![]() |
|
الجلفة للمواضيع العامّة لجميع المواضيع التي ليس لها قسم مخصص في المنتدى |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
كان لملك في قديم الزمان 4 زوجات...
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]()
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() بارك الله فيك |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() بارك الله فيك شكرا جزيلا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() الموضوع سبق طرحه في المنتدى |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() بارك الله فيك أختي ... صدقت |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() جمييييييييييييييييييييييييييييييل |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() بارك الله فيك اختي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() بارك الله فيك أختي ... صدقت |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() جعل نقلها في ميزان حسناتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: ولماذا اخترت المشرع دون غيره؟ هل جاء فيالحديث لفظ"المشردع" أو "المقنن"؟ قد يأتي آخر ويحتج بالحديث لتكفير الزاني ويأتيآخر ويحتج بالحديث لتكفير شارب الخمر فلا فرق إذن؟ هذا الحديث يحتج به الذينيكفرون بالقرائن بمعنى أنهم يجعلون الإصرار على المعصية دليل على الإستحلال محتجينبهذا الحديث. أما الرد عليهم فتجده في هذا الرابط: https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...2&postcount=43 لكن للفائدة أحببت أن أنقل لكم بحثا موسعا في هذا الباب للشيخ الدكتور "طلعت زهران" وهو أحد القائلين بالتكفير سابقا إلا أن الله يهدي من يشاء .فدونكم البحث ثم تعليقأحد طلبة العلم عليه: اقتباس: رواية أعرس بامرأةأبيه روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجةوالحاكم بسند صحيح على شرط مسلمٍ، ولفظ الحديث هو: عن يزيد بن البراء عن أبيه قال: "لقيت عمِّي، ومعه رايةٌ، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسولُالله، صلى الله عليه وسلم، إلى رجلٍ نكحَ امرأةَ أبيه، فأمرني أن أضربَ عُنُقهوآخذَ مالَهُ". (صححه الألباني ـ صحيح سنن أبي دواد). كما أخرجه ابنماجة والبيهقي في السنن والطحاوي في شرح الآثار من طريقُ معاويةَ بنِ قرَّة عن أبيهقال: "بعثني رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، إلى رجلٍ تزوَّجامرأةَ أبيهِ أنْ أضرِبَ عُنُقَهُ وأُصفِّيَ مالَهُ". ولفظ البيهقي هو "أنَّالنبيَّ، صلى الله عليه وسلم، بعثَ أباه، جدَّ معاويةَ، إلى رجلٍ عرَّس بامرأةأبيهِ، فأمرَه فضَرَب عُنُقهُ وخمَّس مالَه". قال البوصيري في مصباح الزجاجة 3/116: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال الإمام البيهقي: "قال أصحابنا: ضربُ الرقبةِوتخميسُ المالِ لا يكونُ إلا على المرتدِّ، فكأنَّه استحلَّهُ مع عِلمهِ بتحريمهِ". (حسنه الألباني ـ صحيح سنن ابن ماجة). * أقوال العلماءفي حكم من وطئ أمه أو امرأة أبيه، وهل ينفسخ نكاح أبيه https://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=43324&Option=FatwaId ما الحكم في من وطيء امرأة أبيه، وهل ينفسخ نكاح الأب، وما سبب ذلك،وهل يختلف الحكم فيما إذا وطيء أمه والعياذ بالله، أرجو ذكر أقوال الفقهاء إن أمكنفي ذلك؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلامعلى رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، كماقال الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَفَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32]. ويزداد الأمر سوءاً إذا كانبذات محرم، وقد قال الله تعالى في نكاح زوجة الأب: وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَآبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةًوَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً [النساء:22]. قال الشوكاني في فتح القدير: هذه الصفات الثلاث تدل على أنه من أشد المحرمات وأقبحها، وقد كانتالجاهلية تسميه نكاح المقت. انتهى. فالزنا بامرأة الأب أو بذات محرم أشدجرماً وقبحاً من الزنا بغير ذات المحرم، وقد اختلف أهل العلم في من وطئ امرأة أبيههل يقتل أو يحد حد الزاني؟ قولان لأهل العلم: فقال بعضهم يقتل بكل حال، وهذاقول الإمام أحمد، ورجحه ابن القيم رحمه الله. وقال آخرون: حده حد الزاني، إنكان محصناً رجم وإن كان بكراً جلد. وهذا قول الحسن ومالك والشافعي وأبي حنيفةإلا أنه قال: إن وطئها بعقدٍ عذر ولا حد عليه، والقول الأول هو الذي تدل عليهالأدلة، فقد روى أبو داود وغيره عن البراء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه الراية فقلتإلى أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه منبعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله. وعن ابن عباس مرفوعاً: من وقع على ذات محرمفاقتلوه. رواه ابن ماجه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذاالقول هو الصحيح، وهو مقتضى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضاؤه أحقوأوفى. انتهى مختصراً من زاد المعاد 5/13. وقول السائل هل ينفسخ نكاحالأب. قد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال ينفسخ ومنهم من قال لا ينفسخ، وهذاقول الشافعي رحمه الله، قال في الأم 5/362: أما الرجل يزني بامرأة أبيه أو امرأةابنه، فلا تحرم واحدة منهما على زوجها بمعصية الآخر فيها. وأما وطء الأم فهو أشدوأقبح وأطم، ومن فعل ذلك يقتل من باب أولى كما تقدم، قال ابن القيم رحمه اللهتعالى، في من زنى بأمه: فإن جريمته أعظم من جريمة من زنى بامرأة أبيه. انتهى، • وعلى ذلك فلا يستفاد من هذه الحادثة التكفير، وقد حرر العلماء هذهالمسالة تحريرا محكما, ولم يقل أحد منهم: إن من وقع على ذات محرم، فإنه يقتل كفرا. اللهم إلا إن كان مستحلا ولم يتطرقوا إلى مناقشة كيفية إثبات استحلاله في هذهالحالة. وجمهور أهل العلم يختارون أن القتل هنا إنما يكون حدا؛ لحديث النبي، صلىالله عليه وسلم: "من وقع على ذات محرم، فاقتلوه". • قالابن قدامة في المغني (10\148):وان تزوج ذات محرمه فالنكاح باطلبالإجماع. فان وطئها، فعليه الحد، في قول أكثر أهل العلم: منهم الحسن وجابر بن زيدومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبي أيوب وابن أبي خيثمة. وقالأبو حنيفة والثوري: لا حد عليه؛ لأنه وطء تمكنت الشبهة منه، فلميوجب الحد كما لو اشترى أخته من الرضاع ثم وطئها وبيان الشبهة أنه قد وجدت صورةالمبيح وهو عقد النكاح الذي هو سبب للإباحة. فإذا لم يثبت حكمه وهو الإباحة بقيتصورته شبهة دارئة للحد الذي يندرىء بالشبهات. إذا ثبت هذا فاختلف فيالحد: فقال أحمد: "يقتل على كل حال". وبهذا قال جابر بن زيد وإسحاق وأبي أيوبوابن خيثمة, وروى إسماعيل بن سعيد عن أحمد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرمفقال: "يقتل ويؤخذ ماله إلى بيت المال". والرواية الثانية: حده حد الزاني. وبهقال الحسن ومالك والشافعي لعموم الآية والخبر. ووجه الأولى ما روى البراء قال: لقيت عمي ومعه الراية فقلت: إلى أين تريد؟ فقال: "بعثني رسولالله، صلى الله عليه وسلم، إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذماله". رواه أبو داود والجوزجاني وابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن وسمىالجوزجاني عمه الحارث بن عمرو. وروى الجوزجاني وابن ماجة باسنادهما عن ابن عباسقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه". ورُفع إلىالحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال: احبسوه وسلوا من ههنا من أصحاب النبي، صلىالله عليه وسلم، فسألوا عبد الله بن أبي مطرف فقال: سمعت رسول الله، صلى الله عليهوسلم، يقول: "من تخطى المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف ". فعقوبة من نكح ذوات المحارم هي القتل حدا لا ردة, وهو قول الأكثر من أهلالعلم. والأقلون قالوا: "لا يقتل حدا", فبعضهم مال إلىالتعزير؛ على اعتبار أنه وطئ بشبهة, وغيرهم قال أنه يعامل معاملة الزاني, لكن لميقل أحد منهم إنه يقتل كفرا وردة بمجرد وطئه. • يقول ابن عثيمين جوابا عن السؤالالتالي في الفتاوى الثلاثية: هل الذي يتزوج امرأة أبيه يُخمسماله؟. الجواب: ما هذا الكلام، الذي يتزوج امرأةأبيه وهو عالم بأنه حرام يرجم حتى وإن كان بكراً كما ثبت به الحديث، لأن امرأة أبيهمن المحارم، ونكاح المحارم باطل بالإجماع، ولا يخمس ماله؛ لأن هذا حد وليسبكفر. وجواب الشيخ محمول على أن من وقع على امرأة أبيه يقتل سواء كان محصنا أولا إن لم يكن مستحلا. وهذا هو مذهب جماهير العلماء كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلامابن قدامة. وأما لو كان مستحلا فيقتل كفرا كما قال شيخ الإسلام( فيمجموع الفتاوى 20\9192) وأيضا لحديث تخميس المال الذي دل على أن الرجل كان كافرا لافاسقا. وعليه: من وقع على ذوات محارمه فيحتمل وقوعه أنه: أولا: ليس مستحلافلا يكفر مع انه يقتل حدا. ثانيا: إنه مستحل له فيقتل، ويخمس ماله؛ لأجلالكفر. فالفعل الواحد إن كان مترددا بين أكثر من مقصد، لا سبيل للقطع بأحدهماإلا بما يرجح أحد الأمرين. فالذي يأتي المعصية لا يكفر ولو فعلها ألف مرة وناكحالمحارم لو أعرس ودعا الملايين، وعقد عقودا شرعية أو مدنية، وأشهد الأمة كلها،لما كفر حتى يستحل ذلك. ووقوع الرجل على امرأة أبيه، على وجه الزنا، كبيرة منالكبائر لا يرقى بصاحبه إلى درجة الكفر البواح. ولا أعرف أحداً من أهل العلمالمعتبرين من قال بكفره أما ما ذكره شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى 20/9192 قال:ـ "فإن تخميس المال دلَّ على أنه كان كافراً لا فاسقاً، و كفره بأنهلم يحرم ما حرَّم الله ورسوله". أ. هـ وما قاله ابن جرير: "فكان فعله ـ أي نكاحه زوجة أبيه ـ من أول الدليل على تكذيبه رسول اللهصلى الله عليه وسلم فيما أتاه عن الله تعالى ذكره وجحوده آية محكمة في تنزيله … فكان بذلك من فعله حكم القتل وضرب العنق، فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمبقتله وضرب عنقه؛ لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام". وكذلك ما قالهالطحاوي في شرح هذا الحديث: " إن ذلك المتزوج فعل ما فعل علىالاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتدا،ً فأمر رسول الله صلىالله عليه وسلم أن يُفعل به ما يُفعل بالمرتد". فواضح من كلامهم أنهاحادثة عين، تخص ذلك الرجل بعينه، ولا يمكن أن تكون غير ذلك. لأنه لا توجد روايةتدل على تكفير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل إلا رواية تخميس المال؛ لأنه لايخمَّـس إلا المال الذي يؤخذ من الكفار. ولا دلالة فيها على معرفة الاستحلال منالعمل المجرَّد. وتخميسُ المال يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرهفـَـيـْـئاً، والفَيْءُ هو: كل مال أُخـِـذ من الكفار بغير قتال. قاله الحافظابن كثير – رحمه الله – في تفسيره 4/396، تحت الآية السابعة من سورة الحشر. وهذايدل على أنه قـُـتـِـلَ مـُـرتدّاً أفاده الإمام الطحاوي – رحمه الله – في شرحمعاني الآثار 3/150. لأن الحديث محمول على أنالنبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن ذلك الرجلَ بعينه يستحل ذلك العمل في قرارةقلبه وبرهان هذا التوجيه من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن أهل الجاهلية كانوا يستحلـُّـونَنكاحَ امرأة الأب، ويعتبرونها من الإرث، فالرجلُ الذي في الحديث قد فعل ما كانأهل الجاهلية يفعلون؛ فأقـْـدَمَ عليه مـُـعتقداً حله. قال العلامةالسـِّـنـْـدي – رحمه الله –: نكح امرأة أبيه على قواعد أهلالجاهلية؛ فإنهم كانوا يتزوَّجون بأزواج آبائهم،يعدون ذلك من باب الإرث، ولذلك ذكرالله تعالى النهيَ عن ذلك بخصوصه بقوله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء (النساء: 22)؛ مبالغةً في الزجر عن ذلك، فالرجلُ سلكَ مسلكهم في عـَـدِّ ذلكحلالاً؛ فصارَ مرتدّاً، فقتل لذلك، وهذا تأويلُ الحديث عند من لا يقولبظاهرِهِ. " شرحه لسنن النسائي تحت الحديث رقم: 3332". الوجه الثاني: أن الأئمة – رحمهم الله – نصُّوا علىأن ذلك الرجل كان يستحلُّ ذلك العمل. قال الإمام أحمد – رحمه الله –: نرَى – والله أعلم – أن ذلكَ منه على الاستحلال (مسائل ابنه عبدالله 3/1085/1498). وقال الإمام الطحاوي – رحمه الله –: ذلكالمتزوج فعل ما فعل مِن ذلك على الاستحلال كما كانوا يفعلون في الجاهلية؛ فصار بذلكمرتداً، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد (شرحمعاني الآثار 3/149). وقال العلامة الشوكاني – رحمه الله –: لا بُدَّ من حمل الحديث على أن ذلك الرجل، الذي أمر صلى الله عليه وآلهوسلم بقتله، عالمٌ التحريم، وفـَـعـَـلَه مستحلاً؛ وذلك من موجبات الكفر (نيل الأوطار 7/131). الوجه الثالث: عدمتكفير أهل العلم لمن زنا بامرأة أبيه، ولو زنا بها ألف مرَّة. ولو كان كفر منتزوج امرأة أبيه لمجرد استِباحته فرجها استباحةً عمليةً، من دون التصريح بالاستحلالالقلبي؛ لكفـَّـروا مـَـن زنا بامرأة أبيه. * يتلخـَّـص مما سبق: أولاً:عدم كفر من زنا بامرأة أبيه ما لم يستحل ذلك. ثانياً:عدم كفر من تزوج امرأة أبيه ما لم يستحل ذلك. ثالثا:من عمل أهل الجاهلية أنهم كانوا يعتقدون أن امرأة الأب منالإرث الذي يحصل عليه الابن بعد موت أبيه. وأنهم كانوا يعتقدون حلَّ نكاح امرأةالأب للابن بعد موت أبيه. رابعاً: أن الرجل المذكور في الحديث تزوج امرأة أبيهمستحلاً لذلك، موافقة لأهل الجاهلية. ولا شك أن النبي، صلى الله عليه وسلم،اطـَّـلع على استحلاله فحكم عليه بالردة. ولم يبنِ النبيُّ، صلى الله عليه وسلم،الاستحلال على مجرد النكاح؛ وإنما علم منه الاستحلال صراحة ولم ينقل إلينا إلا قتلهوتخميس ماله، لا ينبغي إلا القول بهذا. * ويجب أن نعلم أن حادثة العين لا يستدلبها، وقد لا يُنقلُ لنا منها إلا الحكم دون باقي تفاصيله وعلله. وفي هذه القصة: نقلَ إلينا قتله وتخميس ماله، ولمينقل إلينا كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم استحلاله. كما يجب أن نعلم أن أهلالسنة يحملون النصَّ المتشابه على النص المحكم، بينما أهل البدع يستدلون بالنصالمتشابه قبل ردِّه للمحكم. وفي هذهالقصة: استدل البعض على معرفة الاستحلال من الفعل المجرد، فـ على فرضصحة الاستدلال فإنه يلزمنا عرض هذا الحديث المشتبه في معناه على حديث أسامة بن زيدالمحكم الواضح الذي دل على إلغاء القرائن والاجتهادات في معرفة ما في القلب؛ إذ لولم نحمل المتشابه على المحكم لما فهمنا السنن. ولذلك فقد حمل الإمام أحمدوالطحاوي الحديثَ على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أمر استحلال الرجل، ولو لمتنقل إلينا طريقة تلك المعرفة هل هي بالكتابة أو بالتصريح.؛ فإنه يوحى إليه. بلصرَّح الشوكاني بأنه لا بد من حمل الحديث على ذلك. قال الإمام أحمد – رحمه الله –: نرَى – والله أعلم – أن ذلكَ منه على الاستحلال الخلاصة أن هذا الرجل بعينه كانيستحل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم منه أنه يستحل إما بالكتابة، أو بالتصريحباللسان؛ لا بالقرائن والاجتهادات. ومن لم يقل بهذا فقد زعم تعارض الأحاديث عنالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد نهى أسامة بن زيد عن الاجتهاد واستخدام القرائن فيالحكم على إسلام ذلك الرجل المقاتل بالبطلان. ومن المحال أن يبطل رسول الله صلىالله عليه وسلم شيئاً؛ ثم يأخذ به. * الاستحلال استحلالان: عملي واعتقادي. إنكان عقد الزواج استحلالاً مكفراً فلماذا لا يكون عقد الربا استحلالاً مكفراً؟ الجواب: أن الاستحلال العملي لا يكفر. والفرق بين الاستحلالين: * الاعتقادي: أن يعتقد صاحبه الحل. * العملي: أن يقع في الفعل مع اعتقاده أنهمحرم. ضابط سهل، واضح، لا يجرك لرأي الخوارج. تماماً كالتفضيل والتقديم فالعاصي قد قدم طاعة هواه على طاعة ربه. وهذا التقديم لا يكفر؛ لأنه تقديم عمليلا اعتقادي. لإجماع أهل السنة على عدم كفر أهل الذنوب ما لم يستحلوها. معإجماعهم على كفر من اعتقد أن هواه أفضل من أمر مولاه. فليس لك من سبيل للجمع بينهاتين الصورتين إلا بأن تقول: التقديم العملي لا يكفر، والاعتقادي يكفر. والاستحلال العملي لا يكفر، والاعتقادي يكفر. هذا منهج أهل السنة، ومن لمتسعه السنة، فلا وسـَّـع الله له. ونسأل المخالف: هل كل أحوال لسان الحال دالةعلى الاستحلال ؟ إن قالُ: نعم لزمه تكفيرجميع العصاة!! وقائل هذا أشد غلواًمن الخوارج؛ لأن الخوارج يكفرون بالكبيرة، ومن قال هذا لزمه التكفير بالصغائرأيضاً. وإن قال: لا. فيلزمه أن يذكر الضابط الدقيق في: متى يدل لسان الحالعلى الاستحلال ؟ ومتى لا يدل عليه ؟ أما مجرد الجواب هكذا بدون ضابط: فهوتحكم في دين الله ما أنزل الله به من سلطان. وهو من صور الحكم بغير ما أنزلالله. ملاحظة: مسائل التكفير مزلة أقدام؛ امشعلى دليل واضح كالشمس. وإلا فلا تكفر مسلماً له لسان يحاجك به عند الله يومالقيامة. أو تكفر بمسألة سيسألك الله عن الدليل الذي كفرتَ لأجلها بها. وإنشككتَ في دليل التكفير، فالزم أصل بقاء الإسلام الذي ثبت باليقين. قال الشيخ بنباز رحمه الله:أما القوانين التي تخالف الشرع فلا يجوز سنّها،فإذا سن قانوناً يتضمنُ أنه لا حد على الزاني أو لا حد على السارق أو لا حد علىشارب الخمر، فهذا قانونٌ باطل، وإذا استحله الوالي كفر لكونه استحل ما يخالف النصوالإجماع، وهكذا كل من استحل ما حرم الله من المحرمات المجمع عليها فهو يكفربذلك مجموع فتاوى ومقالات 7/119 قال صالح الفوزان: جوابا على السؤال: ماهي الضوابط التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها لكي يحكم على فلان من الناس بأنهمستحلّ للمعصية المـُـجـْـمـَـع على تحريمها، بحيث يكفر المستحل لهذه المعصية؟الجواب: الضوابط التي تدل على استحلال المعصية: أن يصرح الشخصبأنها حلال إما بلسانه وإما بقلمه، بأن يكتب بأنها حلال، أو يقول: إنها حلال. أويشهد عليه شاهدان عدلان فأكثر بأنه يقول بحل الزنا، أو بحل الخمر، أو حل الربا،أو ما أشبه ذلك؛ حينئذ يُحكم عليه بالاستحلال. إما بإقراره كلاميا، أو كتابيا، وإما بالشهادة عليه. (مجلد 3 صفحة 413). الفتوىالثانية: السؤال: هل يكفر المستخِفّ بهذه المعاصي (أي: الغناء، والزنا،والربا) بحيث لم يصرح باستحلالها، إنما استخف بها، و يقع فيها مع علمه بحرمتها؟ الجواب: إذا كان يعتقد حرمتها فإنه لا يكفر. وأما استخفافه بها فهذا دليل علىضعف إيمانه، ولا يدل على كفره ما دام أنه يعتقد أنها حرام (مجلد 3 صفحة 412). الفتوى الثالثة: السؤال: هل الإصرار علىالكبيرة وعدم التوبة منها يجعلها كفراً مخرجاً من الملة ؟ أم أن صاحبها يشملهالوعيد؟ أو يدخل تحت الوعيد،إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ؟ الجواب: الإصرارعلى الكبيرة، التي هي دون الشرك، لا يُصَيّرُ المصر عليها كافراً؛ لأنها ما دامتدون الشرك والكفر، فإنه يعتبر فاسقاً، ولا يخرج من الملة ولو أصر عليها. (مجلد 3صفحة 413). المصدر: كتاب محاضرات في العقيدة والدعوة للشيخ صالح الفوزان طبعدار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية سنة 1422 هـ وأصل الإجابة كانت بعدمحاضرة له بعنوان: ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفير وضوابطها وقد حضرها وعلقعليها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله. (نقلا عن كتاب الإستحلال للشيخ الدكتور طلعت زهران ) فجزى الله خيرا الدكتور طلعت زهران على هذاالبحث. ◄وهذا تعليق الأخ أبو رقية الذهبي(أحد طلاب العلم فيمصر)) على هذا البحث ونقلي له في إحدى المنتديات: قال الأخ أبو رقيةالذهبي غفر الله له ولوالديه ولمن قالآمين: السلام عليكم ورحمة اللهوبركاته الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه؛وبعد:فجزاكم الله خيرا على الإشارة إلى هذاالبحث، والنقل منه.وإثراءً لموضوعكم؛ أضع بين يديكم أربعةَ أسئلةٍ (مُفْحِمةٍ) -بفضل الله- لأصحابهذه الشبهة!؛ الذين يستدلونبهذا الحديث على التكفير بالقرائنالحَالِيَّةِ!، وأن الاستحلالَ يُعْرَفُبِمُجَرَّدِ الفِعْلِ! دُونَ التصريح به.فَمَنْ وجَد شجاعةً! في قلبه؛فَلْيُجِبْ على هذه الأسئلة إذًا. وحينئذٍ؛ سَيُعْلَمُ -يقينًا- مِن جوابها بطلان هذه الشبهة، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إنما عَلِمَاستحلالالرجل بالوحي، وليس من مجرد فعله؛ كما يزعمون: 1-ما حُكْمُ((العَقْدِ))عَلَى امرأةِ الأبِّ؛ هل هو كفرٌ، أم معصيةٌ؟!؛ فإن كان كفرًا؛ فمن قال بذلك من أهل العلم؟! 2-هل تُشتَرطُ إقامةُالحجةِ على مَنْ وقع في فعلٍ مكفرٍ؛ فإن كانت؛ فلماذا لميَقُمِ النبيوأصحابه بإقامة الحجة على المُعَرِّسِ بامرأةِ أبيهِ قبلَ قَتْلِهِ وتخميسِمالِه؛ بدليل رواية «فَمَا سَأَلُوهُ، وَلَاكَلَّمُوهُ...»؟!. 3-إذا تزوج رجلٌ بامرأةِ أبيهِ -في عصرنا-؛ فَهَلْ يَقْتُلُهُ وَلِيُّ الأمرِ،ويُخَمِّسُ مالَه بِمُجَرَّدِ فِعْلِه هذا؟!؛أم أنه((يجب)) أن يسألَهُ -أولاً- عن عِلمِهِ بالحكم الشرعي لفعلِه؟! 4-لماذا قتلَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- الرجلَ الذي أَعْرَسَ بامرأةِ أبيهِ،ولم يَقتُلِ المَرأةَ المُعَرَّسِ بها؛ مع أنها طرف في(العقد)؟!؛ فإن قيل: «أنها كانتمُكْرَهَةً»؛ قلنا: فكيف علمنا بأنها كانت كذلك؛ ولم يَرِدْ في أي رواية أنهاسُئلت؟! بالهناء والشفاء {فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ!؛فَقَالُوا: إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ} كَبِّرُوا أَرْبَعًا عَلَى أَصْحَابِ التَّكْفِيرِبِالْقَرَائِنِ! رحمهم الله والحمدلله رب العالمين |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لأمك, الزمان, زوجات..., قديم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc