قضية في قانون الإجراءات المدنية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

قضية في قانون الإجراءات المدنية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-03-30, 12:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
mourinho2009
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B1 قضية في قانون الإجراءات المدنية

سلام عليكم
القضية تقول:
رفعت السيدة فاطمة بن مختار دعوى قضائية ضد السيد أحمد بن مختار أمام القسم المدني لمحكمة قسنطينة
طالبة من المحكمة الحكم بمنع التعرض لها و لأبنائها من طرف المدعى عليه، و تمكينها من دخول مسكن أبيها
الهالك أي بيتها المعتاد، مؤسسة دعواها على مايلي:
- حيث أن المدعية السيدة فاطمة بن مختار هي إبنة المرحوم السيد مختار بن محمد، و الذي كان مستفيدا
من سكن تابع لديوان الترقية و التسيير العقاري.
- حيث أن المدعية تقطن بهذا السكن مع أخيها المدعى عليه و أبنائها.
- حيث أن المدعية كانت تشغل غرفتين من هذا السكن ، و المدعي عليه يشغل ثلاث غرف.
- حيث أن المدعى عليه لم يمكن المدعية من أخد حاجاتها الضرورية الموجودة في الغرفتين، علما أن لا مأوى لها
- حيث أن المدعى عليه لم يكتفي بطردها، بل قام و إبنه بالإعتداء عليها.
المطلوب:
تقدم محامي المدعى عليه بدفع شكلي مفاده أن الدعوى غير مستوفية للشروط الشكلية القانونية بسبب
إنعدام الصفة.
لو كنت محامي المدعى عليه كيف تؤسس هذا الدفع الشكلي.









 


قديم 2011-03-30, 13:48   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
نورسين.داية
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية نورسين.داية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام
عذرا أخي لماذا هي ليست دات صفة , أليست المتضرر المباشر
ماذامت في منزل الوالد المتوفي و هي طبعا أحد الورثة ؟










قديم 2011-03-30, 16:18   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
madaci mohamed
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اولا هل البيت ملك لوالدهما او هو ايجار فقط

ثانيا ان كان ايجار هل يستفيد الاثنان من حق البقاء الذي نص عليه القانون المدني قبل 1993 ام لا

دفع المحامي بانعدام الصفة صحيح في حالة عدم استفادتها من حق البقاء










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المدنية, الإجراءات, قانون, قضية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc