المظاهرات السلمية جائزة شرعا - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المظاهرات السلمية جائزة شرعا

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-03-21, 08:25   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
جزائري لا يقبل الذل
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية جزائري لا يقبل الذل
 

 

 
إحصائية العضو










B2 المظاهرات السلمية جائزة شرعا - يرجى التثبيت من الأخ المشرف

بسم الله الرحمن الرحيم
صدرت في الايام الماضية فتوى سعودية بتحريم المظاهرات كما صدرت هذه الفتوى للشيخ سعود الفنيسان- و هو سعودي أيضا- التي تبيحها بشروط اليكموها:

الحمد لله رب العالمين القائل :" ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون" النحل :116 وصلى الله على نبينا محمد القائل :" بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع" ورضي الله عن صحابته الأطهار الميامين الذين بلغوا دين الله - بكل وسيلة سنحت لهم- بلغوها للخاص والعام، وللحاكم والمحكوم، فرادى وجماعات- وبعد:
فمن المعلوم في الشرع أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم – واجبة على كل مسلم مكلف- كل بحسبه- رجلا كان أو إمراءة فيجب على العالم وطالب العلم ما لا يجب على العامي، و من لا يعلم. ويجب على الحاكم والمسؤول في دائرته ما لا يجب على غيره. ومن المتقرر عند أهل العلم والرأي أن وسائل التعبير اجتهادية غير توقيفيه.
وقد جد في عصرنا اليوم وسائل للتعبير لم تكن معروفة من قبل كـ( الرسم والتمثيل والتصوير الكاركترية أو بالصوت و بالصورة (يوتيوب) أو بأحدهما. أو القيام بالمظاهرات السلمية وعقد المؤتمرات والندوات والمهرجانات الخطابية في الميادين العامة أو عن طريق الهواتف الثابتة و النقالة ،والقنوات الفضائية والانترنت، والفيس بوك ، والتوتير. وغير ذلك من وسائل الاتصال المتعددة..الخ) هذه الوسائل تضاف إلى ما كان معلوما شائعا في العصور الماضية وكتأليف الكتب ،ورواية الحِكَم والأمثال، والقصائد الشعرية .ونحو ذلك.
كل هذه الوسائل القديمة والحديثة يمكن أن تستخدم لنشر العدل وتحقيق الأمن وتقرير الحق والدعوة للفضيلة. ويمكن أن تستخدم بعكس ذلك كترسيخ الظلم والاستبداد، وإيقاع الغش، والتحريش بين الراعي والرعية.
فإذا كانت الغاية شريفة والمقصد حسنا أصبحت الوسيلة واجبة أو مندوبة فكم الوسيلة حكم غايتها.وإذا كانت الغاية سيئة محرمة أو مكروهة، فوسيلتها مثلها . ولذلك تقرر عند العلماء قاعدة( الوسيلة لها حكم الغاية) لا كما يقرر في القوانين المدنية الوضعية أن (الغاية تبرر الوسيلة) وفرق بين الوسيلة في القاعدتين فالوسيلة في الأولى شرعية قرآنية أما في الثانية وضعية كفرية.
ولا يمكن في هذه العجالة الحديث بالتفصيل عن كل الوسائل السابقة ولكن سأقتصر على وسيلة واحدة منها وهي ( المظاهرات السلمية) نظرا لكثرة الحديث عنها في هذه الأيام ، بين محلل ومحرم. دون مناقشته لموارد الأدلة فيها وقد كثر الخوض في حكمها بعد الثورة الشعبية السلمية في تونس.. ومصر.. وليبيا.. وغيرها.وكل هذه الثورات لم يسفك المظاهرون فيها دما ولم يشهروا سلاحا ولم ينهكوا نفسا أو يفسدوا شيئا من الممتلكات وسأقف عندها وقفات:
الوقفة الأولى:
المظاهرة السلمية : جمعها مظاهرات وفي (لسان العرب): مشتقة من ظهر الشيئ إذا بان واتضح، واستظهرت بفلان إذا استعندت واستنصرت به. والظهير: المعاون. والمظاهرة لا تكون عادة إلا من اثنين فأكثر. وفي الحديث :"إن الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يوم أحد" وفي ( المعجم الوسيط): (المظاهرة إعلان رأي وإظهار عاطفة بصورة جماعية) ومعنى كون المظاهرة سلمية يعني أنها لا ترفع سلاحا ولا تسعي لتخريب وليست خروجا على الوالي الشرعي. وجاء لفظ المظاهرة في القرآن الكريم في أكثر من موضع:
1- المظاهرة بين آحاد المشركين ضد المؤمنين كقوله تعالى :" إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتـقين" التوبة:4 .2- المظاهرة بين يهود بني قريظة والمشركين يوم الأحزاب قال تعالى:" وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا" الأحزاب:26 .
3- المظاهرة بين المؤمنين أنفسهم وكما وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض نسائه (عائشة وحفصة رضي الله عنهما)في قصة تحريم العسل على نفسه:" وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير" التحريم:
الوقفة الثانية:حرية التعبير:إن حق المسلم في حرية التعبير عن رأيه أكثر الحقوق التصاقا بحق الحياة. وعليه تعتمد أكثر التكاليف الشرعية في العبادات والمعاملات.إن التعدي على حرية التعبير ظلم وإهدار لكرامة الإنسان و تقييدها و إلزامه: بتقليد الغير ووجوب التبعية له. إن الإنسان كما ولد حرا يجب أن يعيش حرا، إلا من عبودية الله وحده . حتى الرقيق الشرعي - تحت ولاية سيده له كرامته- ويتمتع بحرية الاعتقاد –والتعبد- والتفكير- والتعبير...الخ. ورحم الله الخليفة الفاروق يوم أكد هذا المفهوم عند محاسبته لأحد ولاته قائلا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار!!؟).إن حرية التعبير في الإسلام هي أساس الدعوة إلى الخير قال تعالى :" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون" آل عمران: 104. وأصول المعروف والمنكر منصوصة كلها في الكتاب والسنة ولكن أصنافها وأنواعها وأعدادها تتكاثر وتتسارع بتكاثر البشر وتوالدهم قال تعالى :"ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون" الروم :41.والمظاهرة السلمية أحد مظاهر حرية التعبير لأنها تسعى لإعادة حقوق الشعب المسلوبة و المتعدي عليها، كالمطالبة بمعالجة البطالة، وتأمين المقاعد الدراسية للطلاب في الجامعات، وتأمين السكن والعيش الهنيء للمواطنين، وتأمين سرير لكل مريض في المستشفى. فلحرية التعبير دور كبير في محاربة الفساد المالي والإداري في جميع أجهزة الدولة ومنع الموظفين كبارا وصغارا من الرشاوى وتبذير أموال الأمة واستغلال النفوذ لكشفهم وإحالة المنتهك لهذه الحقوق إلى القضاء. وما هذا إلا عين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يناسب الحال والزمان.
الوقفة الثالثة: طاعة الحاكم المسلم:
طاعة ولي الأمر العادل:- جاء في صحيح مسلم :"من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني" وأخرج أبو داوود عن أبي موسى الأشعري:" إن من إجلال الله....... إكرام ذي السلطان المقسط".- وفي حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه :" بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في السر والعلن. وعلى النفقة في العسر واليسر والأثرة، وإن لا تنازع السلطان أهله، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان".- وفي حديث عبد الله بن عمر عند مسلم قال رسول الله عليه وسلم:" على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة".إن طاعة الحاكم والأمير أو الرئيس العادل بهذه النصوص وغيرها واجبة وجوبا قطعيا إذا أمر بمعروف و طاعة أما إذا أمر بمنكر أو معصية فلا سمع له ولا طاعة، كما في الحديث: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وقد جعل الله طاعة الحاكم المسلم قرينة طاعة الله والرسول بقوله:" يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم قي شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا" النساء:59 ومن الملاحظ في الآية أن فعل ( أطيعوا) لم يكرر في حق (أولي الأمر) بل اكتفى بمجرد العطف فقط. وفي هذا دلالة على أن طاعة الحاكم أو السلطان والأمير- ليست مطلقة في كل ما يقوله أو يأمر به بل لا بد أن يكون أمره ونهيه موافقا لأمر الله و أمر رسوله.كما يلحظ أيضا في قوله "فإن تنازعتم في شيء" أن التنازع فد يقع بين الحاكم والشعب أو يقع بينه وبين أحد أفراد رعيته خلاف ونزاع في حكم من الأحكام أو موقف من المواقف فالمرجع حينئذ قوله تعالى:" فردوه إلى الله ورسوله..." أي إلى كتاب الله وسنة نبيه على القول بتفسير ( أولي الأمر) في الآية بأنهم الأمراء) دون العلماء: ( فيجوز لعامة الناس منازعة الأمراء في بعض الأمور وليس لهم منازعة العلماء المجتهدين فالناس لا ينازعونهم في أحكامهم) بل يرجعون إليهم :" فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون")تـفسير الأولوسي 5/66 .وأكثر ما يقع الخلاف بين الحاكم وشعبه في سن قوانين قد يراها هو من المباح والمصالح المرسلة وهي في نظر العلماء ليست كذلك. وكلمة(شيء) في الآية نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. أي إن تنازعتم في أي شيء قليلا كان أو كثيرا من أمور الدين أو الدنيا فردوه إلى الله ورسوله..وقال الطوفي الحنبلي في كتابه (الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية2/28) فـ( الأمر في هذه الآية عام مخصوص بما إذا دعوا الناس إلى معصية أو بدعة لا تجوز طاعتهم للحديث:" إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". وقد امتنع كثير من أئمة السلف من إجابة الخلفاء إلى المناكر والمفاسد والبدع. وهم في ذلك قدوة، والآية المذكورة حجة لهم ) ا.هـ.
الوقفة الرابعة:
الأحكام التكليفية:الأحكام الشرعية التكليفية لا تخرج عن خمسة في المشهور عند علماء الأصول : ( الواجب- المندوب- الحرام- المكروه- المباح) ووجه ذلك أن التكليف من الشارع هو:أمر أو نهي، أو مخير بين الفعل والترك. والأمر الجازم أو غير جازم فإن كان جازما فهو الواجب أو غير جازم فهو المندوب. والنهي أن كان جازما فهو الحرام، أو غير جازم فهو المكروه. فهذه أربعة أحكام من حيث الثواب والعقاب وإن خير الشارع بين فعل شيء أو تركه فهو المباح لم يترتب عليه مدح ولا ذم. وهذا ما يعبر عنه أهل الحديث بـ( ما سكت عنه الشارع) كما في الحديث ابن عباس عند أبي داوود "...فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل الحلال وحرم الحرام فما أحل الله على لسان رسوله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو" فالمباح من حيث هو غير مطلوب الفعل أو الترك بخصوصه.
الوقفة الخامسة:
هل يجوز لولي الأمر تقييد المباح أو منعه؟إذا أصدر ولي الأمر تشريعا أو نظاما يمنع فيه المباح أو يقيده بزمن كان يُـلزم الرعية بأكل أنواع من اللحوم دون بعض أو يأمر بأكل السمك دون الدجاج، أو البقر دون الغنم. أو السفر بالطائرة دون القطار. أو ركوب الدراجة دون السيارة. أو يلزمهم بلباس معين كالشماغ والعقال. أو يمنعهم من الحديث في أمور السياسة والتجمعات و المظاهرات السلمية فيما لا ضرر فيه. إذا قامت لطلب حق أو رفع ظلم. و كل هذه الأمور مباحة لأن الشرع سكت عنها. وهذه الأمور أيضا وفق القاعدة الشرعية استصحاب (البراءة الأصلية قبل ورود دليل الشارع) بأمر أو نهي يرتب عليه ثواب أو عقاب.واختلف العلماء في طاعة ولي الأمر في - تقييد المباح أو منعه- في مثل هذه المسائل على قولين:
الأول: لا تجوز طاعة ولي الأمر في منع المباح أو تقييده ولو لفترة من الزمن لأن المنع أو التقييد تشريع. لا يجوز لأحد أن يحرم شيئا أباحه الله كما لا يجوز له أن يحلل ما حرمه الله سواء بسواء). (تفسير الألوسي 5/66). بل هذا المنع والتقييد اعتداء على حكم الله قال تعالى:" قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادة والطيبات من الرزق..."الأعراف:32 وقوله: "إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه.." يوسف :40 وقوله:" قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون"يونس:59 .
الثاني: وقال آخرون (يجوز للحاكم الشرعي منع الناس من فعل المباح أو تقييده ويجب عليهم قبوله) (تحفة الأحوذي شرح الترمذي 4/314) لأن فعل الحاكم داخل في لفظ (المعروف) الذي شرعت طاعته فيه كما في الحديث:" إنما الطاعة في المعروف" والمعروف : وهو ما أمر الشرع بفعله أو تركه أو أذن به. ولا يكون هذا إلا بدليل. واستدل هؤلاء أيضا:
بما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:1- لما بلغه أن بعض الصحابة تزوجوا كتابيات منعهم من ذلك وقال: ولله لأفرقن بينهم( قمنة حقرة) أي ذليلين حقيرين.
2- وفي عام الرمادة أوقف حد السرقة.والقول الأول يظهر لي أنه أرجح من الثاني لوضوحه وكثرة أدلته وظهورها.أما القول الثاني فهو مبني على أن (المباح) ليس من الأفعال التكليفية وإنما هو مورد التكليف للأحكام الأربعة (الواجب والمندوب والحرام والمكروه) وهذا التقسيم خلاف المشهور عند الأصوليين. ثم إذا كان (المباح) هو : الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فإنه لا معصية في مخالفة ما أمر به (الحاكم العادل) لو قام بتقييد المباح أو منعه فرجع الاعتبار إلى القول الأول لحديث: "وما سكت عنه فهو عفو" والعفو هو المباح ولا معنى للعفو إلا رفع الإثم والمؤاخذة فيه .قال شيخ الإسلام ابن تيميه- رحمه الله- ( كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو ليس لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يكرهه أو يستحبه) ا.هـ فالمباح على قوله هذا ليس من أحكام التكليف.وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله- (إن العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أوصوا بتجنب المسيرات والمظاهرات التي تضر بالدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين) مجموع الفتاوى 7/344 .فسماحته لم يعترض على المظاهرات السلمية وإنما منع المظاهرات غير السلمية وهي التي ينتج منها المفاسد والفتن وهذه حرام ولا شك.والجواب عن الحادثتين اللتين استدلوا بهما من فعل عمر:الأولى: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يمنع منعا عاما أو يحرم نكاح الكتابيات- وحاشاه عن ذلك. بدليل أنه لما سأله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أحرام هو يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. ولكن أكره أن يقال نكح أحد صحابة رسول الله يهودية أو نصرانية. فهو في تعليله للمنع خاص بالصحابة فقط لما لهم من الفضل والمنزلة في صدور من يجيء بعدهم.وأما الثانية: وهي : عدم إقامته حد السرقة -عام الرمادة- فليس منعا أو توقيفا لحد السرقة وإنما لعدم توفر شروط القطع تلك السنة نظراً للمجاعة والجدب الذي نزل بالأمة فلم يُـقم حد القطع لوجود الشبهة إبقاء للنفس حيث كانت معرضة للموت بسبب الجوع.
الوقفة السادسة: أدلة المظاهرات السلمية:
1- الأصل فيها الإباحة والبقاء على البراءة الأصلية حتى يرد دليل خاص في المنع وهي وسيلة جديدة ولا يترتب عليها مفسدة لأنها سلمية بحته. ومتى ترتب عليها مفسدة فهي محظورة.
2- جميع آيات وأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها أدلة للمظاهرات السلمية كقوله تعالى:" كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.... "آل عمران :110 وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين :" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "ويجوز الاحتجاج على المنكر بسائر الجوارح ويقاس على اليد واللسان- كل وسيلة مناسبة كما قرره السلف والخلف في مصنفاتهم. كما قرر العلماء إذا حضر جماعة مكانا أو حفلا فيه منكر ولم يستطيعوا أن يغيروه فيجب عليهم أن يخرجوا و يفارقوا المكان. وهذا هو عين الاحتجاج على المنكر وأهله .
3- حديث أبي هريرة عند أبي داوود والبخاري في (الأدب المفرد 1/216) قال:" قال رسول الله صلى اله عليه وسلم إن لي جارا يؤذيني فقال له أصبر - ثلاثا- فكرر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلق فأخرج متاعك في الطريق. فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فاخرج متاعك إلى الطريق فجعلوا يقولون: اللهم العنه. اللهم أخزه، فأتاه جاره فقال له: ارجع إلى منزلك فو الله لا أوذيك".
4- ومنها الحديث الصحيح عند أصحاب السنن أبو داوود (2/245) وابن ماجه (2/366) والنسائي في الكبرى ( 5/371)والحاكم (المستدرك 2/188) على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن حبان في( صحيحه 9/499) وعبد الرزاق في (مصنفه 9/442) عن إياس بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قد ذئـر(اجترأ) النساء على أزواجهن فأمر بضربهن. فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد طاف البارحة بآل محمد سبعون إمرأة كل إمراة تشتكي زوجها ثم قال : فلا تجدون أولئك خياركم"ا.هـ .فإذا كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرجن جماعات أو فرادى في ليلة واحدة يشتكين ضرر أزواجهن أليست هذه هي مظاهرة سلمية؟! فما الفرق بين هذا لو خرج اليوم أو غدا مثل هذا العدد أو أقل أو أكثر أمام وزارة الداخلية، أوزارة العدل، أو المحكمة الشرعية، أو دار الإفتاء، يطالبن بتوظيفهن أو رفع ظلم أوليائهن أولئك الذين يمنعونهن من الزواج أو خرجن يطالبن بإطلاق أولادهن أو أزواجهن الذين طال سجنهم مع انتهاء مدة الإحكام الصادرة بحقهم أو لم يحاكموا أصلا !! وإذا جاز هذا للنساء كما جرى في عهد النبوة فما الذي يمنعه في حق الرجال قولوا الحق يا رعاكم الله!!؟.
5- قال محمد بن حرب سئل الإمام أحمد عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه قال يأمره قلت فإن لم يقبل؟ قال: تجمّع عليه الجيران وتهوّل عليه لعل الناس يجتمعون ويشهرون به) (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال صـ117)الخلاصة:وملخص القول في طاعة ولي الأمر إذا أمر أو نهى عن شيء مباح إن كان الأمر والنهي متوجها على فرد بذاته كأن يمنعه من السفر أو أن يتزوج من خارج البلاد ونحو ذلك. فهذا جائز وعليه السمع والطاعة لولي الأمر . أما إذا أصدر الحاكم تنظيما أو تعميما أو قانونا يمنع فيه عامة الشعب من شيء هو مباح بأصل الشرع فإن هذا تقييد لحرية التعبير.والمظاهرة السلمية يجب أن تنضبط بالضوابط الشرعية:
1- أن تكون المطالب مشروعة وعادلة فإن تضمنت مفسدة أو حراما فلا تجوز.
2- ألا تؤدي المظاهرة إلى منكر آخر يساوي أو يزيد عن المنكر الذي خرج المتظاهرون لتغييره .
3- ألا يصحب المظاهرة ترك واجب كصلاة الجمعة أو الجماعة أو تشتمل على اختلاط محرم بين الرجال والنساء.
4- ألا تتسبب بإلحاق ضرر في الأنفس والممتلكات.
فالمظاهرات السلمية التي لا تشهر سلاحا ولا تسفك دما ولا تتعدى على الأنفس والممتلكات المعصومة- جائزة شرعا. والله أعلم.
انتهى
الشيخ سعود الفنيسان


ملاحظة: و النتيجة أن الخروج في المظاهرات السلمية أمر فيه سعة فهو بين الجواز و التحريم و للمسلم أن يختار ما يطمئن اليه قلبه و لا حرج عليه فيما اختار و الله أعلم.








 


آخر تعديل جزائري لا يقبل الذل 2011-03-21 في 10:23.
قديم 2011-03-21, 08:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
هشام البرايجي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية هشام البرايجي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

موقف الشيخ ابن باز –رحمه الله-

قال الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- في مجموع الفتاوى والمقالات (6\417-419)
"فالمسيرات في الشوارع والهتافات والمظاهرات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة , فالطريق الصحيح بالزيارة والمكاتبة التي هي أحسن , فتنصح الرئيس والأمير وشيخ القبيلة بهذا الطريق لا بالعنف والمظاهرة , فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ثلاث عشرة سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات ولم يهدد الناس بتخريب أموالهم واغتيالهم .
ولا شك أن هذا الأسلوب يضر الدعوة والدعاة ، ويمنع انتشارها ويحمل الرؤساء والكبار على معاداتها ومضادتها بكل ممكن فهم يريدون الخير بهذا الأسلوب لكن يحصل به ضده."

وقال رحمه الله- في مجموع الفتاوى والمقالات (7\343-344)
"كما أوصى العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أن يتجنبوا المسيرات والمظاهرات التي تضر الدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين .
وإنما الواجب سلوك السبيل الموصلة إلى الحق واستعمال الوسائل التي تنفع ولا تضر وتجمع ولا تفرق وتنشر الدعوة بين المسلمين , وتبين لهم ما يجب عليهم بالكتابات والأشرطة المفيدة والمحاضرات النافعة , وخطب الجمع الهادفة التي توضح الحق وتدعو إليه , وتبين الباطل وتحذر منه , مع الزيارات المفيدة للحكام والمسئولين , والمناصحة كتابة أو مشافهة بالرفق والحكمة والأسلوب الحسن , عملا بقول الله عز وجل في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : { فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} ".

3- وقال –رحمه الله- ردا على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق كما في مجموع الفتاوى والمقالات (8\245) "
"سادسا : ذكرتم في كتابكم : (فصول من السياسة الشرعية) ص 31 , 32 : أن من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة التظاهرات (المظاهرة).
ولا أعلم نصا في هذا المعنى , فأرجو الإفادة عمن ذكر ذلك؟ وبأي كتاب وجدتم ذلك؟
فإن لم يكن لكم في ذلك مستند , فالواجب الرجوع عن ذلك; لأني لا أعلم في شيء من النصوص ما يدل على ذلك , ولما قد علم من المفاسد الكثيرة في استعمال المظاهرات , فإن صح فيها نص فلا بد من إيضاح ما جاء به النص إيضاحا كاملا حتى لا يتعلق به المفسدون بمظاهراتهم الباطلة"

وقال –أيضا- في نفس المصدر (8\246):
"ولا يخفى أن العمدة في الأمر والنهي وسائر أمور الدين على ما استقرت به الشريعة بعد الهجرة , أما ما يتعلق بالجمعة والأعياد ونحو ذلك من الاجتماعات التي قد يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء , فكل ذلك من باب إظهار شعائر الإسلام وليس له تعلق بالمظاهرات كما لا يخفى"

وقال -رحمه الله-
"لا أرى المظاهرات النسائية والرجالية من العلاج، ولكن أنا أرى أنَّها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور، ومن أسباب ظلم بعض الناس، والتعدِّي على بعض الناس بغير حقٍّ، ولكن الأسباب الشرعية: المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق الشرعية، شرحها أهل العلم، وشرحها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأتباعه بإحسانٍ: بالمكاتبة والمشافهة مع ... ، ومع الأمير ومع السلطان، والاتصال به، ومناصحته والمكاتبة له، دون التشهير على المنابر بأنَّه فعل كذا، وصار منه كذا، والله المستعان ".

وقال -رحمه الله- -كما في مجلة الفرقان (82\12):
هذه ليست طيبة، المسيرات والمظاهرات ليست طيبة، ليست من عادة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه بإحسان.
السؤال : بعضهم يقول: إن الحاكم يرضى بهذه الاعتصامات والمظاهرات ويستدلون بذلك على جوازها؟
الجواب :النصيحة تكون بالتوجية والإرشادات، إذا زاروه ونصحوه ووجهوه هذا طيب، فالمظاهرات ما لها أصل، شرها أكثر".


موقف الشيخ الألباني -رحمه الله- .

قال الشيخ –رحمه الله- في سلسلة الهدى والنور (ش\210)
" صحيح أن الوسائل إذا لم تكن مخالفة للشريعة فهي الأصل فيها الإباحة، هذا لا إشكال فيه، لكن الوسائل إذا كانت عبارة عن تقليد لمناهج غير إسلامية فمن هنا تصبح هذه الوسائل غير شرعية، فالخروج للتظاهرات او المظاهرات وإعلان عدم الرضا او الرضا وإعلان التاييد أو الرفض لبعض القرارات أو بعض القوانين، هذا نظام يلتقي مع الحكم الذي يقول الحكم للشعب، من الشعب وإلى الشعب، أما حينما يكون المجتمع إسلاميا فلا يحتاج الأمر إلى مظاهرات وإنما يحتاج إلى إقامة الحجة على الحاكم الذي يخالف شريعة الله."

وقال -رحمه الله- " حينما يتحقق المجتمع الإسلامي يستطيع الانسان ان يدخل ويبلغ رأيه وحجته إلى الذي بيده الأمر، أو على الأقل إلى نائبه، وليس بحاجة إلى الظهور بمثل هذه التظاهرات التي تلقيناها من جملة ما تلقيناها من عادات الغربيين ومن نظمهم".

وقال -رحمه الله- " أقول عن هذه المظاهرات : ليست وسيلة إسلامية تنبئ عن الرضا أو عدم الرضا من الشعوب المسلمة لأنه هناك وسائل اخرى باستطاعتهم ان يسلكوها ، يخطر في بالي أننا في الواقع لو (...) هذه المظاهرات كأنه اتصور ان المجتمع الإسلامي بعد ان يصبح فعلا مجتمعا إسلاميا سيظل في نظامه وفي عاداته على عادات الغربيين، سيتغير كل شيء،سوف يكون الوضع الاجتماعي كمجتمع إسلامي في غنى عن مثل هذه المظاهرات .
وأخيرا : هل صحيح أن هذه المظاهرات تغير من نظام الحكم إذا كان القائمون مصرين على ذلك؟ لا ندري كم وكم من مظاهرات قامت وقتل فيها قتلى كثيرين جدا، ثم بقي الأمر على ما بقي عليه قبل المظاهرات .
فلا نرى أن هذه الوسيلة تدخل في قاعدة ان الأصل في الأشياء الإباحة لأنها من تقاليد الغربيين".

وقال –رحمه الله- في فتاوى جدة (ش\12):
"هذه التظاهرات التي كنا نراها بأعيننا في زمن فرنسا وهي محتلة لسوريا ونسمع عنها في بلاد أخرى وهذا ما سمعناه الآن في الجزائر، لكن الجزائر فاقت البلاد الأخرى في هذه الضلالة وفي هذا التشبه ، لأننا ما كنا نرى أيضا الشابات يشتركن في التظاهرات، فهذا منتهى التشبه بالكفار والكافرات، لأننا نرى في الصور أحيانا وفي الأخبار التي تذاع في التلفاز والراديو ونحو ذلك خروج الألوف المؤلفة من الكفار سواء كانوا أوربيين أو صينيين أو نحو ذلك......يقولوا في التعبير الشامي وسيعجبكم هذا التعبير ، يخرجون رجالا ونساء (خليط مليط)، يتزاحمون الكتف بالكتف وربما العجيزة بالقبل، ونحو ذلك، هذا هو تمام التشبه بالكفار، أن تخرج الفتيات مع الفتيان يتظاهرون.
أنا أقول شيئا آخر : بالإضافة إلى أن التظاهر ظاهرة فيها تقليد للكفار في أساليب استنكارهم لبعض القوانين التي تفرض عليهم من حكامهم أو إظهار منهم لرضا بعض تلك الأحكام أو القرارات ،أضيف إلى ذلك شيئا آخر ألا وهو: هذه التظاهرات الأوربية ثم التقليدية من المسلمين، ليست وسيلة شرعية لإصلاح الحكم وبالتالي إصلاح المجتمع، ومن هنا يخطئ كل الجماعات وكل الأحزاب الإسلامية الذين لا يسلكون مسلك النبي -صلى الله عليه وسلم- في تغيير المجتمع، لا يكون تغيير المجتمع في النظام الإسلامي بالهتافات وبالصيحات وبالتظاهرات، وإنما يكون ذلك على الصمت وعلى بث العلم بين المسلمين وتربيتهم على هذا الإسلام حتى تؤتي هذه التربية أكلها ولو بعد زمن بعيد، فالوسائل التربوية في الشريعة الإسلامية تختلف كل الاختلاف عن الوسائل التربوية في الدول الكافرة.
لهذا أقول باختصار : إن التظاهرات التي تقع في بعض البلاد الإسلامية أصلا هذا خروج عن طريق المسلمين وتشبه بالكافرين وقد قال رب العالمين: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}"


موقف الشيخ محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله-

1- قال الشيخ ابن عثيمين في لقاءات الباب المفتوح (204) , جوابا على السؤال التالي :
"السؤال: يكتب بعض الكتاب في مقالاتهم عبارات مثل: (الثورة المحمدية، الثورة الإسلامية)، فهل هذا يا شيخ تعبير صحيح؟
الجواب: لا. ليس صحيح.
السائل: وبماذا نرد عليهم؟ أحسن الله إليكم.
الشيخ: هل سماها الله ثورة أم سماها هداية، هداية وحقاً؟ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ [النساء:170] ما قال: قد ثار الرسول على الأصنام، نرد عليهم بهذا، ولا يمكن أن نحول الهداية والنور والحق إلى ثورة، يأتي شخص يقول ثورة نابليون وغيرها من الثورات، بلغوا الناس في بلادكم هذا، قولوا: يا جماعة! هذا حق، هذا نور، هذا هدى، هذا شفاء.
السائل: يوجد الثورة الإٍسلامية؟
الشيخ: ولا ثورة إسلامية، لا يوجد ثورة إسلامية، هداية إسلامية لا بأس"

2- وقال –رحمه الله- في لقاء الباب المفتوح (ش\179) جوابا على السؤال :
"السؤال: بالنسبة إذا كان حاكم يحكم بغير ما أنزل الله ثم سمح لبعض الناس أن يعملوا مظاهرة تسمى عصامية مع ضوابط يضعها الحاكم نفسه ويمضي هؤلاء الناس على هذا الفعل، وإذا أنكر عليهم هذا الفعل قالوا: نحن ما عارضنا الحاكم ونفعل برأي الحاكم، هل يجوز هذا شرعاً مع وجود مخالفة النص؟
الجواب: عليك باتباع السلف، إن كان هذا موجوداً عند السلف فهو خير، وإن لم يكن موجوداً فهو شر، ولا شك أن المظاهرات شر؛ لأنها تؤدي إلى الفوضى من المتظاهرين ومن الآخرين، وربما يحصل فيها اعتداء؛ إما على الأعراض، وإما على الأموال، وإما على الأبدان؛ لأن الناس في خضم هذه الفوضوية قد يكون الإنسان كالسكران لا يدري ما يقول ولا ما يفعل.
فالمظاهرات كلها شر سواء أذن فيها الحاكم أو لم يأذن. وإذن بعض الحكام بها ما هي إلا دعاية، وإلا لو رجعت إلى ما في قلبه لكان يكرهها أشد كراهة، لكن يتظاهر بأنه كما يقول: ديمقراطي وأنه قد فتح باب الحرية للناس، وهذا ليس من طريقة السلف" .

3- وقال الشيخ أيضا جوابا عن السؤال التالي كما في لقاء الباب المفتوح (ش\201) :
"السؤال: ابتلينا في بلادنا بمن يرى بجواز المظاهرات في إنكار المنكر، فإذا رأوا منكراً معيناً تجمعوا وعملوا مظاهرة ويحتجون أن ولي الأمر يسمح لهم بمثل هذه الأمور؟ .
الشيخ:
أولاً: إن المظاهرات لا تفيد بلا شك، بل هي فتح باب للشر والفوضى، فهذه الأفواج ربما تمر على الدكاكين وعلى الأشياء التي تُسرق وتسرق، وربما يكون فيها اختلاط بين الشباب المردان والكهل، وربما يكون فيها نساء أحياناً فهي منكر ولا خير فيها، ولكن ذكروا لي أن بعض البلاد النصرانية الغربية لا يمكن الحصول على الحق إلا بالمظاهرات، والنصارى والغربيون إذا أرادوا أن يفحموا الخصومة تظاهروا فإذا كان مستعملاً وهذه بلاد كفار ولا يرون بها بأساً ولا يصل المسلم إلى حقه أو المسلمون إلى حقهم إلا بهذا فأرجو ألا يكون به بأس، أما في البلاد الإسلامية فأرى أنها حرام ولا تجوز.
وأتعجب من بعض الحكام -إن كان كما قلت- حقاً- أنه يأذن فيها مع ما فيها من الفوضى، ما الفائدة منها، نعم ربما يكون بعض الحكام يريد أمراً إذا فعله انتقده الغرب مثلاً وهو يداهن الغرب ويحابي الغرب، فيأذن للشعب أن يتظاهر حتى يقول للغربيين: انظروا إلى الشعب تظاهروا يريدون كذا، أو تظاهروا لا يريدون كذا، فهذه ربما تكون وسيلة لغيرها ينظر فيها، هل مصالحها أكثر أم مفاسدها؟
السائل: كذا منكر حصل، فعملت المظاهرة فنفع.
الشيخ: لكنها تضر أكثر، وإن نفعت هذه المرة ضرت المرة الثانية" .

4- وقال -رحمه الله- كما في الجواب الأبهر (ص\75) جوابا على السؤال :
"السؤال : هل تعتبر المظاهرات وسيلة من وسائل الدعوة المشروعة؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . أما بعد : فإن المظاهرات أمر حادث ، لم يكن معروفاً في عهد النبي –صلى الله عليه وسلم - ، ولا في عهد الخلفاء الراشدين ، ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم .
ثم إن فيه من الفوضى والشغب ما يجعله أمراً ممنوعاً ، حيث يحصل فيه تكسير الزجاج والأبواب وغيرها .. ويحصل فيه أيضاً اختلاط الرجال بالنساء ، والشباب بالشيوخ ، وما أشبه من المفاسد والمنكرات .
وأما مسألة الضغط على الحكومة : فهي إن كانت مسلمة فيكفيها واعظاً كتاب الله تعالى وسنة رسوله – صلى الله عليه وسلم - ، وهذا خير ما يعرض على المسلم .
وإن كانت كافرة فإنها لا تبالي بهؤلاء المتظاهرين وسوف تجاملهم ظاهراً ، وهي ما هي عليه من الشر في الباطن ، لذلك نرى أن المظاهرات أمر منكر .
وأما قولهم إن هذه المظاهرات سلمية ، فهي قد تكون سلمية في أول الأمر أو في أول مرة ثم تكون تخريبية .
وأنصح الشباب أن يتبعوا سبيل من سلف فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين والأنصار ، وأثنى على الذين اتبعوهم بإحسان".

5- وفي كتاب (فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء المسلمين في الجزائر) : "سُئل أيضاً في محرّم (1416هـ) عمَّا يأتي:
[السؤال] : ما مدى شرعية ما يسمّونه بالاعتصام في المساجد وهم ـ كما يزعمون ـ يعتمدون على فتوى لكم في أحوال الجزائر سابقاً أنَّها تجوز إن لم يكن فيها شغب ولا معارضة بسلاح أو شِبهِه، فما الحكم في نظركم؟ وما توجيهكم لنا؟
فأجاب: أمَّا أنا، فما أكثر ما يُكْذَب عليَّ! وأسأل الله أن يهدي من كذب عليَّ وألاّ يعود لمثلها.
والعجبُ من قوم يفعلون هذا ولم يتفطَّنوا لما حصل في البلاد الأخرى التي سار شبابها على مثل هذا المنوال! ماذا حصل؟ هل أنتجوا شيئاً؟
بالأمس تقول إذاعة لندن: إن الذين قُتلوا من الجزائريين في خلال ثلاث سنوات بلغوا أربعين ألفاً! أربعون ألفاً!! عدد كبير خسرهم المسلمون من أجل إحداث مثل هذه الفوضى!
والنار ـ كما تعلمون ـ أوّلها شرارة ثم تكون جحيماً؛ لأن الناس إذا كره بعضُهم بعضاً وكرهوا ولاة أمورهم حملوا السلاح ـ ما الذي يمنعهم؟ـ فيحصل الشرّ والفوضى ...
وقد أمر النبيّ عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه أن يصبر ، وقال: [من مات على غير إمام مات ميتة جاهلية].
الواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع، أما أن نُظْهر المبارزة والاحتجاجات عَلَناً فهذا خلاف هَدي السلف، وقد علمتم الآن أن هذه الأمور لا تَمُتّ إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح بصلة، ما هي إلا مضرّة .
الخليفة المأمون قَتل مِن العلماء الذين لم يقولوا بقوله في خَلْق القرآن، قتل جمعاً من العلماء وأجبر الناسَ على أن يقولوا بهذا القول الباطل، ما سمعنا عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن أحداً منهم اعتصم في أي مسجد أبداً، ولا سمعنا أنهم كانوا ينشرون معايبه من أجل أن يَحمل الناسُ عليه الحقد والبغضاء والكراهية ...
ولا نؤيِّد المظاهرات أو الاعتصامات أو ما أشبه ذلك، لا نؤيِّدها إطلاقاً، ويمكن الإصلاح بدونها، لكن لا بدّ أن هناك أصابع خفيّة داخلية أو خارجية تحاول بثّ مثل هذه الأمور".



6- وقال -رحمه الله- كما في كتاب (فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة ص 175) جوابا على السؤال التالي :
السؤال : ما حكم الإضراب عن العمل في بلد مسلم للمطالبة بإسقاط النظام العلماني ... وبعد الإضراب يُقدّم الذين أضربوا مطالبَهُم، وفي حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب، هل يجوز مواجهة النظام بتفجير ثورة شعبية ؟.
الجواب:
1- هذا السؤال لا شك أن له خطورته بالنسبة لتوجيه الشباب المسلم وذلك أن قضية الإضراب عن العمل سواء كان هذا العمل خاصا، أو بالمجال الحكومي، لا أعلم له أصلا من الشريعة يُبنى عليه.
ولا شك أنه يترتب عليه أضرار كثيرة، حسب حجم هذا الإضراب شمولا، وحسب حجم هذا الإضراب ضرورة، ولا شك أنه من أساليب الضغط على الحكومات والذي جاء في السؤال أن المقصود به إسقاط النظام العلماني.
وهنا يجب علينا إثبات أن النظام علماني أولا.
ثم إذا كان الأمر كذلك فليعلم أن الخروج على السلطة لا يجوز إلا بشروط .....

2- لا أرى أن تقام ثورة شعبية في هذه الحال لأن القوة المادية بيد الحكومة كما هو معروف، والثورة الشعبية ليس بيدها إلا سكين المطبخ وعصا الراعي، وهذا لا يقاوم الدبابات والأسلحة، لكن يمكن أن يتوصل إلى هذا من طريق آخر إذا تمت الشروط السابقة .
ولا ينبغي أن نستعجل الأمر لأن أي بلد عاش سنين طويلة مع الاستعمار لا يمكن أن يتحول بين عشية وضحاها إلى بلد إسلامي، بل لا بد أن نتخذ طول النفس لنيل المآرب.
والإنسان إذا بنى قصراً فقد أسّس، سواءً سَكَنَهُ أو فارقَ الدنيا قبل أن يسكنه، فالمُهمّ أن يبني الصّرْحَ الإسلامي وإن لم يتحقق المراد إلا بعد سنوات.
فالذي أرى ألا نتعجل في مثل هذه الأمور، ولا أن نثيرَ أو نفجر ثورة شعبية، لأن المسألة خطيرة وتعرفون أن الثورة الشعبية غالبها غوغائية لا تثبت على شئ، لو تأتي القوات إلى حيٍّ من الأحياء وتقضي على بعضه لكان كل الآخرين يتراجعون عما هم عليه" .









قديم 2011-03-21, 08:58   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
بنت الحرمين ..
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية بنت الحرمين ..
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عند هذه الفتوى تستقر نفسي ..


اقتباس:
حتى الرقيق الشرعي - تحت ولاية سيده له كرامته- ويتمتع بحرية الاعتقاد –والتعبد- والتفكير- والتعبير...الخ. ورحم الله الخليفة الفاروق يوم أكد هذا المفهوم عند محاسبته لأحد ولاته قائلا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار!!؟).


لله در عمر الفاروق ..












قديم 2011-03-21, 11:21   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
karim h
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية karim h
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك يا أخي وفيت وكفيت جزاك الله خيرا










قديم 2011-03-21, 13:47   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
fatimazahra2011
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية fatimazahra2011
 

 

 
الأوسمة
وسام التألق  في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي















قديم 2011-03-21, 13:57   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
حنين موحد
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حنين موحد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت الحرمين .. مشاهدة المشاركة
عند هذه الفتوى تستقر نفسي ..




لله در عمر الفاروق ..


اليك هذه

1- التكاليف الشرعية تلزم العقلاء لا المجانين، وكثير من الأحكام تلزم الأحرار، ولا تلزم العبيد المماليك، فأكثر التكاليف تقوم على الحرية الشخصية التي هي ضد الرق المعروف لا على حرية التعبير التي هي من أعمدة الديمقراطية، فالجهاد والحج مثلا يلزمان الحر بشروطهما، ولا يلزمان العبد المملوك، والزكاة تلزم الحر، ولا تلزم المملوك؛ لأنه لا مال له، ولملك سيده رقبته ومنافعه، فالتكاليف الشرعية تعتمد على الحرية من الرق لا على حرية التعبير، وحرية التعبير في الإسلام لها قيود تنفع المتكلم وتنفع المجتمع والحاكم والمحكوم، وإسكات المتكلم بالباطل والكذب وقول الزور والبدع والضلال والشرك والسب والشتم والغيبة والنميمة، كل ذلك من العدل وليس من الظلم، ولا من إهدار كرامة الإنسان، وإقرار هذه الأمور من الظلم وإهدار كرامة الأمة.

2- أنت تتحدث عن حرية المسلم، فكان يجب عليك أن تبرهن عليها من القرآن والسنة، لا من الديمقراطية.

إن الحرية الحقيقية النافعة المحترمة والمنضبطة والبعيدة كل البعد عن الضرر والإفساد لفي الإسلام على أكمل الوجوه.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً)، [سورة الأحزاب: 70-71].

وقال تعالى: (وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوّاً مُّبِيناً)، [سورة الإسراء : 53].

وقال تعالى: (وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً ...)، [سورة البقرة : 83].

في الآية الأولى بعد النداء بالإيمان أمر المؤمنين بالتقوى، ثم عقبها بالقول السديد، ثم بيّن فوائد التقوى والقول السديد بما يترتب عليهما من إصلاح الله لأعمالهم ومغفرته لذنوبهم.

وفي الآية الثانية أمر الله عباده أن يتخيروا من الأقوال أحسنها وأجملها لما في ذلك من الآثار الطيبة النافعة في الدنيا والآخرة.

وفي الآية الثالثة أمر الله بإحسان القول في المخاطبات والتوجيهات والدعوة إلى الله.

فهل للديمقراطية وحرية التعبير منها والمظاهرات علاقة أو التزام بهذه التوجيهات الربانية العالية فوق قمم القمم، وفي نهاية الصلاح والإصلاح؟

والله إنْ فيها إلا الهبوط والانحراف عن منهج الله ومنهج أنبيائه ورسله.

وحرّم الله أشد التحريم الفحش والتفحش في الأقوال والأعمال وحرّم الإثم والبغي.

قال تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ) [سورة الأعراف : 33].

فهل الديمقراطية ومنها المظاهرات وحرية التعبير تلتزم وتلزم الناس بما تضمنته هذه الآيات، ومنها تقوى الله والقول السديد وتحري القول بالتي هي أحسن والتحذير من نزغ الشيطان والبعد عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والقول على الله بغير علم؟

ما أبعد الديمقراطية والمظاهرات عن هذه الفضائل.

3- احتججت على حرية التعبير بقصة نُسِبت إلى عمر بن الخطاب –رضي الله عنه-، وقد رُويت هذه القصة عن أنس بن مالك – رضي الله عنه – أنه أتى رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين عائذ بك من الظلم قال : عذت بمعاذ ، قال : سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته ، فجعل يضربني بالسوط ويقول : أنا ابن الأكرمين ، فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم عليه ، ويَقْدم بابنه معه ، فقدم ، فقال عمر : أين المصري؟ خذ السوط فاضرب فجعل يضربه بالسوط ، ويقول عمر : اضرب ابن الألْيَمَيْن ، قال أنس : فضرب ، فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه ، فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه ، ثم قال عمر للمصري : ضع على ضِلعة عمرو ، فقال : يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني ، وقد اشتفيت منه فقال عمر لعمرو : مُذْ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟

فهذه القصة ضعيفة سنداً ومتناً.

قال ابن عبد الحكم في "فتوح مصر" (ص167-16 مصور:

" حُدِّثنا عن أبي عبدة عن ثابت البناني وحميد عن أنس –رضي الله عنه- قال: أتى رجل من أهل مصر إلى عمر بن الخطاب –رضي الله عنه-، وذكر باقي القصة.

فقول ابن عبد الحكم حدثنا، فيه انقطاع بين ابن عبد الحكم وأبي عبدة؛ لأنه لم يقل حدثنا أو سمعت أو أخبرني أو قال لي أبو عبدة، وأبو عبدة في الإسناد ضعيف.

قال الحافظ الذهبي في "الميزان" في ترجمته (4/46:

" يوسف بن عبدة ( ت ) عن ثابت البناني و غيره وكان ختن حماد بن سلمة.

ثم قال: وقال العقيلي له مناكير عن حميد وثابت.

وساق رواية عنه أنكرها حماد بن سلمة.

وقال: إذا أتى هؤلاء الشيوخ عن ثابت بشيء فاتهمهم.

وترجم له الحافظ في "التقريب"، فقال:

" يوسف بن عبدة الأزدي مولاهم أبو عبدة البصري القصاب لين الحديث من السابعة".

وأما الضعف والنكارة في المتن.

فقوله عن أنس عن القبطي فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر: اضرب ابن الألْيَمَيْن، قال أنس: فضرب، فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه فما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه".

فكيف يسب عمر أمير المؤمنين عَمراً هذا السب الشنيع، فيطعن في نسبه، حاشا عمر من ذلك.

وكيف يعطى النصراني أكثر من حقه من هذا المسلم.

والنكارة الثالثة في القول المنسوب إلى عمر -وحاشاه- للقبطي: " ضع على ضِلعة عمرو".

فما ذنب عمرو إذ ليس هو الضارب، والله يقول: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)[سورة الأنعام : 164].

حاشا عمر -رضي الله عنه- العادل الوقّاف عند كتاب الله أن يحكم بهذه الأحكام ومنها الأمر بضرب غير الضارب.

ولمشاهدة الرد الكامل الحلقة الولى هذا الرابط

https://www.djelfa.info/vb/showthread...25#post5358625









قديم 2011-03-21, 14:00   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
عُبيد الله
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عُبيد الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الرجوع إلى العلماء في الفتن سلامة من الفتن










قديم 2011-03-21, 14:34   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
زكريا ضياء الدين
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية زكريا ضياء الدين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله ان المشرف لم يحذفها.


فكيف تطلب التثبيت...

بارك الله فيك يا اخي










قديم 2011-03-21, 15:14   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
جزائري لا يقبل الذل
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية جزائري لا يقبل الذل
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زكريا ضياء الدين مشاهدة المشاركة
الحمد لله ان المشرف لم يحذفها.


فكيف تطلب التثبيت...

بارك الله فيك يا اخي

طالبت بالتثبيت أسوة بالمواضيع المثبتة فليس من العدل عرض رأي شرعي واحد لمسألة إذا كانت موضعا للإجتهاد ، و كما ترىفالفتوى ليست لي بل هي لعالم سلفي معروف وقد لاحظت ان هذا القسم يعتمد على رأي واحد فأحببت ان أضع بين يدي الاعضاء الكرام وجهة النظر الشرعية الثانية للموضوع ، ويبقى للاعضاء اتباع ما تطمئن إليه قلوبهم دون اكراه .









قديم 2011-03-21, 15:55   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ابو القعقاع1
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي حنين
تقرر أن الديمقراطية لا يوجد فيها خير وتدعو أن الخير كله في الاسلام
وفي الوقت ذاته تأمرون الناس أن يبقوا تحت حكم الديمقراطية التي يحكم بها ولاة أموركم
فليس خطأنا أن نعامل بالمثل اذا قرره ولاة أموركم فلما الاحتجاج على ذلك
الواقع في واد وأنتم في واد
في المسائل الشخصية من ناحية التعبد ألتزم فيها بشرع الله تعبدا لله
أما في مسائل قضايا الأمة فلا تلزمني باتبع الكفر ثم تحاكمني بشرع الله
ما هذا التناقض الذي تعيشونه

إذا أردت بقائي تحت ديمقراطيتكم فحاكمني بديمقراطيتكم
أما اذا كان شرع الله هو القائم في ذلك الوقت حاكمني إليه
والمظاهرات هي الشيء الوحيد المتبقي للمطالبة بالحقوق المهضومة .
وفي الوقت ذاته إذا أقر ولاة أموركم بالمظاهرات ثم تأتون أنتم لتحريمها
ألا يعد هذا خروجا عن طاعة ولي أمركم
يا أخي أنتم تعيشون في خيال لم أستطع تركيببه ....










قديم 2011-03-22, 05:35   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
جزائري لا يقبل الذل
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية جزائري لا يقبل الذل
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التثبيت يا مشرف المنتدى بارك الله فيك










قديم 2011-03-22, 07:31   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*أم سلمى*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *أم سلمى*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2011-03-22, 16:18   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
أستاذ متوسط
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










Mh47

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جزائري لا يقبل الذل مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
صدرت في الايام الماضية فتوى سعودية بتحريم المظاهرات كما صدرت هذه الفتوى للشيخ سعود الفنيسان- و هو سعودي أيضا- التي تبيحها بشروط اليكموها:

الحمد لله رب العالمين القائل :" ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون" النحل :116 وصلى الله على نبينا محمد القائل :" بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع" ورضي الله عن صحابته الأطهار الميامين الذين بلغوا دين الله - بكل وسيلة سنحت لهم- بلغوها للخاص والعام، وللحاكم والمحكوم، فرادى وجماعات- وبعد:
فمن المعلوم في الشرع أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ولكتابه ولرسوله وأئمة المسلمين وعامتهم – واجبة على كل مسلم مكلف- كل بحسبه- رجلا كان أو إمراءة فيجب على العالم وطالب العلم ما لا يجب على العامي، و من لا يعلم. ويجب على الحاكم والمسؤول في دائرته ما لا يجب على غيره. ومن المتقرر عند أهل العلم والرأي أن وسائل التعبير اجتهادية غير توقيفيه.
وقد جد في عصرنا اليوم وسائل للتعبير لم تكن معروفة من قبل كـ( الرسم والتمثيل والتصوير الكاركترية أو بالصوت و بالصورة (يوتيوب) أو بأحدهما. أو القيام بالمظاهرات السلمية وعقد المؤتمرات والندوات والمهرجانات الخطابية في الميادين العامة أو عن طريق الهواتف الثابتة و النقالة ،والقنوات الفضائية والانترنت، والفيس بوك ، والتوتير. وغير ذلك من وسائل الاتصال المتعددة..الخ) هذه الوسائل تضاف إلى ما كان معلوما شائعا في العصور الماضية وكتأليف الكتب ،ورواية الحِكَم والأمثال، والقصائد الشعرية .ونحو ذلك.
كل هذه الوسائل القديمة والحديثة يمكن أن تستخدم لنشر العدل وتحقيق الأمن وتقرير الحق والدعوة للفضيلة. ويمكن أن تستخدم بعكس ذلك كترسيخ الظلم والاستبداد، وإيقاع الغش، والتحريش بين الراعي والرعية.
فإذا كانت الغاية شريفة والمقصد حسنا أصبحت الوسيلة واجبة أو مندوبة فكم الوسيلة حكم غايتها.وإذا كانت الغاية سيئة محرمة أو مكروهة، فوسيلتها مثلها . ولذلك تقرر عند العلماء قاعدة( الوسيلة لها حكم الغاية) لا كما يقرر في القوانين المدنية الوضعية أن (الغاية تبرر الوسيلة) وفرق بين الوسيلة في القاعدتين فالوسيلة في الأولى شرعية قرآنية أما في الثانية وضعية كفرية.
ولا يمكن في هذه العجالة الحديث بالتفصيل عن كل الوسائل السابقة ولكن سأقتصر على وسيلة واحدة منها وهي ( المظاهرات السلمية) نظرا لكثرة الحديث عنها في هذه الأيام ، بين محلل ومحرم. دون مناقشته لموارد الأدلة فيها وقد كثر الخوض في حكمها بعد الثورة الشعبية السلمية في تونس.. ومصر.. وليبيا.. وغيرها.وكل هذه الثورات لم يسفك المظاهرون فيها دما ولم يشهروا سلاحا ولم ينهكوا نفسا أو يفسدوا شيئا من الممتلكات وسأقف عندها وقفات:
الوقفة الأولى:
المظاهرة السلمية : جمعها مظاهرات وفي (لسان العرب): مشتقة من ظهر الشيئ إذا بان واتضح، واستظهرت بفلان إذا استعندت واستنصرت به. والظهير: المعاون. والمظاهرة لا تكون عادة إلا من اثنين فأكثر. وفي الحديث :"إن الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر بين درعين يوم أحد" وفي ( المعجم الوسيط): (المظاهرة إعلان رأي وإظهار عاطفة بصورة جماعية) ومعنى كون المظاهرة سلمية يعني أنها لا ترفع سلاحا ولا تسعي لتخريب وليست خروجا على الوالي الشرعي. وجاء لفظ المظاهرة في القرآن الكريم في أكثر من موضع:
1- المظاهرة بين آحاد المشركين ضد المؤمنين كقوله تعالى :" إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتـقين" التوبة:4 .2- المظاهرة بين يهود بني قريظة والمشركين يوم الأحزاب قال تعالى:" وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا" الأحزاب:26 .
3- المظاهرة بين المؤمنين أنفسهم وكما وقع بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض نسائه (عائشة وحفصة رضي الله عنهما)في قصة تحريم العسل على نفسه:" وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير" التحريم:
الوقفة الثانية:حرية التعبير:إن حق المسلم في حرية التعبير عن رأيه أكثر الحقوق التصاقا بحق الحياة. وعليه تعتمد أكثر التكاليف الشرعية في العبادات والمعاملات.إن التعدي على حرية التعبير ظلم وإهدار لكرامة الإنسان و تقييدها و إلزامه: بتقليد الغير ووجوب التبعية له. إن الإنسان كما ولد حرا يجب أن يعيش حرا، إلا من عبودية الله وحده . حتى الرقيق الشرعي - تحت ولاية سيده له كرامته- ويتمتع بحرية الاعتقاد –والتعبد- والتفكير- والتعبير...الخ. ورحم الله الخليفة الفاروق يوم أكد هذا المفهوم عند محاسبته لأحد ولاته قائلا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار!!؟).إن حرية التعبير في الإسلام هي أساس الدعوة إلى الخير قال تعالى :" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون" آل عمران: 104. وأصول المعروف والمنكر منصوصة كلها في الكتاب والسنة ولكن أصنافها وأنواعها وأعدادها تتكاثر وتتسارع بتكاثر البشر وتوالدهم قال تعالى :"ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون" الروم :41.والمظاهرة السلمية أحد مظاهر حرية التعبير لأنها تسعى لإعادة حقوق الشعب المسلوبة و المتعدي عليها، كالمطالبة بمعالجة البطالة، وتأمين المقاعد الدراسية للطلاب في الجامعات، وتأمين السكن والعيش الهنيء للمواطنين، وتأمين سرير لكل مريض في المستشفى. فلحرية التعبير دور كبير في محاربة الفساد المالي والإداري في جميع أجهزة الدولة ومنع الموظفين كبارا وصغارا من الرشاوى وتبذير أموال الأمة واستغلال النفوذ لكشفهم وإحالة المنتهك لهذه الحقوق إلى القضاء. وما هذا إلا عين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يناسب الحال والزمان.
الوقفة الثالثة: طاعة الحاكم المسلم:
طاعة ولي الأمر العادل:- جاء في صحيح مسلم :"من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني" وأخرج أبو داوود عن أبي موسى الأشعري:" إن من إجلال الله....... إكرام ذي السلطان المقسط".- وفي حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه :" بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في السر والعلن. وعلى النفقة في العسر واليسر والأثرة، وإن لا تنازع السلطان أهله، إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان".- وفي حديث عبد الله بن عمر عند مسلم قال رسول الله عليه وسلم:" على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة".إن طاعة الحاكم والأمير أو الرئيس العادل بهذه النصوص وغيرها واجبة وجوبا قطعيا إذا أمر بمعروف و طاعة أما إذا أمر بمنكر أو معصية فلا سمع له ولا طاعة، كما في الحديث: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" وقد جعل الله طاعة الحاكم المسلم قرينة طاعة الله والرسول بقوله:" يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم قي شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا" النساء:59 ومن الملاحظ في الآية أن فعل ( أطيعوا) لم يكرر في حق (أولي الأمر) بل اكتفى بمجرد العطف فقط. وفي هذا دلالة على أن طاعة الحاكم أو السلطان والأمير- ليست مطلقة في كل ما يقوله أو يأمر به بل لا بد أن يكون أمره ونهيه موافقا لأمر الله و أمر رسوله.كما يلحظ أيضا في قوله "فإن تنازعتم في شيء" أن التنازع فد يقع بين الحاكم والشعب أو يقع بينه وبين أحد أفراد رعيته خلاف ونزاع في حكم من الأحكام أو موقف من المواقف فالمرجع حينئذ قوله تعالى:" فردوه إلى الله ورسوله..." أي إلى كتاب الله وسنة نبيه على القول بتفسير ( أولي الأمر) في الآية بأنهم الأمراء) دون العلماء: ( فيجوز لعامة الناس منازعة الأمراء في بعض الأمور وليس لهم منازعة العلماء المجتهدين فالناس لا ينازعونهم في أحكامهم) بل يرجعون إليهم :" فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون")تـفسير الأولوسي 5/66 .وأكثر ما يقع الخلاف بين الحاكم وشعبه في سن قوانين قد يراها هو من المباح والمصالح المرسلة وهي في نظر العلماء ليست كذلك. وكلمة(شيء) في الآية نكرة في سياق الشرط تفيد العموم. أي إن تنازعتم في أي شيء قليلا كان أو كثيرا من أمور الدين أو الدنيا فردوه إلى الله ورسوله..وقال الطوفي الحنبلي في كتابه (الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية2/28) فـ( الأمر في هذه الآية عام مخصوص بما إذا دعوا الناس إلى معصية أو بدعة لا تجوز طاعتهم للحديث:" إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق". وقد امتنع كثير من أئمة السلف من إجابة الخلفاء إلى المناكر والمفاسد والبدع. وهم في ذلك قدوة، والآية المذكورة حجة لهم ) ا.هـ.
الوقفة الرابعة:
الأحكام التكليفية:الأحكام الشرعية التكليفية لا تخرج عن خمسة في المشهور عند علماء الأصول : ( الواجب- المندوب- الحرام- المكروه- المباح) ووجه ذلك أن التكليف من الشارع هو:أمر أو نهي، أو مخير بين الفعل والترك. والأمر الجازم أو غير جازم فإن كان جازما فهو الواجب أو غير جازم فهو المندوب. والنهي أن كان جازما فهو الحرام، أو غير جازم فهو المكروه. فهذه أربعة أحكام من حيث الثواب والعقاب وإن خير الشارع بين فعل شيء أو تركه فهو المباح لم يترتب عليه مدح ولا ذم. وهذا ما يعبر عنه أهل الحديث بـ( ما سكت عنه الشارع) كما في الحديث ابن عباس عند أبي داوود "...فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل الحلال وحرم الحرام فما أحل الله على لسان رسوله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو" فالمباح من حيث هو غير مطلوب الفعل أو الترك بخصوصه.
الوقفة الخامسة:
هل يجوز لولي الأمر تقييد المباح أو منعه؟إذا أصدر ولي الأمر تشريعا أو نظاما يمنع فيه المباح أو يقيده بزمن كان يُـلزم الرعية بأكل أنواع من اللحوم دون بعض أو يأمر بأكل السمك دون الدجاج، أو البقر دون الغنم. أو السفر بالطائرة دون القطار. أو ركوب الدراجة دون السيارة. أو يلزمهم بلباس معين كالشماغ والعقال. أو يمنعهم من الحديث في أمور السياسة والتجمعات و المظاهرات السلمية فيما لا ضرر فيه. إذا قامت لطلب حق أو رفع ظلم. و كل هذه الأمور مباحة لأن الشرع سكت عنها. وهذه الأمور أيضا وفق القاعدة الشرعية استصحاب (البراءة الأصلية قبل ورود دليل الشارع) بأمر أو نهي يرتب عليه ثواب أو عقاب.واختلف العلماء في طاعة ولي الأمر في - تقييد المباح أو منعه- في مثل هذه المسائل على قولين:
الأول: لا تجوز طاعة ولي الأمر في منع المباح أو تقييده ولو لفترة من الزمن لأن المنع أو التقييد تشريع. لا يجوز لأحد أن يحرم شيئا أباحه الله كما لا يجوز له أن يحلل ما حرمه الله سواء بسواء). (تفسير الألوسي 5/66). بل هذا المنع والتقييد اعتداء على حكم الله قال تعالى:" قل من حرم زينة الله التي أخرج لعبادة والطيبات من الرزق..."الأعراف:32 وقوله: "إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه.." يوسف :40 وقوله:" قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون"يونس:59 .
الثاني: وقال آخرون (يجوز للحاكم الشرعي منع الناس من فعل المباح أو تقييده ويجب عليهم قبوله) (تحفة الأحوذي شرح الترمذي 4/314) لأن فعل الحاكم داخل في لفظ (المعروف) الذي شرعت طاعته فيه كما في الحديث:" إنما الطاعة في المعروف" والمعروف : وهو ما أمر الشرع بفعله أو تركه أو أذن به. ولا يكون هذا إلا بدليل. واستدل هؤلاء أيضا:
بما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه:1- لما بلغه أن بعض الصحابة تزوجوا كتابيات منعهم من ذلك وقال: ولله لأفرقن بينهم( قمنة حقرة) أي ذليلين حقيرين.
2- وفي عام الرمادة أوقف حد السرقة.والقول الأول يظهر لي أنه أرجح من الثاني لوضوحه وكثرة أدلته وظهورها.أما القول الثاني فهو مبني على أن (المباح) ليس من الأفعال التكليفية وإنما هو مورد التكليف للأحكام الأربعة (الواجب والمندوب والحرام والمكروه) وهذا التقسيم خلاف المشهور عند الأصوليين. ثم إذا كان (المباح) هو : الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فإنه لا معصية في مخالفة ما أمر به (الحاكم العادل) لو قام بتقييد المباح أو منعه فرجع الاعتبار إلى القول الأول لحديث: "وما سكت عنه فهو عفو" والعفو هو المباح ولا معنى للعفو إلا رفع الإثم والمؤاخذة فيه .قال شيخ الإسلام ابن تيميه- رحمه الله- ( كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو ليس لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يكرهه أو يستحبه) ا.هـ فالمباح على قوله هذا ليس من أحكام التكليف.وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله- (إن العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أوصوا بتجنب المسيرات والمظاهرات التي تضر بالدعوة ولا تنفعها وتسبب الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والمحكومين) مجموع الفتاوى 7/344 .فسماحته لم يعترض على المظاهرات السلمية وإنما منع المظاهرات غير السلمية وهي التي ينتج منها المفاسد والفتن وهذه حرام ولا شك.والجواب عن الحادثتين اللتين استدلوا بهما من فعل عمر:الأولى: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يمنع منعا عاما أو يحرم نكاح الكتابيات- وحاشاه عن ذلك. بدليل أنه لما سأله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: أحرام هو يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. ولكن أكره أن يقال نكح أحد صحابة رسول الله يهودية أو نصرانية. فهو في تعليله للمنع خاص بالصحابة فقط لما لهم من الفضل والمنزلة في صدور من يجيء بعدهم.وأما الثانية: وهي : عدم إقامته حد السرقة -عام الرمادة- فليس منعا أو توقيفا لحد السرقة وإنما لعدم توفر شروط القطع تلك السنة نظراً للمجاعة والجدب الذي نزل بالأمة فلم يُـقم حد القطع لوجود الشبهة إبقاء للنفس حيث كانت معرضة للموت بسبب الجوع.
الوقفة السادسة: أدلة المظاهرات السلمية:
1- الأصل فيها الإباحة والبقاء على البراءة الأصلية حتى يرد دليل خاص في المنع وهي وسيلة جديدة ولا يترتب عليها مفسدة لأنها سلمية بحته. ومتى ترتب عليها مفسدة فهي محظورة.
2- جميع آيات وأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلها أدلة للمظاهرات السلمية كقوله تعالى:" كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.... "آل عمران :110 وقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين :" من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان "ويجوز الاحتجاج على المنكر بسائر الجوارح ويقاس على اليد واللسان- كل وسيلة مناسبة كما قرره السلف والخلف في مصنفاتهم. كما قرر العلماء إذا حضر جماعة مكانا أو حفلا فيه منكر ولم يستطيعوا أن يغيروه فيجب عليهم أن يخرجوا و يفارقوا المكان. وهذا هو عين الاحتجاج على المنكر وأهله .
3- حديث أبي هريرة عند أبي داوود والبخاري في (الأدب المفرد 1/216) قال:" قال رسول الله صلى اله عليه وسلم إن لي جارا يؤذيني فقال له أصبر - ثلاثا- فكرر عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلق فأخرج متاعك في الطريق. فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلق فاخرج متاعك إلى الطريق فجعلوا يقولون: اللهم العنه. اللهم أخزه، فأتاه جاره فقال له: ارجع إلى منزلك فو الله لا أوذيك".
4- ومنها الحديث الصحيح عند أصحاب السنن أبو داوود (2/245) وابن ماجه (2/366) والنسائي في الكبرى ( 5/371)والحاكم (المستدرك 2/188) على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وأخرجه ابن حبان في( صحيحه 9/499) وعبد الرزاق في (مصنفه 9/442) عن إياس بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قد ذئـر(اجترأ) النساء على أزواجهن فأمر بضربهن. فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد طاف البارحة بآل محمد سبعون إمرأة كل إمراة تشتكي زوجها ثم قال : فلا تجدون أولئك خياركم"ا.هـ .فإذا كان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرجن جماعات أو فرادى في ليلة واحدة يشتكين ضرر أزواجهن أليست هذه هي مظاهرة سلمية؟! فما الفرق بين هذا لو خرج اليوم أو غدا مثل هذا العدد أو أقل أو أكثر أمام وزارة الداخلية، أوزارة العدل، أو المحكمة الشرعية، أو دار الإفتاء، يطالبن بتوظيفهن أو رفع ظلم أوليائهن أولئك الذين يمنعونهن من الزواج أو خرجن يطالبن بإطلاق أولادهن أو أزواجهن الذين طال سجنهم مع انتهاء مدة الإحكام الصادرة بحقهم أو لم يحاكموا أصلا !! وإذا جاز هذا للنساء كما جرى في عهد النبوة فما الذي يمنعه في حق الرجال قولوا الحق يا رعاكم الله!!؟.
5- قال محمد بن حرب سئل الإمام أحمد عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض جيرانه قال يأمره قلت فإن لم يقبل؟ قال: تجمّع عليه الجيران وتهوّل عليه لعل الناس يجتمعون ويشهرون به) (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال صـ117)الخلاصة:وملخص القول في طاعة ولي الأمر إذا أمر أو نهى عن شيء مباح إن كان الأمر والنهي متوجها على فرد بذاته كأن يمنعه من السفر أو أن يتزوج من خارج البلاد ونحو ذلك. فهذا جائز وعليه السمع والطاعة لولي الأمر . أما إذا أصدر الحاكم تنظيما أو تعميما أو قانونا يمنع فيه عامة الشعب من شيء هو مباح بأصل الشرع فإن هذا تقييد لحرية التعبير.والمظاهرة السلمية يجب أن تنضبط بالضوابط الشرعية:
1- أن تكون المطالب مشروعة وعادلة فإن تضمنت مفسدة أو حراما فلا تجوز.
2- ألا تؤدي المظاهرة إلى منكر آخر يساوي أو يزيد عن المنكر الذي خرج المتظاهرون لتغييره .
3- ألا يصحب المظاهرة ترك واجب كصلاة الجمعة أو الجماعة أو تشتمل على اختلاط محرم بين الرجال والنساء.
4- ألا تتسبب بإلحاق ضرر في الأنفس والممتلكات.
فالمظاهرات السلمية التي لا تشهر سلاحا ولا تسفك دما ولا تتعدى على الأنفس والممتلكات المعصومة- جائزة شرعا. والله أعلم.
انتهى
الشيخ سعود الفنيسان


ملاحظة: و النتيجة أن الخروج في المظاهرات السلمية أمر فيه سعة فهو بين الجواز و التحريم و للمسلم أن يختار ما يطمئن اليه قلبه و لا حرج عليه فيما اختار و الله أعلم.

شكرا لك أخي الكريم على هذه نشر هذه القتوى التي أثلجت صدورنا أخيرا لأننا نحسب الشيخ سعود الفنيسان حفظه الله من اهل السنة و الجماعة الذين نطمئن لكلامهم فنحن لا نثق في كلام القرضاوي و غيره ، يرجى من المشرفين تثبيت الموضوع لتعميم الفائدة









قديم 2011-03-22, 18:21   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
laytitya
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية laytitya
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51















قديم 2011-03-23, 00:28   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
أخ المسلمين
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك يا اخي على الموضوع و جزاك خيرا
فقد تطرقت للموضوع من كل اطرافه و قلت انه جهة كذا و جهة كذا و للمرئ الاختيار
فاغلب المواضيع التي رايتها لم يراعي فيها اصحابها ذلك فيها، و ركزوا تركيزا كليا على تحريم المظاهرات (ربما لم يكن لهم علم بالامر او تعمدوا ذلك لاهداف ما)









موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
المظاهرات, السلمية, جائزة, سرعا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc