الإجراءات المتبعة لتقديم الإستقالة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الإجراءات المتبعة لتقديم الإستقالة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-05-07, 15:03   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
zaki4482
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية zaki4482
 

 

 
إحصائية العضو










456ty الإجراءات المتبعة لتقديم الإستقالة

أردت تقديم إستقالتي و لكن رفضها المستخدم ؟؟؟
ما هي الإجراءات المتبعة لتقديم الإستقالة ؟؟؟
هل أقدم عطلة مرضية ثم لا أعود للعمل ؟؟؟
أخاف أن يتهمني بإهمال منصب العمل ... ؟؟؟؟
أو يتهمني بتهمة أخرى .... ؟؟؟؟








 


قديم 2011-05-07, 19:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hicham bahi
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zaki4482 مشاهدة المشاركة
أردت تقديم إستقالتي و لكن رفضها المستخدم ؟؟؟
ما هي الإجراءات المتبعة لتقديم الإستقالة ؟؟؟
هل أقدم عطلة مرضية ثم لا أعود للعمل ؟؟؟
أخاف أن يتهمني بإهمال منصب العمل ... ؟؟؟؟
أو يتهمني بتهمة أخرى .... ؟؟؟؟
يا أخي هناك فرق بين الاستقالة والعطلة المرضية فالأولى انهاء علاقة العمل بصفة دائمة أما الثانية فهي مؤقتة وأنت مجبر بالالتحاق بمنصب العهمل بعد انتهاء العطلة المرضية والا تكون في حكم المتخلي على منصبه التي لها عقوبات قد تصل الى التسريح وهذا ما لا أنصحك به لذلك قدم طلب الاستقالة وانتضر قبولها ولا يمكن للمستخدم أن يبقى على رفضه وأقصى مدة يمكن له فيها ابقاؤك هي أربعة أشهر لذلك لا يمكنه الزامك بهعدها على البقاء وسيوافق عنها رغما عنه وبحكم القانون والله أعلم...









قديم 2011-05-08, 11:06   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
zaki4482
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية zaki4482
 

 

 
إحصائية العضو










Rosiecheeks بارك الله فيك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hicham bahi مشاهدة المشاركة
يا أخي هناك فرق بين الاستقالة والعطلة المرضية فالأولى انهاء علاقة العمل بصفة دائمة أما الثانية فهي مؤقتة وأنت مجبر بالالتحاق بمنصب العهمل بعد انتهاء العطلة المرضية والا تكون في حكم المتخلي على منصبه التي لها عقوبات قد تصل الى التسريح وهذا ما لا أنصحك به لذلك قدم طلب الاستقالة وانتضر قبولها ولا يمكن للمستخدم أن يبقى على رفضه وأقصى مدة يمكن له فيها ابقاؤك هي أربعة أشهر لذلك لا يمكنه الزامك بهعدها على البقاء وسيوافق عنها رغما عنه وبحكم القانون والله أعلم...
يا أخي أربعة أشهر كثيرة ....









قديم 2011-05-08, 15:04   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
zaki4482
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية zaki4482
 

 

 
إحصائية العضو










Lightbulb حسب قانون العمل 90/11

انهاء علاقة العمل من قانون العمل 90/11
المادة 66 : الاستقالة ، العجز الكامل عن العمل ، كما ورد في تحديده في التشريع ...
المادة 68 : الاستقالة حق معترف به للعامل ، على العمل الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل مع الهيئة المستخدمة أن يقدم إستقالة كتابة ، يغادر منصب عمله بعد فترة إشعار مسبق و فقا للشروط التي تحددها الاتفاقيات أو الإتفاقات الجماعية .....



و لكن كم الفترة التي بين الإشعار و الإستقالة ؟؟؟؟









قديم 2011-05-09, 00:06   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
maitr
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
فترة الإشعار محددة وفقا للإتفاقيات الجماعية من المفروض برجوعك للقانون الداخلي للمؤسسة التي تشتغل بها فسوف تجدها والله أعلم










قديم 2011-05-11, 23:11   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
amine mobile
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخي هل أنت موظف أم عامل
حتى يمكن معرفة أي قانون يطبق هل قانون 06-03 المتعلق بالوظيف العمومي أم القانون 90-11 المتعلق بعلاقات العمل. وعلى كل حال في كلتى الحالتين الإستقالة حق .










قديم 2011-05-11, 23:52   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
maitr
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
إن كنت موظف فالقانون المطبق هو القانون 06-03
أما إن كنت عاملا فالقانون المطبق 11/90










قديم 2011-05-12, 08:55   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
zaki4482
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية zaki4482
 

 

 
إحصائية العضو










456ty بارك الله فيك

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maitr مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله
إن كنت موظف فالقانون المطبق هو القانون 06-03
أما إن كنت عاملا فالقانون المطبق 11/90
[b]بارك الله فيك أنا عامل في مؤسسة خاصة ...[/b ]









قديم 2011-05-12, 11:04   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
maram8
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
أرجو قبول مروري على هذا الموضوع
مادمت عامل في مؤسسة خاصة يعني القانون الذي يخصك هو قانون تنظيم علاقات العمل رقم 11/90










قديم 2011-05-17, 11:10   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
zaki4482
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية zaki4482
 

 

 
إحصائية العضو










16 هل من مساعدة ... ؟؟؟

lماهي الإجراءات التي يمكن أن يتخذها صاحب العمل " المستخدم " في حالة ترك المنصب ....
و إشعاره بالإستقالة عبر برقية مستعجلة ... ؟؟؟؟










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الأستقالة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:47

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc