![]() |
|
أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط . |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
قانـون النشاط العـملي الخاص برجال الحماية المدنية
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما رأيك في الموضوع...... | |||
حسن |
![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | 33.33% |
جيد |
![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
جيد جدا |
![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
ممتاز |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 66.67% |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 3. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() الفصل الأول ( أحكام عامة) الـمادة 02: اعتبار للطبيعة الخاصة للأعمال الخطيرة الدائمة والصعوبات الاستثنائية المرتبطة بمباشرة مهامها العملية ، فإن الحماية الـمدنية تعتبر جهاز حيوي . الـمادة 03 : يحدد قانون الخدمة العملية نظام السير وقوانين الانضباط بالحماية المدنية . الـمادة 04 : يطبق القانون الحالي على جميع مستخدمين الحماية المدنية أثناء مباشرة مهامهم . مستخدمي الحماية الـمدنية ملزمين بواجب التحفظ. الـمادة 05 : جميع مستخدمين الحماية الـمدنية ملزمين بارتداء اللباس القانوني هذا الالتزام لا يمكن أن يحذف إلا بقرار من الـمدير العام للحماية الـمدنية . الـمادة 06 : الـمظاهر الخارجية لاحترام من هم أعلى رتبة تكون واجبة . الفصل الثاني ( القيادة ) - الرتبة تعطى الحق في ممارسة وظيفة خاصة بوحدات الحماية الـمدنية. الـمادة 08 : في حالة تساوي الرتبة والوظيفة في التسلسل السلمي فإن السلطة تعود إلى الأقدمية في الرتبة. الـمادة 09 : الأقدمية في الرتبة هي عبارة عن الـمدة الـمنقضية في نشاط الرتبة. الـمادة 10 : يجب على رتباء الحماية الـمدنية الالتزام بقواعد الإنظباط العامة وإلزام الآخرين بها طبقًا للقانون الحالي. الفقرة الأولى ( الرتب ) الـمادة 12 : خارج فئات الرتب المحددة بقوانين أعوان الحماية الـمدنية ، هناك تسميات خاصة لطلبة الحماية المدنية. الـمادة 13 : يمكن تسمية طلاب الحماية الـمدنية بالأسماء الآتية : · ضابــــــط مرشــــح . · ضابط صف مرشح . · عــــون مـرشــــــــح. الـمادة 14 : تسمية الطلاب لا تعطى الحق في الرتبة. الـمادة 15 : حق الرتبة دائمًا معترف به بقرار من وزير الداخلية ويسلم من طرف السلطة التي لها حق التسمية. الـمادة 16: رتباء الحماية المدنية الذين يزاولون تربصات بمؤسسات الحماية الـمدنية مهما كانت رتبهم ليس لهم الحق في الـمظاهر الخارجية للاحترام من طرف أصحاب الرتب الدنيا داخل الـمؤسسة . - زيادة على ذلك فإنهم يخضعون إلى قانون الـمؤسسة . الفقرة الثانية ( القيادة ) الـمادة 18 : المرؤوسية تترجم الامتثال للسلطة. الـمادة 19 : الرتب والوظائف تمنح حق ممارسة القيادة. الـمادة 20 : أعوان الحماية المدنية أثناء أدائهم لـمهامهم يباشرون القيادة حسب رتبهم ووظائفهم . الـمادة 21 : الوظيفة تعطي الحق في ممارسة الـمسؤولية داخل تنظيم الحماية المدنية . الـمادة 22 : الوظيفة تحجب الرتبة ويكون معترف بها من طرف السلطة السلمية ، الـمراتب هي التي تكون الوظائف والرتب داخل الهيئة. الفصل الثالث ( القيادة العملية ) الـمادة 24 : الرتبة تمنح وظيفة معينة بالنشاط العملي. الـمادة 25 : عند غياب القائد الرسمي للنشاط العملي وفي كل الحالات فإن الضباط وضابط الصف والأقدم في أعلى رتبة هو الذي يستلم إدارة العمليات ، وهذه القيادة تسمى القيادة بالنيابة . الـمادة 26 : القيادة بالنيابة يمكن أن تؤكد أو تعوض من طرف السلطة العليا (الـمديرية العامة للحماية الـمدنية ) أو الضابط القائد للحماية الـمدنية للولاية ، وفي جميع الحالات تكون نهايتها مع إتمام العملية الـمنجزة. الـمادة 27 : لا يمكن لأي رتيب أن يرفض القيادة بالنيابة. ( أ ) القيادة على مستوى الولاية . الـمادة 29 : الضابط الـمرسم للقيادة مطلوب في كل الأوقات ويكون مطلع بصفة دائمة على نشاط هيئته. الـمادة 30 : الضابط القائد للحماية المدنية على مستوى الولاية هو المسؤول أمام وزير الداخلية والمديرية العامة للحماية الـمدنية و الوالي على جميع نشاطات الحماية المدنية للولاية ، وكذا في ميدان تسيير وسائل التكوين المستمر لـمستخدمي الوقاية وكل التدخلات . الـمادة 31 : يقوم الوالي بتقديم يد الـمساعدة في جميع الصعوبات الأمنية الخاصة بمهام الحماية الـمدنية . الـمادة 32: الضابـــط القائد للحماية المدنية على مستوى الولاية هو المدير الفني للعمليات و تنظيم مخططات التدخلات و الإسعافات الولائية، طبقًا للمرسوم رقم 85-231 الـمؤرخ في 25 أوت 1985 المتضمن تحديد شروط وطرق تنظيم واستعمال التدخلات والإسعافات في حالة وقوع كارثة. الـمادة 33 : الضابـــط القائد للحماية المدنية يمثل الحماية المدنية على مستوى الولاية . الـمادة 34 : مشاركة الضابط القائد للحماية الـمدنية على مستوى الولاية في الملتقيات والدورات أو أعمال أخرى تلزم الهيئة وتكون برخصة من الـمديرية العامة للحماية الـمدنية. (ب) رئيس الوحدة الرئيسية - وهذا بعد الـموافقـــــة من طرف مصالح النشاط العملي للمديرية العامة للحماية الــمدنية ( و تنتهي مهامه بنفس الطريقة ). الـمادة 36 : رئيس الوحدة الرئيسية هو نائب للضابط القائد للحماية المدنية على مستوى الولاية. الـمادة 37 : يرسم رئيس الوحدة الرئيسية وفقًا للشروط الـمحددة لقوانين أعوان الحماية المدنية . الـمادة 38 : رئيس الوحدة الرئيسية هو الـمسؤول على النشاط العملي وهذا تحت سلطة الضابط القائد للحماية الـمدنية على مستوى الولاية ، وكل وحدات الولاية . - وبهذا فإنه يمارس سلطة سلمية على جميع رؤساء وحدات الحماية الـمدنية بالولاية . - وهو الـمسؤول الوحيد أمام الضابط القائد للحماية المدنية على تسيير وصيانة العتاد والمنشآت . - يدير الـمستخدمين العمليين ويوفر الشروط الدائمة للتدخل. (ت) رئيس وحدة الحماية الـمدنية الـمادة 40 : تمارس وظيفة رئيس وحدة الحماية المدنية من طرف ضابط في الحماية المدنية. الـمادة 41: يكون رئيس وحدة الحماية الـمدنية مسؤول أمام رئيس الوحدة الرئيسية على الإمكانيات البشرية والعتاد ومنشآت الوحدة . - و يكون مسؤول على العمليات الخاصة بمستخدمي وحدته. الـمادة 42: يسهر رئيس الوحدة على المراقبة المستمرة للإجراءات الوقائية داخل المؤسسات المفهرسة ، والمؤسسات المستقبلة للجمهور الـمتواجدة بقطاع تدخله . - ويضمن إعداد مخططات التدخل والوقاية للوحدات الـمتواجــــدة في قطاع تدخلاتــه ، وهــــذا طبقــًا للمرسوميــــن رقم 85-231 و 85-232 الصادران في 25 أوت 1985 . (د) ضابـــــــــط الحراســـــــة · كــل ضابــط مجبــــر على ضمــــان الـمناوبـــة في الوحدة 24 سا متواصلة حسب جدول العمل الذي و ضعه رئيس الوحدة . · يجب عليه إجباريا ارتداء بذلة التدخل النظامية . · رئيس الوحدة ليس مداوم في الوحدة . الـمادة 44: الحراسة مضمونة ليلاً ونهارًا داخل الوحدة. · على مستوى الوحدة الرئيسية، ضابط الحراسة يتدخل عندما يكون النداء الأول في الوحدة الرئيسية أو عندمــا يحكم على ضرورة تدخله . · ضابط الحراسة في الوحدة معين كرئيس عدد في شاحنات الحريق . · يتدخل ضابط الحراسة في جميع التدخلات التي يراها من مهمته . الـمادة 45: ضابط الحراسة مكلف بـ : 1) السهر على وضع و توفير الإسعافات في قطاع تدخلاته . 2) تطبيق جميع قرارات رئيس الوحدة في غيابه . 3) ضمــــان كل التوجيهـــــات في ما يخــــص الأعـــــوان والعتاد في مختلف الـمهام حسب ما هو مسطر في جدول الحراسة. 4) السهر على الانضباط العام والاهتمام بعتاد الوحدة . 5) تطبيق برنامج الـمناورات والتمارين الرياضيـــــــة. 6) تسيير الإمكانيات العملية التي تحــــت تصرفــــــــه . الـمادة 46: على مستوى الوحدة الرئيسية، ضابط الحراسة مدعم بضابط أو أكثر ينوب عنه. - كل مناوبة تبدأ على الساعة 08 صباحًا وتنتهي على الساعة 08 صباحًا من يوم غد. الـمادة 47: ضابط الحراسة مجبر على إنهاء عملية التدخل التي تبدأ بها . - تعويض ضابط الحراسة بآخر أثناء عملية التدخل تكون بأمر من مدير الحماية الـمدنية على مستوى الولاية، ورئيس الوحدة التي ينتمي إليها. الـمادة 48: في نهاية أي عملية تدخل مهمة ، تعقد جلسة منظمة من طرف مدير الحماية الـمدنية للولاية تضم جميع الضباط . - تقرير تقني يجب أن يحرر في نهاية الأسبوع . الـمادة 49: يجـــب على ضابط الحراسة تدوين جميع التظاهرات والقرارات والملاحظات في مناوبته ، وكتابتها في سجل خاص بها . الـمادة 50: في نهاية كل مناوبة يجب على ضابط الحراسة الإمضاء على السجل الخاص بالـمناوبة وتدوين الحوادث الكبرى لرئيسه ، والذي يمضي بدوره عليه عند حضوره . - بالإضافة إلى كل ذلك جميع الحوادث الـمهمة والـمعلومات الـمهمة في النشاط العملي يجب أن ترسل إلى مركز التنسيق العملي. الـمادة 51: ضباط الحراسة الـمغادرون يجب أن يأدوا التحية للعلم الوطني كل صباح . الـمادة 52 : الرقيب الـمكلف بالحراسة يقوم بنفس الوظائف وبدرجة مماثلة لوظائف الضابط الـمكلف بالحراسة . الـمادة 53: كل رقيب مكلف بالحراسة يجب عليه إجباريا ضمان حراسة 24 ساعة متتابعة على مستوى الوحدة ، وذلك حسب جدول الـمصلحة الـمقرر من طرف مسؤول الوحدة chef d’unite الـمادة 54: الرقيب الـمكلف بالحراسة له مهام تحت سلطة ضابط الحراسة وهي: § يسهر عل الطاعة على مستوى الوحدة. § يعمل على تنفيذ عملية انطلاق النجدة. § تنفيذ التجمعات اليومية. § ضمان أن الوجبات الغذائية قد وزعت في أوقاتها الـمحددة، وخاصة بالفرق الـمتوجهة لتنفيذ العمليات . § السهر على الصيانة العادية لكل الأماكن التابعة للثكنة . § السهر عل إطفاء الأنوار مع رفع الألـــــــــــــــــــــــــوان. § الحفاظ على حالة مختلف السجلات و وثائق الحراسة. § ضمان الحضور والتوزيع اليومي للعمال بين الفرق الـموجودة تحت مسؤولية رئيس العدد . § ضمان تنفيذ البرامج الخاصة بالـمناورات وكذا التدريبات و التربية البدنية. الـمادة 55: تسليم الـمهام (الـمصالح) أو تغيير الفرق خلال الـمداومة تنفذ بنفس الشروط الخاصة بضباط الحراسة . الـمادة 56: لـما يكون ضابط الحراسة غير متفرغ لأي حاجة ، لاسيما عندما يضطر للتدخلات ، فإن الضابط الـمساعد ، أو الرقيب الـمكلف بالحراسة يضمن كامل الـمسؤوليات لضابط الحراسة الذي وقع عليه الاختيار . - عليه أيضًا أن يقدم بسرعة وشفويًُا أهم الأحداث التي وقعت أثناء غياب ضابط الحراسة إلى هذا الأخير أو إلى مسؤول الوحدة. الـمادة 57: كل انطلاق أو خروج للإسعاف أو إنقاذ يكون دومًا تحت سلطة رئيس العدد chefd’agres الـمادة 58: إن وظيفة رئيس العدد تطبق من طرف ضابط أو رقيب طيلة مدة العمل ، حيث تنتهي هذه الأخيرة بتبديل فرق الحراسة . الـمادة 59: إن خاصيات رئيس العدد تعين من طرف ضابط الحراسة ، وذلك وفقًا لجدول الـمصلحة اليومية . الـمادة 60: يعتبر رئيس العدد مسؤول على العمليات ، الـموطفين وكذا الأجهزة الـموجودة تحت رعايته . الـمادة 61: مباشرة عند وصول صاحب الرتبة العالية، فإن رئيس العدد الحاضر في الـمكان يتفرغ لهذا الأخير كما يطلعه على كل الأوضاع . الـمادة 62: رئيس العدد مسؤول عن تنفيذ الانطلاق departفعليه بذلك أن يضمن يوميًا حالة تشغيل السيارات والأجهزة بمجرد الشروع في تطبيق جدول الـمصلحة اليومي prisedeserviceتنفذهذه الـمراقبة من خلاله أو من خلال الأعوان الـموجودة تحت سلطته. الـمادة 63: على كل رئيس عدد أن يضمن أن كل الـمراقبات قد تنفذت حسب جدول الـمراقبة الـمعين لكل نوع من الفرق، وعليه أيضَا باطلاع الرقيب الـمكلف بالحراسة بعد نهاية الـمراقبة عن كل عائق أو عطل أو ضياع أجهزة إذا كان موجود ، وعليه بتنفيذ الـمناورات الـمبرمجة في جدول الأشغال اليومية،وعليه كذلك أن يشير لأي نقص في القواعد الـمتعلقة بالبذلة l’uniformeالـمعرف بالنظام الحالي. الـمادة 64: يعتبر رئيس العدد مسؤول عن انطلاق سيارته وكذا عدد عماله وأجهزته بأكملها ، وذلك بمجرد دقيقة واحدة بعد انطلاق جرس خروج الإنقاذ depart الـمادة 65:عندما يكون عون أو عدة أعوان ينتمي للفرقة في حالة غياب أو تأخر فإن رئيس العدد يلزم باحترام الآجال الـممنوحة و الـمنظمة لبداية الخروج بدون انتظار العون أو الأعوان الغائبين. - ففي كل الحالات عليه أن يقوم بتنظيم الفرق في العمل حسب الغيابات الـمتوقعة. الـمادة 66 : عند العودة من التدخل يلزم على رئيس العدد أن يشير شفويًا على الغيابات إلى الرقيب الـمكلف بالحراسة ، ثم يعيدها بعد ذلك كتابيًا في التقرير الخاص بالتدخلات. الـمادة 67 : عند العودة من التدخل فإن رئيس العدد يقوم بتحرير تقرير التدخلات الذي يديعه إلـى ضابط الحراسة، كما لا يستطيع هذا الإلزام ان يلغي إخبار ضابط الحراسة بواسطة الراديو radiophonique أثناء العملية ، ان تقرير التدخلات الـممضي وحده يوفي بالتدخل الـمنفذ. الـمادة 68 : عند أي تدخل يتواجد فيه صاحب رتبة عالية ، فإن رئيس العدد يخضع له كليًا ، كما أن تحرير تقرير التدخلات يرجع لهذا الأخير. الـمادة 69: أثناء أي عملية تدخل كانت فإن على رئيس العدد بأخذ كل الـمقاييس اللازمة لضمان أمن الأعوان الـمتواجدة تحت سلطته. الـمادة 70: أثناء حدوث أي كارثة فإن حياة البشرية تكون مهددة، الأولوية في هذه الحالة تعطى لعملية نجدة الأشخاص ذلك موافقة للقواعد الـمثبتة في قيادة العمليات ( السيرة العامة للعمليات ). (خ) مدير الإسعافــــــــــــات (01) على مستوى الـمركـــــزي · الـمدير العام للحماية المدنية. · مديــــــــر النشــــــاط العملي. · نائب مدير التدخلات والحماية العامة. - كل ضابط تم تعيينه رسميًا من طرف الـمسؤولين الذين تم ذكرهم . (02) على مستوى الولايــــــــــة · الضابط القائد للحماية المدنية. · رئيس الوحــــــدة الرئيسيـــة . · رئيــــــــــس الوحــــــــــــــــدة . · ضابــــــــــط الحراســــــــــــــة . الفقرة (01) الفرقــــــــــــة الـمادة 75 : تتكون الفرقة من : · الرئيــــــــــس. · نائب الرئيس. · الخــــــــــــادم. الـمادة 76 : يتم تعيين رئيس الفرقة من بين عرفاء الحماية الـمدنية. الـمادة 77 : وظائف نائب الرئيس و الخادم تكون موكلة على أعوان الحماية المدنية. الـمادة 78 : يتم تعيين الفرقة يوميًا . الـمادة 79 : تعيين الفرقة يكون موزع على وثيقة العمل و ممضية من طرف رئيس الوحدة. الـمادة 80 : تمارس الفرقة مهمتها تحت سلطة رئيس العدد. الـمادة 81 : لا يمكن إجراء أي تغيير او تحويل في الفرقة دون رخصة من صف ضابط الحراسة. الـمادة 82 : لا يمكن لأي عون أن يغير الوظيفة أو الفرقة دون رخصة من رئيس الوحدة. الـمادة 83 : يجب على كل عون تابع للوحدة أن يندمج في الفرقة. الـمادة 84 : يجب على كل فرقة استلام أمر مهمة محددة في تنظيم الإسعافات . الـمادة 85 : عند تعيين الفرق وقبل انطلاق الإسعافات يجب على عناصرها ارتداء بذلة العمل دومًا ، والتي ستكمل أثناء خروجهم بالسترة الجلدية والخوذة. الـمادة 86 : يقوم عناصر الفرقة كل فيما يخصه بالعمليات المحددة في قانون المناورة في مراكز تعيينهم . الـمادة 87 : تشكل الحراسة بجميع الفرق . الفقرة (02) : السائـــــــق - تكون قيادة السيارات و آليات الإسعاف والشاحنات المستعملة وسيارات الإرتفاق من اختصاص أعوان ورقباء الحماية المدنية . - وفي بعض الأحيان هناك سيارات خاصة يمكن أن تتم قيادتها من طرف ضباط الصف. - يمنع على الضباط قيادة السيارات والشاحنات منعًا باتًا . الـمادة 89 : عملية توزيع السواق على السيارات يتم يوميًا على ورقة العمل حسب نظام التتابع . الـمادة 90 : يكون السائق مسؤول عل مايلي: ( 1) على مستوى الوحدة: - السهر على ضمان الحالة الجيدة لسير العربات و الآليات طبقًا للقوانين الفنية لصيانة وتشغيل آليات وشاحنات الحماية الـمدنية - وتتعلق عملية التفتيش بـ : ( أ ) الأجــــــزاء الـمـائيــة : - الـمضخة - الحنفية - مفاتيح الحنافات - الخزان الـمائي - مقياس السعة - مقياس الضغط ... الخ . (ب) الأجزاء الـميكانيكية : - الـمحرك ( الزيت - الـماء - الوقود ). - بطارية الإدخار . - الأجهزة الكهربائية . - جهاز الـمكابح . - نظام الإتجاه . - اشارات الإنذارالضوئية والصوتية . - الـمطالة ( tolerie ). ( 02) نداء التدخل : - فور انطلاق الإنذار يجب على السائق الالتحاق بعربته ويقوم بتشغيل المحرك وإشعال الإشارات الضوئية التي تعطى حق الأسبقية للعربة. - ينتظر حتى يعطي له رئيس العدد الأمر بالانطلاق. - خارج الثكنة رئيس العدد هو المسؤول عل استعمال الإشارات الصوتية و الضوئية للعربة. - الـمسار من الوحدة إلى مكان الحادث يحدده رئيس العدد. - أثناء السير على الطريق ، احترام قانون الـمرور يكون واجبًا. - عند ارتكاب مخالفات لقانون المرور يكون السائق مسؤولاً ، وكذا رئيس العدد ( في حالة إعطاء هذا الأخير الأمر بتجاوز قانون الـمرور ، وفي حالة رضاه على تجاوز السائق لقانون الـمرور ) . - الأضرار الـملحقة بالسيارات و الآليات يتحملها رئيس العدد والسائق معًا. - عند الوصول إلى مكان الحادث يجب على السائق تنفيذ أوامر رئيس العدد حرفيًا وبدقة حسب الـمناورة الـمقررة وينفذ السائق مهامه كما هي محددة في قانون الـمناورة. - في جميع الحالات لا يمكن للسائق أن يترك او يبتعد عن سيارته أو آليته أثناء سير العملية . - يجب على السائق اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحريك سيارته او آليته في جميع الحالات المحتملة والخروج بسرعة في حالة خطر. - العودة من التدخل يجب أن تتم بأقصر مسافة مع احترام قانون المرور وعدم استعمال إشارات التنبيه الضوئية والصوتية. - عند نهاية العملية تتم عملية تلقيم الخزان بسرعة دون ا نتظار الوصول إلى الوحدة. عند الرجوع إلى الوحدة - يجب على السائق إعلام رئيس العدد عند كل عطل أو عطب أو تشوه أو ضياع الأجهزة. - يسجل في سجل حالة العربة و كل الـمعلومات الـمقررة. - يقوم السائق بالنظافة العامة للسيارة أو الآلية بمساعدة الفرقة التي يتم تعيينها من طرف رئيس العدد. - يقوم بتعويض كل العتاد الضائع والـمتضرر. الـمادة 91 : التدابير الـمتخذة يكون تعليقها إلزاميا داخل السيارات و الآليات . الفقرة (03): العون الـمكلف بالإتصالات ( الإتصال ) الـمادة 93 : يتولى رئيس العدد مهمة مأمورية الاتصالات عند انطلاق سيارة الإسعاف. الـمادة 94 : يكــــون العــــون الـمعيـــن في الاتصالات السلكية مسؤولاً عن تحويل البرقيات عند العملية تحت سلطة رئيس العدد. الـمادة 95 : يتم إملاء البرقيات من طرف رئيس العدد ويجب ان تدون في دفتر البرقيات. الـمادة 96 : يمكن ان يتم تعيين الـمكلفين باتصالات في قاعة العمليات أثناء مدة عملهم . الفقرة (04) : الإعــــــــــلام · السبب الوجيز للحادث. · عدد أنواع الضحايا. · الخسائر الـمتوقعة . · الحالة الاجتماعية . · طبيعة ونوعية الـمواد. · عدد العائلات والأشخاص الـمنكوبين و الـمحتملة. · الـمشاكل الخاصة... الخ. الـمادة 98 : يجب أن تبلغ هذه المعلومات على جناح السرعة إلى الـمركز العملي ، وينبغي تكملتها حسب تطور الحادث والتدخل . الـمادة 99 : الحوادث الهامة والعمليات الخاصة تكون مغطاة من طرف عون مصور. - الـمعلومات الـمعطاة للصحافة تكون مقتصرة على سلطة الضابط القائد للحماية الـمدنية. - هذا الأخيـــر يمكنه السماح لضابط تحت مسؤوليته الإعلان عن بعض الـمعلومات الرسمية الـموجودة بحوزته للصحافة . الفصل الرابع : وحدات الحماية الـمدنية أ - مبادئ التنظيم الـمادة 101 : الوحدة هي التنظيم الأساسي للحماية الـمدنية . - تشكل وحدات الحماية المدنية الكل ، وتتضامن فيما بينها أثناء ممارسة نشاطها العملي. الـمادة 102 : كل وحدة من وحدات الحماية الـمدنية مسؤولة ومكلفة بالدفاع على قطاع التدخل الخاص بها . ب- ترتيب وحدات الحماية المدنية · الوحدة الرئيسية للحماية الـمدنية ( و. ر . ح . م ) . · وحدة الحماية الـمدنية ( و. ح . م ) . · وحدة التدريب والتدخل للحماية المدنية ( و . ت . ت . ح . م ) . · وحدة متنقلة - ووحدة متخصصة. الـمادة 104 : تشكل الوحدة الرئيسية مقر القيادة العليا للولاية ، مهما تكن أهمية وحدات الحماية المدنية فإنها تكون تابعة بالتسلسل للوحدة الرئيسية ما عدا الوحدات المتنقلة و المتخصصة ، وكذا وحدات التدريب والتدخل المسيرة بقوانين خاصة . الـمادة 105 : من أجل ضمان الأنشطة العملية لوحدة الحماية الـمدنية يجب أن تتوفر على الـمستخدمين والعتاد والثكنة الخاصة بها للقيام بمهامها في أحسن الظروف . - ويتــــم هـــذا التوزيـــع حســـب أهمية الوحدة من طرف الـمديرية العامة للحماية المدنية ومن طرف الضابط القائد للحماية المدنية للولاية . الـمادة 106 : لا يمكـــن لأي وحــــدة أن ترفض او تتأخر في إرسال الوسائل الـمقررة من طرف الهيئات العليا للتنسيق الـمتعلقة بالحماية الـمدنية . الـمادة 107 : عمليات التنظيم والتأطير والتجهيز وكذا مهام وحدات الحماية الـمدنية يتم تحديدها بطرق قانونية . ج - نظام العمل الـمادة 109 : بعد انقضاء العطل القانونية أو الغيابات الـمرخص بها او نهاية المهام ، يجب على أعوان الحماية المدنية استئناف عملهم في اليوم الـموالي على الساعة 08 صباحًا حتى و لو كان خارج عن فوج عمله. الـمادة 110 : تمنع منعًا باتًا عملية تعويض عون بآخر لضمان الحراسة مهما كانت مدتها باستثناء ولايات الجنوب وبموافقة من المديرية العامة للحماية الـمدنية بناءًا على طلب الضابط القائد للحماية المدنية بالولاية . الفصل الخامس : مراكز التنسيق العملية . الفقرة (01) ترتيب مشترك في جميع الـمراكز. - متابعة سير و تطور التدخلات المنجزة من طرف وحدات الحماية المدنية . - يجمع ويدرس ويحلل الـمعلومات العملية الخاصة بالحوادث الـمعلن عنها ، ويحولها على جناح السرعة إلى السلطة السلمية. - يضبط من يوم لآخر بطاقة الوسائل العملية . - يوزع الأوامر الخاصة بالإعلان عن حالة الطوارئ إثناء وقوع كارثة خطيرة او التنبؤ بها حسب عملية التدوين ، ويتم تحديدها من طرف الـمديرية العامة للحماية المدنية ، وكذلك بالنسبة لإعلان نهاية حالة الطوارئ بعد تلقي الأوامر من السلطة السلمية. - الإلتزام بالأمر الخاص بالإعلان عن حالة الطوارئ لـمسؤولي مقياس مخطط التدخلات وتنظيم الإسعافات أثناء وقوع الكوارث. - القيام بتحرير برقية خاصة لكل كارثة هامة و إعلام السلطة السلمية بها حسب الـمقاييس الـمحددة . - القيام بتحرير نشرة المعلومات كل صباح قبل الساعة 10 سا حول النشاطات العملية المسجلة في اليوم السابق والوسائل العملية الخاصة بالحراسة لذلك اليوم طبقًا للمقاييس المحددة وإعلام السلطة السلمية. - يسير ويدير الوثائق العملية حسب استعمالها الضروري للقيادة أثناء كارثة كبيرة. - يسهر على حماية الوثائق و المعلومات . - يسهر على استغلال أشرطة التسجيل والـمحافظة عليها . - يبحث عن الـمعلومات و يلتزم بالنشاطات الخاصة ، بغية السماح للسلطة السلمية من اتخاذ القرار في حالة وقوع كارثة خطيرة. - يحضر جميع وسائق الاتصال من أجل تسهيل أداء القيادة العليا للعمليات في حالة وقوع كارثة كبيرة . - يقوم بجمع معلومات الأحوال الجوية ويوزع البيانات المحتملة الخاصة بالتقلبات الجوية. - يدير ويضبط يوميًا الوثائق المتعلقة بمخططات التدخل وتنظيم الإسعافات. الـمادة 112 : يمنع على كل شخص أجنبي على المصلحة الدخول إلى مركز التنسيق العملي منعًا باتًا. الـمادة 113 : لا يسمح بالدخول لـمـستخدمي جهاز الحماية المدنية إلا برخصة سريعة خاصة بهذا الشأن ، ويستثنى منها مستخدمي الـمركز . الـمادة 114 : الـمعلومات الـمجمعة بالمركز لا يمكن معالجتها إلا في إطار تسلسل الرتب. الفقرة (02) : الـمركز العملي الوطني الـمادة 116 : يسهر على سير الـمركز الوطني العملي ضابط يقوم بتنفيذ الـمهام الـملزم بها ، ويسهر على إنضباط الـمستخدمين الـموجودين تحت سلطته . الـمادة 117 : يعمل رئيس المركز مباشرة تحت سلطة مديرية النشاط العملي. الـمادة 118 : يلتحق رئيس الـمركز إلى القيادة العليا العملية عند انعقاد اجتماعاتها. الـمادة 119 : يتم تنظيم المخبرين حسب عمل الفرق ، وطرق تشكيلها ونظام عملها و يتم تحديدها من طرف المديرية العامة للحماية المدنية. الـمادة 120 : خارج ساعات العمل و خلال أيام الراحة ،تكون المداومة مضمونة بضابط يتم تعيينه من طرف المديرية العامة للحماية المدنية حسب جدول الـمداومة . الـمادة 121 : يتم تنظيم وتسيير الـمـداومة بقواعد خاصة . الفقرة (03) : الـمركز العملي بالولاية . الـمادة 123 : في حالة غياب الضابط المشرف على تسيير مركز التنسيق العملي يقوم الضابط رؤساء الفرق بتنفيذ الـمهام الـمسندة إلى رئيس الـمركز. الـمادة 124 : يلتحق رئيس الـمركز إلى القيادة العليا للنشاط العملي عند انعقاد اجتماعاتها . الـمادة 125: يتم تنظيم الـمخبرين بالـمركز حسب عمل الفرق وطرق تشكيلها ونظام عملها و يتم تحديدها من طرف الـمديرية العامة للحماية الـمدنية. الـمادة 126 : تشكيل و سير مهام القيادة العليا يتم تحديدها بقواعد خاصة. الفقرة (04) : وثائق الوحدة . - العناية و المحافظة على الوثائق تكون إلزامية. الـمادة 128 : تسطر وثائق النشاط العملي للوحدة. الـمادة 129 : تحتوي الوحدة على الوثائق التالية : - سجل الحــراســـــــــــــــة . - وثيقة الـمنادات اليومية. - جدول الحراسة الخاص بالضباط وصف الضباط . - وثيقة الخدمة العملية. - بطاقة التجربة اليومية لرئيس العدد. - بطاقة نداء الإسعافات. - التقرير التقنــــــــــي . - التقرير العام للحريق. - تقرير العمليــــــــــــة. - تقرير خروج سيارة الإسعاف. - تقرير خروج الإسعافات ( دون تدخل) . - تقرير مساعدة المختنقين. - نشرة الـمعلومات اليومية . - سجل النشر الإعلامية. - الخرائـــــــــــــــــــــــط. - خريطة الـمدينة والـمخططات الـمقسمة. - بطاقة الـمؤسسات الـمفهرسة. الـمادة 130: الوثائق الأخرى مرتبطة بالسير الدائم للوحدة وتتم بقواعد خاصة. أ- سجـــــــل الحراسة - يشرح كل الحوادث المسجلة ويتضمن الأوامر التي تم تحديدها على مستوى الوحدة. الـمادة 132 : يرقم ويؤشر سجل الحراسة حسب الحالة من طرف ضابط القيادة للحماية المدنية على مستوى الولاية. الـمادة 133 : يحفظ سجل الحراسة تحت مسؤولية رئيس الوحدة . الـمادة 134 : يتم إمضاء سجل الحراسة يوميًا من طرف رئيس الوحدة و الضابط الـمنتهي من الحراسة. الـمادة 135 : يدخل سجــــل الحراســــة الخدمــــة العملية ابتداءًا من 01 جانفي لكل سنة على الساعة صفر إلى غاية 31 ديسمبر للسنة الجارية بالدقيقة . الـمادة 136 : يتم الإحتفاظ بسجل الحراسة مدة (05) سنوات متتالية بأرشيف الوحدة. الـمادة 137 : لا يمكن الإعلان عما يوجد بسجل الحراســــة لأي شخص أجنبي عن الـمصلحة إلا بقرار من الضابط القائد الحماية الـمدنية بالولاية . - وفي جميع الحالات لا يمكن سحبه من الوحدة مهما كانت الأسباب . الـمادة 138 : كل ضيـــاع أو إتــــلاف في سجل الحراسة لا بد مـن تقرير ، يسبقه تحقيق يكون تحت رعاية الضابط القائد الحماية الـمدنية بالولاية . - وفي جميع الحالات مسؤولية رئيس الوحدة المعني تكون كلية . -ب- وثيقة المنادات اليومية الـمادة 140 : يتم تسجيل الـمستخدمين الحاضرين والغائبين في الخانة المخصصة لهم ، ويقوم ضابط الحراسة بتبليغ هذه الأرقام إلى مركز التنسيق العملي الولائي . الـمادة 141 : هذا الأخيـــر يقوم بتسجيل الحضور والغياب وتسلم إلى رئيس الوحدة في مدة أقصاها 15 دقيقة أي 08سا15 د صباحًا. ت - وثيقة الخدمة العملية الـمادة 143 : يتــــم مراقبة وإمضاء وثيقــــة الخدمة العملية من طرف رئيس الوحدة قبل 24 ساعة من استئناف العمل للفوج . الـمادة 144 : يتم تحديد الوظائف الفرديــة بالوثيقة العملية لكل المستخدمين ، وتتم قراءتها كل صباح في تجمع استئناف العمل ، ويقوم الضابط النائب أو ضابط الصف بالاتفاق مع ضابط الحراسة بتغيير وتعويض الأعوان. الـمادة 145 : يتم تعليق نسخة من وثيقة الخدمة العملية على سبورة الـمداومة. الـمادة 146 : يتم إمضاء وثيقة الخدمة العملية من طرف ضابط وضابط صف الحراسة في اليوم الموالي عند عملية الاستئناف . - وبعدها ترسل مباشرة إلى رئيس الوحدة . ث - جدول الحراسة للضباط وضباط الصف . الـمادة 148 : يتم إعداد برنامج الحراسة شهريًا من طرف رئيس الوحدة . الـمادة 149 : يكون رئيس الوحدة معفى من القيام بضمان الحراسة على مستوى وحدته. الـمادة 150 : يعلق برنامج الحراسة شهريًا على سبورة الخدمة العملية. الـمادة 151 : ترسل نسخة من برنامج الحراسة إلى الضابط القائد ا لحماية المدنية أسبوعا قبل تطبيقها . الـمادة 152 : في حالة غياب أو امتناع ضابط أو ضابط صف معين لأداء الحراسة يقوم رئيس الوحدة بتعويضه بالضابط الذي يليه في القائمة الـمحددة . -ج- بطاقة التجربة اليومية لرئيس العدد الـمادة 154 : يوجد على وثيقة التجربة اليومية كل عمليات التفتيش التي يجب أن يقوم بها رؤساء العدد أثناء التجارب اليومية بعد التجمع. الـمادة 155: بعد عملية التفتيش يقوم رؤساء العدد بتسليم لبطاقة التجربة اليومية الـمعلن عنها إلى ضابط أو ضابط صف الحراسة النائب. الـمادة 156: عندما يتم الإعلان عن ضياع او إتلاف ببطاقة التجربة اليومية يقوم الضابط النائب أو ضابط صف الحراسة دون تأخر بطلب القيام بالتصليحات والتعويضات الضرورية . الـمادة 157 : تتم عملية التصليح والتعويض بحضور رئيس العدد والسائق . الـمادة 158 : عندما يتم الإعلان في بطاقة التجربة اليومية على أن الشاحنة أو العربة تستلزم تصليحات لـمدة أطول ، ويجب على الضابط النائب أو ضابط صف الحراسة بدون تأخير بالتعويضات اللآزمة ويقوم الضابط النائب او ضابط صف الحراسة بالإعلان عن هذا الإجراء لضابط الحراسة . ح- بطاقة نداء الإسعافات الـمادة 160 : بطاقة نداء الإسعافات هي مقطع من دفتر ذو قسيمة وتحتوي على مايلي : · طبيعة ومكان الحادث. · الوسائل المتدخلة عند التدخل الأول . · مصدر النداء التاريخ والساعة . الـمادة 161 : فور سماع رنين جرس الإنذار يذهب رئيس العدد مباشرة إلى الـمركز العملي لسحب بطاقة نداء الإسعافات . خ - التقرير التقنـــــــــــــي الـمادة 163 : العمليات الكبيرة هي الوحيدة التي يتم تحريرها في التقرير التقني . الـمادة 164 : يحرر التقرير التقني بـ 04 نسخ مرفوقة بكل الوثائق الضرورية الـمعرفة الحادث. الـمادة 165 : نسختان (02) يتم الاحتفاظ بهما على مستوى الوحدة. نسختان (02) يتم إرسالهما على الضابط القائد للحماية المدنية بالولاية . د - التقريـــــــر العــــام للحريـــــــــــق الـمادة 167 : نسختان (02) يتم الاحتفاظ بهما على مستوى الوحدة . نسختان (02) يتم إرسالهما على الضابط القائد للحماية المدنية بالولاية . ذ - تقرير خروج سيارة الإسعاف الـمادة 169 : نسختان (02) يتم الاحتفاظ بهما على مستوى الوحدة . نسختان (02) يتم إرسالهما إلى الضابط القائد الحماية الـمدنية بالولاية. ر - تقرير خروج الإسعافات دون تدخل الـمادة 171 : يتم ترويض شاحنة أو عربة الحماية الـمدنية في حالة الإعلان عن إنذار خاطئ. الـمادة 172 : نسختان (02) يتم الاحتفاظ بهما على مستوى الوحدة . نسختان (02) يتم إرسالهما إلى الضابط القائد لحماية المدنية بالولاية. ز- تقرير مساعدة الــــمختنقين الـمادة 174 : يتم توفير كل الـمساعدات للمختنقين مهما كانت الظروف والأسباب . الـمادة 175 : نسختان (02) يتم الاحتفاظ بهما على مستــــــــــــوى الوحدة . نسختان (02) يتم إرسالهما إلى الضابط القائد للحماية المدنية بالولاية. يتبع...
|
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المدنية, الحماية, النشاط, قانـون |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc