احْذَرُوا -عِبَادَ اللَّـهِ-، وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَغْفُلُوا عَنْ أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ.
لَقَدْ قُلْتُ قَدِيمًا:
إِنَّ الطَّبِيبَ الْفَاشِلَ هُوَّ الَّذِي يَصْرِفُ قُوَاهُ إِلَى التَّوَفُّرِ عَلَى مُعَالَجَةِ الْأَعْرَاضِ دُونَ النَّظَرِ فِي أَصْلِ الدَّاءِ، هَذَا طَبِيبٌ فَاشِلٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَصْنَعَ شَيْئًا لِمَرِيضِهِ، بَلْ إِنَّهُ يُؤْذِيهِ فِي الْجُمْلَةِ.
تَمَامًا كَمَا لَوْ أُصِيبَ مَرِيضٌ بِارْتِفَاعِ ضَغْطِ الْعَيْنِ، مَا يَزَالُ الضَّغْطُ عَلَى الْعَصَبِ الْبَصْرِيِّ حَتَّى يَضْمُرَ وَحَتَّى يَمُوتَ، وَحِينَئِذٍ يُصَابُ الْمَرِيضُ بِالْعَمَى الدَّائِمِ -نَسْأَلُ اللَّـهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ-، وَأَوَّلُ عَرَضٍ وَأَظْهَرُهُ هُوَ الصُّدَاعُ الَّذِي يَكَادُ يَشُقُّ الرَّأْسَ وَالْجُمْجُمَةَ شَقًّا، فَيَشْكُو الْمَرِيضُ مِنْهُ, وَيَكُبُّ الطَّبِيبُ الْجَاهِلُ عَلى هَذَا الْعَرَضِ مُدَاوِيًا وَمُعَالِجًا، فَمَا يَزَالُ يُدَاوِيهِ بِالْمُسَكِّنَاتِ وَالْمُخَدِّرَاتِ -وَالْوَقْتُ هَا هُنَا مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مِمَّا هُوَ أَغْلَى مِنْهُ- حَتَّى يَجِدَ الْمَرِيضُ نَفْسَهُ بَعْدَ حِينٍ قَلِيلٍ قَصِيرٍ قَدْ أُصِيبَ بِالْعَمَى -عِيَاذًا بِاللَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ-.
وَأَمَّا الطَّبِيبُ الْحَاذِقُ، فَإِنَّهُ يَبْحَثُ عَنْ أَصْلِ الدَّاءِ، وَلَا يَصْرِفُ قُوَاهُ كُلَّهَا إِلَى مُعَالَجَةِ الْأَعْرَاضِ، وَإِنَّمَا يَبْحَثُ عَنْ أَصْلِ الْأَمْرَاضِ، فَإِذَا عَالَجَ أَصْلَ الْمَرَضِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَزُولَ الْعَرَضُ.
لَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَوَفَّرَ قُوَانَا كُلُّهَا عَلَى مُعَالَجَةِ الْأَعْرَاضِ دُونَ النَّظَرِ إِلَى أَصْلِ الدَّاءِ.
أُمَّةٌ مُغَيَّبَةٌ عَنْ حَقِيقَةِ دِينِهَا.
أَفِي أُمَّةٍ تَعْرِفُ التَّوْحِيدَ وَتَلْتَزِمُ بِالِاتِّبَاعِ تُشَاعُ شَائِعَةُ أَنَّ الْمُجْتَمَعَ يَحْتَاجُ الدِّيمُقْرَاطِيَّةَ؟!
هَذَا مُنَافٍ لِلْإِسْلَامِ بِالْكُلِّيَّةِ.
وَمَعَ ذَلِكَ، فَالْحُرِّيَّاتُ كُلُّهَا الَّتِي تُرِيدُهَا الدِّيمُقْرَاطِيَّةُ مَكْفُولَةٌ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، وَلَكِنْ بِفَارِقٍ وَاحِدٍ:
هُوَ أَنَّهَا -أَيْ: تِلْكَ الْحُرِّيَّاتِ- مُقَيَّدَةٌ بِقُيُودِ الشَّرِيعَةِ؛ حُرِّيَّةُ الْعَقِيدَةِ مَحْكُومَةٌ بِالشَّرِيعَةِ، حُرِّيَّةُ الرَّأْيِ مَحْكُومَةٌ بِالشَّرِيعَةِ، حُرِّيَّةُ التَّنَقُّلِ وَالانْتِقَالِ، حُرِّيَّةُ الْكَسْبِ وَالْإِنْفَاقِ، جَمِيعُ الْحُرِّيَّاتِ مَكْفُولَةٌ فِي النَّظَامِ الْإِسْلَامِيِّ، وَلَكِنَّهَا مَحْكُومَةٌ فِي الْإِطَارِ الشَّرْعِيِّ؛ فَلَا يُمْنَعُ الْمَرْءُ مِنْ أَمْرٍ شَرَعَهُ اللَّـهُ وَقَرَّرَهُ رَسُولُ اللَّـهِ صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ.