مستثمرة فلاحية جماعية طلبت منها شركة اشغال طرق مكلفة بإنجاز الطرق من أعضاء هذه المستثمرة أن يمدوها بالتربة كي تستعملها في انجاز الطريق مقابل مبلغ مالي عن التربة التي ستأخذها والذي يمثل تعويضا عن الغلة التي كانت ستغرس في تلك الارض وتم الاتفاق على مبلغ التعويض وحرر محضر بذلك وهذا بحضور مديرية الفلاحة وموافقتها على هذا الأمر
الشركة وبعد ستة أشهر من ابرام هذا الاتفاق لم تأت وبلغت افراد المستثمرة انها عدلت عن رايها وأنها لن تأخذ التربة منهم
المستثمرة تعرضت لخسارة كبيرة من هذا العدول فقد فاتها موسم الحرث وهي تنتظر من الشركة أن تقوم بأخذ التربة كما اتفق الطرفان
ماهو الطريق الذي يجب على أعضاء المستثمرة الفلاحية القيام به لتعويضهم عن الخسارة التي لحقت بهم ؟؟؟
وهل يجب عليهم القيام بإجراء قانوني مسبق قبل رفع الدعوى القضائية ؟؟
وهل مديرية أملاك الدولة يجب أن تدخل في الخصومة باعتبار المستثمرات الفلاحية تابعة لأملاك الدولة؟؟؟