إستشارة قانونية في قسم إجتماعي - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إستشارة قانونية في قسم إجتماعي

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-06-27, 16:02   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
بوراس
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية بوراس
 

 

 
إحصائية العضو










B8 إستشارة قانونية في قسم إجتماعي

كنت عاملا في شركة وفي وقت ما إستفدت بقرار ترقية من درجة 14 إلي 17 إبتداء من ششهر أول ماي 2008 وفي اول اوت 2008 وبعد خلاف دار بين وبين المدير العام تم تنزيلي الي درجة اصلية وهي درجة 14 وعند لجزئي الي المحكمة المختصة في القسم الاجتماعي ألزمت هده الاخيرة المؤسسة بإعادة تصنيفي في منصب عملي الاصلي ودرجتة 17 مع تمكيني من فارق الاجر المناسب لذلك وعندما إستأنفت الفمؤسسة لدي المجلس القضاء ألغي القرار وبقيت منذ تلك الفترة أي ماي 2008 إلي اكتوبر 2010 امارس منصب مصلحة المستخدمين الذي درجته 17 وأتقاضي شهريا درجة 14 مناسب لمنصب رئيس فرع المستخدمين وفي نوفمبر 2010 بعد إكتشالف بعد التجوزات من طرف المدير العام ( التزوير و عدم تصريح بالعمال ) تم فصلي تعسفيا عن العمل ولم يكن لي الاختيار إلا اللجوء إلي المحكمة المختصة في القسم الاجتماعي رافعا دعوي طالبا فيها إعادة إدماجي إلي منصب عملي وكان حكما نهائيا وحكم الشق التاني يخص التعويض الدي كان ضليلا جدا وقيمته 5000 دج قمت بتنفيد الحكم النهائي فيما يخص الرجوع أمر الذي رفض من طرف المدير الشركة ومن جهة أخري إستأنفت فيما يخص التعويض وفصل المجلس بإلغاء الحكم المستأنف والقضاؤ من جديد برفض الدعوي التي سبق الفصل فيها .
وفي الوافع لم تفصل فيها إنها قضية الطرد التعسفي والقضية التي فصلت فيها هي إعادة تصنيف
وفي الحيثيات القرار نقرأ من المقرر قانونا ينص قانونا بنص المادة 338 من القانون المدني أن الاحكام التي جازت قوة الشئ المقتضي تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولايجوز القبول أي دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون بتلك الاحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم نفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل والسبب ولا يجوز للمحكمة ان تأخد بهذه القرينة تلقائيا
المطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوب :
1-تفسير المادة 338 من قانون الأجراءات المدنية ومع العلم يتلخص الامر في قضيتين مخلفين الأولي تم التنزيل فيها تعسفيا والتانية تم الطرد تعسفيا بصفة نهائية
2- ما المطلوب مني لإسترجاع حقوقي
أرجو النظر في قضيتي ورد عليها بسرعة









 


قديم 2011-06-29, 00:05   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عبق الجنة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عبق الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


عــلـيـك بتقديم طعن أمام المحكمة العليا













قديم 2011-06-29, 16:57   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
EMO
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية EMO
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

والله انا ننصحك انو ترفع دعوى جديدة طالب فيها برجوعك الى منصب عملك مستندا في ذلك على الحكم النهائي مع التماسك تسليط غرامة تهديدية على كل يوم تأخير










قديم 2011-06-29, 21:08   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
maram8
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
يا أخي أزودك ببعض المعلومات تخص القسم الإجتماعي بالرجوع للمادة 73 من القانون 90/11 المؤرخ في 21/04/1990 المعدل و المتمم المتضمن علاقات العمل بالضبط الفقرة الرابعة نجد حالتين :

الحالة الأولى: إذا رفض أحد الأطراف في الخصومة أثناء سير الدعوى تعويض مالي لا يقل عاى 06 أشهر من الأجر + التعويض الحكم يكون هنا إبتدائي نهائي.
الحالة الثانية: إذا صدر حكم إبتدائي نهائي يقضي بإعادة إدراج العامل و إمتنع الخصم عن إعادة إدراجه للعامل رفع دعوى بالتعويض عن الإمتناع و هنا للعلم الحكم يصدر إبتدائي لأن القانون الذس سيطبق في هذه الحالة هو القانون العام المادة 124 من القانون المدني و لا يطبق القانون الخاص المادة 73 من الق 90/11
و الحالة الأخيرة هي التي كان عليك القيام بها لكن بالنسة للحل فلك الطعن بالنقض و تنتظر قبوله من رفضه .










 

الكلمات الدلالية (Tags)
إجتماعي, إستشارة, قانونية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc