرس القانون في الجامعة










قديم 2009-02-10, 07:20   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
touati_dz
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية touati_dz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اعتقد أنها تنصرف مباشرة للجامعة
لأن الاستاذ (البروفسور) يوجد في الجامعة










قديم 2009-02-18, 15:26   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
الصومالي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي تواتي يوجد مركز وطني لتكوين المستشارين القانونيين و الإداريين بولاية تبسة ***** هل شهاداته *** تتطابق مع مضمون المرسوم المذكور آنفا *** و هل هذه الشهادات معترف بها و ترتب آثار من حيث التوظيف ، الترقية في السلم ، ليسانس حقوق + تربص بالمركز ؟ أرجو الإفادة.










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc