![]() |
|
أرشيف منتديات التوظيف هنا تجد المواضيع القديمة فقط . |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
موضوع محتمل لدورة بومرداس 2011
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() ما هو الفرق بين قانون المالية للسنة و قانون ضبط الميزانية!
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() merçi mon frère |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() قـــوانينالماليـــة 1- تعريفقوانين المالية: حسب المادة01من القانون84-17فإن قوانين المالية هي القوانين التي تحدد في إطارالتوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمية الإقتصادية و الإجتماعية المتعددةالسنوات والسنوية طبيعة الموارد و الأعباء المالية للدولة ومبلغهاوتخصيصها. 2- أنواعها: المادة 02 من القانون 84-17 أ- قانون المالية السنوي:هو قانون يقر ويرخص لكل سنة مدنية مجمل موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل الماليةالأخرى المخصصة لتسير المرافق العمومية والمصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية وكذاالنفقات بالرأسمال. يتكون قانون المالية السنوي منجزئين: الأول:يتضمن الأحكامالمتعلقة بتحصيل الموارد العمومية والطرق والوسائل التي تضمن سير المصالح العموميةوالمحافظة على التوازنات العمومية المالية الداخلية والخارجية التي أقرها المخططالسنوي للتنمية. الثاني:يتضمن المبلغالإجمالي للإعتمادات المطبقة بصدد الموازنة العامة للدولة والموزعة حسب طبيعةالنفقة (تسيير-تجهيز) والمبلغ الإجمالي للنفقاتبالرأسمال. ب- قانون الماليةالتكميلي:هو قانون يصدر لغرض تغييرتقديرات الإيرادات أو خلق لإيرادات جديدة أو الترخيص بنفقاتجديدة. ج- قانون الماليةالمعدل:هو تصريح بالمطابقة أي التنفيذالحقيقي للموازنة حسب المصادقة الأولية والتي تم تعديلها في إطار الحالاتالطارئة. د- قانون ضبطالميزانية:هو الوثيقة التي يثبت بمقتضاهاتنفيذ قانون المالية وعند الإقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكلسنة مالية، والهدف منه ضبط النتائج المالية لكل سنة (فائض أو عجز)ويعتبر أداةأساسية في تقدير بيانات الميزانيات المستقبلية. يقر قانون ضبط الميزانية حساب نتائج السنة المشتمل على مايلي: · الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح بين إرادات ونفقاتالميزانية العامة للدولة. · النتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصةللخزينة. · نتائج تسير عمليات الخزينة. يجبأن يكون قانون ضبط الميزانية مرفوقا بما يلي: · تقرير تفصيلي يبرز شروط تنفيذالميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة. · جدول تنفيذ الإعتمادات المصوتعليها. وبمقتضى قانون ضبط الميزانية تعود للخزينةنتائج السنة المثبتة. ii- تحضير قوانين المالية والتصويت عليها وتنفيذها: الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانينالمالية 1- التحضير: الفصل الأول الباب الخامس من القانون 84-17 المتعلق بقوانينالمالية تختلف طرق إعداد قانون الماليةمن دولة على أخرى لكن جرت التقاليد في معظمها إلى إسناد التحضير إلى السلطةالتنفيذية للأسباب التالية: أ-مسؤوليتها في سير المرافقالعامة بالإضافة لجبايتها للإيرادات العامة. ب-مسؤوليتها في تنفيذ قانونالمالية. ج-هي أكثر السلطات معرفة بالمقدرة المالية للإقتصادالوطني. د- قانون المالية يمثل البرنامج السياسي و الإقتصادي و الإجتماعيللحكومة. ه- لو أسند التحضير إلى السلطة التشريعية فإنها لا تحرص على تدابيرالمال بقدر ما تحرص على إرضاء الناخبين. يمكنللسلطة السياسية أن تتدخل في صياغة قانون المالية ويمكن توضيح ذلك كمايلي: أ- مساهمة رئيسالجمهورية:وذلك لترأسه مجلس الوزراء وباعتبارهالقاضي الأول للبلاد. ب- مساهمةرئيس الحكومة:نظرا لتوليه ضبط برنامج الحكومةوعرضه على مجلس الوزراء. تمر مرحلة التحضير بخطوتينأساسيتين: · إجراءات تقدير الميزانية العامة(تقدير النفقات والإيراداتالعامة). · إعداد الخطوط الرئيسية للميزانية العامة أي مختلف العناوين التي يتمإعدادها من طرف المديرية العامة للميزانية. 2- التصويت(الإعتماد): الفصل الثاني من الباب الخامس من القانون 84-17المتعلق بقوانينالمالية إن اعتماد قانون المالية أمراختصت به السلطة التشريعية وهو حقها الذي اكتسبته عبر التطور التاريخي ويخضعالتصويت لإجراءات دستورية. ويقصد بالإعتماد المصادقة على توقعات الحكومة الخاصةبالإيرادات والنفقات العامة للسنة المقبلة والموافقة عليها. تكون الميزانية العامة للدولة موضع تصويت إجمالي وفضلا عن ذلك يصوتإجماليا على ما يلي: أ-نفقات التسيير الموزعة حسبكل دائرة وزارية. ب-نفقات المخطط السنوي ذاتالطابع النهائي الموزعة حسب كل قطاع. ج-رخص تمويل الإستثماراتالمخططة الموزعة حسب كل قطاع. د- إيرادات ونفقات كل ميزانية ملحقة. ه-الحد الأقصى للنفقات المرخص بها حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانونبالنسبة لكل صنف من أصناف الحسابات الخاصةللخزينة. 3- التنفيذ: الفصلالثالث من الباب الخامس من القانون 84-17المتعلق بقوانينالمالية أ- تعريفالميزانية العامة للدولة: طبقا للمادة03من القانون90-21فإن الميزانيةالعامة للدولة هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات والنفقات الخاصةبالتسيير و الإستثمار ومنها نفقات التجهيز العمومي والنفقات بالرأسمال وترخصبها. يقع على عاتق السلطة التنفيذية وحدهامسؤولية التنفيذ وتقوم به من خلال الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، حيث يتم صرفالنفقات حسب الإعتماد المخصص لكل دائرة وهذا الأخير تهيمن عليه وزارة المالية فيجميع الأجهزة والمصالح الحكومية التابعة لها عن طريق من ينوب عنها وجباية الإيراداتوهذا تقوم به الجهات الحكومية المختلفة وصاحبة الإختصاص بتحصيل ما ورد في قانونالمالية(بنود الإيرادات العامة). · يتم صرف النفقات عن طريقالإلتزام-التصفية-والأمر بالصرف(تحريرالحوالات)-الدفع(التسديد). · يتم جباية الإيرادات عن طريقالإثبات-التصفية-التحصيل. ويتولى الآمرونبالصرف والمحاسبون العموميون تنفيذ هذه المهمة وفقا للشروط المحددة في القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية والمعدل بالقانون 88-05. ب- طريقة التنفيذ: · بالنسبة لجباية الإيراداتتقوم الجهات الحكومية المختلفة وصاحبة الإختصاص بتحصيل ما ورد في الموازنة (بنودالإيرادات العامة) وهذا طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها ولا يجوز لأي جهة كانتأن تتجاوز صلاحياتها المخولة لها قانونيا والقاعدة هي عدم تخصيص الإيرادات العامةوهي تعني أن تخلط جميع الإيرادات التي تحصلها الخزانة لحساب الدولة في مجموعة واحدةبحيث تمول كافة النفقات العامة للدولة دون التميز بين إيرادا وآخر حسب مصدره.ويتمذلك عن طريق المراحل التالية: - الإثبات:يعد الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي. وبعبارةأخرى يقوم الآمر بالصرف بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدانالإيرادات. - تصفيةالإيرادات:تسمح بتحديدالمبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي والأمر بتحصيلها. ويتم في هذهالعملية إصدار سند التحصيل من الآمر الصرف إلى المحاسبالعمومي. - التحصيل: يعد الإجراء الذي يتمبموجبه إبراء الديون العمومية، حيث يصدر الآمر بالصرف أوامر الإيرادات ويرسلهاللمحاسب العمومي للتحصيل. لكن على المحاسب العمومي التأكد من أن هذا الأخير – مرخص له بموجب القوانينوالأنظمة والتأكد من صحة السندات. · أما عملية صرفالنفقات فتهيمن عليه وزارة المالية في جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التابعة لهاعن طريق من ينوب عنها وتتم عن طريق: - الإلتزام: ويعد الإجراء الذي يتم بموجبه لإثبات نشوءالدين. - التصفية: وتسمح بالتحقيق على أساسالوثائق الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية. وفي هذه المرحلة يتم مراجعةوصل الطلب مع وصل الإستلام والفاتورة كما يتم التحقق من صحة الفاتورة من حيث مطابقتها للمقاييسالمطبقة - الأمر بالصرفأو تحرير الحوالات: ويعدالإجراء الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية، وهو الأمر الموجـه إلى أمين الصندوق في الدوائر المعنيةلدفع مبلغ من المال لشخص ما (الدائن) وهذا الأمر يصدر من جهة رسمية مفوضة لذلك. (هذه المراحل الثلاث يشرف عليها الآمربالصرف). - الدفع (التسديد):يعد الإجراءالذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي صرف قيمة النفقة المحددة سابقا للشخص صاحب العلاقة وقدتكون عملية الصرف نقدا أو شيكا مهما كان نوعه. (هذه المرحلة يشرف عليها المحاسب العمومي وتسمىبالمرحلة المحاسبية). |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() .......................... |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() بارك الله فسك و جازاك خيرا عنا |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
2011, محتمل, لدورة, موضوع, بومرداس |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc