![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
عقيدتنا في ولى الامر و ...عقيدتهم
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() بسم الله الرحمن الرحيم
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() شكراااااااااااااااااااا على الموضوع |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]()
أعطى الإسلام طاعة ولاة الأمر اهتماماً كبيراً وأكد في القرآن والسنة
وأقوال العلماء عليها وما ذلك إلا لأهمية القضية وضرورة الاعتناء بها والالتفات إليها ولخطورة إهمالها والجهل بها على البلاد والعباد وعلى دين العبد ومعتقده في دنياه وأخراه. كود PHP:
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() هذه عقيدتك انت فلا تجمعنا معك في سلة واحدة
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال ابن حزمٍ في ( الإجماع ) : (( و رأيت لبعض من نصب نفسه للإمامة والكلام في الدين ، فصولاً ، ذكر فيها الإجماع ، فأتى فيها بكلام ، لو سكت عنه ، لكان أسلمَ له في أخراه ، بل الخرس كانَ أسلمَ له ، وهو ابن مجاهد البصري المتكلم الطائي ، لا المقرئ ، فإنه ادعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرج على أئمة الجور ، فاستعظمت ذلك ، ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علمَ أن مخالف الإجماع كافر ،فيلقي هذا إلى الناس ، وقد علمَ أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية ، وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه ، وأن الحسينَ بن عليٍّ ومن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً ، رضي الله عن الخارجين عليه ، ولعن قَتَلَتَهم ، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم ، أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ من كفرهم ، فهو أحق بالكفر منهم ، ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه ، ولكنه مشهور يعرفه أكثر من في الأسواق ، والمخدَّراتُ في خدورهنَّ لاشتهاره ، ولكن يحق على المرء أن يَخطِمَ كلامه ويزُمَّه إلا بعد تحقيق وميزٍ ، ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد ، وأن كلام المرء محسوب مكتوب مسؤول عنه يومَ القيامة مقلداً أجر من اتبعه عليه أو وزرَه .)) قال القاضي عياض المالكي ( وردَّ عليه بعضهم هذا بقيام الحسين بن علي رضي الله عنه ، وابن الزبير ، وأهل المدينة على بني أُميَّة ، وقيام جماعةٍ عظيمةٍ من التابعين ، والصدرِ الأول على الحجاج مع ابن الأشعث .. وتأول هذا القائل قولَه : ( ألا ننازع الأمرَ أهلَه ) على أئمة العدل .. وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجّاج ليس بمجرد الفسق ، بل لما غير من الشرع ، وأظهر من الكفر . )) قال الإمام ابن حزم - رحمه الله (( وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحة، والزبير، وكل من كان معهم من الصحابة. وقول معاوية وعمرو، و النعمان بن بشير، وغيرهم ممن معهم من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول عبد الله بن الزبير، ومحمد والحسن بن علي، وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة، رضي الله عن جميعهم أجمعين، وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين، كعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وابن البحتري الطائي، وعطاء السلمي الأزدي، والحسن البصري، ومالك بن دينار، ومسلم بن بشار، وأبي الحوراء، والشعبي وعبد الله بن غالب، وعقبة بن عبد الغافر بن صهبان، وماهان، والمطرف بن المغيرة، ابن شعبة، وأبي المعدو حنظلة بن عبد الله، وأبي سح الهنائي، وطلق بن حبيب، والمطرف بن عبد الله ابن الشخير، والنصر بن أنس، وعطاء بن السائب، وإبراهيم بن يزيد التيمي، وأبي الحوسا، وجبلة بن زحر وغيرهم، ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر، وكعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر، ومطر الوراق، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك، ومالك، والشافعي، وداود، وأصحابهم. فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكراً)) و هل بعد هذه القائمة من الصحابة و التابعين و فتوى أهل الإمامة يبقى لاحد ممن تصدر للفتوى قول أخر ؟ هل كل هؤلاء قاموا بما لا يجوز ؟ هل كل هؤلاء خرجوا على الاجماع ؟ هل كل هؤلاء خالفوا الاحاديث الصحيحة ؟ سبحان الله |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() [QUOTE=طارق مروان الظاهري;4972666][center][font=arial][size=6][b]هذه عقيدتك انت فلا تجمعنا معك في سلة واحدة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() بارك الله فيك ونفع بك |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() الأخ على عيش
قلت (بل هي عقيدتنا ـ إن شاء الله ـ التي بينها لنا رسولنا صلى الله عليه و سلم. و إن كنت مستثنى فعليك باستثناء نفسك فقط.) الحمد لله رب العالمين أحب على أن تكون عقيدتي نفس عقيدت على بن ابي طالب و الزبير و طلحت و الحسين رضي الله عنهم و عبد الله بن الزبير و ابن الجبير و ابن مبارك و الإمام مالك و الإمام ابوحنيفة و الإمام الشافعي و ابن حزم و غيرهم كثير أما أنت فلك عقيدك التي تتحدث عنها و التي ينافي فعل الصحابة و التابعين فأين تتبعكم للصحابة و السلف ؟ حاكم ظالم أفسد البلاد و العباد و جاء بالاستعمار و قتل افراد الامه و اداقهم سوء العذاب فلا يتحرك أحد و يقولون بقول ينافي فعل الصحابه و التابعين ؟ طالما أنه لا يجوز كيف يفعله كل هؤلاء و هم من هم خيار الناس و لاشك ؟ أم هل تراهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه سلم ؟ فهل الحسين رضي الله عنه خالف هدي النبي صلى الله عليه و سلم ؟ اجب أن كنت تستطيع ؟ على هذا السؤال فقط سؤال يحتاج لمنصف يريد الحق ووجه الله كي يجيب عليه |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | ||||
|
![]() اقتباس:
هذا من جهة، و من جهة أخرى نحن مأمورون باتباع سنة الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ و إجماع الصحابة و التابعين و تابعي التابعين، أما الاجتهادات و الآراء التي لم يحصل عليها إجماع، فليست بحجة علينا حتى نتبعها فضلا على أن نجعلها عقيدة لنا، هذا و في مسألة الخروج على الحاكم فيها أحاديث صريحة على النبي لا تحتمل التأويل مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال؟: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ» رواه البخاري |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() الأخ علي عيش
الحقيقة و للاسف الشديد لا يسعنى ألا أن اقول لك (أنك تهرف بما لا تهرف) أنا عندما اوردت هذه الاسماء كنت اعتقد انك تعلم القصة و تعلم ما يعني هذا و لكن للاسف نقلت شيء خطير لم يسبقك له احد و لم يقله احد الا انت نرد على كلامك و بالله التوفيق بمقالة طويلة ارجوا ان يتسع لها صدرك انت و الاخوان الافاضل اولاً : قلت (أخي أنت لم تأت بأي دليل شرعي يدعم ما ذهبت إليه إلا أسماء سردتها و اجتهادات أفراد و ليس إجماعا للصحابة و لا التابعين، فلو أخذنا ـ قضية الحسين رضي الله عنه ـ فهو خرج باجتهاد و رأي رآه، و لم يحصل الإجماع على رأيه و الدليل أن كبار الصحابة و أبناء الصحابة لم ير رأيه و لم يخرج معه) الدليل الشرعي الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب شرعي على كل مسلم و لا يختص فقط بالرعيه أنما أن كان الحاكم فاسق ظالم مستبد وجب الخروج عليه و الأدلة كالتالي :- 1- (عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه تلا قوله تعالى : " يا أيها الناس عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم " فقال : أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه ، أوشك أن يعمهم بعقابه ). و قد ورد ( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ) رواه الإمام أحمد 2- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) رواه الإمام مسلم . قال ابن رجب الحنبلي معلقاً على هذا الحديث (وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد). و أقوال العلماء الذين قالوا بجواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسل السيوف والخروج على الحاكم الجائر. الإمام ابى حنيفة رحمه الله فالمشهور من مذهبه يقول بهذا القول كما أفاذ الخصاص عن ابى حنيفة للرد على قولهم بأن أبى حنيفة يرى إمامة الفاسق حيث قال (وهذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فُقِد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تَغلب الظالمون على أمور الإسلام، فمن كان هذا مذهبه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف يرى إمامة الفاسق) و كذلك مسألة مساعدت الإمام ابى حنيفة رحمه لله لزيد ابن على في خروجه على الخليفة الاموي و التي أفاذه ايضاً الخصاص حيث قال (وقضيته في أَمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سراً في وجوب نصرته والقتَال معه ) وكذلك مساندته لمحمد ابن عبد الله الملقب بالنفس الزكية ودعوت الناس وحثهم على مناصرته ومبايعته وقد أفتى الإمام مالك رحمه الله للناس بمبايعة محمد بن عبدالله بن حسن عندما خلــع الخليفة المنصور ، حتى قال الناس لمالك : في أعناقنا بيعة للمنصور ، قال : إنما كنتم مكرهين ، وليس لمكره بيعة ، فبايع الناس محمد بن عبدالله بن حسن عملا بفتوى الإمام مالك وذكر القاضي ابن العربي أقوال علماء المالكية : (إنما يقاتل مع الإمام العدل ، سواء كان الأول ، أو الخارج عليه، فإن لم يكونا عدلين ، فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك ، أو مالك ، أو ظلم المسلمين فادفع ذلك ) أحكام القرآن لابن العربي . ثم قال القاضي ابن العربي المالكي (وقد روى ابن القاسم عن مالك : إذا خرج على الإمام العدل ، خارج وجب الدفع عنه ، مثل عمر بن عبد العزيز ، فأما غيره فدعه ، ينتقم الله من ظالم بمثله ، ثم ينتقم الله من كليهما ، قال الله تعالى: فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ، قال مالك : إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانه ، قوتلوا إن كان الأول عدلاً ، فأما هؤلاء فلا بيعة لهم ، إذا كان بويع لهم على الخوف) احكام القرآن . و كثير جدا غيرهم فلا اريد الاطالية و قد صح عنه عليه السلام أنه قال (لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) وإنه عليه السلام قال (من قتل دون ماله فهو شهيد، والمقتول دون دينه شهيد، والمقتول دون مظلمة شهيد ). وقال عليه السلام: ( لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده ). فكل هذه أدلة من احاديث النبي صلى الله عليه و سلم و فعل الصحابة و التابعين و قول أهل العلم بما لايدع مجال للشك . ثانياً : و نرد على قولك الغريب العجيب و هو (و اجتهادات أفراد و ليس إجماعا للصحابة و لا التابعين) فلم نسمع بأن أحد من أهل العلم قال بذلك بل لو أن حديث صح عن أحد الصحابة و تفرد به كان حجة و معرفة قصة حديث الآحاد حتى في العقائد ، نأخذ مثال على ذلك من المعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله كان يحف شاربه إلى أن يبيض ما تحت جلدته بينما الإمام مالك كان لا يفعل ذلك و حجته في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و الذي كان لا يحف شاربه و القصة معروفة و اضحة الدلالة و لو كان ما تقوله مستمد من قول أهل العلم عن اجماع الصحابة في مسألة لم وجدنا خلاف بين الأئمة و هذا ثابت و واضح وضوح الشمس في كبد السماء ، فلا تتحدث في أمر لا تعلمها و لا تنقل ألا ما درسته جيداً فهذا دين سبحان الله ما أجراءك على الفتوه بغير علم . نسأل الله السلامة . ففعل أحد من الصحابة حجة و لا شك في ذلك أما قولك (فلو أخذنا ـ قضية الحسين رضي الله عنه ـ فهو خرج باجتهاد و رأي رآه، و لم يحصل الإجماع على رأيه و الدليل أن كبار الصحابة و أبناء الصحابة لم ير رأيه و لم يخرج معه) و هذا أكبر دليل أنك لا تعرف شيء و تتحدث بغير علم فمن قال هذا الكلام ؟ ابن ابى بكر الصديق رضي الله عنه ألم يستشهد مع الحسين رضي الله عنه و ابن عباس رضي الله عنه عندما لاحق بالحسين رضي الله عنه على مسيرت 3 ايام فنشده أن لا يخرج بدافع الخوف عليه من خيانة أهل الكوفة و ليس لان الحسين مجتهد فكيف لا ينهاه ابن عباس عن فعل شيء مخالف لفعل الصحابة ؟ فهذا كلام خطير و لا يحق لك و لغيرك أن تتلفظ به في احد الصحابة الكرام رضي الله عنهم اجماعين فالحسين رضي الله عنه لم يقم بذلك بالسر أنما كان علنياً و يعلم بذلك كل من عاصره فكيف لم يأتي اليه أحد لينصحه و يبين له خطاء اجتهاده على حد زعمك ؟ و أيضاً عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه ألم ينصح الحسين رضي الله عنه بالخروج إلى اليمن و ما بعدهم من التابعين و السلف الصالح كل هؤلاء أخطأوا في الاجتهاد !!!! و نختم بقول الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله قال أبو محمد: احتجت الطائفة المذكورة أولاً بأحاديث منها: انقاتلهم يا رسول الله؟ قال: "لا ما صلوا". وفي بعضها: " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان". وفي بعضها وجوب الضرب وإن ضرب ظهر أحدنا وأخذ ماله. وفي بعضها: " فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وقل: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار". وفي بعضها: " كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل". وبقول الله تعالى : وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ . قال أبو محمد: كل هذا لا حجة لهم فيه لما قد تقصيناه غاية التقصي خبراً خبراً بأسانيدها ومعانيها في كتابنا الموسوم بالاتصال إلى فهم معرفة الخصال، ونذكر منه إن شاء الله هاهنا جملاً كافية وبالله تعالى نتأيد. أما أمره عليه السلام بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر، فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق، وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له. فإن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله عز وجل، وإما إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك، برهان هذا قول الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . وقد علمنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام ربه تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ . وقال تعالى : وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا . فصح أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه وحي من عند الله عز وجل لا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض، فإذا كان هذا كذلك فبيقين لا شك فيه يدري كل مسلم أن من أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم".فإذ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين فالمسلم ماله للأخذ ظلماً، وظهره للضرب ظلماً، وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه معاون لظالمه على الإثم والعدوان، وهذا حرام بنص القرآن. وأما سائر الأحاديث التي ذكرنا، وقصة ابني آدم فلا حجة في شيء منها، أما قصة ابني آدم فتلك شريعة أخرى غير شريعتنا، قال الله عز وجل : لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا . وأما الأحاديث: فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، ليس وراء ذلك من الإيمان شيء". وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمربمعصية فلا سمع ولا طاعة". وإنه عليه السلام قال: " من قتل دون ماله فهو شهيد، والمقتول دون دينه شهيد، والمقتول دون مظلمة شهيد ".وقال عليه السلام: " لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده ". فكان ظاهر هذه الأخبار معارضاً للآخر، فصح أن إحدى هاتين الجملتين ناسخة للأخرى، لا يمكن غير ذلك، فوجب النظر في أيهما هو الناسخ، فوجدنا تلك الأحاديث التي منها النهي عن القتال موافقة لمعهود الأصل، ولما كانت الحال عليه في أول الإسلام بلا شك، وكانت هذه الأحاديث الأخر واردة بشريعة زايدة وهي القتال، هذا ما لا يشك فيه، فقد صح نسخ معنى تلك الأحاديث ورفع حكمها حين نطقه عليه السلام بهذه الأخر بلا شك، فمن المحال المحرم أن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسخ، وأن يؤخذ الشك ويترك اليقين. ومن ادعى أن هذه الأخبار بعد أن كانت هي الناسخة فعادت منسوخة فقد ادعى الباطل، وقفا ما لا علم له به فقال على الله ما لم يعلم، وهذا لا يحل. ولو كان هذا لما أخلى الله عز وجل هذا الحكيم عن دليل وبرهان يبين به رجوع المنسوخ ناسخاً، لقوله تعالى في القرآن: تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ .وبرهان آخر: وهو أن الله عز وجل قال: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ . لم يختلف مسلمان في أن هذه الآية التي فيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة غير منسوخة، فصح أنها الحاكمة في تلك الأحاديث، فما كان موافقاً لهذه الآية فهو الناسخ الثابت، وما كان مخالفاً لها فهو المنسوخ المرفوع. ) قال أبو محمد: ويقال لهم ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره، والنصارى جنده، وألزم المسلمين الجزية، وحمل السيف على أطفال المسلمين، وأباح المسلمات للزنا، وحمل السيف على كل من وجد من المسلمين، وملك نساءهم وأطفالهم، وأعلن العبث بهم، وهو في كل ذلك مقر بالإسلام، معلن به، لا يدع الصلاة؟ فإن قالوا: لا يجوز القيام عليه. قيل لهم: أنه لا يدع مسلماً إلا قتله جملة وهذا أن ترك أوجب ضرورة ألا يبقى إلا هو وحده وأهل الكفر معه. فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام جملة، وانسلخوا منه. وإن قالوا: بل يقام عليه ويقاتل وهو قولهم. قلنا لهم: فإن قتل تسعة أعشار المسلمين أو جميعهم إلا واحداً، وسبي من نسائهم كذلك، وأخذ من أموالهم كذلك، فإن منعوا من القيام عليه تناقضوا. وإن أوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك، ولا نزال نحطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحد، أوعلى الغلبة امرأة واحدة، أو على أخذ مال أو على انتهاك نسوة بظلم، فإن فرقوا بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكموا بلا دليل، وهذا ما لا يجوز، وإن أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق. ونسألهم عمن قصد سلطانه الجائر الفاجر زوجته، وابنته، وابنه، ليفسق بهم، أو ليفسق به بنفسه، أهو في سعة من إسلام نفسه، وامرأته، وولده، وابنته، للفاحشة، أم فرض عليه أن يدفع من أراد ذلك منهم؟ فإن قالوا: فرض عليه إسلام نفسه وأهله، أتوا بعظيمة لا يقولها مسلم. وإن قالوا: بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق، ولزم ذلك كل مسلم في كل مسلم وفي المال كذلك. قال أبو محمد: والواجب أن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه، فإن امتنع وراجع الحق، وأذعن للقود من البشرة، أو من الأعضاء، ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام كما كان لا يحل خلعه. فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره، ممن يقوم بالحق لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع. وبالله التوفيق انتهى كلام الإمام ابن حزم رحمه الله - الاجماع . لله ذره من عالماً جهبذ خلاصة الأمر : أن الحاكم الظالم المستبد لا يسك عن ظلمه بل أن اتيحت السبل إلى خلعه فوجب هذا الامر أما سياسة الدل و المسكنه على موائد الحكام إلى درجة يكاد يصبح الحاكم لدينا ألهاً فهذا لا يقله دين و لا شرع و لا قرآن و لا سنة و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | ||||
|
![]() اقتباس:
فلأن أفراد الأمة ـ في القرون المفضلة ـ ليسوا بمعصومين حتى نتبع الرجل منهم و نترك قول المعصوم لفعل الصحابي أو قوله. فعن ابن عباس قَالَ"" تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتْعَةِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا يَقُولُ عُرَيَّةُ قَالَ يَقُولُ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتْعَةِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ أَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ."" . رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح فلأننا مأمورون باتباع الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ فقد قال: "" خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة "" رواه مسلم فهذا نص صريح ينهى عن الخروج بالسيف، أما ما قام به أفراد من هذه الأمة ـ و إن كانوا من أكابر الصحابة و العلماء ـ فهو اجتهاد خاص فإن أصابوا فلهم أجران و إن أخطأوا فلهم أجر واحد، أما الذي يصله قول الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ ويعرف حكمه في مسألة ما ثم يقدم عليه قولا آخر فهو في طريق الهلاك كما قال ابن عباس. قال الله تعالى( (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )) الحجرات1 و قال الله عز و جل {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }النور51 |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() كلام عفى عليه الزمن شوف حاجة اخرى. |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() الاخ على عيش
عدت لنا مرة أخرى ، في المرة السابقة طلبت دليل فلم اتيناك به ، واجهتنا بهذا الدليل الذي لا يقله حتى من له 1% من العلم و هذه أهداء لك (قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمة الحسن بن صالح بن حي رحمه الله (( و قولهم : كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، ........ )) التهذيب فهذا ابن حجر رحمه الله يصرح بأن الخروج هو مذهب السلف قديماً، ومما لا شك فيه أن السلف قالوا بالخروج مستندين إلى دليل من الكتاب أو السنة، وهم أكثر الناس اتباعاً للسنة . فبأي دليل تغير مذهب السلف، إذا كان بالإجماع، فالإجماع مشكوك فيه بعد الصحابة، وإذا كان بالمصالح والمفاسد، فهذه مسألة نسبية تختلف من شخص لأخر.وبهذا يكون القول بالخروج على الحاكم الجائر من مذهب أهل السنة والجماعة ولا يعتبر قولاً شاذاً او من أقوال الخوارج. و الأن بعد كلام ابن حجر ننظر كلامك الغريب ( أما إجماع الأمة على أمر ما ـ في القرون المفضلة ـ فهذا ما لا نقاش فيه. أما إذا خالف اجتهاد الصحابي أو التابعي قول رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ فلا يلتفت إليه لأننا مأمورون باتباع الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ أولا و أخيرا.) و هذه ايضاًَ احد اقوالك الغريبة أيضاً ، نقولك فعل ذلك على بن ابي طالب و من معه ، و طلحت و الزبير و الحسين و من معه و ابن عباس أقر الحسين على الخروج و انكر عليه الاتجاه (الكوفة ) و غيرهم كثير حسن البصري و من كان مع ابن الاشعث فكل هؤلاء كانوا مجتهدين ؟ و طالما أنه اجتهدوا فمعنا هذا أنه لديهم دليل من الكتاب و السنة و لا يوجد أحد أنكر على الحسين رضي الله عنه فأين تفرد الصحابي أو هو كلام فقط بدون بحث فأتقي الله و ثانياً : تلفظ بالالفاظ في حق الصحابة بأن قولهم قد يخالف القرآن او السنة !!!!! و بفرض ذلك فهذا يحدث لصحابي أو اثنين فهل خرج على ابن طالب لوحدة أو فعل الحسين ذلك لوحدة ؟ رضي الله عنهم اجمعين أو ابن الزبير فلا يمكن الا في وجود دعم و جيش و هذا الجيش سوف يكون بالتالى ممن عاصر هذا الصحابي فهل كل من في الجيش اجتهد و اخطاء !!!!! سبحان الله كلام غريب عجيب ثالثاً :قال أبو زرعة رحمه الله : ( إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم فأعلم أنه زنديق ، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق ، والقرآن حق ، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلـوا الكتاب والسنة ، والجـرح بهــم أولى ، وهم زنادقة ) قلت (فلا يلتفت إليه لأننا مأمورون باتباع الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ أولا و أخيرا.) و من اين اتاك كلام الرسول صلى الله عليه و سلم أليس من الصحابة ؟ و أنا ذكرت لك أقوال أهل العلم في هذه المسائلة و شهودها من الصحابة و ليس واحد فقط منهم بل هم كثير و التابعين من بعدهم رضوان الله تعالى عن الجميع . فلا تلف و تدور في حلقة مفرغة الأدلة واضحة و قل الأمر فيه خلاف عند أهل العلم أم سوف تقول أن على بن طالب و أم المؤمنين عائشة و طالحة و معاويه و الزبير ابن العوام و جمع الصحابة معهم و الحسين و من معه و عبد الله ابن الزبير و من معه و التابعين الحسن البصري و ابن الجبير و غيرهم ممن خرجوا مع الاشعت رضوان الله على الجميع كل هؤلاء خالفوا الاجماع !!!!!!! و اجتهدوا بالرأي و خالفوا السنة !!!!!!! نعوذ بالله من الضلال فو غوثاه بالله |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
بارك الله فيك ى هذاعلى هذا الجهد ولاتنظر الى اقوالاولئك الذين يزينون النصوص بما تهواه انسهم واكتفي بذكر نصين 1 خطبة ابي بكر لما ولي الخلافة 2 قول عمر الحمد لله الذي جعل في امة عمر من يقوم عمر السيف |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]()
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
...عقيدتهم, الامر, عقيدتنا |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc