سؤال قانوني - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال قانوني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-04-05, 15:52   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
maram8
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










B18 سؤال قانوني

السلام عليكم
من فضلكم أرجو الإجابة على هذا السؤال :
كيف يمكننا التمييز بين أن القضية لابد من رفعها أمام القسم الغستعجالي العادي أو الإستعجالي من ساعة إلى ساعة مع الاساس القانوني إن أمكن مع إعطاء أمثلة و لو مثال واحد؟...........................و بارك الله فيكم









 


قديم 2011-04-05, 21:46   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الجريء
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية الجريء
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

تقدير مدى توافر عنصر الاستعجال العادي من عنصر الاستعجال من ساعة الى ساعة، هو في الأصل يعود الى رئيس المحكمة

و جرى العمل بأن يرفع المدعي قضيته في الاستعجالي من ساعة الى ساعة حالة توافر حالة مستعجلة جدا، و يمكن لرئيس المحكمة ان رأى أن الحالة مستعجلة جدا أن يأمر المدعي بتبليغ المدعى عليه في ذلك اليوم أو في اليوم الموالي و يحدد لهما جلسة بذلك التاريخ ( أي تكون الجلسة في اليوم الموالي و ليس كما في الاستعجالي العادي في الأسبوع الموالي)

و ان وجد رئيس المحكمة أن القضية من بين قضايا الاستعجال العادي أجلها الى الأسبوع الموالي و جعلها تسير مثل باقي قضايا الاستعجال العادية.

أما عن طلبك لمثال:

نفرض أن شخص يمتلك مصنع لانتاج الحليب و مشتقاته

يشغل المصنع 100 عامل

أضرب العمال و أغلقوا كامل الأبواب المؤدية للمصنع بما فيها المخازن

رفضوا دخول شاحنات التوزيع من أجل أخذ المنتجات لتوزيعها

الحليب و المواد المشتقة منه هي مواد سريعة التلف

هنا صاحب المصنع يرفع دعوى استعجالية من ساعة الى ساعة يطلب فيها الزام العمال المضربين بعدم اعتراض سبيل شاحنات التوزيع،

و يؤسس دعواه على المواد المتعلقة بالاستعجالي و يشير الى كون المنتجات هي عبارة عن حليب و مواد مشتقة منه، و يسرد الوقائع بما فيها الاضراب (و هذا طبعا بغض النظر على مشروعية الاضراب من عدمه)

و للاشارة فقط: لا يوجد معيار محدد للتفرقة بين نوعي الاستعجال، لهذا قد تجدين قضية في محكمة ما رفعت في الاستعجال العادي، و نفس القضية تم رفعها في محكمة أخرى أعتبرت استعجال من ساعة الى ساعة.

هذا ما لدي حول سؤالك .. و الله أعلم

تمنياتي لك بالتوفيق










قديم 2011-04-05, 23:59   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
maitr
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
بالنسبة للأساس القانوني عليك بالرجوع لنصوص المواد 299 إلى 305 ق إ م إ










قديم 2011-04-06, 10:03   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
maram8
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
بالنسبة للأخ الجريء شكرا شكرا شكرا..................................خاصة بالمثال المقترح من طرفك فقد أفادني و أوصل المعلومة لي بصورة أفضل
.و بارك الله فيكما يا زملائي الكرام










 

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال, قانونى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc