مجموعة تساؤلات قانونية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مجموعة تساؤلات قانونية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-01-31, 12:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
samar89
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










B8 مجموعة تساؤلات قانونية

السلام عليكم.....
عندي مجموعة اسئلة...:s df:

1-ما غرض المشرع الجزائري من تحديد ساعة تبليغ المحضر من 8 صباحا الى 6 مساءاااا؟؟؟
2-هل المحضر القضائي يستطيع ان يحل محل كاتب الضبط؟؟؟؟
3-ماهي حالات النقض التي لا يكون وجود المحامي فيها وجوبي؟؟؟؟؟



الرجاء من لديه الاجابة لا يبخل علي.....

وشكرااااااااااااااااااااا









 


قديم 2013-01-31, 18:05   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
يوسف مهدي
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 416 من ق إ م الجديد تنص أنه لا يجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة 8 صباحا ولا بعد 8 مساءا ولا في أيام العطل إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي.
والغرض من تحديد هذا الوقت واضح. ولا يحتاج إلي تفسير.
المادة 406 من ق إ ج يقصد بالتبليغ الرسمي التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي.
لا يوجد تبليغ يتم بواسطة كاتب الضبط.
المادة 558 تنص تمثيل الخصوم أمام المحكمة العليا من طرف محام وجوبي. تعفي الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام.










قديم 2013-02-01, 09:36   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
samar89
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف مهدي مشاهدة المشاركة
المادة 416 من ق إ م الجديد تنص أنه لا يجوز القيام بأي تبليغ رسمي قبل الساعة 8 صباحا ولا بعد 8 مساءا ولا في أيام العطل إلا في حالة الضرورة وبعد إذن من القاضي.
والغرض من تحديد هذا الوقت واضح. ولا يحتاج إلي تفسير.
المادة 406 من ق إ ج يقصد بالتبليغ الرسمي التبليغ الذي يتم بموجب محضر يعده المحضر القضائي.
لا يوجد تبليغ يتم بواسطة كاتب الضبط.
المادة 558 تنص تمثيل الخصوم أمام المحكمة العليا من طرف محام وجوبي. تعفي الدولة والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من التمثيل الوجوبي بمحام.

شكراااا جزيييييييلا اخي......جزاك الله خيرااااااااااااااا









 

الكلمات الدلالية (Tags)
مجموعة, تساؤلات, قانونية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:42

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc