استشارة قانونية في مجال الاجراءات الجزائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استشارة قانونية في مجال الاجراءات الجزائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-25, 20:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ATOUTE
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Mh51 استشارة قانونية في مجال الاجراءات الجزائية

باسم الله الرحمان الرحيم

مجموعة من الاسئلة تتعلق ببعض الاجراءات التي يستوجب على الضبطية القضائية القيام بها اثناء قيامهم بأعمالهم خلال التحقيق الاولي سواء أثناء الاستدلال أو في حالة التلبس
وهي على مجموعتين وفقا لما يلي
المجموعة الاولى :
- هل هناك تعويض مادي للسائق المصاب او لمركبته في حالة حدوث حادث مرور فجائي( يعني انه انقلب بمركبته لوحده).......
02- بالنسبة لعقد اعتراف بدين ، كيف يمكن لصاحب الحق المطالبة بالتعويض اذا كان المدان معسرا وليست له اموال او منقولات للحجز عليها من طرف المحضر القضائي؟؟؟
03- هل يحق لضابط الشرطة القضائية أن يكيف قضية (الضرب و الجرح العمدي او التهديد بسلاح أبيض) مع العلم أن السلاح الابيض لم يضبطه ضابط الشرطة او احد اعوانه في عين المكان او في يد المشكو منه وانما قام الضحية باحضاره بنفسه الى المصلحة حين تقديمه للشكوى وادعى بأنه ملك للمشكو منه ؟؟؟؟
04- هل يمكن لضابط الشرطة القضائية فتح تحقيق في قضية الاعتداء على الاصول مع العلم بان الطفل قاصر (القاصر يستوجب سماعه بحضور والده) فكيف يكون الوالد في محضر شاكيا وفي محضر مسؤول مدني عن نفس القضية؟؟؟؟؟
05- هل يمكن لضابط الشرطة القضائية تفتيش الفندق و الدخول الى غرف الفندق دون حصوله على الاذن بالتفتيش؟؟؟

المجموعة الثانية:
01- بالنسبة لمحضر التفتيش الذي ينجزه ضابط الشرطة القضائية ، هل يشترط امضاء صاحب المسكن في محضر التفتيش ام يمضي فقط في محضر سماع اقواله (ماهو الاجراء الشرطي الصحيح) ؟؟؟؟؟؟ ولماذا ؟؟؟؟
02- بالنسبة للمادة (51 مكرر 01) من قانون الاجراءات الجزائية تنص على اجراء الفحص الطبي وجوبا بعد انقضاء مدة التويقف تحت النظر ولكن تضيف المادة نفسها عبارة (اذا ما طلب الموقوف نفسه ذلك او احد اقاربه او ......) و السؤال المطروح: ماذا لو رفض الموقوف عرضه على الطبيب وتم تقديمه الى السيد/وكيل الجمهورية دون عرضه على الطبيب مع تدوين ملاحظة رفظه لاجراء الفحص الطبي في محضر سماع اقواله ؟؟؟؟؟
03- بالنسبة لتحديد مواعيد الوضع في غرفة التوقيف تحت النظر : متى يبدا احتساب المدة ؟؟؟ هل بمجرد ايقاف الشخص من قبل عناصر الضبطية القضائية ؟؟؟؟ او عند بداية سماع اقواله ؟؟؟؟؟ أو عند ادخاله الى غرفة التوقيف تحت النظر ؟؟؟؟؟
04- بالنسبة لتفتيش غرف النوم بالاقامات الجامعية : هل تتم عملية التفتيش باذن كتابي لوكيل الجمهورية او بمجرد اخطاره فقط ؟؟؟؟؟









 


قديم 2011-02-26, 11:55   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ATOUTE
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

باسم الله الرحمان الرحيم

بعد اذن الاشراف
فعلا الموضوع منقول من منتدى أخر ولكن انا الذي طرحته في المنتدى الاول ولم احصل على اية اجابة مع الاسف وعليه قررت طرحه في هذاالمنتدى علني اجد من بامكانه الاجابة على هذه الاسئلة وشكرا










قديم 2011-02-27, 19:36   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
dingo
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

س 1 التأمينات هي التي تلاد له مبلغ التأمين
س2 التنفيد بالاكراه الجسماني










قديم 2011-02-27, 19:50   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ATOUTE
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Mh51 رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dingo مشاهدة المشاركة
س 1 التأمينات هي التي تلاد له مبلغ التأمين
س2 التنفيد بالاكراه الجسماني
مشكوووور الاخ دينغو
بارك الله فيك على الرد و المشاركة و الاهتمام









قديم 2011-02-28, 17:29   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
maram8
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أخي الفاضل
05- بالنسبة للتفتيش كأصل و قاعة قانونية لايمكن إجراءه إلا بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق سواء منازل أو فنادق المادة 44 و 47 من ق إ ج
الإستثناء الوحيد هو إجراء التفتيش و المعاينة في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل إذا تحقق أن أشخاص يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة
للإستفادة أكثر طالع المادة 47 الفقرة الثانية










قديم 2011-02-28, 19:38   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
tair
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أرجو افادتي بحل هده القضية
تقدم اليك محمد الساكن في 5 جويلية رقم الباب 5 ب عنابة الي المكتب وعرض عليك الوقائع التالية :
أنه بتاريخ 24 فيفري 2011 علي الساعة 10 صباحا تعرض الي الاعتداء من طرف جاره الساكن بنفس العنوان بالضرب بالسلاح الأبيض علي مستوي الدراع الأيمن
ـ ماهي الاجراءات الأولية الواجب اتخادها
؟









قديم 2011-03-07, 17:06   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
maram8
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
أول إجراء يمكن إتخاذه هو تقديم شكوى أمام أقرب قسم شرطة أو الدرك الوطني لسماع ما حصل بالتفصيل و هوية من يتهمه و يرفق شكواه بشهادة طبية تثبت إصابته و درجتها إن أمكن و مدها تركها لعجز على مستوى ذراعه و بعد سماعه ينصرف ليقوم القسم الذي توجهت له بإتمام إجراء إستدعاء المتهم المشكو ضده و تحرير محضر يسمى محضر سماع أقوال للطرفين الشاكي و المشكو ضده بعد التوقبع عليه منهما و التوقيع من الضابط الذي إستمع للطرفين و الختم عليه ووضع التاريخ و الساعة و إرساله لوكيل الجمهورية في داءرة إختصاص القسم الذي إشتكيت أمامه من أجل الإطلاع عليه و فهم الملابسات ثم إرساله لقاضي التحقيق و طلب فتح تحقيق في القضية فيرسل للمعنيين بالأمر تكليف بالحضور أمام قاضي التحقيق .................................................. .........................










قديم 2011-03-08, 18:05   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
tair
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا
أخي لو أمكن مساعدتي بحل هده القضية ليوم
بتاريخ 28ـ 03ـ 2007 صدرحكم عن القسم فى العقاري قضى بقبول اعادة السير فى الدعوة بعد الخبرة شكلا .
ـو افراغا للحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 13ـ01ـ2004 وفي الموضوع المصادقة علي تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير والمودعة لدي أمانة كتابة ضبط المحكمة في 04ـ 11ـ 2006 .
وبتباعية الجكم بالزام المسترجع ضدها باخراج العمود الكهربائي من نطاق ملكية المسترجع.
المسترجع ضدها قامت بتاريخ25ـ07ـ2007 باستئناف الحكم طالبة وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير أخر.
بتاريخ 15ـ12ـ2007 أصدرت االغرفة العقارية قرار وقبل الفصل في الموضوع القضاء بتعيين خبير أخر للقيام بنفس الخبر ة المحددة بالحكم المؤرخ في 13ـ01ـ2004 .
ـ بتاريخ 15ـ02ـ2010 رفع المسترجع دعوى ضد المدعي عليها (المسترجع ضدها) مطالبا هدا المسترجع بتأييد الحكم المستأنف فيه .
ـ لو كنت محامي للدفاع عن مصالح المسترجع بمادا تدفع؟










قديم 2011-03-15, 09:29   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
maram8
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
يا أخي الفاضل أرجو إفادتي ماه منطوق الحكم الاخير الصادر قبل الفصل في الموضوع و ماهو الحكم هل أيد الخبرة الاولى أو ماذا؟؟
أجبني عن أسئلتي وبإذن الله سأجيبك










قديم 2011-03-16, 21:20   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ram2007
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي السلام عليكم

باسم الله الرحمان الرحيم

مجموعة من الاسئلة تتعلق ببعض الاجراءات التي يستوجب على الضبطية القضائية القيام بها اثناء قيامهم بأعمالهم خلال التحقيق الاولي سواء أثناء الاستدلال أو في حالة التلبس
وهي على مجموعتين وفقا لما يلي
المجموعة الاولى :
- هل هناك تعويض مادي للسائق المصاب او لمركبته في حالة حدوث حادث مرور فجائي( يعني انه انقلب بمركبته لوحده).......
الجواب نعم وتعوضه شركة التامين المامن لديها الا في حالة انه سكران او ان عقد التامين قد انتهت صلاحيته لا يكون هناك تعويض
02- بالنسبة لعقد اعتراف بدين ، كيف يمكن لصاحب الحق المطالبة بالتعويض اذا كان المدان معسرا وليست له اموال او منقولات للحجز عليها من طرف المحضر القضائي؟؟؟
الجواب :يقوم الدائن بترصد المدان في امواله المستقبلية

03- هل يحق لضابط الشرطة القضائية أن يكيف قضية (الضرب و الجرح العمدي او التهديد بسلاح أبيض) مع العلم أن السلاح الابيض لم يضبطه ضابط الشرطة او احد اعوانه في عين المكان او في يد المشكو منه وانما قام الضحية باحضاره بنفسه الى المصلحة حين تقديمه للشكوى وادعى بأنه ملك للمشكو منه ؟؟؟؟
الجواب :لا لان رجال الشرطة لم يجدو السح عند المتهم وثانيا المختص بتكييف القضية هو السيد وكيل الجمهورية ومحصر الشرطة للاستدلال فقط

04- هل يمكن لضابط الشرطة القضائية فتح تحقيق في قضية الاعتداء على الاصول مع العلم بان الطفل قاصر (القاصر يستوجب سماعه بحضور والده) فكيف يكون الوالد في محضر شاكيا وفي محضر مسؤول مدني عن نفس القضية؟؟؟؟؟

الجواب ليس شرط حضور الولي مدام هو طرف في القضية

05- هل يمكن لضابط الشرطة القضائية تفتيش الفندق و الدخول الى غرف الفندق دون حصوله على الاذن بالتفتيش؟؟؟
الجواب الفندق مكان عام من حقة تفتيشه دون ادن من السيد وكيل الجمهورية

المجموعة الثانية:
01- بالنسبة لمحضر التفتيش الذي ينجزه ضابط الشرطة القضائية ، هل يشترط امضاء صاحب المسكن في محضر التفتيش ام يمضي فقط في محضر سماع اقواله (ماهو الاجراء الشرطي الصحيح) ؟؟؟؟؟؟ ولماذا ؟؟؟؟
الجواب :اول ادن بالتفتيش واريد لك ملاحضة التفيتيش من الساعة 8صباح الى غاية 5 مساء يكون بدن من عند وكيل الجمهورية اما بعد الساعة الخامسة مساء وقبل الثامنة صباحا يجب حضور السيد وكيل الجمهورية شخصيا اما محضر سماع يجب امضاء المعني بالامر


0304- بالنسبة لتفتيش غرف النوم بالاقامات الجامعية : هل تتم عملية التفتيش باذن كتابي لوكيل الجمهورية او بمجرد اخطاره فقط ؟؟؟؟؟
الجواب يجب ادن من السيد وكيل الجمهورية ومدير الخدمات الجامعية لانه يعتبر حرم جامعي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مجال, الاجراءات, الجزائية, استشارة, قانونية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc