الصلاة والصيام عن الميت - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية .. > أرشيف قسم النوازل و المناسبات الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الصلاة والصيام عن الميت

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-09-11, 14:29   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yasmine85
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية yasmine85
 

 

 
إحصائية العضو










B10 الصلاة والصيام عن الميت

الحمد لله والصلاة والسلامعلى رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذهب الحنفية عدم مشروعية قضاء الصلاة عن الميت، سواء تعمدتركها أم لا، وسواء قدر على القضاء أم لا.
أما بخصوص الصيام فإذا تمكن من القضاء قبل موتهفإنه يُطعَم عنه مسكين عن كل يوم من ثلث ماله إذا أوصى بذلك؛ ففي المبسوطللسرخسيالحنفي:
مريض أفطر في شهر رمضان ثم مات قبل أن يبرأ فليس عليه شيء؛ لأن وقت أداء الصوم في حقه عدة من أيام أخر بالنص ولم يدركه؛ ولأن المرض لما كان عذرا في إسقاط أداء الصوم في وقته لدفع الحرج فلأن يكون عذرا في إسقاط القضاء أولى، وإن برئ وعاش شهرا فلم يقض الصوم حتى مات فعليه قضاؤه، لأنه أدرك عدة من أيام أخر، وتمكن من قضاء الصوم فصار القضاء دينا عليه. وفي حديث أبي مالك الأشجعي رحمه الله تعالى: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن كان مريضا في شهر رمضان ثم مات؟ فقال: عليه الصلاة والسلام: إن كان مات قبل أن يطيق الصوم فلا شيء عليه، وإن أطاق الصوم ولم يصم حتى مات فليقض عنه. يعني بالإطعام. ثم لا يجوز لوليه أن يصوم عنه. وحكى عن الشافعي رحمه الله تعالى قال: إن صح الحديث صام عنه وارثه. قال أبو حامد من أصحابهم: وقد صح الحديث، والمراد منه قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ( ولنا ) حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا عليه ومرفوعا: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد. ثم الصوم عبادة لا تجري النيابة في أدائها في حالة الحياة، فكذلك بعد الموت كالصلاة، وهذا؛ لأن المعنى في العبادة كونه شاقا على بدنه ولا يحصل ذلك بأداء نائبه، ولكن يطعم عنه لكل يوم مسكينا، لأنه وقع اليأس عن أداء الصوم في حقه فتقوم الفدية مقامه كما في حق الشيخ الفاني، وإنما يجب عليهم الإطعام من ثلثه إذا أوصى، ولا يلزمهم ذلك إذا لم يوص عندنا. وعلى قول الشافعي رحمه الله تعالى يلزمهم ذلك من جميع ماله أوصى أو لم يوص. انتهى.
عدم مشروعية قضاء الصلاة عن الميت وتارك الصلاة إن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع أهل العلم، وتاركها كسلا قد اختلف أهل العلم هل يكون كافرا بذلك أم لا؟ وبالنسبة للصيام إذا تمكن الميت من القضاء فرجح كثير من أهل العلم جواز الصيام عنه، وهناك من قال يتعين الإطعام عنه، .
وفي حالة الإطعام عن الميت لما تركه من الصيام ومات بعد التمكن من قضائه فإنه يطعم عن كل يوم مدا من الطعام ومقدار ذلك 750 غراما تقريبا من البر الجيد أو الرز، ويتعين إخراج الطعام ولا تجزئ قيمته عند جمهور أهل العلم. ومنهم من يرى جواز إخراج القيمة كالحنفية، ومنهم يرى الجواز إذا ترتبت على إخراج القيمة مصلحة للفقراء، :.
والله أعلم.








 


 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc