وثائق و سندات السفر - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

وثائق و سندات السفر

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-29, 15:47   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 وثائق و سندات السفر

خطــة البحـــث
مقدمـــــــــــــة
المبحث الأول : جوازات السفر
المطلب الأول : تعريف جوازات السفر
المطلب الثاني : أنواع جوازات السفر
المطلب الثالث : خصائص جوازات السفر الجزائري
المطلب الرابع : خصائص جوازات السفر الإلكتروني
المطلب الخامس : التنظيم الخاص بجوازات السفر
المبحث الثاني : التأشيرات .
المطلب الأول : تعريف التأشيرات
المطلب الثاني : أنواع التأشيرات .
المطلب الثالث : خصائص التأشيرات .
المبحث الثالث : سندات أخرى للسفر .
المطلب الأول : رخصة المرور.
المطلب الثاني : رخصة أبوية .
المطلب الثالث : رخص أخـرى .
الخاتمـــــــــــــــة
مقـدمـــة:
جاء في لسان العرب أن" الجواز":صك المسافر ، وتجاوز بهم الطريق ،وجاوزه جوازا:خلفه.
وفي التنزيل الكريم بعد "بسم الله الرحمن الرحيم" :وجاوزنا ببني إسرائيل البحر.
في القاموس المحيط :"جاز الموضع جوازا و جواز ومجتازا :أي عبره،والمجتاز هو المسالك، و إ ستجاز:طلب
ويشير فقه اللغة إلي أن جواز السفر أرتبط دوما بخطوات المسافر من جهة وبتوفير ما يحتاجه على طول طريق السفر من بلد إلى بلد من جهة أخرى،أي أن المتتبع لتاريخ جواز السفر يمكنه أن يتتبع بيسر وسهولة مراحل التطور العمراني والتقدم المدني في مختلف أصقاع الأرض .قال الأزهري الإجازة أي الإذن والجواز.:"الجيزة من الماء:مقدار ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل.وفي الحديث الشريف
الضيافة ثلاثة أيام ،وجائزته يوم وليلة،وما زاد فهو صدقة ،أي يضاف ثلاثة أيام فيتكلف له في اليوم الأول مما اتسع له من بر و ألطاف،ويقدم له في اليوم الثاني واليوم الثالث محاضره ولا يزيد علي عادته،ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة،ويسمي الجيزة،وهي قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلي منهل.
إن أولي مظاهر جوازات السفر تعود إلي 450سنة ق.م حيث طلب موظف اسمه "نيتهيمي" من الملك" أرتكسيس" ملك بلاد فارس القديمة أن يمنحه إيجازه للسفر إلي إسرائيل.وافق الملك وسلمه رسالة موجهة إلي حكام مقاطعات ما وراء النهر طالبا إياهم حمايته و السماح له بالعبور عبر ترابهم.
وقد يكون الشخص المسلم هو أول إنسان يستخدم جوازين للسفر في آن واحد عندما كان يتوجه إلي البيت العتيق لأداء فريضة الحج أو للتمتع بالعمرة بين الحين والأخر.جواز السفر المعنوي أو الروحي يتمثل في شهادة ألا إله إلا الله و أن محمد رسول الله التي يحملها المسلم في قلبه ، وهدا الجواز هو أول شرط من شروط السفر إلي البيت العتيق.أما جواز السفر المادي فالمقصود بيه أوراق الطريق التي يحملها المسافر،أو الحاج بين يديه لتطلع عليها السلطات الإدارية و الأمنية.ومن أنباء ظهور جوازات السفر أيضا أن السلطان عضد الدولة البويهي أحدث في المائة الرابعة للهجرة لأول مرة نظام مراقبة الأبواب في مدينة" شيراز" عاصمة بلاده،حتى قال" البشاري" في حقها :"...ومنع الخارج منه إلا بجواز،وحبس الداخل والمجتاز".
وكان بمصر مند أول العصر الإسلامي نظام دقيق للأجور المتخذة للانتقال الداخلي من مدينة إلي أخرى في الديار المصرية،وتحتفظ المتاحف المصرية بنماذج من أجوزت سفر قديمة،منها اثنان كتبا بالعربية علي ورق البردي،يرتقي تاريخهما إلي أول المائة الثانية للهجرة .
ثم جاء بعد دلك لويس 14 الذي جعل من تلك الرسائل أكثر شعبية حيث قام بإمضاء هذه الوثائق لفائدة حاشيته .
وفي أواسط القرن 19 اكتسبت السكة الحديدية شعبية متزايدة فجرة في الساحة الأوروبية والتي بدورها وسعت من نظام جوازات السفر والتأشيرات مما أحدث أزمة في سنة 1861 الشيء الذي جعل فرنسا تقوم بإلغاء الجوازات و التأشيرات
وعمم هذا الإجراء على سائر دول أوروبا ، لكنه أعيد استعماله عند بداية الحرب العالمية الأولى،وذلك باعتباره إجراء مؤقت قصد المحافظة على الأمن الدولي.
غير أن تطور الحياة الاجتماعية و الاقتصادية في العصر الحديث أدى إلي نشوء حاجات جديدة أخذة تدريجيا في الازدياد تبعا للمعاملات التجارية بين الدول . إن مفهوم الدولة يفترض حدود جغرافية لهده الدول وحثها في مراقبة مرور الأشخاص و البضائع التي تعبر هده الحدود في اتجاه أوفي آخر ،وقد قامت الدول عبر مرور الأزمنة سواء بإغلاق حدودها إذ أقتضى الأمر بأمنها الداخلي أو فتحها لإباحتها للمبادلات التجارية حسب مقتضيات حاجياتها الاقتصادية والسياسية.
من أجل كل هدا رأت جميع الدول تقوية الرقابة علي حدودها عند انتهاء الحربيين العالميتين واعتمدت علي نظام جوازات السفر و تأشيرات الدخول،حيث لا يسمح لأي شخص المرور إلا إدا كان حاملا للأوراق لازمة لدلك.
من هنا يمكن أن نطرح هدا التساؤل :"... مادا نقصد بوثائق و سندات السفر؟.."

*الإجابة تتلخص في ثلاث مباحث وهي:
-المبحث الأول جوازات السفر
نذكر فيها أهم الخصائص والأنواع لجوازات السفر بالإضافة إلي التنظيم الخاص بها .
-المبحث الثاني أنواع التأشيرات
نذكر فيها مختلف أنواع و خصائص التأشيرات المستعملة
-المبحث الثالث سندات أخري للسفر.
ونتطرق في هذا المبحث إلي الحديث عن تعريف كل الوثائق الضرورية لتنقل الأشخاص عبر الحدود.


المبحث الاول جوازات السفر
ا المطلب الأول: تعريف جواز السفر
جواز السفر هو عبارة عن وثيقة رسمية تصدرها جهة إدارية مختصة لإثبات هوية صاحبه و تسمح له بالسفر و التنقل عبر الحدود،تصدر هده الوثيقة الهامة من وزارة الشؤون الخارجية، الولي أو رئيس الدائرة.وخارج الوطن فإنها تسلم من قبل السفارات و المصالح القنصلية المعتمدة بالخارج و تتراوح مدة صلاحية جواز السفر من ثلاث أشهر إلي خمسة سنوات حسب الحالة .
وقد أكدت المادة 44 من الدستور الجزائري لسنة 1996 أن وثيقة السفر هي حق دستوري،يرغم الإدارة المختصة علي تسليمها لكل شخص يرغب في الحصول عليها.
المادة 44 من ق.د "يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية أن يختار بحرية موطن إقامته و أن ينتقل عبر التراب الوطني".
وعلي كل حال فإن هدا الحق مقيد من ناحية بالتمتع بالحقوق المدنية و السياسية و من ناحية أخري بالواجبات المنصوص عليها في المادة 60 و 62 من الدستور.
المادة 60 من ق.ع" يجب علي كل شخص أن يحترم الدستور و قوانين الجمهورية "
المادة 61 من ق.د " يجب علي كل مواطن أن يحمي و يصون استقلال البلاد و سيادتها وسلامة ترابه الوطني وجميع رموز الدولة "
المادة 62 من ق.د " علي كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجبه تجاه المجموعة الوطنية "
" ألترام المواطن إزاء الوطن و إجبارية المشاركة في الدفاع عنه،واجبان مقدسان دائمان ".
المطلب الثاني: أنواع جوازات السفر
1. جواز السفر الشخصي:
هو وثيقة رسمية خاصة بالسفر و التنقل عبر الحدود و تسلم لشخص واحد فقط لمدة خمسة سنوات قابلة لتجديد مهما كانت صفة حامله.
2. جواز السفر الجماعي:
هو عبارة عن قائمة مؤشر عليها من طرف والي الولاية، مسلمة لعدة أشخاص ( رجال- نساء- أطفال) خلال مدة معينة تحمل حالتهم المدنية كاملة و جنسيتهم و عناوين إقامتهم.
3. جواز السفر إلى الحج:
هو جواز سفر خاص يتم إصداره يتم إصداره من طرف السلطة المختصة (الولاية- الدائرة) لفائدة الحجيج، و هو صالح مرة واحدة ذهابا و إيابا إلى البقاع المقدسة بالمملكة العربية السعودية و يسلم إلا لشخص واحد فقط.
4. جواز السفر الخاص:
هذه الوثيقة تمنح للأجانب الذين لا يستمتعون بحماية بلدهم الأصلي ( عديمي الجنسية و اللاجئين السياسيين) من طرف سلطات البلد المستقبل، بالنسبة للجزائر تمنح من طرف وزارة الشؤون الخارجية.للإشارة أن هناك وثيقة رسمية دولية تمنح من طرف مصالح الأمم المتحدة للقيام بمهمة في إطار مهام الأمم المتحدة يسمح لحاملها بعبور الحدود الدولية.
5.جواز السفر الدبلوماسي:
هو وثيقة سفر تمنح لبعض الأشخاص الذين ينتقلون إلى الخارج من أجل القيام بمهمة مؤقتة أو شغل وظيفة دائمة، تسلم هذه الوثيقة للموظفين السامين في وزارة الشؤون الخارجية و لأعضاء الحكومة و الحزب و النواب و مدة صلاحيته ثلاثة (03) سنوات ، و بعبارة أخرى هو وثيقة هوية و سفر متعلقة بممارسة نشاط دبلوماسي طبقا للمعاهدات و المعاملات الدولية ، والذي نظمه المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 8 رجب عام 1417هـ الموافق لـ: 09 ديسمبر 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين و القنصليين برسم ما يلي:
المادة 01:
يحدد هذا المرسوم شروط منح الوثائق السفر الرسمية التي يسلمها وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 02:
تشتمل وثائق السفر على ما يأتي:

• جواز السفر الدبلوماسي.
• جواز السفر لمهمة.
تسلم هذه الوثائق تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية وحده.
المادة 03:
جواز السفر الدبلوماسي وثيقة هوية و سفر، و يرتبط بما يأتي:
• ممارسة نشاط دبلوماسي وفقا للاتفاقيات و المعاملات الدولة.
• الوظائف المنصوص عليها في المادتين 06 و 07 أدناه.
المادة 04 :
يمنح جواز السفر الدبلوماسي الأعوان الدبلوماسيين و القنصليين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية يحكم وضعهم القانوني ، كما يمنح أزواجهم و أبنائهم القصر و بناتهم غير المتزوجات الذين يعيشون معهم تحت نفس السقف، و عند الاقتضاء حين وجودهم بمركز في الخارج ، يمنح أبويهم اللذين هما تحت كفالتهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 05:
يمنح جواز السفر الدبلوماسي ملحقي الدفاع الوطني و الملحقين العسكريين في القوات الجوية و البحرية و مساعديهم لدى البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج مدة مهمتهم،كما يمنح أزواجهم و أبنائهم القصر و بناتهم غير المتزوجات الذين يعيشون معهم تحت نفس السقف، و عند الاقتضاء حين وجودهم بمركز في الخارج ، يمنح أبويهم اللذين هما تحت كفالتهم طبقا للتنظيم المعمول به.


المادة 06:
يستفيد جواز السفر الدبلوماسي، اعتبار لمهامهم و طيلة مدتها ، الشخصيات الآتية و كذا أزواجهم و أولادهم القصر و بناتهم غير المتزوجات الذين يعيشون تحت نفس السقف:
*- أولا: بعنوان رئاسة الجمهورية:
1- رئيس الدولة.
2 - الأمين العام.
3- مدير العام.
4- الأمين العام للحكومة.
5- المستشارون.
6- الأمين الدائم للمجلس الأعلى للأمن.
7- مدير التشريفات.
8- المدير المكلف بالصحافة و الاتصال.
9- المدير المكلف بالأمن .
10- المدير العام لأمن الاتصالات السلكية واللاسلكية.
11- المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة .
*- ثانيا: بعنوان الحكومة:

1- رئيس الحكومة.
2- أعضاء الحكومة.
3- مدير الديوان لدى رئيس الحكومة .
4- الأمناء العاملون ومدير الديوان .
5- المدير العام للأمن الوطني.
6- المدير العام للتوظيف الحكومي.
7- المدير العام للجمارك.
8- المدير العام للحماية المدنية.
*- ثالثا: بعنوان الهيئات التأسيسية والهيئات الأخرى:
1 - رئيس المجلس الشعبي الوطني.
2 - رئيس المجلس الدستوري.
3 - عميد مصف الاستحقاق الوطني .
4 - رئيس المجلس الإسلامي الأعلى .
5 - وسيط الجمهورية .
6 - الرئيس الأول للمحكمة العليا.
7 - النائب العام لدى المحكمة العليا .
8 - رئيس مجلس المحاسبة.
9 - محافظ بنك الجزائر.
10- رئيس المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي.
11- رؤساء المجالس العليا و رؤساء المجالس السامية والمحافظون السامون .
*- رابعا: بعنوان وزارة الدفاع الوطني:
إطارات الدفاع الوطني حسب الكيفيات التي يقررها وزير الدفاع الوطني .
المادة 07:
تستفيد الشخصيات الآتية وأزواجهم من جوازات سفر دبلوماسية شريطة أن يلتزموا باحترام مراتبهم وأن يقيموا بالجزائر وأن لا يصدر عنهم أي تصرف يمس بالمصالح العليا للدولة وبكرامتها:
*- أولا: بصفة شرفية:
1- أعضاء لجنة 22.
2- أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ.
3- أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية.
4- أعضاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية.
5- أعضاء قيادة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني.
6- قادة الولايات التاريخية لجيش التحرير الوطني.
*- ثانيا: بعنوان الوظائف السامية التي تقدرها:

1- رؤساء الدولة السابقون.
2- رؤساء المجلس الشعبي الوطني السابقون.
3- رؤساء المجلس الدستوري السابقون.
4- رؤساء الوزراء السابقون ورؤساء الحكومة.
5- وزراء الدفاع الوطني السابقون.
6- وزراء الشؤون الخارجية السابقون.
7-الضباط العمداء للجيش الوطني الشعبي المتقاعدون و رؤساء النواحي العسكرية للجيش الوطني الشعبي السابقون.
8-السفراء والقنا صلة العاملون من المهنة المتقاعدون.
9-الشخصيات التي تقلدت وظيفة سفير لمدة (3) سنوات على الأقل.
المادة 08:
يسلم جواز السفر الدبلوماسي ويمدد صلاحيته وزير الشؤون الخارجية أو ممثلة المخول قانونا، مدة صلاحية جواز السفر الدبلوماسي أربع (4) سنوات على الأكثر. غير أنه يمكن رؤساء البعثات الدبلوماسية تمديد جوازات السفر الدبلوماسية التي انتهت مدة صلاحيتها بترخيص صريح من وزير الشؤون الخارجية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر (6) غير قابلة للتجديد .
المادة 09:
يعيد صاحب جواز السفر الدبلوماسي هذا الجواز إلى وزارة الشؤون الخارجية عند انتهاء الوظائف أو المهام التي بررت تسليمه إياه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه.
المادة 10:
تمسك الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية سجلا خاصا يتعلق بتسليم جوازات السفر الدبلوماسية و تمديد صلاحيتها أو تجديدها. كما تمسك البعثات الدبلوماسية سجلا مماثلا يتعلق بتمديد جوازات السفر الدبلوماسية الممنوحة وفقا لأحكام المادة 08 أعلاه.يرسل كشف عن جوازات المسلمة و الممددة و المعفاة إلى رئاسة الجمهورية كل ستة ( 06) أشهر.
6-جواز السفر لمهمة أو خدمة::
المادة 11:
جواز السفر لمهمة وثيقة هوية و سفر يسلم للقيام بمهمة أو تنقل إلى الخارج.
المادة 12:
يمكن أن يستفيد جواز سفر لمهمة قصد أداء مهمتهم :
 الموظفون المدينون و العسكريون المعنيون بالمراكز الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا تخولهم رتبتهم أو وظائفهم الحق في تسليم جواز السفر في تسلم جواز السفر الدبلوماسي.
 أزواج الموظفين المذكورين أعلاه و أبناءهم القصر و بناتهم غير المتزوجات و أبويهم اللذان هما في كفالتهم طبقا لتنظيم المعمول به.
 الإطارات العليا لإدارات الدولة لرتبة مدير على الأقل بناءا على الاستظهار بتكليف بمهمة تسلمه الوزارة المعنية.
 إطارات بعض الهيئات الوطنية بناء على تكليف بمهمة يسلمه مسئول الهيئة المعنية.
 الأشخاص الذين يكلفهم وزير الشؤون الخارجية بمهمة خاصة في الخارج.
المادة 13:
مدة صلاحية جواز السفر بمهمة هي:
 أربع( 04) سنوات بالنسبة للموظفين المعنيين بالمراكز الدبلوماسية أو القنصلية.
 حسب مدة المهمة على ألا تتجاوز سنة واحدة بالنسبة للأشخاص الذين يستفيدون هذا الجواز بعنوان مهمة يؤذونها في الخارج.
المادة 14:
يسلم المستفيد جواز السفر لمهمة عند عودته من المهمة، جواز لشرطة الجو و الحدود التي ترسله إلى وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 15:
تمسك الإدارة المركزية لوزارة الخارجية ، و البعثات الدبلوماسية سجلا خاصا بجوازات السفر بمهمة حسب نفس الشروط المحددة في المادة 10 أعلاه.

المطلب التالث: خصائص جواز السفر الجزائري

* حسب القرار المؤرخ في 16 رجب عام 1416 هـ الموافق لـ: 09 ديسمبر 1995 يحدد خصائص جواز السفر الوطني التقنية يقرر ما يلي:

المادة الأولى:
يحدد هذا القرار خصائص جواز السفر الوطني التقنية و يودع نموذجه الأصلي بمقر وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئية و الإصلاح الإداري.
المادة الثانية:
جواز السفر الوطني الجديد ، وثيقة مغلفة بمستطيلات الشكل طولها 125 ميليمتر وعرضها 88 ميليمتر و حافتها العليا والسفلى اليساريان، مستديرتان و شعاع انحنائها 03 مليمترات.
المادة الثالثة:
يركب غلاف الوثيقة من بلاستيكية مرنة لونها أخضر داكن و سمكه 0.50 ميليمتر منه صفحة الغلاف التي تحتوي على البيانات الآتية المنسوخة بأحرف مذهبة في اللغات الثلاثة : العربية ، الفرنسية، الإنجليزية.
• في الأعلى : عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
• في الوسط : ختم الدولة قطره 40 ميليمترا.
• في اّلأسفل : عبارة جواز السفر.

المادة الرابعة:
يكون جواز السفر الوطني في شكل دفتر من 14 ورقة مزدوجة و ترقم صفحاته من01 إلى 28، يفتح غلافه من اليسار إلى اليمين و توضع الأوراق الداخلية في اتجاه أفقي و تفتح من الأسفل إلى الأعلى.
المادة الخامسة:
تكون الصفحات الداخلية ذات صيغة عامة خضراء مزدوجة أما النص المطبوع عليها باللغات الثلاث(03) أعلاه فلونه أسود،يحتوى العمق الأمني المعالج بلونين أثنين في الوسط و بشكل مس**** على خاتم الدولة المنسوخ داخل زخرفة في شكل وردة وتتكون بقية الصفحة من رسوم هندسية ذات طابع مس**** و تحتوي على أسطر من النصوص المكتوبة كتابة مجهريه، و ينسخ رقم كل صفحة في العمق الأمني باللون الأخضر ألتبغي على كل الجهة الخارجية من الوردة.
المادة السادسة:
تحتوى صفحة الغلاف على ما يأتي:
- في الأعلى: عبارة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باللغات الثلاث المذكورة في المادة 03 أعلاه.
- في الوسط: ختم الدولة.
- في الأسفل: عبارة " هذا الجواز ملك للدولة الجزائرية" و تحتهاعبارة " هذا الجواز يحتوى على 28 صفحة " باللغات الثلاث المذكورة في المادة 03 أعلاه.
المادة السابعة:
تحتوى الصفحة رقم 01 على ما يلي:
- لقب و اسم صاحب الجواز.
- عبارة " جنسية جزائرية ".
- مكان الميلاد.
- تاريخ الميلاد.
- صورة صاحب الجواز " في الأسفل على اليمين".
المادة الثامنة:
تحتوى الصفحة رقم 02 على ما يأتي :
- المعلومات الإضافية : المهنة و عنوان صاحب الجواز.
- الأوصاف : القامة ، لون العينين ، لون الشعر، العلامات المميزة.
المادة التاسعة:
تحتوى الصفحة رقم 03 على ما يأتي :
- مكان إصدار جواز السفر.
- تاريخ إصدار جواز السفر.
- تاريخ انتهاء مدة صلاحية جواز السفر.
- العبارة المتعلقة بإمضاء السلطة التي أصدرت جواز السفر و ختمها " في الأسفل على اليمين".
- المكان المخصص لوضع الطابع الجنائي " الأسفل على اليسار".



المادة العاشرة:
تحتوى الصفحة رقم 04 على العبارات المتعلقة بتمديد مدة صلاحية جواز السفر:
- تاريخ التمديد .
- مكان التمديد.
- تاريخ انتهاء مدة الصلاحية.
- المهنة.
- العنوان.
- العبارة المتعلقة بإمضاء السلطات التي مددت جواز السفر و ختمها " في الأسفل على اليمين".
- مكان الطابع الجنائي "في الأسفل على اليسار".
المادة الحادية عشر:
تحتوى الصفحة رقم 05 على المعلومات الخاصة بالأولاد " أربعة أو أكثر".
- اللقب و الاسم و تاريخ الميلاد على الأعلى و الأسفل.
- الصورة في الوسط.
- و زيادة على النص الأسود، تحتوى الصفحة على المعلومات الآتية البارزة في العمق.
- باللون الأخضر ألتبغي : عبارة الأولاد باللغات الثلاث المذكورة في المادة 03 أعلاه و على مستوى كل الأجزاء الأربعة " جزء واحد لكل طفل".
- باللون الأزرق الفاتح : أربعة (04) أسهم ، اثنان يتجهان من الأعلى إلى الأسفل و اثنان نمن الأسفل إلي الأعلى ، تحدد العلاقة بين الصورة و بيان التعريف.
المادة الثانية عشر:
تحتوي كل صفحة من الصفحات من رقم 06 إلى 28 في الوسط و في الأعلى بيانات تأشيرات.
المادة الثالثة عشر :
يوضع رقم كل صفحة من 01 إلى 28 مطبوع بشكل واضح في الركن الأسير العلوي بالنسبة للأرقام الزوجية و السفلي بالنسبة للأرقام الفردية .
المادة الرابعة عشر :
تحتوي صفحة الغلاف الخلفية ، باللغات الثلاث المذكورة في المادة 03 أعلاه على التوصيات الأربع الآتية:
1/ جواز السفر الشخصي ، لا يمكن أن يعار أو يرسل عن طريق البريد.
2/ كل كشط أو تصحيح أو تشطيب أو إضافة أو تعديل لا يكون صادرا عن السلطة الرسمية المتخصصة يبطل التوفيق.
3/ الأولاد البالغون سن الخامسة عشرة (15) ملزمون بالحصول على جواز سفر فردي.
4/ في حالة ضياع الجواز أو إصابته بعطب ، يستوجب من صاحبه إن يبلغ فورا اقرب سلطة إدارية أو قنصلية مختصة.

المادة الخامسة عشر:
تكون كل صفحة من الصفحات رقم 1 و 2 و 3 محمية بورقة بلاستيكية شفافة لاصقة.
المادة السادسة عشر:
يخيط الدفتر بخيط أبيض بارز في وسط الوثيقة " الصفحتان 14 و15 " .
المادة السابعة عشر:
يرقم جواز السفر بثقب الصفحات من 01 إلى 28 حسب قراءة عمومية و على الجهة اليمنى من الدفتر المفتوح .
يحتوى كل رقم على سبعة أعداد مثقبة علوها 10 مليمترات و عرضها 06 مليمترات.
المادة الثامنة عشر :
يكون لون الورق أصفر فاتح و سمكه 110 مكروم ، و يتضمن في وسطه صورة مائية تمثل ختم الدولة " قطرها 50 ميليمتر " مظلل و مرئي من خلال الاستشفاف.
المادة التاسعة عشر:
تلصق قسيمة حماية قطرها 16 ميليمتر على الصورة و الصفحة رقم 01 معا وتتضمن في عمقها رسما يمثل زخرفة مطبوع في أربعة (04) ألوان تتوسطه أحرف مجهريه ج.ج.د.ش R.A.D.B .
المادة العشرون:
يحدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و الإصلاح الإداري بقرار، تاريخ الشروع في تناول هذا الجواز.
المادة الحادية و العشرون:
تلغي الأحكام المخالفة لأحكام هذا الجواز.
المادة الثانية و العشرون :
يكلف المدير العام للأمن الوطني و الولاة و رؤساء الدوائر ، كل فيما يخص بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشعبية.

ب/ حسب القرار المؤرخ في 17 رجب 1416 الموافق لـ 10 ديسمبر1995 يحدد تاريخ بداية تداول جواز السفر الوطني الجديد
المادة الأولى :
يحدد هذا القرار تاريخ الشروع في تداول جواز السفر الوطني الجديد الذي حددت خصائصه بموجب القرار المؤرخ في 16 رجب 1416 الموافق لـ 9 ديسمبر 1995 و المذكور أعلاه ابتداء من تاريخ 11 شعبان 1416 الموافق لـ 2 يناير 1996 .




المادة الثانية :
تبقى جوازات السفر التي لازال مفعولها ساريا و أصدرت قبل تاريخ 2 يناير1996 صالحة حتى تاريخ سحبها من التداول .
المادة الثالثة :
يحدد بقرار في وقت لاحق تاريخ السحب النهائي لجوازات السفر السارية الصادرة قبل تاريخ 11شعبان 1416 لـ 2 يناير 1996 و كيفيات ذلك .
المادة الرابعة:
يكلف المدير العام للأمن الوطني و الولاة و رؤساء الدوائر كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المطلب الرابع: خصائص جواز السفر البيومتري
إن بعد تفجيرات 11سبتمبر 2001،قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمجموعة من الإجراءات الوقائية لمنع تكرار هدا النوع من الأحداث ،وهدا باستحداث نوع جديد من الجوازات يعتبر أكثر أمنا حيث يصعب علي المزورين تزويره أو استخدامه،وقامت كذلك بالضغط علي دول آخري منها الدول الأوربية من أجل استحداث هدا النوع من الجوازات وإلا فرضت التأشيرة علي الأشخاص الحاملين لجواز سفر عادي.والجزائر بدورها تسعى لاستحداث هدا النوع من الجوازات نظرا لكونها أيضا مستهدفة من قبل الإرهاب و كذلك مزوري الوثائق ،وحسب ما نقلته جريدة الوطن ليوم 26أكتوبر2005بأن الجزائريون سوف يحصلون علي وثائق سفر بيومترية في غضون 2008 بمساعدة مؤسسة أمريكية مقرها أطلنا،هده الوثائق هي بطاقة التعريف الجديدة وكذلك جواز السفر البيومتري .إن خصائص جواز السفر البيومتري أو الالكتروني حسب المعاير التي حددتها المنظمة الدولية للطيران المدني وهي:
-البيانات تكون مخزنة داخل شريحة" Pusse"ذات حجم يتراوح بين32 و 64 كيلو أوكتي
-تكون مراقبة الجوازات عن طريق صفيحة إلكترونية support électronique
-توضع هده الشريحة في غلاف الجواز
-تحتوي هده الشريحة علي صورة رقمية و وسائط فوتوغرافية حساسة
-تحتوي الشريحة علي بيانات شخصية خاصة بصاحب الجواز مثل:الاسم،الجنس،الجنسية،وحتى رقم الضمان الاجتماعي
- كما تحتوي الشريحة علي صورة رقمية لصاحب الجواز
-بالإضافة إلي احتوائه علي بيانات معالم جسدية أخري مثل بصمات الأصابع
ولكن وجهت لهدا النوع من الجوازات عدة انتقادات منها:
-نقد:بأنه نظام يتعدي علي الحياة الفردية و الخاصة للمواطن من خلال وضع معلومات شخصية جدا تحت تصرف الشرطة،وأن هدا الجواز لا يقضي علي الإرهاب ولا علي التزوير مائة بالمائة.
-كما يرى البروفيسور "بارت جاكوب" أن فكرة قاعدة البيانات المركزية كبصمات الأصبع في الحكومة سيسهل عليها مراقبة موظفيها ، وأن يكون هدا النوع من البيانات محصورا علي الأشرار دون غيرهم.

المطلب الخامس: التنظيم الخاص بجوازات السفر
01-إعداد وتسليم جوازات السفر:
حسب المادة 8 من الأمر رقم :77/01 المؤرخ في :77/01/23,أن جوازات السفر الفردية والجماعية تسلم بعد التحقيق ,من قبل رؤساء الدوائر وفي البلدان الأجنبية من المصالح الدبلوماسية والقنصلية ،أما المادة رقم 13 أوضحت أنه لا يجوز تسليم جواز السفر للعسكريين إلا بناء على رخصة صادرة عن وزير الدفاع الوطني ،والتنظيم الساري المفعول حاليا فإن التحقيقات الخاصة بجوازات السفر لهذه الفئة فإنها تنجز من طرف مراكز أمن الجيش بالقطاعات العسكرية بكل ولاية .كما يمكن أيضا ولظروف خاصة تسلم جوازات السفر الفردية للقصر الذين لم يبلغ سنهم 15سنة بعد.

-يتكون ملف طلب جواز السفر من الوثائق التالية :
*شهادة ميلاد المعني .
*شهادة ميلاد الأب .
*شهادة عمل .
*شهادة الإقامة .
*03 صورة شمسية .
*طابع جبائي بقيمة 2000 دينار جزائري .
*طلب خاص (المطبوعة الخضراء) تسلم من طرف الإدارة .
-يتكون ملف تجديد جواز السفر من الوثائق التالية :
*شهادة ميلاد المعني .
*شهادة الإقامة .
*03 صور شمسية .
*طابع جبائي بقيمة 2000 دينار جزائري .
*طلب خاص (المطبوعة الخضراء) تسلم من طرف الإدارة.
أما تاريخ السحب فقد حدد ب30 يوما ابتداء من تاريخ الإيداع ،ويشار إليه في وصل الإيداع الذي يسلم للمواطن ،كما ترسل القسيمة الخاصة بجواز السفر إلى مصالح الشرطة في أجل 24 ساعة من طرف الدائرة أو الولاية للتحقيق .في نفس السياق وتبعا للأمر رقم 77/01 المؤرخ في 77/01/23 ورد منشور وزير الداخلية رقم 02 المؤرخ في 82/01/12 المتعلقة بشروط إصدار جوازات السفر وتطرق إلى النقاط التالية:



1-تكوين ملف جواز السفر.
2-إيداع ملف جواز السفر.
3- معالجة ملف جواز السفر.
4- إمضاء جواز السفر.
5- تسليم الوثيقة (جواز السفر)
6- رفض التسليم.
7- سحب جواز السفر.
8- الصلاحية في الوقت والزمان.
9- العقوبات الجزائية والإدارية.

أما في القرار الوزاري رقمن 139 المؤرخ في:11 ديسمبر 1990 المتعلق بإصدار جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية ،فقد أشار منشور وزير الداخلية رقم :54/97 المؤرخ في 25 نوفمبر 1997 فقد أهتم بالتحسين المستمر والدائم لنوعية الخدمات التي تقدمها الإدارات المعنية لصالح المواطنين في ميدان جوازات السفر .
ومن أجل تفادي كل التباس قد يؤدي إلى المساس بنوعية الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين ،فقد ذكر بالأهمية البالغة التي تكتسبها عملية تحديد هوية المواطن الذي يتقدم بطلب جواز سفر وكذا الصور الشمسية كعنصر مكون لجواز السفر الذي يعتبر وثيقة سفر ذات طابع فردي ووثيقة إثبات للهوية في أن واحد.
إن المادة (3) الفقرة (5) من القرار المذكور أعلاه نصت في هذا الشأن على خصائص الصور الشمسية التي يجب أن ترفق بملف طلب جواز السفر .هذه الصور الشمسية ذات شكل 3سم ،3.5سم، حديثة العهد متشابهة ،بدون خدش ،مأخوذة من الوجه الأمامي معبرة عن الهيئة العادية ،مبنية للحواجب والعينين والأنف والفم ، وعليه يستنتج من أحكام هذه الفقرة أن الصور الشمسية للمعني يجب أن تكون:
01-حديثة العهد: هذا يعني أنها لابد أن تمثل بصفة وفية هيئة المعني حين تقديمه لملف الطلب.
02-متشابهة: أي أنها تمثل بصدق هيئة المعني كما يشترط أيضا أن تكون حتما من نفس السلسلة.
03-وعليه يجب التأكد من أن الصور الشمسية المقدمة ضمن الملف ،تعكس الهيئة العادية لوجه المعني.

02-الرفض:
في هذا الإطار نصت المادة رقم 11 و12 من الأمر 77/01 المؤرخ في 23/01/1977 المتعلق بوثائق السفر للمواطنين الجزائريين كما يلي:


المادة 11 :
لا تسلم أي وثيقة سفر ولا يمنح أي تمديد لمدة صلاحيتها لأي شخص محكوم عليه بجناية ،محكوم عليه منذ أقل من 5 سنوات عن جنحة بعقوبة الحبس لمدة 6 أشهر على الأقل ،أو من كان موضوع منع من مغادرة التراب الوطني أو أمر قضائي أو تحديد محل الإقامة.
المادة 12 :
يمكن أن يرفض وثيقة السفر للمدنين نحو الخزينة.

03- الإتلاف-الضياع –أو السرقة:
المادة 14 من نفس الأمر تنص على ما يلي:
يترتب عند ضياع أو إتلاف أو فقدان وثيقة السفر ،التصريح الفوري عن ذلك لمحافظة الشرطة بالجزائر والتابعة لمحل الإقامة أو السكن وفي البلدان الأجنبية لأقرب مصلحة دبلوماسية أو قنصلية .ففي هذا الباب فقد ورد من المديرية العامة للأمن الوطني عدة مذكرات ومناشير وتنظيمات تحدد الإجراءات الواجب اتخاذها في هذه الحالات.

04- تجديد جوازات السفر في بعض الحالات
أوضحت برقية وزير الداخلية رقم 280 بتاريخ 09/12/1991 ،أنه يجوز تجديد جوازات السفر الدولية والتي لا تزال سارية المفعول في الحالات التالية:

1)- تغيير المهنة.
2)- تغيير الحالة المدنية.
3)-تغيير عنوان الإقامة.
4)- حالة الضياع أو السرقة.
5)- حالة الإتلاف الجزئي أو الكلي.
6)- حالة اشتراط السلطات القنصلية الأجنبية لطالب التأشيرة أن تكون صلاحية جواز السفر أكثر من ثلاثة أو ستة شهور

5- دور مصالح الشرطة في إصدار جوازات السفر:
في هذا السياق يقتصر دور مصالح الشرطة في انجاز التحقيقات الخاصة بجواز السفر ،وذلك بفرز الأشخاص بواسطة بطاقة تنقيط بالمحفوظات المحلية إذا ما كان هناك قضية إدارية أو جزئية تمنعه من الحصول على جواز السفر ( رأي بعدم الموافقة أي الرفض )ويكون هذا الرفض مبررا ومعللا يبلغ به الشخص من طرف الدائرة أو الولاية أو دع طلبه.أما التحقيق الذي يجري من طرف مصالح الشرطة ( أي رأي مصالح الشرطة ) فمدته 10 أيام أقصى أجل للرد على مصالح الدائرة أو الولاية برأي الموافقة أو عدم الموافقة.كما يتم أيضا إنجاز بطاقات الإعلام الآلي المعدة خصيصا لهذا الغرض و ترسل إلى نيابة مديرية الإعلام الآلي و المحفوظات الوطنية بالمديرية العامة للأمن الوطني تدون فيها كل المعلومات المتعلقة بالشخص و كذا كل المعلومات المتعلقة بجواز السفر ،هذا في حالة الرأي بالموافقة ،أما الرأي بعدم الموافقة فتنجز أيضا بطاقة الإعلام الآلي تدون فيها كل المعلومات المتعلقة بالشخص صاحب الطلب لجواز السفر ، وتدون فيها أسباب الرفض وترسل لنفس المصالح.


المبحث الثاني التأشيرات

المطلب الأول: تعريف التأشيرة
التأشيرة هي بمثابة تصريح مسبق يوضع على جواز سفر الأجنبي الراغب في الحصول عليها.ونظرا لعدة اعتبارات خاصة السياسة منها ،فقد تلجأ بعض الدول إلى فرض التأشيرة على رعايا بعض الدول الأخرى حيث تعتبر الحدود رمز من رموز السيادة والتي كانت منذ القدم وهي محل الصراع إذ وقعت بسببها عدة حروب سواء من الحدود البرية ،الجوية أو البحرية ولأهمية الحدود بين الدول فإن كل دولة تفرض على عابري حدودها شروط للعبور ومن ضمن هذه الشروط التأشيرة هذه التأشيرة هي عبارة عن وثيقة رسمية تمنح خارج البلاد من طرف السفارات أو القنصليات.أما داخل البلاد فتمنح من طرف وزارة الشؤون الخارجية الولاية ،الدائرة ،مديرية شروط الحدود.

المطلب الثاني: أنواع التأشيرات
حسب الأمر 211/66 المؤرخ في 1966 /21 جويلية المتعلق بوضعية الأجانب بالجزائر ،فقد حدد التأشيرات كما يلي إلى غاية جويلية 20
(visa consulaire )1-التأشيرة القنصلية
(visa de régularisation) 2-تأشيرة التسوية
(visa de prolongation) 3-تأشيرة التمديد
(visa diplomatique) 4-التأشيرة الدبلوماسية
(visa d’urgence ) 5-التأشيرة العاجلة
(visa de sortie définitive) 6-تأشيرة الخروج النهائي
(visa de sortie et retour)7-تأشيرة الخروج و العودة
*أما المرسوم الرئاسي رقم 251/03 المؤرخ في 19جويلية 2003 يعدل ويتمم المرسوم رقم 66/212 المؤرخ في 21جويلية والمتضمن تطبيق الأمر رقم 66/211 المؤرخ في 21جويلية 1966 المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر.
ونظرا للتحولات السياسية والاجتماعية و الاقتصادية والثقافية وخاصة الانفتاح الاقتصادي ولجوء الدولة الجزائرية إلى الاستثمار من طرف الأجانب بالجزائر وكذا التزامات الجزائر اتجاه بعض الدول التي تدعم سياستها في المجالات الاقتصادية فكان من الضروري اللجوء إلى تغيير إجراءات دخول الأجانب إلى الجزائر خدمة للاقتصاد الوطني وعليه فقد صدر الأمر الرئاسي رقم 251/03 المؤرخ في 19جويلية 2003 الذي يعدل ويتمم المراسيم المذكورة أعلاه المتعلقة بوضعية الأجانب داخل التراب الوطني حيث حدد أنواع التأشيرات كالأتي:

1- التأشيرات القنصلية "visa consulaire":
هي عبارة عن وثيقة رسمية كان نموذج معين يختلف من حيث الشكل و البيانات باختلاف الدول وكذا الجهات المصدرة لهذه الوثيقة، إذن فهي عبارة عن رخصة تمنح من طرف الممثلين الدبلوماسيين و القنصليين الجزائريين المعتمدين بالخارج و مدتها ثلاثة أشهر ، ستة أشهر ، سنة أو سنتين و يتميز هذا النوع بعدة أصناف مختلفة و هي كالتالي:
أ-تأشيرة الصحافة visa de presse : تسلم للأجنبي الذي يثبت صفة الصحفي والحائز لرسالة من الجهاز،أو المستخدم الطالب منح التأشيرة لفائدة الصحفي المعني .
ب-تأشيرة الأعمالvisa d’affaire: تسلم لرجال الأعمال بموجب دعوة من طرف الشريك الجزائري أو رسالة تعهد، من شروطها أن يكون المعني بالأمر حائز لتكلف بمهمة من طرف المستخدم أو شهادة تكفل من طرف الجهة التي وجهت له الدعوة.
ﺠ- التأشيرة السياحيةvisa de tourisme: تسلم للأجنبي الحائز علي بيان الحجز في فندق أو شهادة إيواء مصادق عليها من رئيس المجلس الشعبي البلدي لمقر سكن الشخص المضيف.
د- تأشيرة الدراسة: visa d’étude: تسلم للطلبة الراغبين في الدراسة بالوطن ويكونون حائزين على شهادة تسجيل بإحدى المعاهد التعليمية العامة أو الخاصة المعتمدة من طرف الدولة .
ﻫ- تأشيرة عمل: visa de travail: تسلم للعاملين الحائزين على عقد عمل و رخصة مؤقتة للعمل.
و- تأشيرة عائلية: visa familliale: تسلم للحائزين على شهادة إيواء مسلمة من قبل أحد أفراد عائلة متواجدة بالجزائر.
ي- تأشيرة طبية visa médical: تسلم للحائزين على شهادة تكفل بالمصاريف الطبية و شهادة طبية.
ك- تأشيرة ثقافية: تسلم للحائزين على دعوة حضور ملتقيات أو تظاهرات ثقافية، رياضية، علمية.
م- تأشيرة جماعية visa collectif: تسلم للأفراد المسافرين بجواز سفر جماعي.
س- تأشيرة العبور visa de trassit: تمنح من طرف شرطة الحدود في شكل رخصة لمدة لا تتجاوز سبعة أيام للأجانب الذين يعبرون التراب الوطني و يحملون تأشيرة البلد المتوجهين إليه.
ز- تأشيرة الطائرة: هي رخصة استثنائية تسلم من طرف ممثلين للسفارات و القنصليات في الخارج، تحتوى على المعلومات التالية: الهوية الكاملة، صورة شمسية، مدة صلاحيتها، سبب الزيارة، تاريخ نهايتها.

2-تأشيرة التسوية: كقاعدة عامة لا يمكن دخول الأجنبي الخاضع للتأشيرة إلى التراب الوطني دون الحصول على التأشيرة القنصلية ،إلا أنه يجوز استثناء منحة تأشيرة التسوية صالحة لمدة ثلاثة (03) أشهر ، إذا أبدى أعذار مقبولة لتبرير عدم حصوله على التأشيرة العادية و أبدى أيضا أسبابا موضوعية للإقامة بأرضي الوطن.
أما إذا تبين عند دخول الأجنبي أنه لا يحمل تأشيرة قنصلية و أبدى الأعذار و الأسباب الموضوعية لذلك فإن مصالح مديرية شرطة الحدود تمنحه تأشيرة التسوية ، و هي بذلك تقوم مقام القنصلية المعتمدة في الخارج غير أنه يشترط في هذه الحالة أن لا يكون هذا الشخص محل إجراء منع الدخول أو الطرد.وحسب التعليمات و الحالات التي تمنح فيها تأشيرة التسوية و هي:
أ-حسن النية: إذا كان الأجنبي قد وقع في خطأ تسببت فيه إدارة رسمية جزائرية أو إحدى وكالات السفر أو شركة النقل الجزائرية .
ب -القدرة الجبرية: كأن تحول سفن أو طائرات طريقها أو اتجاهها بسبب حوادث أو خلل تقني و تطبق في هذه الحالة نفس الإجراءات المطبقة على الأجانب الذين لم يتمكنوا من الحصول على التأشيرة القنصلية نظرا لعدم وجود بعثة دبلوماسية أو قنصلية جزائرية بالدول القادمين منها.
ج-الحالات الإنسانية: في حالة عدم تمكن الأجنبي من الحصول على التأشيرة بسبب استعجالي للحضور قصد زيارة قريب له في حالة مرض، و في هذه الحالة عليه أن يثبت الظرف ألاستعجالي بكل الطرق الممكنة.

3-تأشيرة التمديد visa de prolongation: إن الأجنبي الذي دخل التراب الجزائري و يرغب في إطالة مدة إقامته المدة المحددة في التأشيرة القنصلية ، يمكنه أن يقدم طلب تمديد الإقامة إلى الولاية خلال مدة 15 يوم قبل انتهاء مدة صلاحية التأشيرة القنصلية،وتكون مدة التمديد هذه متساوية لتلك التي منحت له في التأشيرة الأصلية على أنه لا يتجاوز مجموع مدة الإقامة ستة أشهر.

4-التأشيرة الدبلوماسية ( للخدمة أو المجاملة) "visa diplomatique": إن الجهة الوحيدة ذات الاختصاص في منح هذا النوع من التأشيرات ،هي وزارة الشؤون الخارجية لبعض الدبلوماسيين الأجانب أو الأجانب الذين قدموا خدمات للجزائر لتمكنيهم من زيارة الجزائر، و معرفة الوقائع و الأحداث قصد أخذ الصورة الحقيقية للحدث، و التصحيح عنه أمام الهيئات الدولية أو لحضور مؤتمرات و ندوات.

5-التأشيرة العاجلة visa volant هي عبارة عن تصريح إقامة يمنح بصفة استثنائية لمعرفة الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية و تشمل على المعلومات التالية:

-الحالة المدنية لحاملها.
- صورته الشمسية.
- مدة و أسباب الإقامة المصرح بها و أخر تاريخ الاستعمال.

الإعفاء من التأشيرة:
*- يعفى من التأشيرة الدول الغير ملتزمة بالتأشيرة في إطار المعاملة بالمثل بين هذه الدول و هي:
الدول الإفريقية : تونس، ليبيا، المالي، موريتانيا، الصحراء الغربية، المغرب.
دول المشرق العربي: سوريا، اليمن.
أوروبا الشرقية: ( يوغسلافيا سابق) البوسنة و الهرسك، كرواتيا .

*- إن رعايا بقية كل الدول الغير مذكورة آنفا فهي ملزمة بالتأشيرة.
* هناك حالات خاصة يعفي منها الأجانب من التأشيرة القنصلية :
- الأجانب العابرين.
- الأجانب الموجودون على ظهر سفينة مارة بإحدى الموانئ الجزائرية.
- العابرين عن طريق الجو" البحارين و الطيارين الأجانب في حالة التوقف ".
- المارين عبر التراب الوطني.


6- تأشيرة الخروج النهائي: تمنح هذه التأشيرة للرعايا الأجانب الذين يغادرون الوطن بصفة نهائية و دون التفكير في الرجوع إليه بعد إقامتهم فيه مدة متوسطة، تصدر من طرف الوالي أو رئيس البلدية للرعايا الأجانب بعد تكوين ملفا لذلك، و من الضروري أن تستعمل هذه التأشيرة في أجل 15 يوم من تاريخ إصدارها حيث يعفي منها رعايا بعض البلدان المستفيدة من الاتفاق الدبلوماسي كالرعايا الفرنسيين مثلا.

7- تأشيرة الخروج و العودة : تسلم من طرف السلطات الإدارية المتمثلة في الوالي، أو رئيس الدائرة للأجنبي الذي يريد مغادرة الجزائر بنية الرجوع إليها و هي صالحة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، ابتداء من تاريخ العبور عبر الحدود الذي يجب أن يتم خلال 15 يوما التي تلي إصدار التأشيرة.
المطلب الثالث: خصائص التأشيرات
إن خصائص التأشيرة تختلف من دولة إلي أخري ،وذلك بحكم التشريع و الأحكام التنظيمية المنظمة لهذه الوثيقة إلا أن غالبيتها تتضمن المعلومات الأتية:
- اسم ولقب صاحب جواز السفر
- تاريخ و مكان الازدياد
- رقم جواز السفر
- مدت صلاحيته (تاريخ الصدور وتاريخ الانتهاء)
- إمضاء وختم السلطة المسلمة
- نوع التأشيرة و الغاية منها

المبحث الثالث سندات أخرى للسفر

المطلب الأول: رخص المرور
1-تعريف رخصة المرور :
تمنح هذه الرخصة من قبل السفارات أو القنصلية الجزائرية المعتمدة في الخارج لكل جزائري يرغب في العودة إلى أرض الوطن بشرط أن يكون مجردا من جواز السفر وعاجزا عن الحصول عليه.
2-أنواع رخصة المرور :

*- رخصة المرور ذات اللون الأبيض :
تمنح هذه الرخصة من قبل السفارات والقنصليات الجزائرية المعتمدة في الخارج .لكل جزائري يرغب في العودة إلى أرض الوطن بشرط أن يكون مجردا من جواز السفر وعاجز عن الحصول عليه.وتمنح الرخصة لكل مواطن بإمكانه أثبات جنسية الجزائرية بواسطة وثيقة هوية وهذه الرخصة لا تصلح إلا لرحلة واحدة للعودة إلى الجزائر.
الحالات التي تمنح فيها هذه الرخصة :
- نهاية مدة صلاحية جواز السفر .
- ضياع جواز السفر مع إمكانية إثبات الجنسية الجزائرية .
- حالة ازدياد طفل في الخارج :
الإجراءات المتخذة على مستوى الحدود :
- عند دخول المسافر تقوم مصالح شرطة الحدود بملأ استمارة معلومات للمعني بالأمر .
- تسحب منه الرخصة وتسلم له صورة طبق الأصل .

*- رخصة المرور ذات اللون الأزرق :
تمنح رخصة المرور ذات اللون الأزرق لمن أضاع الوثائق التي تثبت الجنسية الجزائرية ولم يستطع إثبات دلك وهي صالحة لرحلة واحدة أي العودة إلى الجزائر
الحالات التي تمنح فيها هذه الرخصة :
- ضياع جواز السفر في ظروف مجهولة وعدم التمكن من إثبات الجنسية الجزائرية .
- الإقامة غير الشرعية في الخارج .
- في حالة الهجرة أو العبور غير القانوني .
الإجراءات المتبعة على مستوى الحدود :
- إجراء تحقيق معمق .
-ملأ استمارة معلومات للمعني بالأمر
-محضر سماع أقوال .

*- رخصة مرور البحار :
بصفة عامة يتم عبور البحار باستعمال رخصة البحار" fascicule"عند دخول البحار إلى التراب الوطني تسلم له رخصة المرور تمكنه من الالتحاق بوحدته أو موطنه الأصلي .عند الخروج تسحب منه هذه الرخصة التي سلمت له من طرف مصالح شرطة الحدود .
*- الدفتر البحري livret marin fascicule
1- تعريف : هو عبارة عن وثيقة سفر بحرية تسلم من طرف السلطات البحرية للبحارة .
2- أنواع الدفتر :
أ- دفتر بحري خاص بالصيد ويسلم من طرف نيابة مديرية الصيد البحري أو حراس السواحل بالنيابة .
ب- دفتر بحري تجاري ويسلم من طرف وزارة النقل وتصنف هذه الدفاتر إلى صنفين :
الفئة الأولى : التسجيل المؤقت قابلة للتجديد كل ثلاثة أشهر لفترتين لا غير خاصة بالمتربصين في مجال البحري إلى غاية ترسميهم في هذه الوظيفة .
الفئة الثانية : التسجيل الدائم تبقى خاضعة لتقديم دفتر بحري سار المفعول .

المطلب الثاني: الرخصة الأبوية
هي وثيقة رسمية تسلم في شكل ورقة منسوخة معدة خصيصا ،سواء من طرف رئيس الأمن الحضري أو رئيس المجلس الشعبي البلدي ،كما تسلم كذلك من قبل من قبل مصالح القنصلية الجزائرية المعتمدة في الخارج بالنسبة للقصر الجزائريين ،المقيمين بالخارج ،كما يمكن أن تسلم استثناءا من طرف السلطات القضائية .
-مدة صلاحيتها سفريه واحدة ذهابا وإيابا ،وتنتهي فاعليتها بعد 30يوما من تاريخ تسليمها .
-يحدد القانون الأهلية المدنية ببلوغ السن(19) التاسع عشرا كاملة أما ما دون ذلك فيعتبر قاصرا.
إن نموذج وشكل الوثيقة محدد بموجب التعليمية الوزارية رقم 3458 المؤرخ في 17 ماي 1998 الصادرة عن وزارة الداخلية حيث تتضمن هذه الوثيقة المعلومات الآتية :
*الهيئة المصدرة ،(البلدية أو مصالح الشرطة).
*هوية القاصر وصورته الشمسية حديثة العهد .
*مدة صلاحية الوثيقة لاستعمالها محددة بشهر .
*التاريخ و الإمضاء .
إن حركة المرور عبر الحدود للقصر الجزائريين قضية معقدة وجد حساسة خلقت مشاكل عدة بالنسبة للأولياء والهيئات الإدارية الشيء الذي جعل الدولة تبحث عن حلول مناسبة منها:
- المنشور رقم 06/ 2003 المؤرخ في 11 جانفي 2003 المتعلق بتنقل الأطفال القصر المقيمين بالخارج .
*إن تنقل الأطفال القصر المقيمين بالخارج باتجاه بلدهم الأصلي والذين يعانون من مشكل انفصال الأبوين أو طلاقهما ، حيث أصبح مند عدت سنوات مشكل بارزا للمثليات الدبلوماسية والقنصلية، والأمر كذلك بالنسبة للأمهات الجزائريات.
هذه الوضعية خلقت مشكل بالنسبة للأمهات الذين يجدن أنفسهن مضطرات لطلب الرخصة الأبوية من الأولياء (الآباء) قصد المغادرة وعبور الحدود مع أولادهن تقوم الأمهات بعدت إجراءات وتنقلات بين الصفارة والقنصلية قصد محاولة إرغام الأولياء على الحضور وإمضاء هذه الرخصة أي الرخصة الأبوية لكن بدون جدوى .
-للإشارة فإن هذه الوثيقة (الرخصة الأبوية) للخروج من الحدود الوطنية ،وقد وضعت بموجب منشور وزاري من وزارة الداخلية تحت رقم : 15 المؤرخ 09 أوت 1972 في الوقت الذي كان تنقل الأشخاص مقيد بالرخصة التي تمنحها الإدارة هذه الوثيقة تخص أساسا كل من :
*الأطفال القصر القاطنين بالجزائر .
*الأطفال القصر من زوجين مقيمين بالجزائر ،والأم أجنبية تحاول نقل الأطفال بدون علم الأب .
*أمام هذا السلوك المعرقل الملاحظ من طرف الأب والذي له القوة والسلطة الأبوية وحق الأطفال في حرية التنقل بين مكان الإقامة وبلدهم الأصلي ،قائدي المراكز سمح لهم سنة 1994 توزيع الوثيقة مرفقة بعدد من الشروط :
*إرسال استدعاآن للأب
*التأكد من أن التنقل سيكون لمدة قصيرة .
*تصريح بالعودة موقع من طرف الأم .
هذا الإجراء طبق في وضعية نوعا ما صعبة بالنضر إلى هذا التصرف غير المسئول من طرف بعض الأولياء و الذين لم يكتفوا بعدم التوقيع بل ذهبوا ،إلى حد تطبيق بعض الضغوط والابتزاز على الأمهات(طلب الأموال أو أشياء أخرى) في الوقت الذي يستوجب مشاركتهم في تربية الأطفال .
-الأم حائرة أمام هذا الاعتداء وغير واعية بهذا الإجراءات الطويلة حيث لا تتقدم للممثلات الجزائرية إلا عشية السفر .
-الأب لا يستجيب للاستدعاء المرسل إليه، ويتظاهر بلا مبالاة، ثم يقوم برفع شكوى ضد الدبلوماسية والقنصلية التي حررت هذا الترخيص .
كل هذه المعطيات والعناصر مضافا إليها التعسف في استعمال السلطة ماهية إلا ترجمة لإمكانية عيش الطفل مع أمه في الخارج والسفر بدون رخصة باتجاه أي بلد في العالم معادى بلاده الأصلي .
*ليكن في علمكم بأن الأطفال القصر من أزواج منفصلين أو مطلقين والذين يعيشون في الخارج مع أمهاتهم المطلقات ،فإنهم غير خاضعين لرخصة الخروج من التراب الوطني .
-الأم تقدم أثناء خروجها من التراب الوطني بما يلي :
*دفتر عائلي ووثيقة تثبت الوضعية العائلية .
*شهادة الإقامة في الخارج .
*نسخة من حكم المحكمة بالطلاق والذي يثبت حق الحضانة للأم .
*شهادة تبرير لتواجد الطفل في الخارج (بطاقة إقامة ،شهادة مدرسية) .
-ونجد كذلك في آخر تعديل لقانون الأسرة :
قانون رقم 84 /11 المؤرخ في 09جويلية سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم :
بالأمر رقم 05/02 المؤرخ في 27 فيفري 2005 رج(15 مؤرخة في 27 فيفري 2005) والموافق بقانون رقم 05/09 المؤرخ في 04 ماي 2005 رج (43 المؤرخة في 22 جويلية 2005)

المادة 87 :
"..يكون الأب وليا على أولاده القصر وبعد وفاته تحل الأم محله قانونا ،وفي حالة غياب الأب أو حصول مانع له تحل الأم محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد،وفي حالة الطلاق يمنح القاضي الولاية لمن أسندت له حضانة الأولاد...".

ملاحظة: بالرغم من صدور القانون الجديد لقانون الأسرة والذي فصل في القضية نهائيا،إلا أن المنشور ليزال ساري المفعول في المراكز الحدودية قصد التسهيل علي المسافرين،وبصفة خاصة المغتربين الذين يجدون مشاكل عدة عند عودتهم إلي أرض الوطن.

المطلب الثالث: رخص أخرى
1-رخص العبور:
بهدف تسهيل مهمة الشرطة المتعلقة بمراقبة السياح الأجانب العابرين لبلادنا،فإن مصالح المراكز الحدودية تملك صلاحية تسليم رخص العبور وهدا بمقتضى الأمر رقم 66-211المؤرخ في 21جويلية1966.
وتتراوح مدة صلاحية هده الرخصة ما بين يومين(02)إلي خمسة أيام(05) و في حالات خاصة يمكن أن تمدد إلي ثمانية أيام(08) "في مناطق الجنوب".
تجدر الإشارة إلي أن هده الوثيقة التي تسمح لأصحابها التنقل بكل حرية في بلادنا خلال مدة معينة تستعمل في بعض الأحيان كوسيلة للأجانب الذين لم يحصلوا علي تأشيرة أو الذين تم إرجاعهم عند الحدود للدخول إلي بلادنا و من ثم الاستقرار فيها.وينبغي علي المراكز الحدودية أن ترسل برقيات رسمية لإخبار مديرية الحدود و أمن ولايات الأماكن التي ينوى الأجنبي زيارتها، بالإضافة إلي قوائم رخص العبور المسلمة للأجانب عند دخولهم المنطقة الحدودية.
كما يجب إخطار مديرية شرطة الحدود عند مغادرتهم للتراب الوطني وهذا ليتسنى لها متابعة تنقلاتهم بواسطة قوائم المحفوظات عبر الحدود.هده الإرساليات يجب أن تحتوى علي:
- عند الدخول : اسم ولقب المستفيد ،تاريخ ومكان الميلاد ،الجنسية ،المهنة ،رقم جواز السفر ،سبب السفر ،وسيلة التنقل ،عندما يتعلق الأمر بسيارة خاصة يجب ذكر رقم التسجيل ،البلاد ومركز الخروج .
- عند الخروج : نفس المعلومات المرسلة عند الدخول مع إضافة فقط مركز الدخول، و كل أجنبي يتعدى الأجل الممنوح له يعد مخالف للقانون ، يتم وضعه تحت تصرف أمن الدائرة الأقرب و يتابع قضائيا بتهمة الإقامة الغير شرعية ،كما يستوجب على المركز الحدودي الذي تقرر الخروج منه إخطار نيابة مديرية المحفوظات المركزية و النشر في مدة 48 ساعة اللاحقة الذي بدوره يشرع في نشر بطاقة البحث ضد المعني بالأمر .

- رخصة التوقف : هذه الرخصة خاصة لملاحي الطائرات و البواخر و كذالك الذين يريدون زيارة المدينة المتوقفون بها ، حيث تسلم من طرف مصالح شرطة الحدود لمدة تتراوح بين 24 ساعة و 48 ساعة، و لحاملي هذه الرخصة لا يمكنهم الخروج عن الإقليم المحدد لهم في الرخصة ، لأن هذه الوثيقة تعتبر بمثابة وثيقة هوية إضافية يجب تقديمها عند أي مراقبة من طرف مصالح الشرطة.

-بطاقة الإقامة: كل أجنبي أقام في الجزائر بعد انتهاء المدة المقررة في التأشيرة القنصلية أو تأشيرة التمديد (مهلة ثلاث أشهر) أو إذا كان معفى من التأشيرة يخضع إلى بطاقة الإقامة.و تجدر الإشارة إلى انه في الجزائر يستعمل مصطلح بطاقة الإقامة بالنسبة لكل الأجانب المقيمين، على عكس ما هو معمول به في الدول الأجنبية الأخرى كفرنسا مثلا حيث يوجد صنفين من الأجانب المقيمين و هما مقيمين دائمين< résident > و مقيمين مؤقتين < séjour > ، وهذا راجع لكون بعض الدول الأوروبية التي تمنح للأجنبي المقيم حق الانتخاب في المجالس المحلية بينما لا تمنح هذا الحق للأجنبي المقيم بصفة مؤقتة.



الخاتمــــة:

إن وثائق وسندات السفر ماهية إلا تنظيمات دولية متفق عليها ومعمول بها في الحدود باعتبارها وثائق ضرورية لدخول وخروج الأفراد بصفة قانونية حيث تهدف إلي:
-إثبات هوية صاحبها و السماح له بالتنقل بصفة قانونية
-إعطاء نسب دقيقة لدخول وخروج الأشخاص الحدود الوطنية
-التأكيد علي مصداقية الدولة وقدرتها علي بسط سيادتها علي كامل إقليمها و يتجسد دلك بالتحكم الجيد و السير الحسن لشريطها الحدودي
وبالرغم من توصل العلم و الوسائل الحديثة إلي تأمين معظم الوثائق الرسمية،الممثلة لسيادة الدولة،و دلك عن طريق استعمال النوعية الخاصة لورق الوثائق الرسمية ،بحيث لا يمكن الحصول علي مثيله أو إجراء أي تزوير عليه
بالإضافة إلي تمكن الدولة من تأمين الوثائق بتقنية جد عالية(استعمال حبر خاص،أرقام ذات قياسات خاصة،أحرف ذات مقاييس خاصة،خيوط تأمين لا تقرأ بالعين المجردة أو بالإنارة العادية).إلا أن الظروف المعيشية والاقتصادية للعديد من شبابنا ،يدفع به إلى الابتكار في طرق ووسائل التحايل على القانون من أجل الإفلات ،بطريقة وبوسائل غير شرعية من قبضة المراقبة الشرطية على مستوى مختلف نقاط العبور ،من أجل كل هذا يتوجب علينا أن نكون محترفين في ميدان اكتشاف التزوير واستعمال المزور سواء كان دلك في مواجهة مواطنينا أو في مواجهة هجرة الأفارقة نحو أوربا أو ما يعرف بهجرة الجنوب نحو الشمال ، باعتبار الجزائر مركز عبور هام.
من هدا المنطلق كان لازما التفكير في ميكانزمات مستقبلية لشرطة الحدود ومنحها آليات فعالة تساير العصر ومتغيراته في ظل الجريمة الإرهاب الدولي ،ويكون ذلك بإعداد رجل شرطة الحدود من الجانب التكويني المتخصص وإبراز الكفاءات و تدعيم المراكز الحدودية بشريا وماديا في مجال المراقبة ووسائل النقل.



المراجع :

- الجريدة الرسمية.
- مراسيم رئاسية.
- القرار المؤرخ في 16 رجب 1416 الموافق لـ 19/12/1996 المحدد الخصائص التقنية لجواز السفر الوطني.
- القرار 139 المؤرخ في 11/12 المتعلق بكيفيات التصدر جواز السفر .
- المرسوم رقم 03/215 المتضمن التأشيرات المسلمة للأجانب الراغبين في الدخول إلى التراب الوطني.
- المرسوم 212 الصادر سنة 1966 بخصوص إقامة الأجانب بالجزائر.

- مصنف لتنظيم حركة العبور عبر الحدود.
- قانون الأسرة حسب آخر تعديل له أمر رقم 05/02 المؤرخ في27/02/2005.









 


قديم 2011-04-29, 19:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
زكرياء_الطيب
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا على هدا الشرح الوافي للبحث ودكر للمصادر,
حيث صار دكر المصادر نادر و قلما يشار اليه.
فقط ملاحظة عن ما قلته عن اسرائيل
هده الدولة لم تكن ولا توجد لحد اليوم ولن توجد لاحقا
ولازلنا لم نعترف بهدا الكيان.
"إن أولي مظاهر جوازات السفر تعود إلي 450سنة ق.م حيث طلب موظف اسمه "نيتهيمي" من الملك" أرتكسيس" ملك بلاد فارس القديمة أن يمنحه إيجازه للسفر إلي إسرائيل"










قديم 2011-04-29, 20:07   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زكرياء_الطيب مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا على هدا الشرح الوافي للبحث ودكر للمصادر,
حيث صار دكر المصادر نادر و قلما يشار اليه.
فقط ملاحظة عن ما قلته عن اسرائيل
هده الدولة لم تكن ولا توجد لحد اليوم ولن توجد لاحقا
ولازلنا لم نعترف بهدا الكيان.
"إن أولي مظاهر جوازات السفر تعود إلي 450سنة ق.م حيث طلب موظف اسمه "نيتهيمي" من الملك" أرتكسيس" ملك بلاد فارس القديمة أن يمنحه إيجازه للسفر إلي إسرائيل"
شكرا على هذا الرد و شكرا على هذه المعلومات و الله لم أكن أعرفها من قبل.









 

الكلمات الدلالية (Tags)
السفر, سندات, وثائق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc