![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() الربا وتدمير الأمة
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() ال صلى الله عليه وسلم : ( لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ) رواه مسلم ، فتناول اللعن كل من له صلة أو علاقة بالربا ، و قال تعالى : { فأذنوا بحرب من الله ورسوله } وقال { يمحق الله الربا ويربي الصدقات } ، فهذا يدل على أن الربا خطره عظيم ، وضرره جسيم . هذا وينقسم الربا إلى قسمين : ربا الديون وربا البيوع .
ربا البيوع : وينقسم إلى قسمين : ربا الفضل ، وربا النسيئة . ولابد أن نقدم هذه المقدمة حتى نفهم ربا البيوع بقسميه . ربا البيوع : هو ربا يجري عند التبايع بين أصناف محددة من الأموال ، تسمى الأموال الربوية ، وليس معنى الأموال الربوية هنا ، أي المحرمة لأنها كسب ربوي ، بل المعنى أن ربا البيوع يجري فيها إن تم التبايع فيما بينها بطريقة غير شرعية ، وحتى نعرف الطرق الشرعية للتبايع بين هذه السلع التي هي الأموال الربوية ، أولا نقسم الأموال إلى قسمين : أحدهما : الأموال الربوية : وهي التي يجري فيها ربا البيوع . الثاني : الأموال غير الربوية : وهي التي لا يجري فيها ربا البيوع ، وهي كل ما عدا الأموال الربوية . وتنقسم الأموال الربوية إلى مجموعتين . فلنسم المجموعة الأولى مجموعة ( أ ) أ – وهي تضم ما يلي : الذهب ، الفضة ، الأوراق النقدية ، والعلة التي جمعت بين هذه الأصناف هي الثمنية أي كونها أثمانا للسلع ، ولهذا فكل عملة هي صنف مستقل ، فهذه المجموعة كبيرة العدد. والقاعدة التي يجب أن تتبع هنا هي : **** أنه إذا كان البيع بين نفس الصنف ( ذهب بذهب ، فضة بفضة ) وجب أن يكون الطرفان ، متماثلين بالوزن ، ووجب أيضا التقابض يدا بيد أيضا . *** فإن عدم شرط التماثل ، سمى البيع ربا الفضل . *** وأما إذا كان البيع بين صنفين مختلفين لكنهما من داخل المجموعة ( ذهب بفضة ، دينار بجنيه ، ذهب بدينار ، فضة بجنيه ) وجب التقابض يدا بيد ، ولا يشترط التماثل *** وإن عدم شرط التقابض سمي البيع ربا النسيئة . ولنسم المجموعة الثانية مجموعة ( ب ) وهي تضم : الملح ، التمر ، البر ، الشعير ( والعلة هي مجموع الكيل أو الوزن مع الطعم ، فكل ما تنبته الأرض مما يكون فيه هذه العلة فهو داخل في هذه المجموعة ) وتجري هنا القاعدتان السابقتان في التبايع داخل هذه المجموعة أيضا . **** أما عند التبايع بين أصناف المجموعتين ، أي صنف من المجموعـــــة ( أ) وصنف من المجموعة (ب) فلا يشترط التماثل في الوزن ، ولا يشترط التقابض في المجلس . ***فإن قال قائل : إذا أردت أن تشتري تمرا من نوع "خلاص" مثلا بتمر رديء ، فلابد أن يختلف الوزن أو الكيل في هذه الحالة ، فنقول : بع الأول بالأوراق النقدية ، ثم ابتع الصنف الثاني بالثمن الذي قبضته من بيع الصنف الأول الجيد حتى تخرج من الربا . *** وقد يقول قائل عندي ذهب قديم وأريد جديدا ، فنقول لا يصح التبايع بين الذهب والذهب إلا بالتساوي ، أو تبيع القديم بنقد ثم تشتري بالنقد الجديد ، ولو شرط البائع أن لا تشتري إلا من عنده لم يصح أيضا . *** وهنا مسألة مشهورة : وهي هل يجوز شراء الذهب بالفيزا إذا كانت القيمة تخصم فورا من حساب المشتري ، فنقول : نعم إذا كان يخصم فورا ، فكأنه تقابض . وكذلك ترد مسألة الحوالات للعملات بين الدول ، فمن يريد تحويل الدينار إلى جنيه في مصر ، وتصل إلى مصر بعد يومين أو أكثر ، فهل يصح ذلك مع أننا نعلم أنه يشترط التقابض في المجلس ؟ لأنهما مشتركان في علة الربا فكلاهما من نفس المجموعة التي علتها الثمنية ؟ قال بعض العلماء أن الحوالة لا تصح ، ولكن الحاجة ملحة ، وهي حاجة عامة ، فتنزل منزلة الضرورة . ولا ريب أن هذا صحيح ، ذلك أن بعض الدول يقوم اقتصادها على تحويل العملة من الخارج . وقال بعض العلماء أن هذه العملية وهي الحوالة ، تتضمن صرفا أي تبايعا بين عملتين ، وتوكيلا من أحد الطرفين للطرف الآخر ، أو استئجارا له ، بالقيام بإرسال العملة التي اشتراها ، إلى بلد أخر مقابل عمولة ، فهي عملية جائزة لا إشكال فيها ، من يأخذ منك الدينار ثم يحوله إلى جنيه فكأنك قبضت الجنيه ، ثم وكلته عنك في توصيل هذا المال إلى بلدك ، وهذا تخريج صحيح ويرفع الحرج خاصة في هذا الزمان ، إن شاء الله تعالى . *** ومثال آخر : لديك بطاقة ائتمان ( فيزا ) وسافرت وانقطع بك السبيل ، فيمكنك أن تسحب على بطاقتك على المكشوف من عملة ثانية ، فيعطونك بالدولار ثم يأخذون من رصيدك بالدينار مع فارق العملة ويعتبرونه بيعا ، فهل حصل التقابض هنا ، ومن أهل العلم من قال إن هذه العملية ، مركبة من أن المصرف يداينك الدنانير ثم يقوم بالصرف مع البنك الذي سحبت منه بالفيزا ، ويتوكل عنك في هذا البيع ، وتستلم أنت العملة الأخرى ، ثم يأتي فيما بعد ، ويقبض دينه ، ويأخذ أجر وكالته ، فأجازوه من هذا الباب . *** كما أثيرت هنا مسألة شراء الذهب بالشيك ، ولكن الشيك لا يفي بشرط التقابض ، فإنه لو كان بغير رصيد لا يستفيد منه ، وإنما يحب التقابض بالمال والشيك ليس مالا بل ورقة تأخذ بموجبها المال ، ولذا فشراء الذهب بالشيكات لا يجوز . *** لكن بعض الناس يقول : يمكن لصاحب محل الذهب أن يتصل بالبنك ، ويتأكد من وجود رصيد للشيك ، ويحجز المبلغ من رصيد العميل لصالحه ، بالاتفاق مع البنك على طريقة يتم بها ذلك ، ففي هذه الحالة نقول يجوز ، ويكون بمثابة التقابض. **** وأما التبايع بين الأموال الربوية وغير الربوية فلا يشترط أيضا التماثل في الوزن ولا الكيل ولا التقابض في المجلس ، مثلا تشتري سيارات بأوراق نقدية ، أو تشتري ثياب بذهب ، وأكثر التبايع إنما يكون في هذه الدائرة التي لايجري فيها ربا البيوع . **** وكذلك داخل الأموال غير الربوية : وهي كل الأموال غير الأموال الربوية ، كالخام والطابوق والسيارات والفاكهة وغيرها ، كلها لا يشترط بينها ، التماثل ولا التقابض . * ويرد سؤال : هل هناك أموال نضيفها على الأموال الربوية أم هي مقصورة على هذه الأصناف الستة ؟ هناك أقوال عدة لأهل العلم : 1- مذهب الظاهرية أنها الأصناف الستة فقط ( الذهب ، الفضة ، البر ، الشعير ، التمر ، الملح ). 2- قال بعض العلماء كل ما يجري فيه الكيل يضاف إلى الأصناف الأربعة البر الشعير والتمر والملح ، وقال بعضهم ما يجري فيه الوزن ، وقال غيرهم كل مطعوم . 3- وبعضهم كالأحناف زاد فقال كل خارج من الأرض . 4- ومنهم من قال مجموع الكيل أو الوزن مع كونها مطعومة ، فيدخل هنا في المجموعة ب : الأرز والفول والعدس والذرة والسكر والعسل والحليب ، فهي مكيلة أو موزونة مطعومة . أما علة جريان الربا في المجموعة ( أ ) فهي الثمنية ، فكون الذهب والفضة أثمانا للأشياء أجرى فيها الربا ، ولذا قيل إن الأوراق النقدية أيضا أثمان فيجري فيها الربا ، وهذا هو الصحيح ، وقد اتفق عامة فقهاء العصر على أن الأوراق النقدية ، تقاس على الذهب والفضة ، وتجري عليها أحكامها في الزكاة والربا ، وهذا هو الصحيح الذي لا يستقيم سواه . وأحكام ربا البيوع ، مأخوذة من حديث أبي سعيد الخدري ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى ) وفي رواية ( فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) ، رواه البخاري هذا مع اشتراكهم في علة الربا في نفس المجموعة والله أعلم . ***** وهذا يعني أن قوله صلى الله عليه وسلم : ( ... مثلا بمثل سواء بسواء ) في البيع بين أفراد الصنف الواحد ، أن جهلنا بكونهما متساويين ، هو كعلمنا بتفاضلهما . ونذكر بعض الأمثلة : المثال الأول : بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه لا يجوز . المثال الثاني : بيع الرطب باليابس من جنسه ( المزابنة ) لا يجوز . ومثاله بيع التمر بالرطب ، والزبيب بالعنب ، فلا يجوز حتى عند التماثل ، لأنهما في الحقيقة تماثل في الظاهر ، ولكنهما غير متماثلين ، فأحدهما معه من غير جنسه عندما يكون رطبا ، فإن معه الماء . المثال الثالث : بيع اللحم باللحم بعظمه لا يجوز ، وقد ورد النهي عن بيع الحيوان باللحم لهذا السبب. ذلك أن وجود العظم يؤدي إلى عدم العلم بالتماثل ، وكذا الرطب باليابس ، فلا يعلم تساويها ، فهو كعلمنا بتفاضلهما ، وحتى لو قلنا نزيد العنب قليلا فلا سبيل لمعرفة التماثل بالضبط . ولكن هنا استثناء مهم ، وهو استثناء بيع التمر بالرطب فقط ، حيث كان التمر هو القوت الأساسي في زمن النبوة ، كما قالت عائشــــــــة رضي الله عنها : ( والله يا ابن أختي ! إن كنا لننظر إلى الهلال ، ثم الهلال ، ثم الهلال ؛ ثلاثة أهلة في شهرين ، وما أوقد في أبيات رسول الله نار .قلت :يا خالة ! فما كان يعيشكم ؟ قالت : الأسودان : التمر والماء ، إلا أنه كان لرسول الله جيران من الأنصار ، وكانت لهم منايح ، فكانوا يرسلون إلى رسول الله من ألبانها فيسقيناه ) [ متفق عليه ] ، وتأملوا يا أخواني أولئك الرجال الذين كان أكثر طعامهم التمر والماء ، كما ورد في الأثر : ( كنت جالساً مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق ، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا ، قال حميد : فقال أبو هريرة : اذهب إلى أمي وقل لها : إن ابنك يقرئك السلام ويقول: أطعمينا شيئاً، قال: فوضعت ثلاثة أقراص من شعير وشيئاً من زيت وملح في صحفة، فوضعتها على رأسي، فحملتها إليهم، فلما وضعته بين أيديهم، كبر أبو هريرة وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان؛ التمر والماء، فلم يصب القوم من الطعام شيئاً ! فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي! أحسن إلى غنمك ، وامسح الرغام عنها، واطلب مراحها، وصل في ناحيتها؟ فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان ، تكون الثلة من الغنم، أحب إلى صاحبها من دار مروان ) [رواه البخاري في الأدب المفرد] ، كيف أن أولئك الرجال الذين كان هذا طعامهم فتحوا الدنيا وملؤها نورا وعلما وهدى . والمقصود أن الرطب أحسن من التمر ، ومن الناس من لديه التمر ويريد الرطب وليس لديه نقود ، فهنا حاجة ماسة للحصول على الرطب وهي حاجة عامة . فرخصت الشريعة ببيع التمر بالرطب في ما يطلق عليه (العرايا ) ، وهي أن يشترى التمر بالرطب على النخل ، يخرص فيجعل مقابل وزنه تمرا ، بشرطين : الأول : الحاجة فلا تباع لغني ولكن لم يحتاج إلى أكلها رطبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص بها لأهل الحاجة ، الثاني : أن يكون أقل من خمسة أوسق ، ولا يجوز التفرق قبل القبض أيضا . وفي ذلك ورد حديث سهل بن أبي حثمة قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطبا ) [ متفق عليه ]. وعن أبي هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق ) [ متفق عليه ] وهنا مسألة مشهورة عند الفقهاء ، وهي مسألة ( مد عجوة ودرهم ) ويطلق عليها الفقهاء ( بيع ربوي بجنسه ، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما ). ومثاله : يبع مد تمر مثلا " والمد مقدار من كيل " ودرهم ، مقابل درهمين يقول العلماء : لم يتميز ما يقابل الدرهم من جميع الدرهمين ، ولا ما يقابل المد ، وإنما الجملة مقابل الجملة ، فلاتحصل المماثلة بين الجنسين ، بما يقابل كل جنس من جنسه . وكذلك يجري هذا الإشكال في : بيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم ؟ أو كيلو من التمر ودينار ذهب بمثلهما ؟ قال أهل العلم يحرم هذا لأنه يدخل في قاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ، وحسما لمادة الربا ، فهو يفتح باب التحايل . وقد ورد في ذلك حديث فضالة ( أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب ، وخرز اشتراها رجل بتسعة دنانير ، أو سبعة ، فقال صلى الله عليه وسلــم : لا ، حتى تميز بينهما ، قال : فرده حتى ميز بينهما ) [ رواه أبو داود ] ، ولمسلــــم ( أمر بالذهب الذي في القلادة فنزع حده ، ثم قال : الذهب بالذهب وزنا بوزن ) . ولكن يوجد رواية عن الإمام احمد ـ وقد اختارها شيخ الإسلام ـ أن المفرد إذا كان أكثر من الذي معه غيره ، فإن ذلك جائز ، وكذلك إذا كان مع كل واحد منهما من غير جنسه وهذا مذهب أبي حنيفة . وقد سئل شيخ الإسلام عن بيع الاكاديس الإفرنجية بالدراهم الإسلامية ، مع العلم بأن التفاوت بينهما يسير لا يقوم بمؤنة الضرب ، بل فضة هذه الدراهم أكثر ، هل يجوز المقابضة بينهما ؟ أم لا ؟ فأجاب : هذه المقابضة تجوز في أظهر قولي العلماء ، والجواز فيه له مأخذان : بل ثلاثة : أحدهما : إن هذه الفضة معها نحاس ، وتلك فضة خالصة ، والفضة المقرونة بالنحاس أقل ، فإذا بيع مائة درهم من هذه بسبعين مثلا من الدراهم الخالصة فالفضة التي في المائة أقل من سبعين ، فإذا جعل زيادة الفضة بإزاء النحاس جاز على أحد قولي العلماء الذين يجوزون مسألة ( مد عجوة ) كما مذهب أبي حنيفة ، وأحمد في إحدى الروايتين . ثم ذكر حديث القلادة الآنف الذكر و قال : وكذلك إذا لم يعلم مقدار الربوي ، بل يخرص خرصا ، مثل القلادة التي بيعت يوم حنين ، وفيها خرز معلق بذهب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( لاتباع حتى تفصل ) فإن تلك القلادة لما فصلت كان ذهب الخرز أكثر من ذلك الذهب المفرد ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هذا بهذا حتى تفصل ، لأن الذهب المفرد يجوز أن يكون أنقص من الذهب المقرون ، فيكون قد باع ذهبا بذهب مثله ، وزيادة خرز ، وهذا لا يجوز . وإذا علم المأخذ ، فإذا كان المقصود ببيع دراهم بدراهم مثلها ، وكان المفرد أكثر من المخلوط ، كما في الدراهم الخالصة بالمغشوشة ، بحيث تكون الزيادة في مقابلة الخلط ، لم يكن في هذا من مفسدة الربا شيء ، إذ ليس المقصود بيع دراهم بدراهم أكثر منها ، ولا هو بما يحتمل أن يكون فيه ذلك فيجوز التفاوت " [مجموع الفتاوى 29/454] |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() اللهم لا تجعل الدنيا كلّ همنا وطهِّر نفوسَنا واجعلنا من عبادك المتقين الصالحين |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() امين جزاك الله خير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() السلام عليكم .اخي العزيز اعزك الله.انك فعلا انسان صالح.مشكور على الموضوع الذي انار دروبنا وسيبعدنا عن المحرمات ان شاء الله.هذه دعوة الى الخير .دعوة الى السير في الطريق الذي يرضي الله والعباد.اتمنى لك اخي كل الخير.اتمنى لك النجاح في حياتك المهنية .والاسرية. والدنيوية.وتاكد اخي انك ماجور ان شاء الله.والله والله والله ان امثالك قليلون.احتراماتي الاخوية.اخياني ادعو لك في كل صلاة لانك من اهل الخير.دائما تقدم الخير والعمل الصالح للمنتدى.الله يحفظك .ويسترك.ويحقق لك كل ما تتمنى .مع الف سلام . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() بارك الله فيك على هذه الإطلالة |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
اللهم لا تجعل الدنيا كلّ همنا وطهِّر نفوسَنا واجعلنا من عبادك المتقين الصالحين
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() مروركم يشرفنا تحياتي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() إن الذكرى تنفع المؤمنين، بارك الله فيك و المحير في كل هذا أن حكومتنا تريد أن تدخلنا النار جميعا و العياذ بالله، المال هو مال الشعب من خيرات هذا البلد و من فضل الله علينا فلماذا يقرضوننا مالا بفائدة ، ما الضير إذا كانت الفائدة 00 ، والله هذه الحكومة أخلطت الحلال بالحرام لتكثره فطغى الحرام على الحلال فبعثره |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]()
فدكر فان الدكري تنفع ..........................................
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() لماذا حرم الله الربا ؟ إعــداد دكتور / حسين حسين شحاتة الأستاذ بجامعة الأزهر خبير استشاري فى المعاملات المالية الشرعية u- مقدمة ينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأن يتركوا الربا , ومن لم يفعل فليأذن بحرب من الله ورسوله ..... فيقول سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم " (سورة البقرة: 278) , فهل لبينا نداء اله ؟ فهل اتقينا شر الحرب معه ومع رسوله للأسف الشديد أصممنا آذاننا وأصبحنا نأكل الربا ؟ ومن لم يأكله يناله غباره , فما هو حكم الله فينا فى ضوء القرآن والسنة وما هي آثار تعاملنا بالربا نفسياً خلقيناً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً؟ وما هو السبيل للتوبة وتطهير معاملاتنا من الربا وخبائثه؟ هذا ما سوف نناقشه فى هذه الورقة إن شاء الله على أننا سوف نخصص مقالة أخري عن صورة الربا فى المعاملات المعاصرة والبديل الإسلامي لها . u- ما هو الربا يتمثل الربا فى الزيادة المشروطة والمحددة سلفاً فى أصل المال سواء أكان نقداً أو عرضا نظير الزيادة فى الأجل أو الانتظار , أي مبادلة مال بمال وزيادة بدون وساطة سلعة. ويختلف الربا عن الربح الحلال الذى ينتج عن عمليات البيع المشروع والذى يتمثل فى الزيادة فى أصل المال نظير تقليبه وتحريكه وتعرضه للمخاطر المختلفة خلال دورته أي الربح الذى يخضع لقاعدة الغنم بالرغم , والكسب بالخسارة والأخذ بالعطاء .... وهكذا يتبين الفرق بين الربا الخبيث والربح الطيب الحلال . وكل أنواع الربا محرما شرعاً سواء أكان ربا ديون أو ربا بيوع أو ربا قروض استهلاكية أو ربا قروض إنتاجية , هذا وتعتبر الفائدة المعروفة فى هذه الأيام من الربا المحرم شرعاً مهما اختلفت تسمياتها , وهذا ما أقره مجمع البحوث الإسلامية ف مؤتمر الثاني المنعقد فى القاهرة فى المحرم عام 1385هـ مايو 1965م. u- لماذا حرم الله الربا؟ لم يحرم الله سبحانه وتعالى شيئاً إلا لحكمة بالغة , ولو درسنا حكمة تحريم الربا من النواحي النفسية والخلقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية لنجدة ضاراً وله آثار سيئة , ومن يحلل ويدرس النظام الربوي دراسة متأنية ينتهي أن له آثارا سيئة على الفرد والمجتمع والبشرية ومن أجل ذلك ندد الله ورسوله بمن يتعامل بالربا , وسوف نوضح فى السطور التالية أهم هذه الآثار السيئة . الربا شر وفساد وحرب على الإنسانية لأن له أثار ضارة من أهمها ما يلي : أولاً : يَعْصِ من يتعامل بالربا الله ورسوله ولذلك فهو عاص أو كافر خرج من رحمة الله وجزاؤه إذا لم يتب جهنم وساءت مصيرا , ومن ناحية أخري نجد أن المربي سيطر علية حب المادة والدنيا وبذلك أصبح مادياً تجرد من الروحانية ونسي نداء وتحذير ربه الذى أنعم عليه بهذا المال ... ولذلك فهو كفار أثيم , كما أنه نسي يوم الحساب يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ليسأله عن مالة الربوي الخبيث من أين أكتسبه وفيم أنفقه. ثانياً : يؤدي التعامل بالربا إلى التجرد من القيم الإنسانية والأخلاق السامية فالمرابي يعبد المال, ولقد تعود على الجشع والشراهة والبخل وقلبه أشد قسوة من الحجارة , لا يتورع من أن يضحي بكل المثل والمبادئ من أجل درهم ربا , وقد وصفه القرآن بأنه سوف يبعث يوم القيامة مجنون ومسعور وقلق كما أنه يتصف بالأنانية والكذب. ثالثاً: يحطم النظام الربوي نظام التكافل الاجتماعي بين المسلمين ويساعد على نشر الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع , فالمرابي دائماً وأبداً ينسي العلاقات الاجتماعية ويحاول استغلال الفرص لتحقيق أكبر فائدة ممكنة ولو كان ذلك على حساب المروءة والتعاون , ونجد أنه بمضي الزمن تتكدس الأموال لدي المرابين , ويزادا الغني غني ويزداد الفقير فقرا .... ويؤدي ذلك إلى تفكك المجتمع وانعدام المودة والمحبة والتكافل والتضامن والأخر والتآلف , وهذا ما نشاهده فى أيامنا هذه . رابعاً : يؤدي النظام الربوي إلى ارتفاع نفقات انتاج مستلزمات الحياة من السلع والخدمات , وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع الأسعار , لأن التجار والصناع يضيفون فائدة القروض إلى الأثمان وبذلك يتحمل المستهلك الفائدة الربوية فى السعر الذى يدفعه وهذا ما يعاني منه الناس فى هذه الأيام , ومن ناحية أخري ئؤدي الفائدة الربوية إلى عرقلة انسياب الأموال فى الأسواق المالية ثم اتجاهها نحو المشروعات الاقتصادية التى تحقق عائد أعلى من الفائدة والتى غالباً لا تفيد المجتمع بل تساعد على فساده مثل مشروعات اللهو والفسوق والعصيان , بالإضافة إلى ما سبق يؤدي النظام الربوي إلى الاكتناز والبطالة والأزمات الاقتصادية وهذا بشهادة علماء الاقتصاد غير المسلمين مثل كينز وشاخت. خامساً : يؤدي النظام الربوي إلى وقوع الدول الفقيرة تحت سيطرة الدول الغنية بسبب تراكم فوائد القروض .... ويقود هذا إلى الاستعمار العسكري والاقتصادي والفكري وهذا ما نشاهده واضحاً فى أيامنا هذه , ومن ناحية أخري نجد المرابين يسيطرون على سياسات الدول ومؤسساتها وحكامها وليست انجلترا وأمريكا منا ببعيد. u- التنديد بالمتعاملين بالربا فى القرآن والسنة يتبين مما سبق أن الربا كله شر وضار للفرد والمجتمع والبشرية لذلك حرمه سبحانه وتعالى تحريماً قطعياً, ولو علم أن فيه خير للناس لأباحه فى ظروف معينة , بل انه سبحانه وتعالى ندد بمن يتعامل به تنديداً فظيعاً. فقد وصف الله ورسوله من يتعامل بالربا على النحو التالى: - آكل الربا مجنون ومسعور , مصداقاً لقوله : " (سورة البقرة : 275) , ولقد قال رسول الله صلى الله علية وسلم " أكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق" , وتشاهد فى أيتامنا هذه آكل الربا مثل المجنون المسعور على حب المال حتي درجة العبادة . - آكل الربا مغالط محاور ومنافق مصداقاً لقوله تعالى : البيع مثل الرب (سورة البقرة : 275). - آكل الربا كفار بأنعم الله , مصداقاً لقوله تعالى " (سورة البقرة : 286) . - آكل الربا يحارب الله ورسوله مصداقاً لقوله " (سورة البقرة : 279). - آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه ملعونين مصداقاً لقول رسول الله صلى الله علية وسلم "لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه" , كما عدد الربا من السبع الموبقات التى أمرنا الله باجتنابها فقال "اجتنبوا السبع الموبقات , قيل ماهي يا رسول الله؟, فقال : الشرك بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولى يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات" (متفق عليه). - آكل الربا أقبح من الزاني , مصداقاً لقول رسول الله صلى الله علية وسلم " الربا ثلاث وسبعون بابا أيسرها أن ينكح الرجل أمه وأن أربي الربا عرض الرجل المسلم" u- نداء يا أيها الناس طهروا أنفسكم وأموالكم من الربا أيها الناس قد تبين لكم شرور الربا ومدي التنديد بمن يتعامل به بالرغم من ذلك ما زال كثير منا يتعامل به اما بجهل أو تجاهلاً كما يحاول بعض الكتاب إيجاد ذرائع دنيوية أن كل أنواع الربا حرام , والفائدة المعاصرة بكل صورها حرام لا فرق بين الودائع أو فائدة القروض أو فائدة شهادات الاستثمار أو فائدة الكمبيالات أو الفائدة التى يدفعها الأفراد للدولة أو التى تدفعها الدولة للأفراد أو الفوائد بين الدول كل هذا محرم تحريماً قاطعاً وأن كان كثير الربا حرام فقليله حرام . أيها الناس لا تتحدوا الله ورسوله وطهروا أنفسكم ومجتمعكم من خبائث الربا وأنقذوا أنفسكم من العذاب الاليم يوم القيامة يوم يخرج المرابي من قبره مثل المسعور المجنون , الذى أصابه مس من الشيطان ويقال له خذ سلاحك وحارب الله وهذا يقول رب أرجعني أعمل صالحاً فيقول الله له كلا . أيها الناس إن سبل استثمار المال عن طريق الحلال متعددة وسهلة ومتاحة وطيبة منها على سبيل المثال : استثمار المال عن طريق نظام المضاربة الإسلامية أو عن طريق المصارف الإسلامية أو عن طريق نظام الاستثمار للتأمين الإسلامي أو عن طريق نظام التكافل الاجتماعي هذا ولقد نجحت هذه السبل وحققت لأصحاب الأموال كسباً طيباً مباركاً ... وإن شاء الله سوف نتناولها فصيلاً فى مقالة تالية . أيها الناس إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن أتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام ..... . أيها الناس تذكروا قول الله تبارك وتعالى : "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب" . والله وراء القصد وهو يهدي السبيل |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الأمة, الربا, وتدمير |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc