الالتزام
تعريفه ,..واجب قانوني يتحمل بموجبه شخص يسمى المدين .القيام باداء او الامتناع عن عمل بقيمة مالية لصالح شخص اخر يسمى الدائن تكن له صلطة الالتزام المدين عن الاداء والامتناع
خصائص الالتزام
الالتزام له طرفان. طرف ايجابي دائن و طرف سلبي مدين يشترط وجودهما عند تنفيد الالتزام
محل الالتزام وهو قيام المدين باداء ما قد يكون عملا معينا بحساب الدائن وقد يكون امتناعا عن المنافسة مثلا
الالتزام اداء مالي اي يمكن تقييمه بالنقود فالخدمة الوطنية ليست التزام وانما هي واجب قانوني
الالتزام واجب قانوني بمعني ادا اخل المدين بتنفيده يمكن اجباره عل التنفيد الالتزام قابل للانتقال بمعني قابلية الانتقال من شخص لاخر سواء اثناء الخياة او بعد الموة مثال دلك تحويل الدين من مدين ال اخر من الاحياء كدلك تحويل الحق من داءن لاخر كما يشمل ال الورثة لوفاء احد الطرفين
موضوع الالتزام هناك عدة تقسيمات للالتزام من اهمها التقسيم من حيث محل الالتزام او الالتزام باعطاء شيئ ما او الالتزام بعمل ما او الامتناع عن العمل
الالتزام باعطاء شء ما.يسال عن هدا الالتزام بحق عيني بشكل الملكية فمثلا يلتزم البائع بنقل ملكية البيع وكدالك الالتزام بدفع مبلغ من النقود
الالتزام بالعمل . فالعمل يعتبر محل الالتزام يادي به المدين قد يكون هدا العمل مادي اقامة بناء او اداء خدمة اوعمل قانوني كقيام الوكيل بتصرف قانوني نيابتاعن الاهل ولحسابه
الالتزام بالالتزام عن العمل . بمعني التمتع الدائن بالامتناع عن القيام بعمل معين يستطيع القيام به او الالتزام بالامتناع مثال داك التزام تاجر بعدم منعه تاجر اخر في مكان طعن او سلعة معينة التزام شخص بعدم البناء على مسافة معينة من منزل حار
مصادر الالتزام .كي ينشا الالتزاممن سبب لانشائه هدا السبب يعرف بمصدر الالتزام وحسب القانون المدني الجزائي فان مصدر الالتزام هي القانون العقد بالعمل المتعلق التعويض منه النقود بمبلغ من النقود
2التعويض الا تفاقي او الشرط الجزائي..وهو عبارة عن اتفاق سابق عل تقدير التعويض الدي يستحقه الدائن في حالة عدم تنفيد الالتزام او تاخيره بالتنفيد
1)التعويض القانوني. نصة المادة 186عل انه ادا كان محل الالتزام بين الافراد بمبلغ من النقود يعين مقداره وقت رفع الدعوة وتاخر المدين في الوفاء به ليجب عليه ان يعوض الضرر اللاحق من هذا التاخير هذا النوع من التعويض يسمى بالفوائد التاخير
2)ضمان حقوق الدائنين. لضمان الدائنين قبل المدين جعل المشرع اموال المدين ضامنة لحقوق الدائن وهو ما يعرف بالضمان العام حيث منح المشرع حق الوقاية للدائن على جميع تصرفات المدين في امواله وهذا حسب المادة 188ق م ج ويختلف الضمان العام عن الضمان الخاص الذي يقرر للدائن على احد اموال المدين
1)القانون كمصدر التزام. جاء في المادة53لايقوم اي التزام الا ادا اقر بالقانون واعترف به مثله في دلك سائل الحقوق والواجبات المالية غير ان انشاء القانون بالالتزام يكون بشكل غير مباشر حيث يعلق نشؤها عل حيث واقعة معينة
2)العقد .هو توافق ارادتئ طرفين عل انشاء التزام او اكثر في دمت احدهما او كلاهما مثال دلك البيع والاجار
3)العمل المستحق التعويض . ويقصد به ارتكاب عمل او فعل غير مشرو يؤدي ال ضرر بالغير اما عن قصد او غير قصد
4)شبه العقود. هدا المصدر يتمثل في العناصر التالية
ا) الاسراء بلا سبب . فهو عمل غير مشروع يقوم به صاحبه بارادته ويعود عليه بالنفع حيث جاء في المادة 141ق.م.ج كل من نال عن حسن نية من عمل الغير او من شئ له منفعة ليبقى لها ما يبرها يلزم بتعويض من وقع الاثراء على حسابه بقدرها استفادة من العمل او الشئ مثال ذلك اذا اوفى المدين بالدين وفوائده معجلة وكان يجهل اجل الوفاء في هذه الحالة ينبغي للمدين استرداد ما اثرى به الدائن بلا سبب
الدفع غير المستحق جاء في المادة 143 مايلي تحد كل من تسلم عل سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له ووجب عليه ربه ويقصد ب هان كل دائن يستلم من المدين عل سبيل الوفاء بدين هدا الاخير المبلغ المستحق مرتين قد حق المدين استراد ما اوفابه
الفضالة . جاء في المواد من 1580 ال 159 ما ينص عل داك ويقصد بالفضالةعن قصد وارادة بعمل لحساب شخص اخر دون ان يكون ملزما للقيام بهدا الفعل مثال دلك قواعد الوكالة ادا احازها وقبلها صاحب العمل الاصيل من امثلتها قيام شخص ببيع بضاعة يملكها شخص اي في عصابة كانت على وشك التلف ويلاحظ ان الفضالة في عمل مشروع يقوم به صاحبه بارادته ويعود نقد على شخص اخر
اثار الالتزام تنصب دراسة اثار الالتزام على تقنيات والوسائل التي تتضمن بها الدائنون حقوقهم اتجاه المدينين
1/_تنفيد الالتزام الاصل في تنفيد الالتزام هو تنفيد العيش الا في حالة ذلك فبينما التنفيد عن طريق المقابل بالتعويض
أ/_تنفيد العيني وهو ان يوفي المدين بعين ما التزم به في مواجهة الدائن وللدائن حق في المطالبة به فان المدين كان للدائن حق اجباري مادام بامكان القيام بالتنفيد العيني اما اذا استحال عن المدين التنفيد العيني فما امام الدائن الا المطالبة بالتعويض.يقوم التنفيد اليني على مجموعة شروط هي
_/ان يكون التنفيد العيني مملا من طرف المدين كما اذا كان غير معاين كان يملك الشيء المباع بسبب لابد للبائع فيه وصل تسليمه للمشتري في هذه الحالة ينقدي الالتزام المدين اما اذا كان لخطا منه فالدائن يطالب بالتعويض
_/ ان يطالبه الدائن او يتقدم به المدين مادام الاصل في تنفيد الالتزام هو التنفيد العيني فليس للمدين الامتناع عنه طالما كان مملا ويجوز في هذه الحالة ان يتقدم بدفع التعويض
_/اعذار المدين بمعنى تسجيل تاخير المدين في تنفيد الالتزام ويكون الاعدار بمثابة تنبيه للمدين لتفادي التنفيد الاجباري وما يتضمنه من كسر وهذا السبب انه في امام السبب القانوني للاعدار فهو الاستفادة من اعذار المدين وان الدائن رضي بتمديد اجل الوفاء بالالتزام ورعايتها يكون الاعدار بوزعة رسمية يبين فيها الدائن رغبته للمدين في استنفاء حقه
_/ الا يكون المدين مرهقا (في حالة عسر)اي لا يترتبه لتنفيد الالتزام العيني خسارة كبيرة تلحق المدين مرتبطة لن يصاب الدائن بضرر جسيم لانه ليس من العدالة ان تضحي بمصلحة الدائن
ب/_التنفيد بالمقابل (بطرق التعويض)
أ/ما لا بالتنفيد بالمقابل
1/اذا استحال على المعين تنفيد الالتزام تنفيدا عينيا
2/اذا طالب به الدائن ولم يعترف المدين للاتفاق ضمني بينهما
3/اذا كان التنفيد العيني يرتبط بتدخل المدين شخصيا ورغم الخدمة عليه بغرامة للقيام بتنفيد الا انه لم يقم بالتنفيد (رسام يرسم لوحة )
ب/نوع التعويض وجد في المادة 176 ق.م.ج نوعية التعويض كما بلي
_التعويض عن عدم الالتزام
_التعويض على التاخير في تنفيد الالتزام
ج/_تقدير التعويض حسب المادة 182 فاذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد او في القانون فان القاضي هو الذي يقرره ويكون باحسن الطرق التالية
1/تقدير القاضي للتعوض على ما لحق الشخص المتكرر من خسارة وعلى ما فاته من كسب وعادة يكون مقدرا