المجال ألمفاهيمي الاول :العقود والشركات التجارية.
الوحدة رقم(1): عقــــــــــــد البيع.
المدة : 4 ساعات
الكفاءات المستهدفة:المقدرة على تبيين آثار عقد البيع .
مؤشرات التقويم :
- تحديد الاركان الموضوعية والشكلية لعقد البيع.
- تبيين آثار عقد البيع .
- تبيين التزامات البائع والمشتري .
1- تعريف عقد البيع : عرفت المادة 351 من القانون المدني الجزائري عقد البيع على انه عقد يلتزم بمقتضاه البائع ان ينقل للمشتري ملكية شيئ او حقا ماليا آخر في مقابل ثمن نقدي .
يتضح من هذا التعريف ان التصرف القانوني حتي يكون عقد بيع يجب ان :
- نشاة التزام في ذمة البائع بنقل ملكية شيئ او حق مالي آخر الى المشتري .
- ان يلتزم المشتري بدفع ثمن نقدي ، فاذا كان هذا الاخير غير نقدي فالتصرف يعد مقايضة .
2- تكوين عقد البيع : ينعقد عقد البيع باركان موضوعية واخرى شكلية وفيما يلي توضيح لذلك:
2-1 الاركان الموضوعية : تتمثل في الرضا ، الاهلية ، السبب .
2-1-1 الرضا : لا ينعقد عقد البيع الا بتطابق ارادة البائع والمشتري بخصوص كل الاشياء التي تدخل ضمن عناصر عقد البيع ( طبيعة العقد ، المبيع ، الثمن ).
صحة حة عقد البيع مقترنة بخلو ركن الرضا من عيوبه ( الغلط ، التدليس ، الاكراه ، الغبن ).
2-1-2 الاهلية : تعتبر الاهلية شرط اساسي لصحة عقد البيع ، وحسب نص المادة 40 من القانون المدني يكون الشخص كامل الاهلية وقادرا على مباشرة التصرفات القانونية ببلوغه 19 سنة كاملة ، وبما ان عقد البيع من عقود المعاوظة الدائرة بين النفع والضرر ، فهو باطل بطلانا مطلقا اذا صدر عن عديم التمييز ( الصبي اقل من 16 سنة ، المجنون ، المعتوه ) ، اما اذا ابرم عقد البيع من طرف الصبي ما بين 16 و19 سنة ، اوالسفيه ، فهو قابل للابطال لمصلحته ، فقد اجاز المشرع الجزائري للقاضي ان ياذن لمبلغ سن التمييز ( من16الى 19 سنة ) بالتصرف في امواله جزئيا او كليا بناءا على طلب من له مصلحة ، وللقاضي حق التراجع عن الاذن اذا راى ما يبرر ذلك . لذا فكل العقود المبرمة من طرف المميز في حدود اذن القاضي تعد صحيحة .
2-1-3 المحل : محل عقد البيع مزدوج ، يشتمل التزام البائع بنقل ملكية المبيع ، والتزام المشتري بدفع الثمن :
أ- المبيع : لاعتبار الشيئ مبيعا يجب :
* موجودا وقد ابرام عقد البيع او قابلا للوجود في المستقبل .
* معينا او قابلا للتعيين بذاته او بنوعه .
* ان لا يكون خارجا عن دائرة التعامل بطبيعته ( الهواء ) ، او بحكم القانون ( التصرف في المال العام ) ، او مخالفا للنظام للنظام العام الآداب العامة .
ب- الثمن : يشترط في الثمن ان يكون مبلغا من النقود يدفع في مقابل نقل الملكية ، حيث يجب ان يكون جديا ( يتناسب مع الشيئ المبيع ) ، يجب ان تذكر قيمته في العقد ، مالم يتفق الطرفان على اسس تحديد الثمن فيما بعد ( سعر السوق) ،ويحدد الثمن من طرف المتعاقدين الا في بعض الاحيان حيث يحدد وفق القانون ( مثل بعض السلع الاستهلاكية ) .
ج- السبب : هو الباعث او الدافع للتعاقد ، يشترط فيه ان يكون مشروعا ، غير مخالف للنظام العام والآداب العامة .
2-2 الاركان الشكلية : يقصد به الكتابة او تحرير العقد الرسمي من طرف ظابط عمومي ( الموثق ) ، والعقد محدد الصيغة من طرف القانون ، من اساسياته الكتابة بالعربية في نص واحد سهل القراءة .
والكتابة هنا تقتصر على بيع العقارات .
3- آثار عقد البيع : يترتب عن عقد البيع آثار متبادلة في ذمة كل من البائع والمشتري :
3-1 التزامات البائع : تتمثل في نقل ملكية المبيع ، وتسليمه ، وضمان العيوب الخفية .
3-1-1 الالتزام بنقل الملكية : هنا نفرق بين نقل نلكية العقار ونقل ملكية المنقول :
* تنتقل ملكية المبيع المعين بذاته بمجرد العقد بشرط ان يكون مملوكا للبائع ، وموجودا وقت البيع .
* تنتقل ملكية المبيع المعين بنوعه بمجرد الافراز حسب طبيعة المبيع ، قد يكون كما او قياسا او عدا .
* لا تنتقل ملكية العقار الا اذا تم في طابعه القانوني وبعد استيفاء اجراءات الشهر التي يجب ان يباشرها الموثق بعد التعاقد مباشرة مع ايداع نسخة من العقد في المحافظة العقاررية الكائنة بدائرة الاختصاص ، ومنه فلا تنتقل ملكية العقار الا باتمام اجراءات الشهر .
3-1-2 الالتزام بتسليم المبيع : يوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ، ولو لم يتسلمه تسلما ماديا ما دام البائع اخبره بانه مستعد لتسليمه ، ويحصل التسليم وفق طبيعة الشيئ المبيع ، ويكون التسليم في مكان وجوده وقت نشوء الالتزام ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك .
3-1-3 الالتزام بضمان المبيع : ويشتمل على ما يلي :
* يلتزم البائع بضمان التعرض والاستحقاق اي اتخاذ كل ما يجب لتمكين المشتري من وضع يده على المبيع دون عائق ، وفي حالة تعرض المشتري لنزع المبيع منه وقت الاستحقاق يجوز له مطالبة البائع بالتعويض .
* يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية ، واذا لم يشتمل على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم للمشتري ، حتي وان لم يكن للبائع علم بالعيوب .
3-2 التزامات المشتري : تشمل دفع الثمن النقدي وتسلم المبيع وتحمل نفقات المبيع .
3-2-1 الاتزام بدفع الثمن : المشتري ملتزم بدفع الثمن المتفق عليه في مكان تسليم المبيع ما لم يتفق بخلاف ذلك.
3-2-2 دفع نفقات المبيع : يشمل مختلف الرسوم والطوابع والتوثيق وغيرها ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين بخلاف ذلك .
3-2-3 تسلم المبيع : يتسلم المشتري المبيع في الزمان والمكان المتفق عليهما في العقد دون تاخير .