![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء في الجزائر
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() أيها الزملاء أو الأساتدة أريد بعض المعلومات عن موضوع في الحقوق و هو الشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء في القانون الإذاري الجزائري
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() القرارات الإدارية |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() نظرية القرار الإداري : وهو عنوان الإدارة |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() في حالة انعدام هذه الأركان صار القرار مشوبا بعيوب |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() [بالنسبة للقانون الحالي شروط دعوى الالغاء هي . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() مادة : المنازعات الإدارية :
الموضوع :دعوى الإلغاء تعريف دعوى الإلغاء: و تسمى دعوى تجاوز السلطة أو القضاء العيني يرفعهاصاحب مصلحة القضاء الإداري بقصد إلغاء و إبطال قرار إداري غيرمشروع. الشروط الشكلية لقبول دعوىالإلغاء : 1 – وجودقرار إداري سابقالمراد الطعن فيه , فيه شروط أساسية منها ما نصت عليه المادة 169 مكرر من ق إ م لاترفع الدعوى من احد الأطراف إلا إذا تم الطعن في القرار الإداري السابق و القرارالإداري هو عمل انفرادي صادر من جهة مختصة متمتعة بامتيازات السلطة العامة .بغرضإحداث اثر قانوني . 2 –التظلم الإداري المسبقأمام مجلس الدولة هو الطريقة القانونية تمكن المتظلم من الحصول على قرار إداري أوهو تظلم ذو طابع إداري محض يوجه للإدارة لحملها على العدول عن قرارها . - يجب أن يرفع خلال شهرين من تاريخالتبليغ بالنسبة للقرارات الفردية و من تاريخ النشر إذا كان تنظيميا. - و يمكن استبعاد التظلم الإداريالمسبق في حالة الاستعجال . - و يترتب عن فوات ميعاد التظلمسقوط حق المتظلم في رفع دعوى قضائية باعتبارها مرتبطة بالتظلم الإداري المسبق شرطشكلي وجوبي. 3 –المواعيد :يبدأ سريانميعاد رفع الدعوى من تاريخ التبليغ إذا كان القرار فردي كغلق محل تجاري مثلا و يكونالتبليغ كاملا و قانونيا يسمح للمعني بالأمر بالعلم بمحتوى القرار علما كافيا و قديشترط أحيانا في التبليغ إعلام الشخص بميعاد الطعن في القرار و طرق الطعن فيه .وكذلك تاريخ نشره إذا كان القرار تنظيمي . - و يكون التبليغ برسالة موصىعليها أو عن طريق موظف مؤهل أو النشر في القرارات التنظيمية أو بعض القراراتالجماعية و يتم النشر في الجريدة الرسمية أو نشرة رسمية للوزارة أو عن طريق الإعلانالعمومي كما هو الشأن في القرارات المحلية. - أما كيفية حساب المواعيد إذاكانت الهيئات المركزية شهران من تاريخ التبليغ أو النشر بفوات شهرين من تاريخ إجابةالإدارة يفتح أجل الطعن القضائي شهران أيضا , و في حالة سكوت الإدارة شهرين للتظلم + شهر هذا يعد بمثابة قرار ضمني بالرفض أما الهيئات اللامركزية 4 أشهر من تاريخالتبليغ أو النشر . -حالة انقطاع الميعاد: فيحالة طلب المساعدة القضائية و الخطأ القضائي. - حالة وقف الميعاد: القوةالقاهرة و الإقامة خارج الجزائر شهرين و الإقامة داخل الجزائر شهر و كذلك أيامالعطل. 4 – يجب توفرالصفةأي أنيكون صاحب الحق والمصلحةأي الفائدة موجودة والأهلية. 5 –انعدام طرق الطعن ( انتفاءالدعوى الموازية ) :لا يجوز للشخص رفع دعوى الإلغاء إذا كان له طريقا قضائيايحقق نتيجة غير النتيجة التي تحققها دعوى الإلغاء باعتبار دعوى الإلغاء دعوى قانونعام و دعوى أصلية . |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc