![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() القضية بحيث تتلخص وقائع الدعوى كالآتي: - المدعى أبرم عقد عرفي من خلاله تنازل عن قطعة أرض تابعة له قد استفادى منها في إطار قرار بلدي بموجبه منحة له هاته القطعة - وهو بدوره أي المدعى قام بالتنازل عرفيا لهذه القطعة للمدعى عليه - لجأ إلى القسم العقاري وطالب بإرجاع الحالة التي كانوا عليها. - أصدرت المحكمة حكما يقضي بسقوط الدعوى. - حيث أن المحكمة في حيثياتها استندت إلى أن العقد التنازل العرفي المبرم بينهما والمنصب على القطعة الأرضية لم يفرغ في الشكل الرسمي ــــــ فهذا العقد باطل بطلانا مطلق - حيث ثابت للمحكمة أن المدعى رفع دعواه الحالية والتي يرمي من خلالها وبصفة ضمنية إلى بطلان عقد التنازل وإرجاع الحالة التي كانوا عليها قبل ابرام العقد بعد مرور أكثر من 15 سنة - وعليه فإن المحكمة تقضي بسقوط الدعوى بالتقادم - أقام المدعى عليه استئنافا فصدر القرار كالآتي - رفض الدعوى لعدم التأسيس يعني أن المدعى رفضت دعواه - المدعى الذي استفاد من قطعة أرضية بموجب مقرر بلدي يريد استرجاع حيازة تلك القطعة . - الآن الحيازة خرجت منه حين أقام العقد العرفي في رأيكم ما هو سبيله الآن لكي يتمكن من استرجاع الحيازة الفعلية . مع العلم أن الضرائب هو الذي يقوم بتسديدها . ومع العلم كذلك أن مقرر الاستفادة لا زال بإسمه أريد حل لهذه القضية بأقرب الآجال وشكرا
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() أين الردود |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() 27 شخص قرأ القضية ولا يوجد رد |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() بعد 15 سنة من إبرام عقد التنازل هذا لا يمكن للمدعي أن يطلب ببطلان هذا العقد وبالتالي سقط حق التمسك بالبطلان وبالتالي أصاب القضاة في حكمهم ، وشكرا . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
هل في رأيك هذا هو الحل أريد حل مفصل |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() ألا يوجد محامون هنا نستفيد منهم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() في هذه الحالة يعني بعد مرور 15سنة فان المدعي أصبح هو المالك الحقيقي لهذه القطعة الأرضية وذلك وفقا للتقادم المكسب للحقوق وهنا ليس للمدعي أي حل قانوني يخول له استرجاع أرضه أما في الحالة ما اذي كان هو الذي يدفع مستحقات الضرائب فهنايمكن أن يثبث ذلك بوضلات الدفع وتقديم دعوي يلغي فيها ذلك العقد العرفي المبرم بينه وبين المدعي عليه وأن المدعي عليه كان قد أهل تلك القطعة الأرضية و أن الشخص المدعي هو الذي كان متكلف بتلك القطعة الأرضية وكان حائزا عليها حيازة قانونية حقيقية بعتباره المالك الأصلي عن طريق قرار البلدية .وهذا حسب معلوماتي وشكرا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() لا يوجد أي أحد مجبر على الرد عليك فإن رد عليك أي أستاذ فبإرادته هو |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
أنت على ماأظن محامي حسب ردك ![]() ![]() |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() رجوعا الى اصل القطعة محل النزاع فحسب علمى هى ارض تعود للدولة وقد استفاد منها المدعى بموجب قرار |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||||
|
![]() اقتباس:
اقتباس:
يا سيد احمد ..لا انصحك بشكايته الى الادارة على التدخل فيما لايعنيه ..اشكيه لادارتي وانا ساهتم به وغيره؟؟ عن الوقائع ولاجراءات ونعود للقضية ..شوف سيد احمد قضيتك ميؤوس منها للاسباب التالية : 1/ بالرغم من شح المعطيات المتعلقة بالقضية ساعالجها من منطلق ان الارض ..الاصل فيها ملك للدولة انتقلت ملكيتها للمدعي بواسطة تنازل وهو قرار اداري مشهر يرتب جميع آثار نقل الملكية واقصد حرية التصرف في الملك سواء بالبيع او الهبة او غيرها ...قام هذا المدعي بالتنازل العرفي عن هذه القطعة الارضية لفائدة المدعى عليه ولم يقم بالاجراءات القانونية لنقل الملكية خاصة ما تعلق بالاشهار ..وقام المدعى عليه بحيازتها حيازة قانونية هادئة مستمرة يشوبها العلن لا تدليس فيها لمدة اكثر من 15 سنة ... وهنا بيت القصيد فاصبح امامنا مركزان قانونيان المدعي يملك بواسطة عقد تنازل مشهر ولكنه لا يحوز ..والمدعى عليه يحوز لمدة اكثر من 15 سنة ولا يملك عقد مشهرا باسمه وهما مركزان يحميهما القانون والسؤال المطروح من الاحق بهذه القطعة ؟ في القانون قاعدة تنص على ان الحيازة في العقار سند للملكية ، الى جانب المواد المنظمة لاكتساب الملكية عن طريق الحيازة والتي يجب توفر بعض الشروط فيها ..(( واظنها متوفرة في دعوى الحال ولم يتم التجريح في شروطها سواء ما تعلق بالعلنية او الاستمرار او الهدوء واجل 15 سنة او 10 سنوات في حالة وجود عقد عرفي غير متنازع عليه )) وهنا يمكن الحائز او للمدعى عليه تملك القطعة الارضية باعداد عقد الشهرة (( سابقا اما بعد سنة 2007 فقد تم الغاؤه واستبداله بالتحقيق العقاري قانون 07 02- )) .ويشهر عقد الشهرة وتحل ملكيته محل ملكية المالك الاصلي او المدعي في هذه القضية . واعود للمدعى عليه فحسب فهمي للقضية انه لم يباشر اجراءات التملك والاشهار وغيرها وانما بقي حائزا لمدة اكثر من 15 سنة في حين بقي المدعي يدفع رسوم الضرائب باسمه وليس شرط ان يدفعها هو ...لانه ليس من المعقول ان يتصرف بالتنازل للغير ويدفع عنهم الرسوم ..فعمليا يدفعها الحائز ولكن باسم المالك الاصلي لان مصلحة الضرائب لا تعلم بالتصرفات الواردة على العقار الا بعد اشهارها فتتعامل مع اصحابها المشهر باسمهم ..بمعنى آخر المدعي عليه اصبح بامكانه بعد هذا القرار ان يرفع دعوى التمليك على هذه القطعة فيقضي القضاء لصالحه . عن حكم المحكمة بالنسبة لحكم المحكمةبان العقد العرفي باطل بطلان مطلق لانه لم يخضع للشكلية ليس في محله لانه يجوز ان يعتد بالعقد العرفي الثابت التاريخ وتسري عليه قواعد التزوير ..لانه في هذه الحالة يجب التفريق بين عفدين عرفيين : هناك عقد عرفي يثبت تصرف ما كالبيع او غيره ولكنه لا ينقل الملكية الا بافراغه في الشكل الرسمي فهو يرتب اثرا وبالتالي يجوز اثباته بواسطة حكم قضائي و باتباع اجراءا ت الاثبات القانونية ويوجب التعويض ايضا ... بالنسبة لرفض الدعوى على اساس ان الحيازة فاقت مدة 15سنة فهو حكم سليم . بالنسبة الى ان المدعي لازال يدفع الرسوم الضريبية ...انصحك او المدعي ان يتنازل عن القطعة الارضية بشكل رسمي لفائدة المدعى عليه لانه لاطائل من السير في هذه الدعوى ..فقط من اجل نقل اعباء الضرائب لصالح المدعى عليه واذا اثبت المدعي انه كان يدفع هذه الرسوم من ماله الخاص فيمكنه اللجوء للقضاء لطلب تعويضها . وفي الاخير القضية خاسرة 200في 100 ..........................والله اعلى واعلم |
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() هذا السؤال ولو انى لست رجل قانون الا انه يكشف المستوى الذى تتخبط فيه محاكمنا من الشرق الى الغرب واننى على يقين فانها ضربة حظ فاما |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() أخي كيف كان تسبيب قضاة المجلس في قرارهم برفض الدعوى لعدم التأسيس |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc