![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
اختصاص المحكمة الادارية حسب تعديل ق.إ.م 2008
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() *-* اختصاص المحكمة الإدارية حسب تعديل 2008 *-* الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية : القاعدة: أنه تفصل المحاكم الإدارية بحكم قابل للاستئناف في جميع القضايا التي : -تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو أحد المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها. وتفصل أيضا في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية و دعاوى تفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن كل من : -الولاية والمصالح الغير ممركزة للدولة على مستوى الولاية ( ويقصد بذلك الميريات الموجودة على مستوى كل ولاية لأنه بالإضافة لذلك توجد مديريات التي تكون تابعة للوزارة و تسمى بالمديريات المركزية لكن ما تقصده المادة 801 ق إ م و إ هو المديريات الموجودة على مستوى الولاية متلا كمديرية التربية , مديرية الفلاحة ........ والتي لم يكن القانون قبل التعديل يحدد الجهة المختصة للفصل في منازعاتها ) -البلدية و المصالح الإدارية الأخرى للبلدية -المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية -دعاوى القضاء الكامل ( منازعات الضريبية , منازعات الصفقات العمومية , منازعات الإنتخابية ) -القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة الاستثناء: يؤول الاختصاص للمحاكم العادية بالرغم من ان أحد أطراف النزاع شخص من أشخا ص القانون العام يعني هذا ان المشرع لا زال يأخذ بالمعيار العضوي للاختصاص القضاء الإداري وذلك في الحالات التالية :
-مخالفات الطرق -المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لأحد الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ( سواء المحلية أو الوطنية ) المادة 802 ق إ م و إ المطلب الثاني :الإختصاص الإقليمي أو المحلي: بالرجوع لنص المادة 803 ق إ م و إ تنص على أن الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية يتحدد طبقا للمادتين 37 _ 38 وهذا يعني الاختصاص يكون لمحكمة : 1-موطن المدعى عليه 2-اخر موطن له إذا لم يكن له موطن معروف 3-الموطن المختار في حالة إختيار موطن وفي حالة تعدد المدعى عيهم يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة إختصاصها موطن أحدهم حيث أن الإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية الذي حددته المادة 803 ترفع لديه جميع القضايا الإدارية إلا أنه ترفع الدعاوى وجوبا أمام المحاكم الإدارية التالية حسب ما نصت عليه المادة 804 في: 1-مادة الضرائب أو الرسوم محكمة، مكان فرض الضريبة أو الرسوم 2-مادة الأشغال العمومية، مكان تنفيذ الأشغال 3-مادة العقود الإدارية، مكان إبرام العقد أو تنفيده 4-مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية، مكان التعيين 5-مادة الخدمات الطبية، مكان تقديم الخدمات 6-مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمت فنية أوصناعية،مكان إبرام الإتفاق أو مكان تنفيده إذا كان أحد الأطراف مقيما به 7-مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري، مكان وقوع الفعل الضار 8-إشكالات تنفيد الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، محكمة التي صدر عنها الحكم في موضوع الإشكال ملاحظة: الاختصاص النوعي و الإقليمي للمحاكم الإدارية هو من النظام لعام وهذا ما جاء وارد في نص المادة 807 ق إ م و إ هذا يعني أن إثارة عدم الاختصاص النوعي أو المحلي حق للخصوم و حق للقاضي بحيث يجوز للخصوم إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى كما أنه يجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه فبذلك الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو المحلي هو دفع موضوعي وليس دفع شكلي لأن الدفع الشكلي يجب أن يثار قبل أي دفع في الموضوع أو أي دفع بعدم القبول و الدفع الموضوعي يمكن تقديمه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى و هذا ماهو عليه الدفع بعدم الاختصاص النوعي و المحلي للمحاكم الإدارية.
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() مشكور أخي على هذا التوضيح وواصل على هذا المنوال |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المحكمة, الادارية, اختصاص |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc