إستفسار حول موضوع شهر العريضة الإفتتاح - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إستفسار حول موضوع شهر العريضة الإفتتاح

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-12-23, 00:20   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
aflou67
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي إستفسار حول موضوع شهر العريضة الإفتتاح

دعوى قضائية مسجلة بتاريخ :2008.03.02 ( قسم عقاري ) حول ابطال عقد شهرة محرر في :1995 مشهر بالمحافضة العقارية.
* حيث اتضح أن مذكرة افتتاح الدعوى من قبل المدعين لم يتم اتشهارها بالمحافضة العقارية طبقا لاحكام المادة : 85 من المرسوم :76/63 المتعلق بتأسيس السجل العقاري .
* حيث جاوب المدعى عليه في مذكرته بالجواب عن عريضة افتتاح الدعوى المذكورة أعلاه بتاريخ :2008.04.06
مثيرا في دفوعاته نقطة عدم اشهار العريضة الافتتاحية بالمحافضة العقارية.
* حيث قام المدعى بعد ذلك بشهر عريضة افتتاح الدعوى بالمحافضة العقارية بتاريخ :2008.04.30
* حيث يتضح جليا أن هذه الدعوى تم اشهارها بعد الجواب عن عريضة افتتاح الدعوى بحوالى :28 يوما من تسجيلها لدى كتابة الظبط . و24 يوما بعد جواب المدعى عليه عن عريضة افتتاح الدعوى .
* حيث ان قرار مجلس الدولة رقم:203024 المؤرخ في :12/06/2000 إعتبر أن الدعاوي العقارية و الادارية المتعلقة بعقار والرامية الى ابطال العقود المشهرة بالمحافضة العقارية تشترط المادة:85 من المرسوم :76/63 المؤرخ في :25/03/1976 المعدل بالمرسوم رقم : 123/93 المؤرخ في :19/05/1993 لقبول الدعوى شهر العريضة الافتتاحية مسبقا لدى المحافضة العقاري المشهر لديها العقد...وهو شرط لقبول الدعوى
السوال المطروح : ماحكم القانون في شهر العريضة الافتتاحية بالمحافضة العقارية بعد الجواب عنها بحوالي :24 يوما أي بعد تلقي المدعي الجواب عن مذكرته من قبل المدعى عليه . ............خاصـــة أن مجلس الدولة إستلـــزم التطبيبق الحرفـــــي للمرسوم : 63/76 المؤرخ في: 25- 03-1976 فيمل يتعلق بترتيب عدم القبول لتخلف الشهر للمادة :/ 85 منه









 


قديم 2011-04-06, 10:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
maram8
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
يا أخي الفاضل بالنسبة لقضيتك القاعدة العامة و حسب ما طرحته من قوانين و بحكم القضايا الكثيرة التي مرت عليا مثلها أن القرار القضائي يقضي بعدم قبول الدعوى لفساد الغجراءات و إجراء الإشهار هنا جوهري أي شكلي حتى و لو جاوب الخصم و أشهرها بع العريضة الإفتتاحية سيكون القرار الفاصل في الدعوى رفض الدعوى لفساد الاإجراءات و له رفع الدعوى من جديد بعد شهرها من جديد.و هو ما تنص عليه المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية في الفقرة الثالثة بعبارة: ( يجب............................................... ...............تحت طائلة عدم قبولها شكلا،............)










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc