![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم فمن المعلوم في الشرع أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم – واجبة على كل مسلم مكلف- كل بحسبه- رجلا كان أو إمراءة فيجب على العالم وطالب العلم ما لا يجب على العامي، و من لا يعلم. ويجب على الحاكم والمسؤول في دائرته ما لا يجب على غيره. ومن المتقرر عند أهل العلم والرأي أن وسائل التعبير اجتهادية غير توقيفيه. صدرت في الايام الماضية فتوى سعودية بتحريم المظاهرات كما صدرت هذه الفتوى للشيخ سعود الفنيسان- و هو سعودي أيضا- التي تبيحها بشروط اليكموها: الحمد لله رب العالمين القائل :" ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون" النحل :116 وصلى الله على نبينا محمد القائل :" بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع" ورضي الله عن صحابته الأطهار الميامين الذين بلغوا دين الله - بكل وسيلة سنحت لهم- بلغوها للخاص والعام، وللحاكم والمحكوم، فرادى وجماعات- وبعد: وقد جد في عصرنا اليوم وسائل للتعبير لم تكن معروفة من قبل كـ( الرسم والتمثيل والتصوير الكاركترية أو بالصوت و بالصورة (يوتيوب) أو بأحدهما. أو القيام بالمظاهرات السلمية وعقد المؤتمرات والندوات والمهرجانات الخطابية في الميادين العامة أو عن طريق الهواتف الثابتة و النقالة ،والقنوات الفضائية والانترنت، والفيس بوك ، والتوتير. وغير ذلك من وسائل الاتصال المتعددة..الخ) هذه الوسائل تضاف إلى ما كان معلوما شائعا في العصور الماضية وكتأليف الكتب ،ورواية الحِكَم والأمثال، والقصائد الشعرية .ونحو ذلك. كل هذه الوسائل القديمة والحديثة يمكن أن تستخدم لنشر العدل وتحقيق الأمن وتقرير الحق والدعوة للفضيلة. ويمكن أن تستخدم بعكس ذلك كترسيخ الظلم والاستبداد، وإيقاع الغش، والتحريش بين الراعي والرعية.فإذا كانت الغاية شريفة والمقصد حسنا أصبحت الوسيلة واجبة أو مندوبة فكم الوسيلة حكم غايتها.وإذا كانت الغاية سيئة محرمة أو مكروهة، فوسيلتها مثلها . ولذلك تقرر عند العلماء قاعدة( الوسيلة لها حكم الغاية) لا كما يقرر في القوانين المدنية الوضعية أن (الغاية تبرر الوسيلة) وفرق بين الوسيلة في القاعدتين فالوسيلة في الأولى شرعية قرآنية أما في الثانية وضعية كفرية. ولا يمكن في هذه العجالة الحديث بالتفصيل عن كل الوسائل السابقة ولكن سأقتصر على وسيلة واحدة منها وهي ( المظاهرات السلمية) نظرا لكثرة الحديث عنها في هذه الأيام ، بين محلل ومحرم. دون مناقشته لموارد الأدلة فيها وقد كثر الخوض في حكمها بعد الثورة الشعبية السلمية في تونس.. ومصر.. وليبيا.. وغيرها.وكل هذه الثورات لم يسفك المظاهرون فيها دما ولم يشهروا سلاحا ولم ينهكوا نفسا أو يفسدوا شيئا من الممتلكات وسأقف عندها وقفات: الوقفة الأولى:المظاهرة السلمية : جمعها مظاهرات وفي (لسان العرب): مشتقة من ظهر الشيئ إذا بان واتضح، واستظهرت بفلان إذا استعندت واستنصرت به. والظهير: المعاون. والمظاهرة لا تكون عادة إلا من اثنين فأكثر. وفي الحديث :"إن الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يوم أحد" وفي ( المعجم الوسيط): (المظاهرة إعلان رأي وإظهار عاطفة بصورة جماعية) ومعنى كون المظاهرة سلمية يعني أنها لا ترفع سلاحا ولا تسعي لتخريب وليست خروجا على الوالي الشرعي. وجاء لفظ المظاهرة في القرآن الكريم في أكثر من موضع: 1- المظاهرة بين آحاد المشركين ضد المؤمنين كقوله تعالى :" إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتـقين" التوبة:4 .2- المظاهرة بين يهود بني قريظة والمشركين يوم الأحزاب قال تعالى:" وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا" الأحزاب:26 . 3- المظاهرة بين المؤمنين أنفسهم وكما وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض نسائه (عائشة وحفصة رضي الله عنهما)في قصة تحريم العسل على نفسه:" وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير" التحريم: الوقفة الثانية:حرية التعبير:إن حق المسلم في حرية التعبير عن رأيه أكثر الحقوق التصاقا بحق الحياة. وعليه تعتمد أكثر التكاليف الشرعية في العبادات والمعاملات.إن التعدي على حرية التعبير ظلم وإهدار لكرامة الإنسان و تقييدها و إلزامه: بتقليد الغير ووجوب التبعية له. إن الإنسان كما ولد حرا يجب أن يعيش حرا، إلا من عبودية الله وحده . حتى الرقيق الشرعي - تحت ولاية سيده له كرامته- ويتمتع بحرية الاعتقاد –والتعبد- والتفكير- والتعبير...الخ. ورحم الله الخليفة الفاروق يوم أكد هذا المفهوم عند محاسبته لأحد ولاته قائلا ![]() الوقفة الثالثة: طاعة الحاكم المسلم:طاعة ولي الأمر العادل:- جاء في صحيح مسلم :"من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني" وأخرج أبو داوود عن أبي موسى الأشعري:" إن من إجلال الله....... إكرام ذي السلطان المقسط".- وفي حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه :" بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في السر والعلن. وعلى النفقة في العسر واليسر والأثرة، وإن لا تنازع السلطان أهله، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان".- وفي حديث عبد الله بن عمر عند مسلم قال رسول الله عليه وسلم:" على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة".إن طاعة الحاكم والأمير أو الرئيس العادل بهذه النصوص وغيرها واجبة وجوبا قطعيا إذا أمر بمعروف و طاعة أما إذا أمر بمنكر أو معصية فلا سمع له ولا طاعة، كما في الحديث: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وقد جعل الله طاعة الحاكم المسلم قرينة طاعة الله والرسول بقوله:" يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم قي شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا" النساء:59 ومن الملاحظ في الآية أن فعل ( أطيعوا) لم يكرر في حق (أولي الأمر) بل اكتفى بمجرد العطف فقط. وفي هذا دلالة على أن طاعة الحاكم أو السلطان والأمير- ليست مطلقة في كل ما يقوله أو يأمر به بل لا بد أن يكون أمره ونهيه موافقا لأمر الله و أمر رسوله.كما يلحظ أيضا في قوله "فإن تنازعتم في شيء" أن التنازع فد يقع بين الحاكم والشعب أو يقع بينه وبين أحد أفراد رعيته خلاف ونزاع في حكم من الأحكام أو موقف من المواقف فالمرجع حينئذ قوله تعالى:" فردوه إلى الله ورسوله..." أي إلى كتاب الله وسنة نبيه على القول بتفسير ( أولي الأمر) في الآية بأنهم ![]() الوقفة الرابعة:الأحكام التكليفية:الأحكام الشرعية التكليفية لا تخرج عن خمسة في المشهور عند علماء الأصول : ( الواجب- المندوب- الحرام- المكروه- المباح) ووجه ذلك أن التكليف من الشارع هو:أمر أو نهي، أو مخير بين الفعل والترك. والأمر الجازم أو غير جازم فإن كان جازما فهو الواجب أو غير جازم فهو المندوب. والنهي أن كان جازما فهو الحرام، أو غير جازم فهو المكروه. فهذه أربعة أحكام من حيث الثواب والعقاب وإن خير الشارع بين فعل شيء أو تركه فهو المباح لم يترتب عليه مدح ولا ذم. وهذا ما يعبر عنه أهل الحديث بـ( ما سكت عنه الشارع) كما في الحديث ابن عباس عند أبي داوود "...فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل الحلال وحرم الحرام فما أحل الله على لسان رسوله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو" فالمباح من حيث هو غير مطلوب الفعل أو الترك بخصوصه. الوقفة الخامسة:هل يجوز لولي الأمر تقييد المباح أو منعه؟إذا أصدر ولي الأمر تشريعا أو نظاما يمنع فيه المباح أو يقيده بزمن كان يُـلزم الرعية بأكل أنواع من اللحوم دون بعض أو يأمر بأكل السمك دون الدجاج، أو البقر دون الغنم. أو السفر بالطائرة دون القطار. أو ركوب الدراجة دون السيارة. أو يلزمهم بلباس معين كالشماغ والعقال. أو يمنعهم من الحديث في أمور السياسة والتجمعات و المظاهرات السلمية فيما لا ضرر فيه. إذا قامت لطلب حق أو رفع ظلم. و كل هذه الأمور مباحة لأن الشرع سكت عنها. وهذه الأمور أيضا وفق القاعدة الشرعية استصحاب (البراءة الأصلية قبل ورود دليل الشارع) بأمر أو نهي يرتب عليه ثواب أو عقاب.واختلف العلماء في طاعة ولي الأمر في - تقييد المباح أو منعه- في مثل هذه المسائل على قولين: الأول: لا تجوز طاعة ولي الأمر في منع المباح أو تقييده ولو لفترة من الزمن لأن المنع أو التقييد تشريع. لا يجوز لأحد أن يحرم شيئا أباحه الله كما لا يجوز له أن يحلل ما حرمه الله سواء بسواء). (تفسير الألوسي 5/66). بل هذا المنع والتقييد اعتداء على حكم الله قال تعالى:" قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادة والطيبات من الرزق..."الأعراف:32 وقوله: "إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه.." يوسف :40 وقوله:" قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون"يونس:59 . الثاني: وقال آخرون (يجوز للحاكم الشرعي منع الناس من فعل المباح أو تقييده ويجب عليهم قبوله) (تحفة الأحوذي شرح الترمذي 4/314) لأن فعل الحاكم داخل في لفظ (المعروف) الذي شرعت طاعته فيه كما في الحديث:" إنما الطاعة في المعروف" والمعروف : وهو ما أمر الشرع بفعله أو تركه أو أذن به. ولا يكون هذا إلا بدليل. واستدل هؤلاء أيضا:بما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:1- لما بلغه أن بعض الصحابة تزوجوا كتابيات منعهم من ذلك وقال: ولله لأفرقن بينهم( قمنة حقرة) أي ذليلين حقيرين. 2- وفي عام الرمادة أوقف حد السرقة.والقول الأول يظهر لي أنه أرجح من الثاني لوضوحه وكثرة أدلته وظهورها.أما القول الثاني فهو مبني على أن (المباح) ليس من الأفعال التكليفية وإنما هو مورد التكليف للأحكام الأربعة (الواجب والمندوب والحرام والمكروه) وهذا التقسيم خلاف المشهور عند الأصوليين. ثم إذا كان (المباح) هو : الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فإنه لا معصية في مخالفة ما أمر به (الحاكم العادل) لو قام بتقييد المباح أو منعه فرجع الاعتبار إلى القول الأول لحديث: "وما سكت عنه فهو عفو" والعفو هو المباح ولا معنى للعفو إلا رفع الإثم والمؤاخذة فيه .قال شيخ الإسلام ابن تيميه- رحمه الله- ( كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو ليس لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يكرهه أو يستحبه) ا.هـ فالمباح على قوله هذا ليس من أحكام التكليف.وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله- (إن العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أوصوا بتجنب المسيرات والمظاهرات التي تضر بالدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين) مجموع الفتاوى 7/344 .فسماحته لم يعترض على المظاهرات السلمية وإنما منع المظاهرات غير السلمية وهي التي ينتج منها المفاسد والفتن وهذه حرام ولا شك.والجواب عن الحادثتين اللتين استدلوا بهما من فعل عمر:الأولى: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يمنع منعا عاما أو يحرم نكاح الكتابيات- وحاشاه عن ذلك. بدليل أنه لما سأله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أحرام هو يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. ولكن أكره أن يقال نكح أحد صحابة رسول الله يهودية أو نصرانية. فهو في تعليله للمنع خاص بالصحابة فقط لما لهم من الفضل والمنزلة في صدور من يجيء بعدهم.وأما الثانية: وهي : عدم إقامته حد السرقة -عام الرمادة- فليس منعا أو توقيفا لحد السرقة وإنما لعدم توفر شروط القطع تلك السنة نظراً للمجاعة والجدب الذي نزل بالأمة فلم يُـقم حد القطع لوجود الشبهة إبقاء للنفس حيث كانت معرضة للموت بسبب الجوع. الوقفة السادسة: أدلة المظاهرات السلمية: 1- الأصل فيها الإباحة والبقاء على البراءة الأصلية حتى يرد دليل خاص في المنع وهي وسيلة جديدة ولا يترتب عليها مفسدة لأنها سلمية بحته. ومتى ترتب عليها مفسدة فهي محظورة. 2- جميع آيات وأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها أدلة للمظاهرات السلمية كقوله تعالى:" كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.... "آل عمران :110 وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين :" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "ويجوز الاحتجاج على المنكر بسائر الجوارح ويقاس على اليد واللسان- كل وسيلة مناسبة كما قرره السلف والخلف في مصنفاتهم. كما قرر العلماء إذا حضر جماعة مكانا أو حفلا فيه منكر ولم يستطيعوا أن يغيروه فيجب عليهم أن يخرجوا و يفارقوا المكان. وهذا هو عين الاحتجاج على المنكر وأهله . 3- حديث أبي هريرة عند أبي داوود والبخاري في (الأدب المفرد 1/216) قال:" قال رسول الله صلى اله عليه وسلم إن لي جارا يؤذيني فقال له أصبر - ثلاثا- فكرر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلق فأخرج متاعك في الطريق. فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فاخرج متاعك إلى الطريق فجعلوا يقولون: اللهم العنه. اللهم أخزه، فأتاه جاره فقال له: ارجع إلى منزلك فو الله لا أوذيك". 4- ومنها الحديث الصحيح عند أصحاب السنن أبو داوود (2/245) وابن ماجه (2/366) والنسائي في الكبرى ( 5/371)والحاكم (المستدرك 2/188) على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن حبان في( صحيحه 9/499) وعبد الرزاق في (مصنفه 9/442) عن إياس بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قد ذئـر(اجترأ) النساء على أزواجهن فأمر بضربهن. فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد طاف البارحة بآل محمد سبعون إمرأة كل إمراة تشتكي زوجها ثم قال : فلا تجدون أولئك خياركم"ا.هـ .فإذا كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرجن جماعات أو فرادى في ليلة واحدة يشتكين ضرر أزواجهن أليست هذه هي مظاهرة سلمية؟! فما الفرق بين هذا لو خرج اليوم أو غدا مثل هذا العدد أو أقل أو أكثر أمام وزارة الداخلية، أوزارة العدل، أو المحكمة الشرعية، أو دار الإفتاء، يطالبن بتوظيفهن أو رفع ظلم أوليائهن أولئك الذين يمنعونهن من الزواج أو خرجن يطالبن بإطلاق أولادهن أو أزواجهن الذين طال سجنهم مع انتهاء مدة الإحكام الصادرة بحقهم أو لم يحاكموا أصلا !! وإذا جاز هذا للنساء كما جرى في عهد النبوة فما الذي يمنعه في حق الرجال قولوا الحق يا رعاكم الله!!؟. 5- قال محمد بن حرب سئل الإمام أحمد عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه قال ![]() 1- أن تكون المطالب مشروعة وعادلة فإن تضمنت مفسدة أو حراما فلا تجوز. 2- ألا تؤدي المظاهرة إلى منكر آخر يساوي أو يزيد عن المنكر الذي خرج المتظاهرون لتغييره . 3- ألا يصحب المظاهرة ترك واجب كصلاة الجمعة أو الجماعة أو تشتمل على اختلاط محرم بين الرجال والنساء. 4- ألا تتسبب بإلحاق ضرر في الأنفس والممتلكات. فالمظاهرات السلمية التي لا تشهر سلاحا ولا تسفك دما ولا تتعدى على الأنفس والممتلكات المعصومة- جائزة شرعا. والله أعلم. انتهى الشيخ سعود الفنيسان ملاحظة: و النتيجة أن الخروج في المظاهرات السلمية أمر فيه سعة فهو بين الجواز و التحريم و للمسلم أن يختار ما يطمئن اليه قلبه و لا حرج عليه فيما اختار و الله أعلم.
آخر تعديل جزائري لا يقبل الذل 2011-03-21 في 10:23.
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | ||||
|
![]() عند هذه الفتوى تستقر نفسي .. |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() بارك الله فيك يا أخي وفيت وكفيت جزاك الله خيرا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
1- التكاليف الشرعية تلزم العقلاء لا المجانين، وكثير من الأحكام تلزم الأحرار، ولا تلزم العبيد المماليك، فأكثر التكاليف تقوم على الحرية الشخصية التي هي ضد الرق المعروف لا على حرية التعبير التي هي من أعمدة الديمقراطية، فالجهاد والحج مثلا يلزمان الحر بشروطهما، ولا يلزمان العبد المملوك، والزكاة تلزم الحر، ولا تلزم المملوك؛ لأنه لا مال له، ولملك سيده رقبته ومنافعه، فالتكاليف الشرعية تعتمد على الحرية من الرق لا على حرية التعبير، وحرية التعبير في الإسلام لها قيود تنفع المتكلم وتنفع المجتمع والحاكم والمحكوم، وإسكات المتكلم بالباطل والكذب وقول الزور والبدع والضلال والشرك والسب والشتم والغيبة والنميمة، كل ذلك من العدل وليس من الظلم، ولا من إهدار كرامة الإنسان، وإقرار هذه الأمور من الظلم وإهدار كرامة الأمة. 2- أنت تتحدث عن حرية المسلم، فكان يجب عليك أن تبرهن عليها من القرآن والسنة، لا من الديمقراطية. إن الحرية الحقيقية النافعة المحترمة والمنضبطة والبعيدة كل البعد عن الضرر والإفساد لفي الإسلام على أكمل الوجوه. قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)، [سورة الأحزاب: 70-71]. وقال تعالى: (وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوّاً مُّبِيناً)، [سورة الإسراء : 53]. وقال تعالى: (وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً ...)، [سورة البقرة : 83]. في الآية الأولى بعد النداء بالإيمان أمر المؤمنين بالتقوى، ثم عقبها بالقول السديد، ثم بيّن فوائد التقوى والقول السديد بما يترتب عليهما من إصلاح الله لأعمالهم ومغفرته لذنوبهم. وفي الآية الثانية أمر الله عباده أن يتخيروا من الأقوال أحسنها وأجملها لما في ذلك من الآثار الطيبة النافعة في الدنيا والآخرة. وفي الآية الثالثة أمر الله بإحسان القول في المخاطبات والتوجيهات والدعوة إلى الله. فهل للديمقراطية وحرية التعبير منها والمظاهرات علاقة أو التزام بهذه التوجيهات الربانية العالية فوق قمم القمم، وفي نهاية الصلاح والإصلاح؟ والله إنْ فيها إلا الهبوط والانحراف عن منهج الله ومنهج أنبيائه ورسله. وحرّم الله أشد التحريم الفحش والتفحش في الأقوال والأعمال وحرّم الإثم والبغي. قال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) [سورة الأعراف : 33]. فهل الديمقراطية ومنها المظاهرات وحرية التعبير تلتزم وتلزم الناس بما تضمنته هذه الآيات، ومنها تقوى الله والقول السديد وتحري القول بالتي هي أحسن والتحذير من نزغ الشيطان والبعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والقول على الله بغير علم؟ ما أبعد الديمقراطية والمظاهرات عن هذه الفضائل. 3- احتججت على حرية التعبير بقصة نُسِبت إلى عمر بن الخطاب –رضي الله عنه-، وقد رُويت هذه القصة عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – أنه أتى رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين عائذ بك من الظلم قال : عذت بمعاذ ، قال : سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته ، فجعل يضربني بالسوط ويقول : أنا ابن الأكرمين ، فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم عليه ، ويَقْدم بابنه معه ، فقدم ، فقال عمر : أين المصري؟ خذ السوط فاضرب فجعل يضربه بالسوط ، ويقول عمر : اضرب ابن الألْيَمَيْن ، قال أنس : فضرب ، فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه ، فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه ، ثم قال عمر للمصري : ضع على ضِلعة عمرو ، فقال : يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني ، وقد اشتفيت منه فقال عمر لعمرو : مُذْ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ فهذه القصة ضعيفة سنداً ومتناً. قال ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص167-16 مصور: " حُدِّثنا عن أبي عبدة عن ثابت البناني وحميد عن أنس –رضي الله عنه- قال: أتى رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب –رضي الله عنه-، وذكر باقي القصة. فقول ابن عبد الحكم حدثنا، فيه انقطاع بين ابن عبد الحكم وأبي عبدة؛ لأنه لم يقل حدثنا أو سمعت أو أخبرني أو قال لي أبو عبدة، وأبو عبدة في الإسناد ضعيف. قال الحافظ الذهبي في "الميزان" في ترجمته (4/46: " يوسف بن عبدة ( ت ) عن ثابت البناني و غيره وكان ختن حماد بن سلمة. ثم قال: وقال العقيلي له مناكير عن حميد وثابت. وساق رواية عنه أنكرها حماد بن سلمة. وقال: إذا أتى هؤلاء الشيوخ عن ثابت بشيء فاتهمهم. وترجم له الحافظ في "التقريب"، فقال: " يوسف بن عبدة الأزدي مولاهم أبو عبدة البصري القصاب لين الحديث من السابعة". وأما الضعف والنكارة في المتن. فقوله عن أنس عن القبطي فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: اضرب ابن الألْيَمَيْن، قال أنس: فضرب، فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه". فكيف يسب عمر أمير المؤمنين عَمراً هذا السب الشنيع، فيطعن في نسبه، حاشا عمر من ذلك. وكيف يعطى النصراني أكثر من حقه من هذا المسلم. والنكارة الثالثة في القول المنسوب إلى عمر -وحاشاه- للقبطي: " ضع على ضِلعة عمرو". فما ذنب عمرو إذ ليس هو الضارب، والله يقول: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)[سورة الأنعام : 164]. حاشا عمر -رضي الله عنه- العادل الوقّاف عند كتاب الله أن يحكم بهذه الأحكام ومنها الأمر بضرب غير الضارب. ولمشاهدة الرد الكامل الحلقة الولى هذا الرابط https://www.djelfa.info/vb/showthread...25#post5358625 |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() الرجوع إلى العلماء في الفتن سلامة من الفتن |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() الحمد لله ان المشرف لم يحذفها. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
طالبت بالتثبيت أسوة بالمواضيع المثبتة فليس من العدل عرض رأي شرعي واحد لمسألة إذا كانت موضعا للإجتهاد ، و كما ترىفالفتوى ليست لي بل هي لعالم سلفي معروف وقد لاحظت ان هذا القسم يعتمد على رأي واحد فأحببت ان أضع بين يدي الاعضاء الكرام وجهة النظر الشرعية الثانية للموضوع ، ويبقى للاعضاء اتباع ما تطمئن إليه قلوبهم دون اكراه .
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() يا اخي حنين |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() التثبيت يا مشرف المنتدى بارك الله فيك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | ||||
|
![]() اقتباس:
شكرا لك أخي الكريم على هذه نشر هذه القتوى التي أثلجت صدورنا أخيرا لأننا نحسب الشيخ سعود الفنيسان حفظه الله من اهل السنة و الجماعة الذين نطمئن لكلامهم فنحن لا نثق في كلام القرضاوي و غيره ، يرجى من المشرفين تثبيت الموضوع لتعميم الفائدة
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() بارك الله فيك يا اخي على الموضوع و جزاك خيرا
فقد تطرقت للموضوع من كل اطرافه و قلت انه جهة كذا و جهة كذا و للمرئ الاختيار فاغلب المواضيع التي رايتها لم يراعي فيها اصحابها ذلك فيها، و ركزوا تركيزا كليا على تحريم المظاهرات (ربما لم يكن لهم علم بالامر او تعمدوا ذلك لاهداف ما) |
|||
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المظاهرات, السلمية, جائزة, سرعا |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc