الى الاخوة اساتذة التعليم الأساسي ( القابلين للزوال) والذين يحملون شهادة الليسانس في أي اختصاص أما حان الوقت للمطالبة بحق الترقية الى استاذ تعليم متوسط حتى يمكنكم الاستفادة من المشاركة في جميع المسابقات : مسابقة أستاذ تعليم متوسط رئيسي - مستشار للتربية وغيرها......
فالقانون يعطيكم الحق في الترقية والسند القانون وجميع مواده تكفل لكم الحق الحق في الترقية :
المادة 57 : يرقي بصفة أستاذ التعليم المتوسط.
- أساتذة التعليم الأساسي المرسمون والذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس أو شهادة معادلة لها.
أساتذة التعليم الأساسي والذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا تحدد مدته ومحتواه وكيفية تنظيم بقرار مشترك
بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفية العمومية......
من مرسوم تنفيذي رقم315-08 المؤرخ في 11شوال 1429 الموافق ل11اكتوبر 2008
يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
المادة03: تقبل كل شهادات الجامعية التي تعادل أو تفوق الشهادات المذكورة في الجدول
المبين أعلاه.
من القرار الوزاري رقم 303المورخ في أوت 2006 يلغي ويعوض القرار الوزاري رقم 1537 المورخ في27 سبتمبر 2000 المتضمن قائمة شهادات العليا لتوظيف الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي عن طريق المسابقة على أساس الشهادة
المادة 83: للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوي والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
المادة 107: تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
من أمر رقم06-03 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427الموافق ل15 يوليو 2006 يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفية العمومية