عقيدتنا في ولى الامر و ...عقيدتهم - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم العقيدة و التوحيد > أرشيف قسم العقيدة و التوحيد

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عقيدتنا في ولى الامر و ...عقيدتهم

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-05, 09:22   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابو حفص فاتح
أستاذ،مشرف منتديات التعليم الثانوي
 
الصورة الرمزية ابو حفص فاتح
 

 

 
الأوسمة
احسن عضو مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي عقيدتنا في ولى الامر و ...عقيدتهم

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبدالله

وعلى آله وصحبة آجمعين أما بعد،




من الفتن التي ابتلينا بها الطعن في ولاة الأمور والتلذذ بسبهم

وشتمهم والخوص في أعراضهم حتى عد من لم يخص في أعراض

الولاة أو لم ينتقصهم عد قاصراً ناقصاً غير صالح للدعوة سواء كان

عالماً أو مفتياً وخطيباً أو واعظاً ومحاضراً وداعية.




طاعة ولاة الأمر من القضايا الحساسة خاصة في عالمنا اليوم وقد

تخبط فيها أقوام مع أن الشرع الحنيف أبان طريقها وأوضح سبيلها

بأوضح بيان وأحسنه.



أعطى الإسلام طاعة ولاة الأمر اهتماماً كبيراً وأكد في القرآن والسنة

وأقوال العلماء عليها وما ذلك إلا لأهمية القضية وضرورة الاعتناء بها

والالتفات إليها ولخطورة إهمالها والجهل بها على البلاد والعباد وعلى

دين العبد ومعتقده في دنياه وأخراه.




أدلة وجوب طاعة ولاة الأمور:




من الكتاب: قال تعالى: ( يآأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول

وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شي فردوه إلى الله والرسول إن

كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا)




وأولي الأمر في الآية: هم العلماء والأمراء فيسمع للعلماء ويطاعون

فيما يبينونه من أمور الدين ويسمع للأمراء ويطاعون فيما يأمرون به

مما يرتضيه الله تعالى.




من السنة: يقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم-( اسمعوا

وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)




والطاعة لكل أحد لا تكون إلا في المعروف أي فيما يرضي الله تعالى




أياً كانت منزلة الآمر بالأمر ولو كان الوالدين


طاعة ولاة الأمر والصبر عليها وإن رأى ما يكره:


ولاة الأمر بشر يصيبون ويخطؤون وليسوا أنبياء ورسلاً معصومين فلا

يطالبهم أحد بما ليس في مقدورهم من عدم الوقوع في الخطأ فكل

بني آدم خطاء فإذا حدث أمر من قبل ولاة الأمر أقام البعض الدنيا ولم

يقعدها وهاج وماج.




والأخطاء والوقائع كثيرة جداً خاصة في أزماننا فقد أخبر عنها رسول

الله –صلى الله عليه وسلم- بأنها أزمنة الفتن والحوادث كقوله ( وإن

أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها

وتجئ فتنة يرقق بعضها بعضاً وتجئ الفتنة فيقول المؤمن هذه

مهلكتي ثم تنكشف وتجئ الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه فمن أحب

أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم

الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماماً فأعطاه

صفقه يده وثمرة فؤاده فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه

فأضربوا عنق الآخر).





ويقول –صلى الله عليه وسلم- (من كره من أميره شيئاً فليصبر عليه

فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا مات

ميتة جاهلية).




قال –صلى الله عليه وسلم- (إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها

قالوا يارسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي

عليكم، وتسألون الله الذي لكم).




وذهب النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى أبعد م هذا في طاعة

ولاة الأمر يقول رسول الله لحذيفة رضي الله عنه:




(يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم

رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال قلت: كيف أصنع

يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب

ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)




وفي رواية ( يا عبادة! قلت: لبيك قال: اسمع وأطع في عسرك

ويسرك ومكرهك وأثره عليك وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك)



وعند وقوع هذا أمرهم رسول الله بالصبر ولم يأمرهم بأي شي سوى


الصبر . لا بالثورية ولا بالمطالبة ولا بالمظاهرات والركض في الشوارع


ورفع الشعارات فقال: ( إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى


تلقوني على الحوض)



واللقاء في الآخرة وورود الحوض مقابل الصبر في الدنيا ومن ورد

الحوض فقد فاز بالرضوان.




عقيدة أهل السنة في الولاة:



خير من وقر الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم- ووقف عند حد الله

ورسوله هم أهل السنة والجماعة الذين يعملون بكتاب الله حقيقة

ويمتثلون سنة رسول الله ويقدسونها. ليس عند أهل السنة والجماعة

لولاة الأمر إلا الاحترام والتقدير والمحبة والدعاء لهم واعتبار ذلك من

نعم الله عليهم.



يقول رسول الله –صلى الله عليه وسلم- خيار أئمتكم الذين تحبونهم

ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين

تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا

ننابذهم بالسيف فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم

شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يد من طاعة) فأهل السنة

والجماعة يحترمون ولاة الأمر ويدعون الله لهم بالصلاح والتوفيق

ويقدرون الحال ويثمنون النعمة بوجود ولي أمر لهم يجتمعون عليه

ويصدرون عنه ويرجعون إليه ولا يرون الخروج عليه ولا الدخول في

الفتن ويسمعون ويطيعون لولاتهم ولا ينزعون يداً من طاعة يتبعون

السنة في ذلك ويجتنبون الشذوذ والخلاف والفرقة.




أقوال السلف:



قال الحسن البصري رحمه الله في الأمراء: هم يتولون من أمورنا

خمساً الجمعة والجماعة، والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم

الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما

يفسدون مع أن طاعتهم والله لغيظ وإن فرقتهم لكفر.




قال الفضيل لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام- أي

ولي الأمر- لأنه إذا صلح الإمام أمن البلاد والعباد.




قال البربهاوي: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب

هوى وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فأعلم أنه صاحب

سنة.




يقول الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر

لأنه بصلاحه تصلح البلاد والعباد وبفساده تفسد البلاد والعباد. وقال

رحمه الله ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس

فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق.





ومن أحسن وأجمل ما قيل: قول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه:

تكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة فإن أحدكم أن يكون تابعاً في

الخير خير من أن يكون رأساً في الشر.





حاجة الناس إلى ولاة الأمر:



اقتضت سنة الله تعالى أن يكون العباد رؤساء ومرؤوسين حكاماً

ومحكومين فلا بد من رئيس أو أمير ينظم حياتهم وقائم يقوم على

شؤونهم ويرتب أمورهم ومرجع يرجعون إليه ويفصل بينهم وإلا كانت

حياتهم فوضى مبعثرة.




قال صلى الله عليه وسلم ( إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم)



والدنيا بلا ولي أمر لا يستقيم حالها فلو لم يكن للناس ولي أمر لرأيتهم

يأكل بعضهم بعضاً ويقتل بعضهم بعضاً ويدمر بعضهم بعضاً والقوي

يستولي على الضعيف والكبير على الصغير والقبيلة القوية تستأصل

الضعيفة ولرأيت الدنيا فوضى والحرمات مستباحة والدماء مسيلة

والخراب في كل مكان.




وذلك لأن السلطان هيبة ورهبة وخوف واستقامة للأمور وانتظام

وفقدان السلطان خراب وفوضى ودمار .




مناصحة ولاة الأمور:




المناصحة شئ عظيم والناصح يعالج ويبني لا يهدم ويخرب

والمناصحة تختلف من شخص لآخر فمناصحة الوالد والكبير ومن له

مقام غير مناصحة الصغير والابن ومن هو من عامة الناس.




فلا يناصح ولاة الأمر إلا من عرف بالفطنة والصلاح والحكمة ومن آتاه

الله فصل الخطاب ولا يكون النصح على رؤوس الأشهاد كما يزعم

بعض الثوريين وأهل الشطط.




يقول رسو ل الله –صلى الله عليه وسلم- ( من أراد أن ينصح لذي

سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منك فذاك

وإلا كان قد أدى الذي عليه)




الخروج على ولاة الأمور:




لا يجوز الخروج على ولاة الأمر أبداً وهو محرم لقول عبادة بن الصامت

رضي الله عنهبايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا

ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا

كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان)



يقول النووي معنى (عندكم من الله فيه برهان) أي تعلمونه من دين الله تعالى.




وهذا هو الضابط الوحيد للخروج على الولاة ومعنى البواح يعني ظاهراً

بادياً من قولهم . باح بالشئ يبوح به بوحاً وبواحاً إذا أذاعه وأظهره.




يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما خرج أحد على ولاة أمره إلا كان

حاله بعد خروجه أسوأ بكثير من حاله قبل خروجه.





ولك أخي: أن تنظر حال البلدان والأقوام التي ظهرت على ولاة أمورها

في القديم والحديث كيف كان حالهم وكيف تحولت عنهم النعم وحلت

بديارهم النقم. فالخروج على الولاة خراب كبير وهدم لكل شئ لهذا

أمر صلى الله عليه وسلم بضرب عنق من أراد تفريق الجماعة ونادى

بالفوضى والخروج على الولاة فقال( من خرج على أمتى وهم جميع

فأقتلوه كائناً من كان).




وقال صلى الله عليه وسلم(يكون عليك أمراء تعرفون وتنكرون فمن

أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضى وتابع. قالوا:

يارسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا لا ما صلوا).




يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: لم يجز النبي صلى الله

عليه وسلم الخروج عليهم إلا بكفر بواح وجعل المانع من قتالهم فعل

الصلاة ولا يباح قتالهم إلا بالكفر البواح.





عواقب الخروج على ولاة الأمور:





يقول رجل من أحد البلدان شارك في الخروج على ولي أمره أنه كان

في البداية من الفرحين وكان مسروراً أن ذهب ولي الأمر فلما ذاق

المر والفوضى والخراب ورأى القتل والتدمير والجثث ملقاة على

الأرصفة بكى وقال: ياليتني ما خرجت ولا خرج على ولي أمرنا

يا ليتني ألقاه اليوم فأقبل رأسه. وآخر يقول: والله نعتذر لولي أمرنا

وقد عرفنا مكانته وقد جهلنا قدره بعد ما ذهب عنهم وأحلوا قومهم دار

البوار.




المبتدعة في كل زمان هم الخوارج على ولاة الأمور:




أول من سن الخروج على ولاة الأمور هم الخوارج وسموا بهذا الاسم

لأنهم خرجوا عن طاعة ولاة الأمر وسموا (المارقة) لأنهم يمرقون من

الدين ويخرجون منه بمعتقداتهم الباطلة كما يمرق السهم من الرمية.




الذي خرجوا على علي ومذهبهم التبرؤ من عثمان وعلي – رضي الله

عنهما- والخروج على ولي الأمر إذا خالف السنة- كما يزعمون- وفاعل

الكبيرة عندهم كافر خالد في النار.




توعدهم رسول الله لئن وجدهم ليقتلنهم شر قتلة وحذر الأمة منهم




جاء رجل إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- وهو يوزع أو يقسم غنائم

خيبر فقال للنبي: اعدل فقال النبي: ويحك من يعدل إلم أعدل؟ فهم

بعض الصحابة بضرب عنقه لأنه أساء الأدب مع رسول الله. فنهاهم

عن قتله وقال لصحابته والأمة من بعدهم: إن من ضئضئ هذا –

ذرية- قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام

ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية

لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.





الخوارج اليوم:



هم دعاة الثورية والشططية والمصادمة الذين يلقون بالناس في

التهلكة ومن علاماتهم اليوم الدعوة للمصادمة لولاة الأمر وإثارة الأمور

وكشفها وإظهارها وفضحها من خلال السب والتشهير على المنابر

والصحف والفضائيات والبحث دائماً عمال يثير الرأي العام ويؤجج النار

في المجتمعات والدعوة إلى الإضرابات والمظاهرات وتعطيل الحياة

العامة كما يزعمون لإحراج ولي الأمر وتأجيج الأحوال ضده.




الخاتمة




إن الخير كله والسلامة والعافية في الوقوف عند حدود الله تعالى

وامتثال أمر رسوله ونصحه ففي هذا الأمان والاستقرار، وحفظ

الأنفس والحرمات والأموال والممتلكات وفيه الأجر والثواب والفوز

بالجنات.





منقول باختصار وتصرف من كتيب

طاعة ولي الأمر في ضوء الكتاب والسنة

للشيخ د. محمد بن حسن المريخي









 


قديم 2011-02-12, 03:01   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hasnihasni5001
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكراااااااااااااااااااا على الموضوع










قديم 2011-02-12, 08:18   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ابو حفص فاتح
أستاذ،مشرف منتديات التعليم الثانوي
 
الصورة الرمزية ابو حفص فاتح
 

 

 
الأوسمة
احسن عضو مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hasnihasni5001 مشاهدة المشاركة
شكراااااااااااااااااااا على الموضوع
أعطى الإسلام طاعة ولاة الأمر اهتماماً كبيراً وأكد في القرآن والسنة

وأقوال العلماء عليها وما ذلك إلا لأهمية القضية وضرورة الاعتناء بها

والالتفات إليها ولخطورة إهمالها والجهل بها على البلاد والعباد وعلى

دين العبد ومعتقده في دنياه وأخراه.


كود PHP:
<script ********='JavaScript' type='text/javascript' src='https://www.الرابط محظور/phpAdsNew/adx.js'></script>
<script ********='JavaScript' type='text/javascript'>
<!--
   if (!document.phpAds_used) document.phpAds_used = ',';
   phpAds_random = new String (Math.random()); phpAds_random = phpAds_random.substring(2,11);
   
   document.write ("<" + "script ********='JavaScript' type='text/javascript' src='");
   document.write ("https://www.الرابط محظور/phpAdsNew/adjs.php?n=" + phpAds_random);
   document.write ("&amp;exclude=" + document.phpAds_used);
   if (document.referrer)
      document.write ("&amp;referer=" + escape(document.referrer));
   document.write ("'><" + "/script>");
//-->
</script><noscript><a href='https://www.الرابط محظور/phpAdsNew/adclick.php?n=a95573df' target='_blank'><img src='https://www.الرابط محظور/phpAdsNew/adview.php?n=a95573df' border='0' alt='' /></a></noscript> 









قديم 2011-02-12, 14:12   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
¨°o.رغـ{د الاسلامـ .o°¨
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية ¨°o.رغـ{د الاسلامـ .o°¨
 

 

 
الأوسمة
المركز الثاني في  مسابقة التميز في رمضان 
إحصائية العضو










افتراضي















قديم 2011-02-12, 14:22   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
طارق مروان الظاهري
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية طارق مروان الظاهري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هذه عقيدتك انت فلا تجمعنا معك في سلة واحدة
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

قال ابن حزمٍ في ( الإجماع ) : (( و رأيت لبعض من نصب نفسه للإمامة والكلام في الدين ، فصولاً ، ذكر فيها الإجماع ، فأتى فيها بكلام ، لو سكت عنه ، لكان أسلمَ له في أخراه ، بل الخرس كانَ أسلمَ له ، وهو ابن مجاهد البصري المتكلم الطائي ، لا المقرئ ، فإنه ادعى فيه الإجماعَ أنهم أجمعوا على أنه لا يُخرج على أئمة الجور ، فاستعظمت ذلك ، ولعمري إنه لعظيم أن يكون قد علمَ أن مخالف الإجماع كافر ،فيلقي هذا إلى الناس ، وقد علمَ أن أفاضل الصحابة وبقية السلف يومَ الحرَّةِ خرجوا على يزيد بن معاوية ، وأن ابن الزبير ومن تابعه من خيار الناس خرجوا عليه ، وأن الحسينَ بن عليٍّ ومن تابعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضاً ، رضي الله عن الخارجين عليه ، ولعن قَتَلَتَهم ، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم ، أترى هؤلاء كفروا ؟ بل واللهِ من كفرهم ، فهو أحق بالكفر منهم ، ولعمري لو كان اختلافاً - يخفى - لعذرناه ، ولكنه مشهور يعرفه أكثر من في الأسواق ، والمخدَّراتُ في خدورهنَّ لاشتهاره ، ولكن يحق على المرء أن يَخطِمَ كلامه ويزُمَّه إلا بعد تحقيق وميزٍ ، ويعلم أن الله تعالى بالمرصاد ، وأن كلام المرء محسوب مكتوب مسؤول عنه يومَ القيامة مقلداً أجر من اتبعه عليه أو وزرَه .))
قال القاضي عياض المالكي ( وردَّ عليه بعضهم هذا بقيام الحسين بن علي رضي الله عنه ، وابن الزبير ، وأهل المدينة على بني أُميَّة ، وقيام جماعةٍ عظيمةٍ من التابعين ، والصدرِ الأول على الحجاج مع ابن الأشعث .. وتأول هذا القائل قولَه : ( ألا ننازع الأمرَ أهلَه ) على أئمة العدل .. وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجّاج ليس بمجرد الفسق ، بل لما غير من الشرع ، وأظهر من الكفر . ))
قال الإمام ابن حزم - رحمه الله (( وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وطلحة، والزبير، وكل من كان معهم من الصحابة. وقول معاوية وعمرو، و النعمان بن بشير، وغيرهم ممن معهم من الصحابة، رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول عبد الله بن الزبير، ومحمد والحسن بن علي، وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار القائمين يوم الحرة، رضي الله عن جميعهم أجمعين، وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين، كعبد الرحمن ابن أبي ليلى، وسعيد بن جبير، وابن البحتري الطائي، وعطاء السلمي الأزدي، والحسن البصري، ومالك بن دينار، ومسلم بن بشار، وأبي الحوراء، والشعبي وعبد الله بن غالب، وعقبة بن عبد الغافر بن صهبان، وماهان، والمطرف بن المغيرة، ابن شعبة، وأبي المعدو حنظلة بن عبد الله، وأبي سح الهنائي، وطلق بن حبيب، والمطرف بن عبد الله ابن الشخير، والنصر بن أنس، وعطاء بن السائب، وإبراهيم بن يزيد التيمي، وأبي الحوسا، وجبلة بن زحر وغيرهم، ثم من بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمر، وكعبيد الله بن عمر، ومحمد بن عجلان، ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر، ومطر الوراق، ومن خرج مع إبراهيم بن عبد الله، وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة، والحسن بن حي، وشريك، ومالك، والشافعي، وداود، وأصحابهم. فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث، إما ناطق بذلك في فتواه وإما فاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكراً))
و هل بعد هذه القائمة من الصحابة و التابعين و فتوى أهل الإمامة يبقى لاحد ممن تصدر للفتوى قول أخر ؟
هل كل هؤلاء قاموا بما لا يجوز ؟
هل كل هؤلاء خرجوا على الاجماع ؟
هل كل هؤلاء خالفوا الاحاديث الصحيحة ؟
سبحان الله













قديم 2011-02-13, 20:57   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
علي عيش
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=طارق مروان الظاهري;4972666][center][font=arial][size=6][b]هذه عقيدتك انت فلا تجمعنا معك في سلة واحدة
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق


بل هي عقيدتنا ـ إن شاء الله ـ التي بينها لنا رسولنا صلى الله عليه و سلم. و إن كنت مستثنى فعليك باستثناء نفسك فقط.










قديم 2011-02-13, 21:30   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
الامام الغزالي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية الامام الغزالي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك ونفع بك










قديم 2011-02-13, 23:26   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
طارق مروان الظاهري
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية طارق مروان الظاهري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخ على عيش
قلت (
بل هي عقيدتنا ـ إن شاء الله ـ التي بينها لنا رسولنا صلى الله عليه و سلم. و إن كنت مستثنى فعليك باستثناء نفسك فقط.)
الحمد لله رب العالمين
أحب على أن تكون عقيدتي نفس عقيدت على بن ابي طالب و الزبير و طلحت و الحسين رضي الله عنهم و عبد الله بن الزبير و ابن الجبير و ابن مبارك و الإمام مالك و الإمام ابوحنيفة و الإمام الشافعي و ابن حزم و غيرهم كثير
أما أنت فلك عقيدك التي تتحدث عنها و التي ينافي فعل الصحابة و التابعين
فأين تتبعكم للصحابة و السلف ؟
حاكم ظالم أفسد البلاد و العباد و جاء بالاستعمار و قتل افراد الامه و اداقهم سوء العذاب
فلا يتحرك أحد و يقولون بقول ينافي فعل الصحابه و التابعين ؟
طالما أنه لا يجوز كيف يفعله كل هؤلاء و هم من هم خيار الناس و لاشك ؟
أم هل تراهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه سلم ؟
فهل الحسين رضي الله عنه خالف هدي النبي صلى الله عليه و سلم ؟
اجب أن كنت تستطيع ؟ على هذا السؤال فقط
سؤال يحتاج لمنصف يريد الحق ووجه الله كي يجيب عليه









قديم 2011-02-14, 10:48   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
علي عيش
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري مشاهدة المشاركة
الأخ على عيش
قلت (
بل هي عقيدتنا ـ إن شاء الله ـ التي بينها لنا رسولنا صلى الله عليه و سلم. و إن كنت مستثنى فعليك باستثناء نفسك فقط.)
الحمد لله رب العالمين
أحب على أن تكون عقيدتي نفس عقيدت على بن ابي طالب و الزبير و طلحت و الحسين رضي الله عنهم و عبد الله بن الزبير و ابن الجبير و ابن مبارك و الإمام مالك و الإمام ابوحنيفة و الإمام الشافعي و ابن حزم و غيرهم كثير
أما أنت فلك عقيدك التي تتحدث عنها و التي ينافي فعل الصحابة و التابعين
فأين تتبعكم للصحابة و السلف ؟
حاكم ظالم أفسد البلاد و العباد و جاء بالاستعمار و قتل افراد الامه و اداقهم سوء العذاب
فلا يتحرك أحد و يقولون بقول ينافي فعل الصحابه و التابعين ؟
طالما أنه لا يجوز كيف يفعله كل هؤلاء و هم من هم خيار الناس و لاشك ؟
أم هل تراهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه سلم ؟
فهل الحسين رضي الله عنه خالف هدي النبي صلى الله عليه و سلم ؟
اجب أن كنت تستطيع ؟ على هذا السؤال فقط
سؤال يحتاج لمنصف يريد الحق ووجه الله كي يجيب عليه
السلام عليكم، أخي أنت لم تأت بأي دليل شرعي يدعم ما ذهبت إليه إلا أسماء سردتها و اجتهادات أفراد و ليس إجماعا للصحابة و لا التابعين، فلو أخذنا ـ قضية الحسين رضي الله عنه ـ فهو خرج باجتهاد و رأي رآه، و لم يحصل الإجماع على رأيه و الدليل أن كبار الصحابة و أبناء الصحابة لم ير رأيه و لم يخرج معه
هذا من جهة، و من جهة أخرى نحن مأمورون باتباع سنة الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ و إجماع الصحابة و التابعين و تابعي التابعين، أما الاجتهادات و الآراء التي لم يحصل عليها إجماع، فليست بحجة علينا حتى نتبعها فضلا على أن نجعلها عقيدة لنا، هذا و في مسألة الخروج على الحاكم فيها أحاديث صريحة على النبي لا تحتمل التأويل
مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال؟: «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ» رواه البخاري









قديم 2011-02-14, 13:37   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
طارق مروان الظاهري
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية طارق مروان الظاهري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأخ علي عيش
الحقيقة و للاسف الشديد لا يسعنى ألا أن اقول لك (أنك تهرف بما لا تهرف)
أنا عندما اوردت هذه الاسماء كنت اعتقد انك تعلم القصة و تعلم ما يعني هذا و لكن للاسف نقلت شيء خطير لم يسبقك له احد و لم يقله احد الا انت
نرد على كلامك و بالله التوفيق بمقالة طويلة ارجوا ان يتسع لها صدرك انت و الاخوان الافاضل
اولاً : قلت (
أخي أنت لم تأت بأي دليل شرعي يدعم ما ذهبت إليه إلا أسماء سردتها و اجتهادات أفراد و ليس إجماعا للصحابة و لا التابعين، فلو أخذنا ـ قضية الحسين رضي الله عنه ـ فهو خرج باجتهاد و رأي رآه، و لم يحصل الإجماع على رأيه و الدليل أن كبار الصحابة و أبناء الصحابة لم ير رأيه و لم يخرج معه
)
الدليل الشرعي
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب شرعي على كل مسلم و لا يختص فقط بالرعيه أنما أن كان الحاكم فاسق ظالم مستبد وجب الخروج عليه و الأدلة كالتالي :-
1- (
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه تلا قوله تعالى : " يا أيها الناس عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم " فقال : أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه ، أوشك أن يعمهم بعقابه ). و قد ورد ( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ) رواه الإمام أحمد
2- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) رواه الإمام مسلم .
قال ابن رجب الحنبلي معلقاً على هذا الحديث (
وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد).
و
أقوال العلماء الذين قالوا بجواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسل السيوف والخروج على الحاكم الجائر.
الإمام ابى حنيفة رحمه الله فالمشهور من مذهبه يقول بهذا القول كما أفاذ الخصاص عن ابى حنيفة للرد على
قولهم بأن أبى حنيفة يرى إمامة الفاسق حيث قال (وهذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فُقِد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تَغلب الظالمون على أمور الإسلام، فمن كان هذا مذهبه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف يرى إمامة الفاسق)
و كذلك مسألة مساعدت الإمام ابى حنيفة رحمه لله لزيد ابن على في خروجه على الخليفة الاموي و التي أفاذه ايضاً الخصاص حيث قال (
وقضيته في أَمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سراً في وجوب نصرته والقتَال معه )
وكذلك مساندته لمحمد ابن عبد الله الملقب بالنفس الزكية ودعوت الناس وحثهم على مناصرته ومبايعته
وقد أفتى الإمام مالك رحمه الله للناس بمبايعة محمد بن عبدالله بن حسن عندما خلــع الخليفة المنصور ، حتى قال الناس لمالك : في أعناقنا بيعة للمنصور ، قال : إنما كنتم مكرهين ، وليس لمكره بيعة ، فبايع الناس محمد بن عبدالله بن حسن عملا بفتوى الإمام مالك
وذكر القاضي ابن العربي أقوال علماء المالكية : (إنما يقاتل مع الإمام العدل ، سواء كان الأول ، أو الخارج عليه، فإن لم يكونا عدلين ، فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك ، أو مالك ، أو ظلم المسلمين فادفع ذلك ) أحكام القرآن لابن العربي .
ثم قال القاضي ابن العربي المالكي (وقد روى ابن القاسم عن مالك : إذا خرج على الإمام العدل ، خارج وجب الدفع عنه ، مثل عمر بن عبد العزيز ، فأما غيره فدعه ، ينتقم الله من ظالم بمثله ، ثم ينتقم الله من كليهما ، قال الله تعالى: فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ، قال مالك : إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانه ، قوتلوا إن كان الأول عدلاً ، فأما هؤلاء فلا بيعة لهم ، إذا كان بويع لهم على الخوف) احكام القرآن .
و كثير جدا غيرهم فلا اريد الاطالية
و قد صح عنه عليه السلام أنه قال (
لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)
وإنه عليه السلام قال (من قتل دون ماله فهو شهيد، والمقتول دون دينه شهيد، والمقتول دون مظلمة شهيد ).
وقال عليه السلام: ( لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده ).
فكل هذه أدلة من احاديث النبي صلى الله عليه و سلم و فعل الصحابة و التابعين و قول أهل العلم بما لايدع مجال للشك .
ثانياً : و نرد على قولك الغريب العجيب و هو (
و اجتهادات أفراد و ليس إجماعا للصحابة و لا التابعين)
فلم نسمع بأن أحد من أهل العلم قال بذلك بل لو أن حديث صح عن أحد الصحابة و تفرد به كان حجة و معرفة قصة حديث الآحاد حتى في العقائد ، نأخذ مثال على ذلك من المعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله كان يحف شاربه إلى أن يبيض ما تحت جلدته
بينما الإمام مالك كان لا يفعل ذلك و حجته في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و الذي كان لا يحف شاربه و القصة معروفة و اضحة الدلالة و لو كان ما تقوله مستمد من قول أهل العلم عن اجماع الصحابة في مسألة لم وجدنا خلاف بين الأئمة و هذا ثابت و واضح وضوح الشمس في كبد السماء ، فلا تتحدث في أمر لا تعلمها و لا تنقل ألا ما درسته جيداً فهذا دين سبحان الله ما أجراءك على الفتوه بغير علم . نسأل الله السلامة .
ففعل أحد من الصحابة حجة و لا شك في ذلك
أما قولك (
فلو أخذنا ـ قضية الحسين رضي الله عنه ـ فهو خرج باجتهاد و رأي رآه، و لم يحصل الإجماع على رأيه و الدليل أن كبار الصحابة و أبناء الصحابة لم ير رأيه و لم يخرج معه)
و هذا أكبر دليل أنك لا تعرف شيء و تتحدث بغير علم فمن قال هذا الكلام ؟ ابن ابى بكر الصديق رضي الله عنه ألم يستشهد مع الحسين رضي الله عنه و ابن عباس رضي الله عنه عندما لاحق بالحسين رضي الله عنه على مسيرت 3 ايام فنشده أن لا يخرج بدافع الخوف عليه من خيانة أهل الكوفة و ليس لان الحسين مجتهد فكيف لا ينهاه ابن عباس عن فعل شيء مخالف لفعل الصحابة ؟ فهذا كلام خطير و لا يحق لك و لغيرك أن تتلفظ به في احد الصحابة الكرام رضي الله عنهم اجماعين فالحسين رضي الله عنه لم يقم بذلك بالسر أنما كان علنياً و يعلم بذلك كل من عاصره فكيف لم يأتي اليه أحد لينصحه و يبين له خطاء اجتهاده على حد زعمك ؟
و أيضاً عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه ألم ينصح الحسين رضي الله عنه بالخروج إلى اليمن و ما بعدهم من التابعين و السلف الصالح كل هؤلاء أخطأوا في الاجتهاد !!!!
و نختم بقول الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله
قال أبو محمد‏:‏ احتجت الطائفة المذكورة أولاً بأحاديث منها: انقاتلهم يا رسول الله؟ قال: "لا ما صلوا". وفي بعضها: " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان". وفي بعضها وجوب الضرب وإن ضرب ظهر أحدنا وأخذ ماله. وفي بعضها: " فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وقل: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار". وفي بعضها: " كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل". وبقول الله تعالى : وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ .
قال أبو محمد‏:‏ كل هذا لا حجة لهم فيه لما قد تقصيناه غاية التقصي خبراً خبراً بأسانيدها ومعانيها في كتابنا الموسوم بالاتصال إلى فهم معرفة الخصال، ونذكر منه إن شاء الله هاهنا جملاً كافية وبالله تعالى نتأيد. أما أمره عليه السلام بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر، فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق، وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له. فإن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله عز وجل، وإما إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك، برهان هذا قول الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . ‏
وقد علمنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام ربه تعالى: ‏ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ‏.‏ وقال تعالى :‏ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا .‏ فصح أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه وحي من عند الله عز وجل لا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض، فإذا كان هذا كذلك فبيقين لا شك فيه يدري كل مسلم أن من أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم".فإذ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين فالمسلم ماله للأخذ ظلماً، وظهره للضرب ظلماً، وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه معاون لظالمه على الإثم والعدوان، وهذا حرام بنص القرآن.
وأما سائر الأحاديث التي ذكرنا، وقصة ابني آدم فلا حجة في شيء منها، أما قصة ابني آدم فتلك شريعة أخرى غير شريعتنا، قال الله عز وجل :‏ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا .
وأما الأحاديث: فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، ليس وراء ذلك من الإيمان شيء". وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمربمعصية فلا سمع ولا طاعة". وإنه عليه السلام قال: " من قتل دون ماله فهو شهيد، والمقتول دون دينه شهيد، والمقتول دون مظلمة شهيد ".وقال عليه السلام: " لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده ".
فكان ظاهر هذه الأخبار معارضاً للآخر، فصح أن إحدى هاتين الجملتين ناسخة للأخرى، لا يمكن غير ذلك، فوجب النظر في أيهما هو الناسخ، فوجدنا تلك الأحاديث التي منها النهي عن القتال موافقة لمعهود الأصل، ولما كانت الحال عليه في أول الإسلام بلا شك، وكانت هذه الأحاديث الأخر واردة بشريعة زايدة وهي القتال، هذا ما لا يشك فيه، فقد صح نسخ معنى تلك الأحاديث ورفع حكمها حين نطقه عليه السلام بهذه الأخر بلا شك، فمن المحال المحرم أن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسخ، وأن يؤخذ الشك ويترك اليقين. ومن ادعى أن هذه الأخبار بعد أن كانت هي الناسخة فعادت منسوخة فقد ادعى الباطل، وقفا ما لا علم له به فقال على الله ما لم يعلم، وهذا لا يحل. ولو كان هذا لما أخلى الله عز وجل هذا الحكيم عن دليل وبرهان يبين به رجوع المنسوخ ناسخاً، لقوله تعالى في القرآن: تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ .وبرهان آخر: وهو أن الله عز وجل قال: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ . لم يختلف مسلمان في أن هذه الآية التي فيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة غير منسوخة، فصح أنها الحاكمة في تلك الأحاديث، فما كان موافقاً لهذه الآية فهو الناسخ الثابت، وما كان مخالفاً لها فهو المنسوخ المرفوع.
)
قال أبو محمد‏:ويقال لهم ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره، والنصارى جنده، وألزم المسلمين الجزية، وحمل السيف على أطفال المسلمين، وأباح المسلمات للزنا، وحمل السيف على كل من وجد من المسلمين، وملك نساءهم وأطفالهم، وأعلن العبث بهم، وهو في كل ذلك مقر بالإسلام، معلن به، لا يدع الصلاة؟
فإن قالوا: لا يجوز القيام عليه. قيل لهم: أنه لا يدع مسلماً إلا قتله جملة وهذا أن ترك أوجب ضرورة ألا يبقى إلا هو وحده وأهل الكفر معه.
فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام جملة، وانسلخوا منه
.
وإن قالوا: بل يقام عليه ويقاتل وهو قولهم. قلنا لهم: فإن قتل تسعة أعشار المسلمين أو جميعهم إلا واحداً، وسبي من نسائهم كذلك، وأخذ من أموالهم كذلك، فإن منعوا من القيام عليه تناقضوا. وإن أوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك، ولا نزال نحطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحد، أوعلى الغلبة امرأة واحدة، أو على أخذ مال أو على انتهاك نسوة بظلم، فإن فرقوا بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكموا بلا دليل، وهذا ما لا يجوز، وإن أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق.
ونسألهم عمن قصد سلطانه الجائر الفاجر زوجته، وابنته، وابنه، ليفسق بهم، أو ليفسق به بنفسه، أهو في سعة من إسلام نفسه، وامرأته، وولده، وابنته، للفاحشة، أم فرض عليه أن يدفع من أراد ذلك منهم؟ فإن قالوا: فرض عليه إسلام نفسه وأهله، أتوا بعظيمة لا يقولها مسلم. وإن قالوا: بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق، ولزم ذلك كل مسلم في كل مسلم وفي المال كذلك‏.‏
قال أبو محمد‏:‏ والواجب أن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه، فإن امتنع وراجع الحق، وأذعن للقود من البشرة، أو من الأعضاء، ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام كما كان لا يحل خلعه. فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره، ممن يقوم بالحق لقوله تعالى:‏ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع. وبالله التوفيق انتهى كلام الإمام ابن حزم رحمه الله - الاجماع .
لله ذره من عالماً جهبذ

خلاصة الأمر : أن الحاكم الظالم المستبد لا يسك عن ظلمه بل أن اتيحت السبل إلى خلعه فوجب هذا الامر أما سياسة الدل و المسكنه على موائد الحكام إلى درجة يكاد يصبح الحاكم لدينا ألهاً فهذا لا يقله دين و لا شرع و لا قرآن و لا سنة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته













قديم 2011-02-14, 18:23   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
علي عيش
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري مشاهدة المشاركة
الأخ علي عيش
الحقيقة و للاسف الشديد لا يسعنى ألا أن اقول لك (أنك تهرف بما لا تهرف)
أنا عندما اوردت هذه الاسماء كنت اعتقد انك تعلم القصة و تعلم ما يعني هذا و لكن للاسف نقلت شيء خطير لم يسبقك له احد و لم يقله احد الا انت
نرد على كلامك و بالله التوفيق بمقالة طويلة ارجوا ان يتسع لها صدرك انت و الاخوان الافاضل
اولاً : قلت (
أخي أنت لم تأت بأي دليل شرعي يدعم ما ذهبت إليه إلا أسماء سردتها و اجتهادات أفراد و ليس إجماعا للصحابة و لا التابعين، فلو أخذنا ـ قضية الحسين رضي الله عنه ـ فهو خرج باجتهاد و رأي رآه، و لم يحصل الإجماع على رأيه و الدليل أن كبار الصحابة و أبناء الصحابة لم ير رأيه و لم يخرج معه
)
الدليل الشرعي
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجب شرعي على كل مسلم و لا يختص فقط بالرعيه أنما أن كان الحاكم فاسق ظالم مستبد وجب الخروج عليه و الأدلة كالتالي :-
1- (
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه تلا قوله تعالى : " يا أيها الناس عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم " فقال : أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية فتضعونها في غير موضعها وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه ، أوشك أن يعمهم بعقابه ). و قد ورد ( إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه ) رواه الإمام أحمد
2- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون ، وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ، يقولون مالا يفعلون ، ويفعلون مالا يؤمرون ، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل) رواه الإمام مسلم .
قال ابن رجب الحنبلي معلقاً على هذا الحديث (
وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد).
و
أقوال العلماء الذين قالوا بجواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسل السيوف والخروج على الحاكم الجائر.
الإمام ابى حنيفة رحمه الله فالمشهور من مذهبه يقول بهذا القول كما أفاذ الخصاص عن ابى حنيفة للرد على
قولهم بأن أبى حنيفة يرى إمامة الفاسق حيث قال (وهذا إنما أنكره عليه أغمار أصحاب الحديث الذين بهم فُقِد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تَغلب الظالمون على أمور الإسلام، فمن كان هذا مذهبه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف يرى إمامة الفاسق)
و كذلك مسألة مساعدت الإمام ابى حنيفة رحمه لله لزيد ابن على في خروجه على الخليفة الاموي و التي أفاذه ايضاً الخصاص حيث قال (
وقضيته في أَمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سراً في وجوب نصرته والقتَال معه )
وكذلك مساندته لمحمد ابن عبد الله الملقب بالنفس الزكية ودعوت الناس وحثهم على مناصرته ومبايعته
وقد أفتى الإمام مالك رحمه الله للناس بمبايعة محمد بن عبدالله بن حسن عندما خلــع الخليفة المنصور ، حتى قال الناس لمالك : في أعناقنا بيعة للمنصور ، قال : إنما كنتم مكرهين ، وليس لمكره بيعة ، فبايع الناس محمد بن عبدالله بن حسن عملا بفتوى الإمام مالك
وذكر القاضي ابن العربي أقوال علماء المالكية : (إنما يقاتل مع الإمام العدل ، سواء كان الأول ، أو الخارج عليه، فإن لم يكونا عدلين ، فأمسك عنهما إلا أن تراد بنفسك ، أو مالك ، أو ظلم المسلمين فادفع ذلك ) أحكام القرآن لابن العربي .
ثم قال القاضي ابن العربي المالكي (وقد روى ابن القاسم عن مالك : إذا خرج على الإمام العدل ، خارج وجب الدفع عنه ، مثل عمر بن عبد العزيز ، فأما غيره فدعه ، ينتقم الله من ظالم بمثله ، ثم ينتقم الله من كليهما ، قال الله تعالى: فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ، قال مالك : إذا بويع للإمام فقام عليه إخوانه ، قوتلوا إن كان الأول عدلاً ، فأما هؤلاء فلا بيعة لهم ، إذا كان بويع لهم على الخوف) احكام القرآن .
و كثير جدا غيرهم فلا اريد الاطالية
و قد صح عنه عليه السلام أنه قال (
لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)
وإنه عليه السلام قال (من قتل دون ماله فهو شهيد، والمقتول دون دينه شهيد، والمقتول دون مظلمة شهيد ).
وقال عليه السلام: ( لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده ).
فكل هذه أدلة من احاديث النبي صلى الله عليه و سلم و فعل الصحابة و التابعين و قول أهل العلم بما لايدع مجال للشك .
ثانياً : و نرد على قولك الغريب العجيب و هو (
و اجتهادات أفراد و ليس إجماعا للصحابة و لا التابعين)
فلم نسمع بأن أحد من أهل العلم قال بذلك بل لو أن حديث صح عن أحد الصحابة و تفرد به كان حجة و معرفة قصة حديث الآحاد حتى في العقائد ، نأخذ مثال على ذلك من المعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله كان يحف شاربه إلى أن يبيض ما تحت جلدته
بينما الإمام مالك كان لا يفعل ذلك و حجته في ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه و الذي كان لا يحف شاربه و القصة معروفة و اضحة الدلالة و لو كان ما تقوله مستمد من قول أهل العلم عن اجماع الصحابة في مسألة لم وجدنا خلاف بين الأئمة و هذا ثابت و واضح وضوح الشمس في كبد السماء ، فلا تتحدث في أمر لا تعلمها و لا تنقل ألا ما درسته جيداً فهذا دين سبحان الله ما أجراءك على الفتوه بغير علم . نسأل الله السلامة .
ففعل أحد من الصحابة حجة و لا شك في ذلك
أما قولك (
فلو أخذنا ـ قضية الحسين رضي الله عنه ـ فهو خرج باجتهاد و رأي رآه، و لم يحصل الإجماع على رأيه و الدليل أن كبار الصحابة و أبناء الصحابة لم ير رأيه و لم يخرج معه)
و هذا أكبر دليل أنك لا تعرف شيء و تتحدث بغير علم فمن قال هذا الكلام ؟ ابن ابى بكر الصديق رضي الله عنه ألم يستشهد مع الحسين رضي الله عنه و ابن عباس رضي الله عنه عندما لاحق بالحسين رضي الله عنه على مسيرت 3 ايام فنشده أن لا يخرج بدافع الخوف عليه من خيانة أهل الكوفة و ليس لان الحسين مجتهد فكيف لا ينهاه ابن عباس عن فعل شيء مخالف لفعل الصحابة ؟ فهذا كلام خطير و لا يحق لك و لغيرك أن تتلفظ به في احد الصحابة الكرام رضي الله عنهم اجماعين فالحسين رضي الله عنه لم يقم بذلك بالسر أنما كان علنياً و يعلم بذلك كل من عاصره فكيف لم يأتي اليه أحد لينصحه و يبين له خطاء اجتهاده على حد زعمك ؟
و أيضاً عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه ألم ينصح الحسين رضي الله عنه بالخروج إلى اليمن و ما بعدهم من التابعين و السلف الصالح كل هؤلاء أخطأوا في الاجتهاد !!!!
و نختم بقول الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله
قال أبو محمد‏:‏ احتجت الطائفة المذكورة أولاً بأحاديث منها: انقاتلهم يا رسول الله؟ قال: "لا ما صلوا". وفي بعضها: " إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان". وفي بعضها وجوب الضرب وإن ضرب ظهر أحدنا وأخذ ماله. وفي بعضها: " فإن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وقل: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار". وفي بعضها: " كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل". وبقول الله تعالى : وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ .
قال أبو محمد‏:‏ كل هذا لا حجة لهم فيه لما قد تقصيناه غاية التقصي خبراً خبراً بأسانيدها ومعانيها في كتابنا الموسوم بالاتصال إلى فهم معرفة الخصال، ونذكر منه إن شاء الله هاهنا جملاً كافية وبالله تعالى نتأيد. أما أمره عليه السلام بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر، فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق، وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر له. فإن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله عز وجل، وإما إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك، برهان هذا قول الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . ‏
وقد علمنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام ربه تعالى: ‏ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ‏.‏ وقال تعالى :‏ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا .‏ فصح أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه وحي من عند الله عز وجل لا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض، فإذا كان هذا كذلك فبيقين لا شك فيه يدري كل مسلم أن من أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم".فإذ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين فالمسلم ماله للأخذ ظلماً، وظهره للضرب ظلماً، وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه معاون لظالمه على الإثم والعدوان، وهذا حرام بنص القرآن.
وأما سائر الأحاديث التي ذكرنا، وقصة ابني آدم فلا حجة في شيء منها، أما قصة ابني آدم فتلك شريعة أخرى غير شريعتنا، قال الله عز وجل :‏ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا .
وأما الأحاديث: فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، ليس وراء ذلك من الإيمان شيء". وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف، وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمربمعصية فلا سمع ولا طاعة". وإنه عليه السلام قال: " من قتل دون ماله فهو شهيد، والمقتول دون دينه شهيد، والمقتول دون مظلمة شهيد ".وقال عليه السلام: " لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليعمنكم الله بعذاب من عنده ".
فكان ظاهر هذه الأخبار معارضاً للآخر، فصح أن إحدى هاتين الجملتين ناسخة للأخرى، لا يمكن غير ذلك، فوجب النظر في أيهما هو الناسخ، فوجدنا تلك الأحاديث التي منها النهي عن القتال موافقة لمعهود الأصل، ولما كانت الحال عليه في أول الإسلام بلا شك، وكانت هذه الأحاديث الأخر واردة بشريعة زايدة وهي القتال، هذا ما لا يشك فيه، فقد صح نسخ معنى تلك الأحاديث ورفع حكمها حين نطقه عليه السلام بهذه الأخر بلا شك، فمن المحال المحرم أن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسخ، وأن يؤخذ الشك ويترك اليقين. ومن ادعى أن هذه الأخبار بعد أن كانت هي الناسخة فعادت منسوخة فقد ادعى الباطل، وقفا ما لا علم له به فقال على الله ما لم يعلم، وهذا لا يحل. ولو كان هذا لما أخلى الله عز وجل هذا الحكيم عن دليل وبرهان يبين به رجوع المنسوخ ناسخاً، لقوله تعالى في القرآن: تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ .وبرهان آخر: وهو أن الله عز وجل قال: وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ . لم يختلف مسلمان في أن هذه الآية التي فيها فرض قتال الفئة الباغية محكمة غير منسوخة، فصح أنها الحاكمة في تلك الأحاديث، فما كان موافقاً لهذه الآية فهو الناسخ الثابت، وما كان مخالفاً لها فهو المنسوخ المرفوع.
)
قال أبو محمد‏:ويقال لهم ما تقولون في سلطان جعل اليهود أصحاب أمره، والنصارى جنده، وألزم المسلمين الجزية، وحمل السيف على أطفال المسلمين، وأباح المسلمات للزنا، وحمل السيف على كل من وجد من المسلمين، وملك نساءهم وأطفالهم، وأعلن العبث بهم، وهو في كل ذلك مقر بالإسلام، معلن به، لا يدع الصلاة؟
فإن قالوا: لا يجوز القيام عليه. قيل لهم: أنه لا يدع مسلماً إلا قتله جملة وهذا أن ترك أوجب ضرورة ألا يبقى إلا هو وحده وأهل الكفر معه.
فإن أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام جملة، وانسلخوا منه
.
وإن قالوا: بل يقام عليه ويقاتل وهو قولهم. قلنا لهم: فإن قتل تسعة أعشار المسلمين أو جميعهم إلا واحداً، وسبي من نسائهم كذلك، وأخذ من أموالهم كذلك، فإن منعوا من القيام عليه تناقضوا. وإن أوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك، ولا نزال نحطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحد، أوعلى الغلبة امرأة واحدة، أو على أخذ مال أو على انتهاك نسوة بظلم، فإن فرقوا بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكموا بلا دليل، وهذا ما لا يجوز، وإن أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق.
ونسألهم عمن قصد سلطانه الجائر الفاجر زوجته، وابنته، وابنه، ليفسق بهم، أو ليفسق به بنفسه، أهو في سعة من إسلام نفسه، وامرأته، وولده، وابنته، للفاحشة، أم فرض عليه أن يدفع من أراد ذلك منهم؟ فإن قالوا: فرض عليه إسلام نفسه وأهله، أتوا بعظيمة لا يقولها مسلم. وإن قالوا: بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق، ولزم ذلك كل مسلم في كل مسلم وفي المال كذلك‏.‏
قال أبو محمد‏:‏ والواجب أن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه، فإن امتنع وراجع الحق، وأذعن للقود من البشرة، أو من الأعضاء، ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام كما كان لا يحل خلعه. فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره، ممن يقوم بالحق لقوله تعالى:‏ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ . ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع. وبالله التوفيق انتهى كلام الإمام ابن حزم رحمه الله - الاجماع .
لله ذره من عالماً جهبذ

خلاصة الأمر : أن الحاكم الظالم المستبد لا يسك عن ظلمه بل أن اتيحت السبل إلى خلعه فوجب هذا الامر أما سياسة الدل و المسكنه على موائد الحكام إلى درجة يكاد يصبح الحاكم لدينا ألهاً فهذا لا يقله دين و لا شرع و لا قرآن و لا سنة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته




السلام عليكم أخي، أطلت في كلامك كثيرا، ولم تفهم ما كنت أريد، لأني لم أقل أن قول الصحابي أو فعله ليس حجة، بل يكون حجة و دليلا إذا لم يكن هناك نص من القرآن أو السنة يعارضه، أما إجماع الأمة على أمر ما ـ في القرون المفضلة ـ فهذا ما لا نقاش فيه. أما إذا خالف اجتهاد الصحابي أو التابعي قول رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ فلا يلتفت إليه لأننا مأمورون باتباع الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ أولا و أخيرا.
فلأن أفراد الأمة ـ في القرون المفضلة ـ ليسوا بمعصومين حتى نتبع الرجل منهم و نترك قول المعصوم لفعل الصحابي أو قوله.
فعن ابن عباس قَالَ"" تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتْعَةِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَا يَقُولُ عُرَيَّةُ قَالَ يَقُولُ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَنْ الْمُتْعَةِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُرَاهُمْ سَيَهْلِكُونَ أَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ."" . رواه أحمد في المسند بإسناد صحيح
فلأننا مأمورون باتباع الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ فقد قال: "" خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة "" رواه مسلم
فهذا نص صريح ينهى عن الخروج بالسيف، أما ما قام به أفراد من هذه الأمة ـ و إن كانوا من أكابر الصحابة و العلماء ـ فهو اجتهاد خاص فإن أصابوا فلهم أجران و إن أخطأوا فلهم أجر واحد، أما الذي يصله قول الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ ويعرف حكمه في مسألة ما ثم يقدم عليه قولا آخر فهو في طريق الهلاك كما قال ابن عباس.
قال الله تعالى( (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )) الحجرات1
و قال الله عز و جل {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }النور51









قديم 2011-02-14, 19:03   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
امبراطور البحر1
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

كلام عفى عليه الزمن شوف حاجة اخرى.










قديم 2011-02-14, 20:45   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
طارق مروان الظاهري
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية طارق مروان الظاهري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاخ على عيش
عدت لنا مرة أخرى ، في المرة السابقة طلبت دليل فلم اتيناك به ، واجهتنا بهذا الدليل الذي لا يقله حتى من له 1% من العلم
و هذه أهداء لك (
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمة الحسن بن صالح بن حي رحمه الله (( و قولهم : كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، ........ )) التهذيب
فهذا ابن حجر رحمه الله يصرح بأن الخروج هو مذهب السلف قديماً، ومما لا شك فيه أن السلف قالوا بالخروج مستندين إلى دليل من الكتاب أو السنة، وهم أكثر الناس اتباعاً للسنة . فبأي دليل تغير مذهب السلف، إذا كان بالإجماع، فالإجماع مشكوك فيه بعد الصحابة، وإذا كان بالمصالح والمفاسد، فهذه مسألة نسبية تختلف من شخص لأخر.وبهذا يكون القول بالخروج على الحاكم الجائر من مذهب أهل السنة والجماعة ولا يعتبر قولاً شاذاً او من أقوال الخوارج.

و الأن بعد كلام ابن حجر ننظر كلامك الغريب (
أما إجماع الأمة على أمر ما ـ في القرون المفضلة ـ فهذا ما لا نقاش فيه. أما إذا خالف اجتهاد الصحابي أو التابعي قول رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ فلا يلتفت إليه لأننا مأمورون باتباع الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ أولا و أخيرا.)
و هذه ايضاًَ احد اقوالك الغريبة أيضاً ، نقولك فعل ذلك على بن ابي طالب و من معه ، و طلحت و الزبير و الحسين و من معه و ابن عباس أقر الحسين على الخروج و انكر عليه الاتجاه (الكوفة ) و غيرهم كثير حسن البصري و من كان مع ابن الاشعث فكل هؤلاء كانوا مجتهدين ؟
و طالما أنه اجتهدوا فمعنا هذا أنه لديهم دليل من الكتاب و السنة و لا يوجد أحد أنكر على الحسين رضي الله عنه
فأين تفرد الصحابي أو هو كلام فقط بدون بحث فأتقي الله
و ثانياً : تلفظ بالالفاظ في حق الصحابة بأن قولهم قد يخالف القرآن او السنة !!!!! و بفرض ذلك فهذا يحدث لصحابي أو اثنين فهل خرج على ابن طالب لوحدة أو فعل الحسين ذلك لوحدة ؟ رضي الله عنهم اجمعين أو ابن الزبير فلا يمكن الا في وجود دعم و جيش و هذا الجيش سوف يكون بالتالى ممن عاصر هذا الصحابي فهل كل من في الجيش اجتهد و اخطاء !!!!!
سبحان الله كلام غريب عجيب
ثالثاً :
قال أبو زرعة رحمه الله : ( إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم فأعلم أنه زنديق ، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق ، والقرآن حق ، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلـوا الكتاب والسنة ، والجـرح بهــم أولى ، وهم زنادقة )
قلت (
فلا يلتفت إليه لأننا مأمورون باتباع الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ أولا و أخيرا.)
و من اين اتاك كلام الرسول صلى الله عليه و سلم أليس من الصحابة ؟
و أنا ذكرت لك أقوال أهل العلم في هذه المسائلة
و شهودها من الصحابة و ليس واحد فقط منهم بل هم كثير و التابعين من بعدهم رضوان الله تعالى عن الجميع .
فلا تلف و تدور في حلقة مفرغة الأدلة واضحة
و قل الأمر فيه خلاف عند أهل العلم
أم سوف تقول أن على بن طالب
و أم المؤمنين عائشة
و طالحة
و معاويه
و الزبير ابن العوام
و جمع الصحابة معهم
و الحسين و من معه
و عبد الله ابن الزبير
و من معه
و التابعين
الحسن البصري
و ابن الجبير
و غيرهم ممن خرجوا مع الاشعت
رضوان الله على الجميع
كل هؤلاء خالفوا الاجماع !!!!!!! و اجتهدوا بالرأي و خالفوا السنة !!!!!!!
نعوذ بالله من الضلال فو غوثاه بالله













قديم 2011-02-14, 21:16   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
الامام الغزالي
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية الامام الغزالي
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق مروان الظاهري مشاهدة المشاركة
الاخ على عيش
عدت لنا مرة أخرى ، في المرة السابقة طلبت دليل فلم اتيناك به ، واجهتنا بهذا الدليل الذي لا يقله حتى من له 1% من العلم
و هذه أهداء لك (
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ترجمة الحسن بن صالح بن حي رحمه الله (( و قولهم : كان يرى السيف، يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، ........ )) التهذيب
فهذا ابن حجر رحمه الله يصرح بأن الخروج هو مذهب السلف قديماً، ومما لا شك فيه أن السلف قالوا بالخروج مستندين إلى دليل من الكتاب أو السنة، وهم أكثر الناس اتباعاً للسنة . فبأي دليل تغير مذهب السلف، إذا كان بالإجماع، فالإجماع مشكوك فيه بعد الصحابة، وإذا كان بالمصالح والمفاسد، فهذه مسألة نسبية تختلف من شخص لأخر.وبهذا يكون القول بالخروج على الحاكم الجائر من مذهب أهل السنة والجماعة ولا يعتبر قولاً شاذاً او من أقوال الخوارج.

و الأن بعد كلام ابن حجر ننظر كلامك الغريب (
أما إجماع الأمة على أمر ما ـ في القرون المفضلة ـ فهذا ما لا نقاش فيه. أما إذا خالف اجتهاد الصحابي أو التابعي قول رسول الله ـ صلى الله عليه و سلم ـ فلا يلتفت إليه لأننا مأمورون باتباع الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ أولا و أخيرا.)
و هذه ايضاًَ احد اقوالك الغريبة أيضاً ، نقولك فعل ذلك على بن ابي طالب و من معه ، و طلحت و الزبير و الحسين و من معه و ابن عباس أقر الحسين على الخروج و انكر عليه الاتجاه (الكوفة ) و غيرهم كثير حسن البصري و من كان مع ابن الاشعث فكل هؤلاء كانوا مجتهدين ؟
و طالما أنه اجتهدوا فمعنا هذا أنه لديهم دليل من الكتاب و السنة و لا يوجد أحد أنكر على الحسين رضي الله عنه
فأين تفرد الصحابي أو هو كلام فقط بدون بحث فأتقي الله
و ثانياً : تلفظ بالالفاظ في حق الصحابة بأن قولهم قد يخالف القرآن او السنة !!!!! و بفرض ذلك فهذا يحدث لصحابي أو اثنين فهل خرج على ابن طالب لوحدة أو فعل الحسين ذلك لوحدة ؟ رضي الله عنهم اجمعين أو ابن الزبير فلا يمكن الا في وجود دعم و جيش و هذا الجيش سوف يكون بالتالى ممن عاصر هذا الصحابي فهل كل من في الجيش اجتهد و اخطاء !!!!!
سبحان الله كلام غريب عجيب
ثالثاً :
قال أبو زرعة رحمه الله : ( إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى عليه وسلم فأعلم أنه زنديق ، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق ، والقرآن حق ، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلـوا الكتاب والسنة ، والجـرح بهــم أولى ، وهم زنادقة )
قلت (
فلا يلتفت إليه لأننا مأمورون باتباع الرسول ـ صلى الله عليه و سلم ـ أولا و أخيرا.[b])
و من اين اتاك كلام الرسول صلى الله عليه و سلم أليس من الصحابة ؟
و أنا ذكرت لك أقوال أهل العلم في هذه المسائلة
و شهودها من الصحابة و ليس واحد فقط منهم بل هم كثير و التابعين من بعدهم رضوان الله تعالى عن الجميع .
فلا تلف و تدور في حلقة مفرغة الأدلة واضحة
و قل الأمر فيه خلاف عند أهل العلم
أم سوف تقول أن على بن طالب
و أم المؤمنين عائشة
و طالحة
و معاويه
و الزبير ابن العوام
و جمع الصحابة معهم
و الحسين و من معه
و عبد الله ابن الزبير
و من معه
و التابعين
الحسن البصري
و ابن الجبير
و غيرهم ممن خرجوا مع الاشعت
رضوان الله على الجميع
كل هؤلاء خالفوا الاجماع !!!!!!! و اجتهدوا بالرأي و خالفوا السنة !!!!!!!
نعوذ بالله من الضلال فو غوثاه بالله



بارك الله فيك ى هذاعلى هذا الجهد ولاتنظر الى اقوالاولئك الذين يزينون النصوص بما تهواه انسهم واكتفي بذكر نصين
1 خطبة ابي بكر لما ولي الخلافة
2 قول عمر الحمد لله الذي جعل في امة عمر من يقوم عمر السيف









قديم 2011-02-14, 21:39   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
أبو صهيب الجزائري
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أبو صهيب الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
سوف نحاول باذن الله تبيان الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف في عدم جواز الخروج على الحاكم الفاسق والجائر ، فنقول لأخينا مروان ان الخروج على الحاكم في هذا الزمان سواء بالسلاح أو غير ذلك من وسائل الخروج يلزمه موافقة جمهورالعلماء على ذلك ، لكي تستكمل شروط الخروج.
و بما أن كثير من فقهاء الأمة و أكثر محدثيها يكتفون بالإنكار باللسان على الحاكم والصبر عليه ومناصحته ولا يرون منابذته والخروج عليه ، فوجب اتباعهم ، ومن أدلة عدم جواز الخروج على الحاكم الفاسق والجائر من القرآن والسنة ما يلي :
الدليل الأول :
قول الله – تعالي - : ( فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ( (110)
قال ابن عطية في تفسير هذه الآية :
(( لما تقدم إلي الولاة في الآية المتقدمة – يشير إلي قوله : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ( تقدم في هذه إلي الرعية فأمر بطاعته – عز وجل -، وهي امتثال أوامره ونواهيه وطاعة رسوله وطاعة الأمراء على قول الجمهور، أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيرهم ... )) (111) ا هـ.
قال النووي – رحمه الله تعالي - :
(( المراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل : هم العلماء ،وقيل : هم الأمراء والعلماء ... )) (112) ا هـ
واختلف أهل العلم – رحمهم الله تعالي – في أولي الأمر الذين أمر الله عباده بطاعتهم في هذه الآية :
فذهب جماهير أهلا لعلم – كما تقدم – إلي أنها في الأمراء وذهب بعض أهل العلم إلي أنها في أهل العلم والفقه
وقال آخرون : هي عامة تشمل الصنفين.
قال ابن جرير الطبري – رحمه الله تعالي – في تفسيره (113)
(( وأولي الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : هم الأمراء والولاة، لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة، وللمسلمين مصلحة .... )) إلي أن قال :
(( فإذا كان معلوماً أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ ( بطاعة ذي أمرنا كان معلوماً أن الذين أمر بطاعتهم – تعالي ذكره – من ذوي أمرنا هم الأئمة من ولاة المسلمون دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضاً القبول من كل من أمر بترك معصية ودعا إلي طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيها أمر ونهي فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية فإن على من أمروا بذلك طاعتهم وكذلك في كل ما لم يكن لله فيه معصية.
وإذا كان ذلك كذلك، كان معلوماًً بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره )). ا هـ
وهذا الذي رجحه ابن جرير هو اختيار البيهقي – رحمه لله – وقد احتج له بحجة أخري، فقال :
(( والحديث الذي ورد في نزول هذه الآية دليل على أنها في الأمراء )) (114) ا هـ .
وقد سبق الجمع إلي ذلك الإمام الشافعي – رحمه الله تعالي – وقرره تقريراً حسناً، كما نقله الحافظ ابن حجر (115) : قال الشافعي :
(( كان من حول مكة من العرب لم يكن يعرف الإمارة وكانت تأنف أن تعطي بعضها بعضاً طاعة الإمارة، فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن تري ذلك يصلح لغير النبي صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر )).
والحديث الذي أشار إليه هو ما أخرجه البخاري (116) ومسلم (117) في صحيحيهما )) عن ابن جريح قال :
في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية.
أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ففي هذه الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر.
وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة في أن الطاعة تكون في غير معصية الله تعالي.
(( ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عن الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله ،ومن يطعه فقد أطاع الله، وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون في معصية )) (( تفسير السعدي)): ( 2/89 ).

الدليل الثاني :
أخرج البخاري في(( صحيحه )) – كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية – ومسلم في (( صحيحه)) كتاب الإمارة (119)، عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال :
(( على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )).
قوله (( فيما أحب وكره )) أي فيما وافق غرضه أو خالفه.
قال المباركفوري في (( شرح الترمذي ))
((وفيه : أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب .
قال المطهر على هذا الحديث :
(( يعني :سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه، بشرط أن لا يأمره بمعصية فإن أمره بها فلا تجوز طاعته لكن لا يجوز له محاربة الإمام )) (120) ا هـ.
وقوله فلا سمع ولا طاعة يعني : فيما أمر به من المعصية فقط، فإذا أمره أن يرابى أو أن يقتل مسلماً بغير حق فلا يسمع له مطلقاً في كل أوامره، بل يسمع له ويطاع مطلقاً، إلا في المعصية فلا سمع ولا طاعة (121).
قال حرب في (( العقيدة )) التي نقلها عن جميع السلف : (( وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه ))

الدليل الثالث :
أخرج الإمام مسلم في (( صحيحه )) – كتاب الإمارة (123) - عن أبي هريرة – رضي الله عنه -، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( عليك السمع والطاعة، في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثره عليك ))
قوله : (( منشطك ) مفعل من النشاط، أي : في حالة نشاطك. وكذلك قوله : (( ومكرهك )) أي : حالة كراهتك.
والمراد : في حالتي الرضي والسخط والعسر واليسر والخير والشر. قاله ابن الأثير.

قال العلماء – كما حكي النووي - :
(( معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيه مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة ))
قال : (( والأثرة : الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم.
أي : أسمعوا وأطيعوا وأن أختص الأمراء بالدنيا، ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم )) .

الدليل الرابع :
أخرج مسلم في (( صحيحه )) (126) – وبوب عليه النووي فقال - : باب في طاعة الأمراء وأن منعوا الحقوق، عن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال :
سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله ! أرأيت أ، قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا ؟ فأعرض عنه ثم سأله ؟ فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية – أو في الثالثة - ؟ فجذبه الأشعث بن قيس، وقال :
(( أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ))
وفي رواية لمسلم – أيضاً : فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ))
والمعني : أن الله – تعالي- حمل الولاة وأوجب عليهم العدل بين الناس فإذا لم يقيموه أثموا، وحمل الرعية السمع والطاعة لهم، فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه، وإلا أثموا.

الدليل الخامس :
أخرج مسلم في (( صحيحه )) (127) عن حذيفة بن اليمان – رضي الله عنهما – قال :
قلت : يا رسول الله ! إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر ؟ قال ((نعم ))، قلت : هل وراء ذلك الشر خير ؟ قال (( نعم )) قلت فهل وراء الخير شر ؟ قال : (( نعم )) قلت : كيف ؟ قال (( يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي، ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس ))
قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله – أن أدركت ذلك ؟
قال : (( تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع )).
وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد فهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد، فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم ... ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم – في غير معصية الله – كما جاء مقيداً في حديث آخر – حتى لو بلغ الأمر إلي ضربك وأخذ مالك، فلا يحملنك ذ لك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم، فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة.
فإن قادك الهوى إلي مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم، فلم تسمع ولم تطيع لأميرك لحقك الآثم ووقعت في المحظور.
وهذا الأمر النبوي من تمام العدل الذي جاء به الإسلام، فإن هذا المضروب إن لم يسمع ويطع، وذك المضروب إذا لم يسمع ويطع ... أفضي ذلك إلي تعطيل المصالح الدينية والدنيوية فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد فتتحقق المفسدة وتلحق بالجميع.
بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب، وسأل الله الفرج، وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل، ولم يضع حقه عند الله – تعالي -، فربما عوضه خير منه وربما ادخره له في الآخرة.
وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة، ولو كان الأمر كذلك، لكانت الدنيا كلها هرجاً ومرجاً، فالحمد لله على لطفه بعباده.

الدليل السادس :
أخرج مسلم في (( صحيحه )) (128) عن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال :
(( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم ))
قيل : يا رسول الله ! أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال :
( لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله، ولا تنزعوا يداً من طاعة )
وفي لفظ أخر له :
(( ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يداً من طاعة ))

الدليل السابع :
أخرج البخاري ومسلم في (( صحيحيهما )) (129) عن أبي هريرة رضي الله عنه -، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( من أطاعني، فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصي الله، ومن أطاع أميري، فقد أطاعني، ومن عصي أميري فقد عصاني ))
وفي لفظ لمسلم : (( ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصى الأمير، فقد عصاني ))
وقد بوب البخاري – رحمه الله – على هذا الحديث في كتاب الأحكام من (( صحيحه ))، فقال : باب قول الله – تعالي – ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ .
قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :
(( وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم : المحافظة على اتفاق الكلمة، لما في الافتراق من الفساد )) .

الدليل الثامن :
أخرج البخاري في (0 صحيحه )) – كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة – للإمام ما لم تكن معصية -، عن أنس ابن مالك – رضي الله عنه -، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( أسمعوا وأطيعوا، وأن أستعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة )).

الدليل التاسع :
أخرج البخاري ومسلم في (( صحيحيهما )) (131)، عن عبادة ابن الصامت – رضي الله عنه -، قال :
دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه، فكان فيما أخد علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأسره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، قال :
(( إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان ))
هذا لفظ لمسلم.
وقد أخرجه ابن حبان في (( صحيحه )) (132) بلفظ :
(( أسمع وأطع في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثره عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك إلا أن يكون معصية )).

الدليل العاشر :
أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (133) بسند جيد، عن معاوية – رضي الله عنه -، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال :
((أن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له ))

الدليل الحادي عشر :
أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (134) أيضاً عن عدي ابن حاتم – رضي الله عنه -، قال : قلنا : يا رسول الله ! لا نسألك عن طاعة من أتقي، ولكن من فعل وفعل – فذكر الشر -، فقال :
(( اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا )).

الدليل الثاني عشر :
أخرج ابن زنجوية في كتاب (( الأموال )) (135)، عن أبي هريرة – رضي الله عنه -، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال :
(( ليس السمع والطاعة فيما تحبون، فإذا كرهتم أمراً تركتموه، ولكن السماع والطاعة فيما كرهتم وأحببتم، فالسامع المطيع لا سبيل عليه والسامع العاصي لا حجة له ))

الدليل الثالث عشر :
أخرج ابن حبان في (( صحيحه )) (136)، عن عبد الله ابن الصامت، قال : قدم أبو ذر على عثمان من الشام، فقال :
يا أمير المؤمنين ! أفتح الباب حتى يدخل الناس، أتحسبني من قوم يقرأ ون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يعدون فيه، حتى يعود السهم على فوقه، وهم شر الخلق والخليقة.
والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت ،ولو أمرتني أن أكون قائماً لقمت ما أمكنني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تطلقني .
ثم أستأذنه يأتي الربذة، فأذن له ،فأتاها ،فإذا عبد يؤمهم فقالوا :أبو ذر فنكص العبد، فقيل له : تقدم، فقال : أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث :
((أن أسمع وأطيع، ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف ...))الحديث .

الدليل الرابع عشر :
أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (137)، عن المقدام بن معدي كرب ،أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(( أطيعوا أمراءكم مهما كان فإن أمروكم بشيء مما لم آتكم به فهو عليهم، وأنتم منه براء ،وأن أمروكم بشيء مما جئتكم به، فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه، وذلك بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم : ربنا لا ظلم، فيقولون : ربنا أرسلت إلينا رسلاً، فأطعناهم ،واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم وأمرت علينا أمراء فأطعناهم، فيقول : صدقتم، وهو عليهم، وأنتم منه براء )).

الدليل الخامس عشر :
أخرج ابن أبي عاصم في (( السنة )) (138) عن أبي امامة الباهلي، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
(( أنه لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم، ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم ،وصوموا شهركم، وأد رأوا زكاة أموالكم، طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمرائكم، تدخلوا جنة ربكم )). إسناده صحيح.

الدليل السادس عشر :
أخرج ابن سعيد (139) أن زيد بن وهب قال : لما بعث عثمان إلي ابن مسعود يأمره بالقدوم إلي المدينة، أجتمع الناس فقالوا : أقم ونحن نمنعك أن يصل إليك شيء تكرهه، فقال :
(( أن له على حق طاعة، ولا أحب أن أكون أول من فتح باب الفتن ))
فتأمل فعل ابن مسعود هنا وفعل أبي ذر المتقدم مع أمير المؤمنين عثمان – رضي الله عن الجميع – يظهر لك ما كان عليه جماعة السلف من التسليم المطلق لأمر الشارع ( وتقديم قوله على ما تهوي النفس.
وإن الإثارة على الولاية القائمة فتح باب شر على الأمة.
قال أئمة الدعوة – رحمهم الله تعالي – عند إيرادهم لطائفة من الأحاديث النبوية في هذا الباب :
(( إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين :
أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة )) (140)
وقال شيخ الإسلام – رحمه الله - :
((وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهي الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم ،والخروج عليهم – بوجه من الوجوه -، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديماً وحديثاً، ومن سيرة غيرهم )) (( مجموع فتاوي ابن تيمية )) ( 35/12 ).

الدليل السابع عشر :

عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهديي ولا يستنون بسنتي ،وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين قي جثمان إنس قلت كيف أصنع ان أدركت ذلك؟

قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" رواه مسلم في الصحيح .

وقال صلى الله عليه وسلم : ((لا تسبوا أمراءكم ولاتغشوهم ولا تبغضوهم و اتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب)) " رواه ابن أبي عاصم من حديث أنس وهو صحيح

ومن أقوال السلف رحمهم الله :

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" من يريد ان يأمر وينهى إما بلسانه واما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك ومالا يصلح وما يقدر عليه ومالا يقدر كما فى حديث أبى ثعلبة الخشنى سألت عنها رسول الله قال ( بل أئتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى رأى برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام فان من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كاجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله ( فيأتى بالأمر والنهى معتقدا انه مطيع فى ذلك لله ورسوله وهو معتد فى حدوده كما انتصب كثير من أهل البدع والاهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهى والجهاد على ذلك وكان فساده أعظم من صلاحه ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة وقال ( أدوا اليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم ( وقد بسطنا القول فى ذلك فى غير هذا الموضع

ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال فى الفتنة واما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم . " مجموع الفتاوى، الجزء 28، صفحة 128.

وقال : " واما الاشعرية فلا يرون السيف موافقة لاهل الحديث وهم فى الجملة اقرب المتكلمين الى مذهب اهل السنة والحديث

و الكلابية وكذلك الكرامية فيهم قرب الى اهل السنة والحديث وان كان فى مقالة كل من الاقوال ما يخالف اهل السنة والحديث " مجموع الفتاوى، الجزء 6، صفحة 55.
وقال عن الخوارج والمعتزلة : " والنهى عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف " مجموع الفتاوى، الجزء 13، صفحة 387

وقال : " ولهذا لايجوز إنكار المنكر بما هو أنكر منه ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ما يحصل بذلك من فعل المحرمات وترك واجب أعظم مما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب واذا كان قوم على بدعة أو فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما هم عليه من ذلك ولم يمكن منعهم منه ولم يحصل بالنهي مصلحة راجحة لم ينهوا عنه بخلاف ما أمر الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق فان دعوتهم يحصل بها مصلحة على مفسدتها كدعوة موسى

ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته

والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما كان ولا أمر بقتال الباغين ابتداء بل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل سورة الحجرات 9 فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداء " منهاج السنة النبوية، الجزء 3، صفحة 391.

وقال : " ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين وباب قتال أهل البغي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشتبه بالقتال في الفتنة وليس هذا موضع بسطه ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واعتبر أيضا اعتبار أولى الأبصار علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور " منهاج السنة النبوية، الجزء 4، صفحة 530.529

وقال : " إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكر منه صار إزالته على هذا الوجه منكرا وإذا لم يحصل المعروف إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا

وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة حتى قاتلت عليا وغره من المسلمين وكذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في الجملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم كالذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسن بن حسين وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين وغير هؤلاء فإن اهل الديانة من هؤلاء يقصدون تحصيل ما يرونه دينا " منهاج السنة النبوية، الجزء 4، صفحة 536

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : " ونهى عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة سدا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم كما هو الواقع فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه والأمة في تلك الشرور إلى الآن " إغاثة اللهفان، الجزء 1، صفحة 369

وفي الصحيح: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه) ويمكن حمل حديث الباب وما ورد في معناه على عدم القدرة على التغيير باليد واللسان ويمكن أن يجعل مختصاً بالأمراء إذا فعلوا منكراً لما في الأحاديث الصحيحة من تحريم معصيتهم ومنابذتهم فكفى في الإنكار عليهم مجرد الكراهة بالقلب لأن في إنكار المنكر عليهم باليد واللسان تظهرا بالعصيان وربما كان ذلك وسيلة إلى المنابذة بالسيف.

وقال الإمام النووي رحمه الله : " وأما الخروج على أئمة الجور وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين ، وإن كانوا فسقة ظالمين ، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته ، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق ، وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضاً فغلط من قائله مخالف للإجماع ، قال العلماء وسبب عدم انعزاله، وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء ، وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه "شرح صحيح مسلم 12\229.

وكذلك نقل ابن حجر - رحمه الله - الإجماع على عدم جواز الخروج على السلطان الظالم: فقال: قال ابن بطال: " وفى الحديث حجة على ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء"فتح الباري 13\7.

أما أقوال المتأخرين من علمائنا الأفاضل

شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله تعالي – فقال :

(( الأئمة مجموعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد – أوبلدان – له حكم الإمام في جميع الأشياء ، ولولا هذا ما استقامت الدنيا ؛لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ، ولا يعرفون أحدا ً من العلماء ذكر أن شيئا ً من الأحكام لا يصح إلا بالإمام
الأعظم )) .

فقد قال الإمام ابن باز - رحمه الله - عن السعودية ( فتاواه 4/91 ) :
« وهذه الدولة - بحمد الله - :
لم يصدر منها ما يوجب الخروج عليها , وإنما الذي يستبيح الخروج على الدولة بالمعاصي هم الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 8/202 ) :
« . . . فإذا أمروا بمعصيةٍ فلا يُطاعون في المعصية ؛ لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها . . . » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( فتاواه 8/203 ) :
« . . . فهذا يدل على أنه لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور , ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان » انتهى .

وقال - رحمه الله - عمّن لا يرى وجوب البيعة لولاة الأمر في السعودية ( الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية ص 54 ، ط الأولى ) :
« . . . بل هذا من المنكرات العظيمة , بل هذا دين الخوارج .
هذا دين الخوارج والمعتزلة :
الخروج على ولاة الأمور وعدم السمع والطاعة لهم إذا وُجدتْ معصية » انتهى .

وقال الإمام ابن عثيمين - رحمه الله - لما سئل عن بعض أنواع الرسوم التي تؤخذ من الحكومات هل هي من الضرائب ؟ ( الباب المفتوح 3/416 ، لقاء 65 ، سؤال 1465 ) :
« تعمّ كلّ شيء يؤخذ بلا حقّ ؛ فهو من الضرائب , وهو محرم . . .
ولكن على المسلم السمع والطاعة , وأن يسمع لولاة الأمور ويطيعهم , وإذا طلبوا مالاً على هذه المعاملات أعطاهم إياه . . .
ولا يجوز أن تُتّخذ مثل هذه الأمور وسيلةً إلى : القدح في ولاة الأمور , وسبّهم في المجالس , وما أشبه ذلك » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح الواسطية 2/337 ، ط ابن الجوزي ) :
« . . . خلافاً للخوارج الذين يرون أنه لا طاعة للإمام والأمير إذا كان عاصياً ؛ لأن من قاعدتهم أن الكبيرة تُخرج من الملة » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/514 ، ط الوطن ) :
« مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم ؛ لو شربوا الخمر , لو زنوا , لو ظلموا الناس ؛ لا يجوز الخروج عليهم » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 4/517 ، ط الوطن ) :
« وأما قول بعض السفهاء : إنه لا تجب علينا طاعة ولاة الأمور إلا إذا استقاموا استقامة تامة !
فهذا خطأ , وهذا غلط , وهذا ليس من الشرع في شيء ؛
بل هذا مذهب الخوارج :
الذين يريدون من ولاة الأمور أن يستقيموا على أمر الله في كل شيء . وهذا لم يحصل من زمن , فقد تغيرت الأمور » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 5/269 ، ط الوطن ) :
« يجب علينا أن نسمع ونطيع وإن كانوا هم أنفسهم مقصرين ؛ فتقصيرهم هذا عليهم , عليهم ما حُمّلوا وعلينا ما حُمّلنا » انتهى .

وقال - رحمه الله - ( شرح رياض الصالحين 3/333 ، ط الوطن ) :
« ليس معنى ذلك أنه إذا أمر بمعصية تسقط طاعته مطلقاً !
لا . إنما تسقط طاعته في هذا الأمر المُعيّن الذي هو معصية لله , أما ما سوى ذلك فإنه تجب طاعته » انتهى .

والله أعلم

والله ولي التوفيق

السلام عليكم










 

الكلمات الدلالية (Tags)
...عقيدتهم, الامر, عقيدتنا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc