سن القوانين من المهام الرئيسية التي تقوم بها السلطة التشريعية وتمر هذه المسألة بمراحل عدة ولا بد من مرور مشروع أي قانون قبل الصدور بفحص دقيق يؤمن عدم مخالفته للدستور .
القانون يصدر عن السلطة التشريعية ( مجلس الشعب / البرلمان / مجلس الأمة ) كيفما تكون التسمية حسب نظام الدولة المعينة . وتسن القوانين بناءً على طلب الحكومة عندما تريد تنظيم أحد قطاعاتها أو مؤسساتها ..
ويجوز بالطبع لاعضاء السلطة التشريعية تقديم أي مقترح لمشروع قانون يرون أهمية سنة أو أهمية تعديل أو إضافة ما يرونه لقوانين قائمة أصلاً .
والقانون يصدر على مراحل لا تختلف من حيث الجوهر من دولة لدولة :ـ
ا1) تقوم الحكومة من خلال الجهة المختصة بوضع وصياغة مواد مشروع القانون المراد إقراره وعلى النحو الذي يلبي مطالب الحكومة وينظم القطاع المراد تنظيمة، وهذه الجهة هي ( ديوان النائب العام .. وزارة العدل ديوان التشريع) حسب المسمى في رئاسة الوزراء للدولة المعينة . ومن ثم تتم مناقشته أولاً بواسطة مجلس الوزراء والتصويت عليه .
2) يرسل مشروع القانون من الحكومة مشفوعاً بالاسباب الموجبة الى السلطة التشريعية حسب النص الدستوري.
3) يعرض المشروع اولاً الى المجلس التشريعي الذي يحيل بدوره المشروع للجنة المختصة حسب طبيعية القانون وطبيعة اللجنة الاكثر اختصاصاً (مالية، ادارية، زراعية، صحية، عسكرية ـ شرطية ..) وللمجلس حق رفض مشروع القانون إبتداءً ورده الى الحكومة.
4) تقوم اللجنة المختصة بدراسة مشروع القانون ولها أن تقر كل مواده او التعديل عليها او شطبها والاستعاضة عنها .
5) تلخص اللجنة المختصة قراراها المتضمن رايها على مشروع القانون مبينة توصيتها بشانه وتقدم ذلك مع القانون كما ورد من الحكومة للمجلس صاحب الولاية العامة.
6) يقوم المجلس بمناقشة مواد القانون مادة مادة بعد الاستماع الى رأي اللجنة المختصة وهو رأي غيرملزم وانما تبقى توصيتها محل احترام وتقدير. ويملك المجلس اما قبول توصية اللجنة والموافقة على مواد القانون كما أوصت اللجنة او التعديل عليها او شطبها والاستعاضة عنها او الاخذ بمواد القانون كما ورد من الحكومة. بعد الانتهاء من ذلك يجري التصويت لإجازته ، حيث تتم الإجازة على مراحلة قد تتعدد هذه المراحل ( .. قراة أولى ... قراءة ثانية .... وهكذا وفقاً للنظام المتبع لكل دولة .
بعدها تجئ المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التصديق التي يعقبها النشر حتى يصبح القانون نافذاً لتطبيقه .... ومسألة التصديق هذه قد يمر فيها القانون ويتم التصديق عليه دون تحفظ وبالتالي يتم نشره في الجريدة الرسمية وقد تتعثر هذه المرحلة فيعاد القانون ثانية للسلطة التشريعة خلال فترة معينة لإعادة النظر فيه وفقاً للملاحظات المرفقة ، وللسلطة التشريعية الأخذ بتلك الملاحظات أو إهمالها وإعادة القنون للسلطة المخول لها التصديق عليه وإذا لم تصدق تلك السلطة على القانون خلال فترة محددة ، يصبح القانون نافذاً بقوة الدستور وفقاً للقاعدة الدستورية التي تنظم مثل هذه الحالات عند ما لا يتفق رأي السلطة المخول لها بالتصديق مع رأي السلطة التشريعية حيث يؤخذ بالموقف الذي تتخذه السلطة التشريعية بحسبان أنها هي السلطة صاحبة الحق الأصيل الفعلي في سن القوانين .
غالباً ماتكون الجهة المخول لها التصديق ( الملك / رئيس الجمهورية / مجلس السيادة / .....) كيفما تكون التسمية لدى كل دولة وحسب ما يحدده دستور تلك الدولة
هذه الخطوات العامة على ما أعتقد ( دون تفاصيل ) التي يتم إتباعها في معظم الدول وإن كان هناك إختلاف يكون ذلك وفقاً لإختلاف أنظمة الحكم ... من ديمقراطية ..... شمولية وغير ذلك من المسميات والمصطلحات التي تدمغ على كل نظام .